Réf
65599
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4954
Date de décision
13/10/2025
N° de dossier
2025/8226/2481
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validation de la saisie, Tiers saisi, Sanction pour défaut de déclaration, Saisie-arrêt, Réformation du jugement, Pluralité de saisies, Obligation du tiers saisi, Montant déclaré, Limitation de l'obligation de paiement, Déclaration du tiers saisi
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement validant une saisie auprès d'un tiers, le tribunal de commerce avait ordonné au tiers saisi, un établissement bancaire, de verser au créancier saisissant l'intégralité de la créance, nonobstant la déclaration positive partielle de ce dernier. L'appelant soutenait que l'obligation du tiers saisi ne pouvait excéder le montant qu'il avait déclaré détenir pour le compte du débiteur saisi.
La cour d'appel de commerce relève que le tiers saisi avait bien produit une déclaration positive, quoique pour un montant inférieur à celui de la créance objet de la saisie. Elle retient que le tiers saisi, en tant que partie extérieure au rapport d'obligation principal, n'est tenu qu'à hauteur des fonds qu'il déclare détenir.
Dès lors, en condamnant l'établissement bancaire au paiement de la totalité de la créance, le premier juge a méconnu les règles régissant la saisie auprès d'un tiers et a appliqué à tort une sanction qui ne vise que l'absence totale de déclaration. La cour réforme par conséquent le jugement entrepris en limitant l'ordre de paiement au seul montant objet de la déclaration positive du tiers saisi.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم بنك (أ. أ.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 05/05/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/04/2025 تحت عدد 5184 ملف عدد 2781/8114/2025 و القاضي في الشكل: بقبول الطلب و في الموضوع: بالمصادقة على الحجز لدى الغير المنجز في الملف عدد 2023/8105/727، وتأمر المحجوز لديه بنك (أ. أ.) في شخص ممثله القانوني بتسليم المدعية مبلغ 416160 درهم مع مراعاة باقي الحجوز وبتحميل المحجوز عليه المصاريف ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث قام المستاتف بأداء الرسم الجزافي عن مقاله الاستئنافي الرامي الى استئناف الحكم الصادر في موضوع المصادقة على الحجز بين يدي الغير.
و حيث ان مسطرة المصادقة على الحجز هي مسطرة لاحقة على مساطر الأداء التي تهدف الى الحكم بأداء مبالغ مالية و التي تخضع لاداء الرسم القضائي حسب النسبة المحددة قانونا في حين ان مسطرة المصادقة على الحجز لها طابع تنفيذي و بالتالي تبقى خاضعة للرسم الجزافي و ليس النسبي حسب المبالغ المصادق عليها.
و حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستانف عليها تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي جاء فيه إن العارضة قامت بإجراء حجز ضد المحجوز عليه بين يدي المحجوز لديه وذلك حسب أمر صادر عن السيد رئيس المحكمة ، و إن هذا الأمر بلغ للطرفين وعقدت المحكمة جلسة التوزيع في الملف عدد 24/8111/14374 وحيث أنه بتاريخ 2/10/2024 عقدت المحكمة جلسة الاتفاق الودي على توزيع الأموال المحجوزة بين أطراف الحجز
والتي من خلالها أدلى المحجوز بين يديه بتصريح إيجابي. وحيث تم تحرير محضر عدم الاتفاق الودي وحيث إن العارضة وبموازاة مع هذه المسطرة حصلت على أمر في الموضوع ضد المحجوز عليه حسب ما يتبين ذلك من نسخة الأمر التنفيذية طيه، و إن العارضة محقة في المطالبة بالمصادقة على الحجز وأمر المحجوز بين يديه بتمكين العارضة من المبالغ المحجوزة بين يديه في حدود المبلغ المذكور في الأمر بالحجز برمته والتمس الحكم بالمصادقة على الحجز وأمر المحجوز بين يديه المذكور أعلاه بتمكين العارضة من جميع المبالغ المحجوزة بين يديه في حدود المبلغ المذكور في الأمر بالحجز وهو 416260 درهم برمته شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر. وأرفق الطلب بالنسخة التنفيذية للأمر. نسخة من محضر عدم اتفاق الأطراف. شهادة التسليم تفيد تبليغ الأمر بالأداء.
