Réf
65601
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4914
Date de décision
09/10/2025
N° de dossier
2025/8201/2958
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Siège social, Registre de commerce, Recouvrement de créance commerciale, Recevabilité, Notification par curateur, Infirmation du jugement, Conditions de forme, Changement d'adresse, Adresse du défendeur, Action en justice
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une demande en paiement dont la signification au débiteur s'était avérée infructueuse en raison de son changement d'adresse. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le créancier d'avoir régularisé la procédure après la désignation d'un curateur et la constatation du déménagement du défendeur.
L'appelant soutenait que sa demande était recevable dès lors qu'elle mentionnait le siège social du débiteur tel qu'inscrit au registre du commerce. La cour d'appel de commerce retient que l'indication dans l'acte introductif d'instance du siège social officiel du défendeur, tel qu'il figure au registre du commerce, suffit à satisfaire aux exigences légales de forme.
Elle relève que le déménagement du débiteur vers une destination inconnue ne saurait vicier la procédure, d'autant que l'adresse utilisée était celle que le débiteur avait lui-même déclarée dans une précédente procédure de sauvegarde. La cour juge par conséquent la demande recevable, la défaillance du curateur dans la recherche de la nouvelle adresse n'étant pas imputable au créancier.
La cour infirme donc le jugement et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement de la créance tout en rejetant la demande de contrainte par corps dirigée contre une personne morale.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 24/04/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 26/03/2025 تحت عدد 1061 ملف عدد 3286/8228/2024 الذي قضى في الشكل عدم قبول الطلب مع تحميل رافعته الصائر.
في الشكل:
حيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أن المدعى عليها منخرطة معها للاستفادة من الاشتراك في خدمات الاتصالات باستعمالها للخط عدد [رقم الهاتف] و انها مدينة لها بمبلغ 87.022,22 درهم حسب الفواتير المفصلة في كشف حساب المحصور من طرفها و انها امتنعت عن الأداء لاجل ذلك تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 87.022,22 درهم مع الفوائد القانونية والنفاذ المعجل والاكراه البدني و الصائر.
و أرفق المقال بعقد انخراط؛وكشف حساب؛وفواتير .
وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة:
أسباب الاستئناف
حيث أكدت الطاعنة أن دعوى العارضة ترمي إلى الحكم على المستأنف عليها أن تؤدي لها مبلغ 87.02222 درهم المضمن في الفواتير موضوع الفواتير وكشف الحساب المرفقة بالمقال الافتتاحي للدعوى وأن المحكمة التجارية بالرباط قضت بعد قبول الطلب لعلة أن العارضة لم تبادر إلى إصلاح المسطرة وفق إفادة القيم رغم الإنذار الموجه لها بهذا الخصوص ولا يجد له هذا التعليل أي أساس من الواقع و من القانون أما منت حيث القانون فإن مقتضيات المادة 32 من قانون المسطرة المدنية نصت على أنه يجب أن المقال أو المحضر الأسماء العائلية و الشخصية وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة المدعى عليه والمدعي وكذا عند الاقتضاء أسماء وصفة وموطن وكيل المدعي ، وإذا كان أحد الأطراف شركة أن يتضمن المقال أو المحضر اسمها ونوعها ومرکزها ونصت مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 38 من نفس القانون على أنه يسلم الاستدعاء و الوثائق إلى الشخص نفسه أو في موطنه أو في