Réf
65564
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4863
Date de décision
08/10/2025
N° de dossier
2025/8218/2749
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tribunal de commerce, Siège social de la société, Renvoi devant la juridiction compétente, Procédure civile, Loi sur les juridictions de commerce, Exception d'incompétence, Demande nouvelle en appel, Compétence territoriale, Appel en cause, Annulation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur routier, la cour d'appel de commerce se prononce sur une exception d'incompétence territoriale soulevée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits de l'expéditeur, suite à une avarie de la marchandise transportée.
L'appelant contestait la compétence du tribunal de commerce de Casablanca, arguant que son siège social était situé à Agadir. La cour retient que, au visa de l'article 11 de la loi instituant les juridictions de commerce, la compétence territoriale est exclusivement attribuée au tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège social de la société défenderesse.
Elle déclare par ailleurs irrecevable la demande d'appel en garantie formée pour la première fois devant elle. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, statue à nouveau en déclarant le premier juge incompétent et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce d'Agadir.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ف. ت. س.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 19/05/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 1877 بتاريخ 13/12/2025 في الملف عدد 14788/8218/2024 و القاضي شكلا: بقبول الطلب و موضوعا:بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 177.292,59 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ و تحميل المدعى عليها المصاريف و رفض باقي الطلب
في الشكل :
و حيث قدم الاستئناف وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .
و حيث ان طلب ادخال الغير في الدعوى قدم لأول مرة أمام هذه المحكم مما يبقى غير مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن شركة (م. م. ل.) تقدموا بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 03/12/2024 و المؤداة عنه الرسوم القضائية والتي عرضت فيه أنها أمنت بطلب من شركة (أ. س.) بضاعة متكونة منTOMATES RONDES ET CERISES ALLONGEES,وأن المؤمن لها، في إطار تصدير البضاعة إلى شركة (S. F. T.) المرسل إليها ب PASS BAS ، كلفت شركة (ف. ت. س.) بنقل بضاعتها على متن مقطورتها المسجلة تحت عدد 07-4690.وأنه خلال عملية النقل تعرضت البضاعة المذكورة إلى أضرار هامة تمت معاينتها من طرف مكتب الخبرة (E.) و الذي حدد قيمتها في مبلغ 26.89060 أورو وأوزع سببها إلى عدم احترام درجة الحرارة المنصوص عليها بوثيقة النقل CMR خلال عملية النقل. وقد أدت احتراما لالتزاماتها التعاقدية ما قدره:177.292,59 درهم ,و طالبت غير ما مرة بصفة حبية من الناقلة البرية للبضاعة موضوع النزاع شركة (ف. ت. س.) بضرورة أدائها لها المبلغ المذكور أعلاه، و لكن بدون جدوى. وأنها أصبحت مضطرة للجوء إلى القضاء قصد المطالبة بالتعويض المستحق لها طبقا لعقد الحلول الذي تتوفر عليه ، ملتمسة للاستماع إلى الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 177.292,59 درهم من قبل الأسباب المذكورة أعلاه مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وللاستماع إلى الحكم بتحميلها الصائر و نظرا لظروف النازلة وثبوت الدين للاستماع إلى الأمر بشمول الحكم بالنفاذ المعجل رغم كل طرق الطعن و بدون كفالة .
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة من حيث عدم الإختصاص المكاني ان المقر الاجتماعي لها يتواجد بالعنوان [العنوان] أكادير ، و ذلك حسب الثابت من المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعية نفسها و ان المادة 11 من قانون احداث المحاكم التجارية تنص على أنه استثناء من أحكام الفصل 28 من قانون المسطرة المدنية ، ترفع الدعاوى فيما يتعلق بالشركات الى المحكمة التجارية التابع لها مقر الشركة و مادام ان المقر الاجتماعي للشركة العارضة يتواجد بمدينة أكادير ، فإن المحكمة التجارية بالدار البيضاء غير مختصة مكانيا للبت في الدعوى بذلك تكون هذه الدعوى قد قدمت أمام محكمة غير مختصة مكانيا للبث فيها مما يتعين معه إلغاء الحكم المطعون فيه و بعد التصدي الحكم بعدم الاختصاص المكاني و إحالة القضية على المحكمة التجارية بأكادير.