وبناء على جواب المحجوز عليه بواسطة دفاعه والذي أوضح فيه أن الحجز المضروب على الحساب البنكي للعارض لدى بنك (أ. أ.)، قد انصب على راتبه الشهري، و انه لا يجوز الحجز على الراتب الشهري للأجير إلا في حدود ثلثه وحيث إن الحجز الذي ضرب على الحساب البنكي للعارض قد شمل الراتب الشهري برمته، و إن هذا الأمر جعل العارض في زمرة المتشردين لا يجد قوت يومه وكذا زوجته وأبنائه. والتمس الحكم برفض الطلب إن لقي القبول شكلا . واحتياطيا اقتصار الحجز على ثلث المبلغ المودع بالحساب البنكي للعارض والذي هو برمته راتبه الشهري منذ الحجز على هذا الحساب وتحميل المدعية صائر الدعوى مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
وبناء على تعقيب طالبة الحجز بواسطة دفاعها والذي أكد فيه أن ما جاء في مذكرة المحجوز عليه لا أساس له من الصحة.
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أولا : حول عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني سليم وفساد التعليل الموازي لإنعدامه: المستمد من حرق مقتضيات الفصل 50 من ق .م.م : وإنه برجوع المجلس إلى تعليلات الحكم المستأنف ، فسيتجلى له ، بوضوح أن المحكمة التجارية لم تصادف الصواب فيما قضت ،به لكونها لم تناقش الوثائق المدلى بها من طرف العارض و لم تكلف نفسها عناء الاطلاع عليها فاكتنفت عن التمحيص في جوهر الدعوى و موضوعها دون مبرر قانوني و هو ما أدى إلى وصولها إلى تعليل فاسد اضر بحقوق العارض في خرق لمقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية الذي يوجب على المحكمة أن تعلل أحكامها تعليلا صحيحا بناء على أسس قانونية وواقعية و بعد الاطلاع على مستندات الأطراف و حججهم و مناقشتها ، و هو ما يشكل خرقا سافرا لحقوق العارضة في الدفاع المكفولة لها قانونا ، وانه جاء بتعليل محكمة الدرجة الأولى ما يلي : " و إنه يترتب على عدم حضور الغير المحجوز لديه أو تصريحه الحكم عليه حكما قابلا للتنفيذ بأداء الاقتطاعات التي لم تقع و المصاريف و يقع تنفيذ الحكم الصادر بموجب انتهاء أجل الاستئناف و يسلم المحجوز لديه فورا إلى المستفيد المبالغ المحكوم بها، و ذلك عملا بالفصل 494 من قانون المسطرة المدنية ، وانه بعدما تأكد للمحكمة عدم وقوع اتفاق الأطراف بخصوص توزيع المبلغ المحجوز لدى الغير بالرجوع لمحضر عدم الاتفاق المؤرخ في 2024/10/02، فإنه أضحى من حق المدعية ، المطالبة بالمصادقة على الحجز و تسليمها المبلغ المحجوز من يد المحجوز لديه في حدود المبلغ المستحق
و في حدود ما تم التصريح به مع مراعاة باقي الحجوز ، وانه استغرب العارض من تعليل السيد قاضي الدرجة الأولى، إذ أنه اعتبر أن العارض لم يحضر و لم يدل بتصريحه، إلا أنه وخلافا لما ذهب إليه السيد قاضي الدرجة الأولى فإن العارض قد تقدم بتاريخ 03 مارس 2025 ، بتصريح يؤكد من خلاله بشكل واضح أن الحساب المفتوح في دفاتر العارض باسم المستأنف عليه أي المحجوز عليه السيد محمد (ب.) يسجل رصيدا دائنا بما قدره 118297.25 درهم لا غير، وعلاوة عن ذلك، فقد أكد العارض من خلال تصريحه ،أعلاه أن حساب المحجوز عليه السيد محمد (ب.) ، هو موضوع حجوزات أخرى منصبة عليه من دائنين آخرين، و بالتالي، فإن العارض قد سهر على احترام مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 494 قانون المسطرة المدنية، و