محل عمله أو في أي مكان آخر يوجد فيه وعلى أنه يجوز أن يتم التسليم في الموطن المختار و نصت مقتضيات المادة 522 من نفس القانون على أن موطن شركة هو المحل الذي يوجد به مركزها الاجتماعي ما لم تكن هناك مقتضيات قانونية تنص على خالف ذلك وأن الثابت من وثائق الملف وخاصة من سجل المستأنف عليها التجاري عدد [المرجع الإداري] بمصلحة السجل التجاري لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء أن مقرها الاجتماعي يتواجد بالمحل الكائن بشارع [العنوان] بالدار البيضاء وبما أن العارضة ضمنت في المقال الافتتاحي للدعوى بيان عنوان المقر الاجتماعي للمستأنف عليها كما هو مقيد على سجلها التجاري ، فإنها تكون بذلك قد استوفت شروط المواد 32 - 38 و 322 من قانون المسطرة المدنية وتكون دعواها مقبولة من الناحية الشكلية خلافا لما ذهب إليه الحكم المستأنف و للإشارة فإنه ليس من شأن انتقال المستأنف عليها إلى موطن أو عنوان آخر أن يجعل المقال الافتتاحي للدعوى مختل وغير مقبول شكلا مادام أنه تضمن البيانات الصحيحة المطابقة لتلكم المنصوص عليها في المواد 32 - 38 و 322 المذكورة و من جهة أخرى فقد نصت مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 39 من قانون المسطرة المدنية على أنه إذا عرف فيما بعد موطن أو محل إقامة الطرف الذي كان يجهل موطنه فإن القيم يخبر بذلك المحكمة التي عينته ويخطر الطرف برسالة مضمونة عن حالة المسطرة وتنتهي نيابته عنه بمجرد القيام بذلك. ويثبت من هذه المقتضيات أن مهمة القيم لا تنتهي بمجرد العثور على الطرف المبحوث عنه وإشعار المحكم به ، و لكنها تمتد إلى حين تسليم هذا الطرف بالاستدعاء للحضور و إشعاره بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل بالحالة التي توجد عليها المسطرة وبما أن القيم المعين في الملف هو الذي لم يكلف نفسه عناء تسليم الاستدعاء للشركة المبحوث عنها للحضور واكتفى بإخبار المحكمة بانتقالها إلى مكان مجهول و ليس معلوم ، فإنه يكون بذلك هو الذي أخل بالمهمة الموكولة له و ليس من شأن إخلال القيم المعين القيام بمهمته أن يجعل البيانات المنصوص عليها في المادة 32 من قانون المسطرة المدنية مختلة و أن يجعل المقال الافتتاحي للدعوى معيب من الناحية الشكلية. لذا فإن الحكم المستأنف يكون مخالف للقانون و أنه يتعين إلغاءه و بعد التصدي الحكم بإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط للبت فيه من جديد طبقا للقانون بعد توجيه الاستدعاء للأطراف بصورة صحيحة الذي أفاد أن الشركة المعنية انتقلت من العنوان منذ سنة 2016 إلى حي الوازيس - هكذا - من غير بيان لا رقم العمارة ولا رقم الشقة و لا اسم أو رقم الزنقة التي انتقلت إليها و ليس من شأن هذه الإفادة أن ترفع الجهالة عن الموطن الصحيح و الجديد و الكامل الذي انتقلت إليه المستأنف عليها والذي يمكن أن يبلغ لها فيه الاستدعاء و بما أن القيم لم يبين في إفادته رقم العمارة ورقم الشقة و رقم أو اسم الزنقة التي انتقلت إليها المستأنف عليها بحي الوازيس ، فإنه إفادته تبقى مبنية للمجهول بشكل يستحيل معه توجيه الاستدعاء إليها و بالإضافة إلى كل ما سبق وحتى لو كانت إفادة القيم قد تضمنت البيان الكامل و الصحيح الذي انتقل إليه الطرف المبحوث عنه ، فإن ذلك لا يستوجب إصلاح المسطرة مادام أنها استوفت جميع الشروط المنصوص عليها في المادة 32 من قانون المسطرة المدنية وخاصة منها بيان المقر الاجتماعي للشخص المعنوي ، ملتمسة التصريح بقبول هذا المقال شكلا وموضوعا أساسا التصريح بإلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم بإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية الابتدائية بالرباط للبت فيه من جديد طبقا للقانون بعد استدعاء الأطراف بصورة صحيحة و حفظ البت في الصائر واحتياطيا الحكم على المستأنف عليها أن تؤدي لفائدة العارضة مبلغ 87.022,00 درهم موضوع الفواتير وكشف الحساب المرفقة بالمقال الافتتاحي للدعوى مع الفوائد القانونية و الصائر.