بناء على ما تم بسطه أعلاه فلا مجال لترتيب الجزاء الذي وضعه المشرع في حالة عدم الحضور أو عدم التصريح، و هو الشيء الذي ذهب إليه السيد قاضي الدرجة الأولى، إذ اعتبر أن العارض لم يدل بتصريحه و فعل مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 494 التي تنص على ما يلي : يترتب على عدم حضور الغير المحجوز لديه أو عدم تصريحه الحكم عليه حكما قابلا للتنفيذ بأداء الاقتطاعات التي لم تقع والمصاريف ، أكثر من ذلك، فرغم تقدم العارض بتصريحه، الذي لم يعره السيد قاضي الدرجة الأولى أي
اهتمام، فقد قضى هذا الأخير بالمصادقة على الحجز في حدود مبلغ 416160 درهم، أي أكثر مما جاء بتصريح العارض و المحدد العارض و المحدد في 118297.25 درهم ، و تواترت الاجتهادات القضائية على أن الأحكام يجب أن تكون معللة من الناحية الواقعية و القانونية تحت طائلة عدم ارتكازها على أساس قانوني ، ولذلك يبقى الحكم المستأنف غير مرتكز على أي أساس واقعي أو قانوني و يستوجب التصريح بإلغائه، و الحكم من جديد بالمصادقة على الحجز في حدود المبلغ المصرح به من طرف العارض و المحدد في 118297.25 درهم مع مراعاة باقي الحجوز
و بخصوص ثبوت حرق مقتضيات الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية : انه بادئ ذي بدء، فقد تقدمت المستأنف عليها بمقال افتتاحي التمست من خلاله المصادقة على الحجز و أمر العارض بتمكينه من جميع المبالغ المحجوزة بين يديه في حدود المبلغ المذكور في الأمر بالحجز و المحدد في 416260 درهم ، و إن العارض يعتبر في الدعوى الحالية مجرد محجوز بين يديه و لا مصلحة له في المنازعة في استحقاق الدين المحجوز من عدمه وإنما تبقى هذه المنازعة من حق أطراف المديونية من حاجز، أي صيدلية (ب.) و محجوز عليه أي السيد محمد (ب.) ، و إلا أن العارض ملزم حسب الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية بالحضور أو بالتصريح تحت طائلة الحكم عليه حكما قابلا للتنفيذ بأداء الاقتطاعات التي لم تقع و المصاريف، و أن المشرع المغربي قد نص على أن عدم حضور المحجوز لديه أو عدم تصريحه الحكم عليه حكما قابلا للتنفيذ، و باستعمال عبارة " أو " أتاح المشرع للمحجوز بين يديه الحضور أو التصريح ، وكما تم بسطه أعلاه، فقد تقدم العارض بتاريخ 03 مارس 2025، بتصريح يؤكد خلاله بشكل واضح أن الحساب المفتوح في دفاتر العارض باسم المستأنف عليه، أي المحجوز عليه السيد محمد (ب.) يسجل رصيدا دائنا بما قدره 118297.25 درهم لا غير، و إن حضور العارض بتصريحه أعلاه، يغنيه عن تحمل جزاء الفقرة الرابعة من الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية ، و إن الثابت مما تم بسطه أعلاه أن العارض قد تقدم بتصريحه بتاريخ 2025/03/03، كما هو واضح من تأشيرة المحكمة، و الذي اعتبر السيد قاضي الدرجة الأولى كأنه لم يكن ، و علاوة عن ذلك، فإن السيد قاضي الدرجة الأولى لم يبت في حدود التصريح المدلى به من طرف العارض، و جاء بمنطوق الحكم المصادقة على الحجز و تسليم العارض للمستأنف عليها مبلغ 416160 درهم، و ذلك في خرق سافر لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 494 ،و جاء بتصريح العارض أن الحساب المفتوح في دفاتره باسم المستأنف عليه، أي المحجوز عليه السيد محمد (ب.) يسجل رصيدا دائنا بما قدره 118297.25 درهم لا غير.
كما جاء بتصريح العارض أن حساب المحجوز عليه السيد محمد (ب.) هو موضوع عدة حجوزات أخرى و المفصلة كالآتي :
حجز لدى الغير عدد 2022/8105/7316 صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2022/03/10 لفائدة صيدلية (ث. م. خ.) في حدود مبلغ 416160 درهم و حجز لدى الغير عدد 2022/8105/20843 صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2022/06/29 لفائدة صيدلية (ق. أ.) في حدود مبلغ 374544 درهم و حجز لدى الغير عدد 2022/8105/7401 صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2022/03/11 لفائدة صيدلية (ث. م. خ.) في حدود مبلغ 416160 درهم، و في إطار هذا الملف توصل العارض بتاريخ 2022/07/29 بالأمر رقم 9463 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2022/07/05 في الملف عدد 2022/8114/7701 ، و الذي قضى في منطوقه بالمصادقة على الحجز المأمور به بتاريخ 2022/03/11 ملف عدد 2022/8105/7401 جزئيا في حدود مبلغ 371500 درهم، و الذي تم تنفيذه بواسطة شيك عدد 7946267 ، و إن عدم بت السيد قاضي الدرجة الأولى في حدود تصريح العارض من شأنه إلحاق ضرر مصالح العارض، فلا يعقل أن يصرح العارض أن الحساب المفتوح في دفاتره باسم المستأنف عليه، أي المحجوز عليه السيد محمد (ب.) يسجل رصيدا دائنا بما قدره 118297.25 درهم و أن تتم المصادقة على الحجز و تسلم للمستأنف عليها مبلغ 416160 درهم ، ملتمسا بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف عدد 5184 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2025/04/08 في الملف عدد 2025/8114/2781 فيما قضى به و لتقضي محكمة الاستئناف التجارية و هي تبث من جديد و بعد التصدي الحكم بالمصادقة على الحجز في حدود المبلغ المصرح به من طرف العارض و المحدد في 118297.25 درهم مع مراعاة باقي الحجوز
وبناء على مذكرة جوابية أساسا في الشكل : أن الاستئناف الحالي غير مقبول شكلا لعدم أداء الرسوم القضائية الكاملة ، وانه برجوع المجلس إلى الحكم المستأنف سيلاحظ بأنه قضى بأداء المستأنف للعارضة مبلغ 416.160,00 درهم ، وانه التمس المستأنف بمقتضى مقاله الاستئنافي الحكم بالمصادقة على الحجز في حدود مبلغ 118.297,25 درهم ، و بذلك يتضح للمجلس بأن المستأنفة تقر بمبلغ 118.297,25 درهم وتنازع في المبلغ المتبقى وقدره 297.862,75 درهم بيانه كالتالي :
416,160,00 درهم - 118.297,25 درهم = 297.862,75 درهم
و انه برجوع المجلس إلى أصل المقال الاستئنافي سيلاحظ بأن المستأنف لم يؤد إلا مبلغ 175,00 درهم و هو مبلغ ناقص ولا ينسجم والقانون المنظم للرسوم القضائية وخاصة الفصلين 24 و 32 منه ، و أن المبلغ الواجب اداؤه على الاستئناف الحالي محصور في مبلغ 3606,48 درهم بيانه كالتالي : 297.862,75 × 1 2978,62 + 300 = 3278,62 درهم + 327,86 = 3606,48 درهم / 100