أرفق المقال ب: نسخة الحكم المستأنف.
وبناءا على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 02/10/2025 تخلف نائب المستأنفة؛وألفي بالملف جواب القيم؛وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 09/10/2025 .
حيث بسطت الطاعنة أوجه استئنافها وفق ماهو مبين أعلاه.
وحيث صح ما نعته الطاعنة ذلك ان صحيفة الدعوى تضمنت عنوان المستأنف عليها الكائن بمقرها الاجتماعي وهو نفسه العنوان المضمن بالنموذج "ج"؛وأن اغفال فقط الإشارة الى الطابق الأول لايشكل بأي حال اخلالا يستوجب التصريح بعدم قبول الطلب خاصة وأن المكلف بالتبليغ تمكن من العثور على عنوان المستأنف عليها حسب شهادة التسليم المنجزة بالملف التي رجعت بملاحظة أن الشركة انتقلت من العنوان؛كما أن القيم المعين في النازلة رجعت افادته بملاحظة أن الشركة غادرت العنوان منذ 2016 الى حي الوازيس؛وأنه أمام تعذر معرفة العنوان الجديد للمستأنف عليها؛واعتبارا لكون العنوان المدلى به هو نفسه المضمن بالسجل التجاري للمستأنف عليها وهو نفسه أيضا الذي أدلت به لما تقدمت بطلب فتح مسطرة الإنقاذ في حقها؛فان الطلب على حالته يبقى مستوفيا الشروط المتطلبة قانونا؛مما يبقى ماذهبت اليه محكمة اول درجة غير مصادف للصواب ويتعين الغاؤه؛والحكم من جديد على المستأنف عليها بأدائها لفائدة الطاعنة مبلغ الدين المتخلذ بذمتها والمضمن بالفواتير والكشوفات الحسابية المدلى الناتجة عن الاستفادة من خدمات الاتصالات الناتجة عن عقد الاشتراك المبرم بينهما؛مع تحميلها الصائر؛ورفض طلب تحديد الاكراه البدني في حقها باعتبارها شركة تتمتع بالشخصية المعنوية.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا غيابيا بقيم في حق المستأنف عليها:
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب؛والحكم من جديد بقبوله شكلا؛وفي الموضوع بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مبلغ (87022,22) درهم؛وتحميلها الصائر.
65613
Saisie-arrêt : l’action en nullité de l’acte de vente à l’origine des fonds saisis rend la créance du débiteur incertaine et fait obstacle à la validation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
65593
La contrainte par corps, mesure d’exécution visant les personnes physiques, ne peut être prononcée à l’encontre du représentant légal d’une société pour le paiement des dettes sociales (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65598
Le juge des référés est incompétent pour ordonner à un copropriétaire de consentir à des travaux en présence d’une contestation sérieuse sur sa qualité de bailleur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65599
Saisie-arrêt : l’obligation du tiers saisi est limitée au montant qu’il a déclaré détenir (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65604
La preuve de la fausseté d’un acte de cession par la voie du faux incident justifie l’expulsion de l’occupant se prévalant d’un titre falsifié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/07/2025
65612
Défaut de qualité à défendre : l’action en restitution d’un local est irrecevable si elle est dirigée contre une société non signataire du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65564
Compétence territoriale des tribunaux de commerce : L’action contre une société doit être portée devant le tribunal du lieu de son siège social (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
65569
Faux incident : Le rejet du recours est justifié lorsque l’expertise graphologique confirme l’authenticité de la signature du tireur sur les lettres de change, emportant sa condamnation à une amende civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2025
65570
Saisie conservatoire : La mainlevée de la mesure est justifiée par l’inaction prolongée du créancier à engager une action au fond (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025