و بذلك يكون المبلغ الواجب أداؤه محدد في مبلغ 3606,48 درهم وأن المستأنف باعتباره محجوز لديه لا يستفيد من أي استثناء في القانون المنظم للرسوم القضائية خاصة لا يستفيد من مقتضيات الفقرة - ح - من الفصل 2 من القانون المذكور التي تنص على مايلي : " استثناء من القاعدة المبينة أعلاه تتمتع بالمجانية بحكم القانون : - ح - طلبات تصحيح الحجز لدى الغير اذا كان للدائن سند تنفيذي ، و بذلك يكون الاعفاء مشترط لفائدة الدائن المتوفر على سند تنفيذي تفاديا لمواجهته بأداء بالرسوم القضائية مرتين على نفس مبلغ الدين ، و من جهة أخرى فقد نصت مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 24 إلى مايلي : يفرض هذا الرسم على كل طلب يرمي إلى تنفيذ التزام مترتب على سند او على القانون او إلى الابراء منه ، و اذا كانت الرسوم القضائية ناقصة فإن عدم أدائها داخل الاجل القانوني يترتب عنه البطلان وفق ما تنص عليه المادة 528 من ق م م ، وانه برجوع المجلس إلى المقال الاستئنافي وإلى طي التبليغ المرفق به سيلاحظ بأن المستأنف بلغ بالحكم بتاريخ 2025/4/22 وله أجل 15 يوما للطعن فيه بالاستئناف مما يكون معه أجل للطعن بالاستئناف هو 2025/5/8 ، و ان المستأنف وخلال هذه المدة لم يبادر إلى تدارك الاغفال الوارد في أداء الرسوم القضائية مما تكون معه مقتضيات الفصل 528 من ق م م هي الواجبة التطبيق ، لذلك تلتمس العارضة من المجلس التصريح بعدم قبول الاستئناف الحالي على هذا الأساس.
احتياطيا في الموضوع : أن الاستئناف الحالي غير مبني على أي أساس قانوني سليم ، وانه على خلاف ما ذهب اليه المستأنف فإن الحكم المستأنف جاء معللا تعليلا قانونيا انسجمت فيه الوقائع بالقانون ، وانه يظهر ان المستأنف تجاهل المراحل التي تتم فيها مسطرة الحجز لدى الغير ولم يميز بين كل مرحلة على حدى ، وانه بعد استصدار العارضة للأمر الصادر بتاريخ 2023/1/3 في الملف المختلف رقم 2023/8105/727 القاضي بإجراء حجز على أموال المدين السيد محمد (ب.) بين يدي المستأنف بنك (أ. أ.) قامت العارضة بتبليغ الأمر المذكور إلى كل من المدين والمحجوز لديه عملا بمقتضيات الفصل 492 من ق م م ، و توصل البنك المستانف بالأمر المذكور بتاريخ 2023/2/8 كما هو ثابت من خلال نسخة شهادة التسليم ، و أن المستأنف لم يبادر إلى تقديم أي تصريح بعد التوصل بالأمر ، وانه بعد تبليغ الأمر إلى الطرفين تم تعيين الملف بجلسة التوزيع الودي فتح لها ملف تحت رقم 2024/8111/14374 ، وانه بتاريخ 2024/10/2 صدر الأمر رقم 14100 في الملف المذكور قضى بالإشهاد على تعدد الوصول إلى اتفاق بين الأطراف على التوزيع الودي ، و أن العارض باعتبارها طالبة الحجز لم يبق امامها سوى اللجوء إلى طلب المصادقة على الحجز لدى الغير وهو ما أقدمت عليه فعلا العارضة ، وانه بتاريخ 2025/2/12 تقدمت العارضة بمقال رامي إلى المصادقة على الحجز مرفق بجميع الوثائق التي تفيد المديونية فتح له ملف تحت رقم 2025/8114/2781 ، وانه بتاريخ 2025/4/8 صدر الحكم عدد 5184 في الملف المشار اليه أعلاه قضى بالمصادقة على الحجز المأمور به بمقتضيات الامر رقم 2023/8105/727 في حدود مبلغ 416.160,00 درهم ، و أن العارضة في هذا الاطار تتحدى المستأنف في كونه ادلى بأي تصريح بعد توصله بالأمر الصادر بتاريخ 2023/1/3 والمبلغ اليه بتاريخ 2023/2/8 كما انها تتحدى المستأنف كذلك في الادلاء بما يفيد أنه حضر جلسة التوزيع الودي ونازع في المبلغ المحجوز بين يديه بوسائل مادية ملموسة ، و هكذا يبقى الدفع بخرق الحكم المستأنف لمقتضيات الفصل 50 من ق م م ماهي إلا وسيلة للمطالبة والتسويف مما ينبغي معه التصريح بردها ، و من جهة ثانية فإن المحكمة التجارية مصدرة الحكم المستأنف لم تقم بأي خرق لمقتضيات الفصل 494 من ق م م بل انها قامت بالتطبيق السليم للنص القانوني المذكور ، وان تمسك المستأنف بالتصريح المدلى به بتاريخ 3 مارس 2025 لا يوجد ما يبرره ، وانه تجاهل المستأنف بأنه ملزم قانونا بإجراء الحجز بمجرد القول بالأمر القاضي بالحجز ، وانه سبق القول بأن المستأنف توصل بالأمر بالحجز بتاريخ 2023/2/8 ولم يقم بتنفيذ مقتضيات القاضي بحجز مبلغ 416.160,00 درهم ابتداءا من تاريخ التوصل بالأمر وهو 2023/2/8 ، وبذلك يكون المستأنف قد تجاهل بكون قاضي المصادقة على الحجز غير ملزم بالتصريح المدلى به بتاريخ 3 مارس 2025 لعدم الادلاء بما يفيد الادلاء بتصريح سلبي بعد التوصل بالأمر وقبل تحرير محضر عدم حصول الاتفاق ، وانه بالإضافة إلى ذلك فإن تمسك المستأنف بمقتضيات الفقرة الاخيرة من الفصل 494 هي حجة ضده وليس لصالحه ، وانه اعتبر المستأنف بأنه ملزم بتسليم العارض في حدود المبلغ المصرح فقط وتجاهل الفقرة الأخيرة من الفصل المذكور التي تشير إلى أن واقعة التسليم في حدود المبلغ المصرح به تتم بعد انتهاء المقررة في المقطعين الأول والثاني من هذا الفصل ، و تنص مقتضيات الفقرتين الأولى والثانية من الفصل 494 من ق م م إلى مايلي : يستدعي الرئيس الأطراف لجلسة قريبة وذلك خلال الثمانية أيام الموالية للتبليغات المنصوص عليها في الفصل 492 . إذا اتفق الأطراف على توزيع المبالغ المحجوزة لدى الغير حرر محضر بذلك وسلمت فورا قوائم التوزيع ، وأن المستأنفة تجاهلت بأنها لم تدل بما يفيد انها صرحت بعد وصلها بالأمر بتاريخ 2023/2/8 كما لم تدل بها يفيد أنها حضرت جلسة التوزيع الودي وادلت بتصريح مما يبقى معه التصريح المدلى به بتاريخ 2025/3/3 قد جاء خارج الاجل القانوني المنصوص عليه في الفصل 494 مما تبقى معه العبارة المعتمد عليها في حدود القدر المصرح به غير واجبة التطبيق على النازلة لعدم تطبيق مقتضيات الفقرتين الأولى والثانية من الفصل 494 من ق م م ، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستانف بواسطة نائبه بجلسة 30/06/2025 يؤكد ما جاء في مقاله الإستئنافي ويلتمس الحكم وفقه.
و بناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 6/10/2025وحضر الأستاذ (ن.) عن الأستاذ (م.) و الأستاذ (ب.) عن الأستاذ (ك.) و اعتبرت المحكمة الملف جاهزا ليتم حجزه للمداولة لجلسة 13/10/2025.
حيث استند المستانف في استئنافه على الأسباب المفصلة أعلاه.
و حيث ان الثابت من وثائق الملف ان المستانف ادلى بتصريح إيجابي بجلسة 4/3/2024 مفاده انه يتوفر على مبلغ قدره 118297.25 درهم بين يديه لفائدة المحجوز عليه , و الحكم المستانف و بالرغم من اشارته الى ذلك التصريح الإيجابي و ذهابه في تعليله الى احقية المستانف عليها في المصادقة على الحجز في حدود المبلغ المستحق و في حدود ما تم التصريح به الا انه قضى بالمصادقة على الحجز و امر المستانف باعتباره محجوزا بين يديه بتسليم المستاتف عليها كامل المبلغ المحجوز بين يديه و هو ما يخالف القواعد القانونية للحجز بين يدي الغير التي لا تلزم المحجوز بين يديه الا بتسليم المبالغ المصرح بها و التي يتوفر عليها بين يديه و ان هذا الامر يتم الاستناد فيه الى تصريح المحجوز بين يديه الذي لا يعتبر طرفا في النزاع القائم بين الحاجز و المحجوز عليه و انما يبقى طرفا اجنبيا يلزمه القانون بتقديم تصريحه سواء السلبي او الإيجابي و في حدود المبالغ التي يصرح بها و ما دام ان المستانف قدم تصريحا إيجابيا في حدود مبلغ 118297,25 درهم فانه لا يلزم الا بتسليم المبلغ المذكور لفائدة المستانف عليها الحاجزة وليس كامل المبلغ المحجوز بين يديه.
و حيث يتعين الحكم بتاييد الحكم المستانف مع تعديله و ذلك بحصر المبلغ المامور بتسليمه من قبل المستانف في مبلغ 118297,25 درهم و تحميل المستانف عليهما الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء .
و هي تبث علنيا و انتهائيا وحضوريا في حق المستانف عليها الأولى و غيابيا في حق المستانف عليه التاني.
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الموضوع:بتاييد الحكم المستانف مع تعديله و ذلك بحصر المبلغ المامور بتسليمه من قبل المستانف في 118297,25 درهم و تحميل المستانف عليهما الصائر.
65593
La contrainte par corps, mesure d’exécution visant les personnes physiques, ne peut être prononcée à l’encontre du représentant légal d’une société pour le paiement des dettes sociales (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65598
Le juge des référés est incompétent pour ordonner à un copropriétaire de consentir à des travaux en présence d’une contestation sérieuse sur sa qualité de bailleur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65601
Recevabilité de l’action : L’indication de l’adresse du siège social figurant au registre de commerce suffit à rendre la demande recevable, peu importe le déménagement de la société défenderesse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2025
65604
La preuve de la fausseté d’un acte de cession par la voie du faux incident justifie l’expulsion de l’occupant se prévalant d’un titre falsifié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/07/2025
65612
Défaut de qualité à défendre : l’action en restitution d’un local est irrecevable si elle est dirigée contre une société non signataire du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65613
Saisie-arrêt : l’action en nullité de l’acte de vente à l’origine des fonds saisis rend la créance du débiteur incertaine et fait obstacle à la validation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
65570
Saisie conservatoire : La mainlevée de la mesure est justifiée par l’inaction prolongée du créancier à engager une action au fond (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65571
Mainlevée de saisie-arrêt : La charge de la preuve de l’extinction effective de la créance pèse sur le débiteur saisi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025
65583
Injonction de payer : le procès-verbal de l’huissier de justice constatant le décès du débiteur ne vaut pas notification à ses héritiers et n’interrompt pas le délai de caducité d’un an (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/09/2025