احتياطيا عدم ارتكاز الحكم المطعون فيه على أساس قانوني سليم سلیم و فساد التعليل الموازي لانعدامه : إذ تزعم الممستأنف عليها تزعم بأنها أمنت بطلب من شركة (أ. س.) بضاعة من نوع TOMATES RONDES ET CERISES ALLONGEES، و ان المؤمن لها في اطار تصدير البضاعة الى الشركة المرسل إليها كلفتها بنقل بضاعتها على متن مقطورتها المسجلة تحت عدد انه خلال عملية النقل تعرضت البضاعة المذكورة الى اضرار تمت معاينتها من طرف مكتب الخبرة (E.) ، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 177.292,59 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر و أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه تبنت جميع المزاعم غير الجدية للمستأنف عليها و اعتمدت تقرير الخبرة المدلى به من طرف هذه الاخيرة رغم مخالفته للواقع ان الحكم المطعون فيه لا يرتكز على أي أساس قانوني أو واقعي سليم أن الشركة العارضة ، و عند تسلم المرسل إليها للبضاعة موضوع النقل، بادرت الى إجراء خبرة بواسطة مكتب الخبرات (E. E. C.) ، و التي أكدت الملاحظات ان الاضطرابات الملحوظة على البضاعة تقتصر على جزئ منها فقط. ان بقية المنتجات الطازجة و القابلة للتلف و الموجودة في نفس الخلية المعزولة حراريا للنقل، تم نقلها في نفس ظروف الحفظ و تم تسليمها أيضا بدرجة حرارة مطابقة، وقد تم استلامها بدون أي تحفظ من شركة (K. F.) . بالتالي فإن مجموعة التبريد قد نظمت بشكل صحيح و في درجة الحرارة المطلوبة و ان درجة الحرارة الداخلية للمنتجات المفحوصة، كما تم رصدها من قبل مكتب الخبرة، تتوافق مع تعليمات النقل و التوصيات الجاري بها العمل و بالتالي ليست هي السبب في الاضطرابات الملاحظة في البضاعة عند الاستلام و أن الشوائب المسجلة على دفعة طماطم الكرز فقط تدل على وجود عيب ذاتي في هذه المنتجات، فهي ليست ناتجة عن حادث عارض و لا يمكن نسبها الى النقل في هذه الحالة من المؤكد ان المنتجات المعنية قد شحنت من قبل المرسل في حالة غير مطابقة لما هو متوقع من قبل المتسلم و ان ظروف النقل كانت عادية و ليس من شانها تحسين الحالة الاصلية للمنتجات و أنه يناسب في هذه القضية استبعاد أي احتمال لتحميل المسؤولية للناقل (ف. ت. س.) ، إذ لا يوجد ما يسمح بنسب الأضرار الى النقل البري. و بالتالي فإن هذه الخبرة تؤكد بما لا يدع أي مجال للشك بأن سبب العوار الذي لحق البضاعة ليس له علاقة بالنقل و لا تتحملها مسؤوليته أن تقرير الخبرة المنجز من طرف مكتب الخبرات (S. E. C.) يفند جميع المعطيات التي جاءت بها الخبرة المستدل بها من طرف المستأنف عليها و ان المستأنف عليها تحاول الاثراء بلا سبب على حسابها و بمزاعم واهية و غير صحيحة و لا علاقة لها بالواقع بذلك يتبن أن مزاعم المستأنف عليها تفتقر للجدية و لا ترتكز على أي أساس قانوني او واقعي سليم، مما يناسب معه إلغاء الحكم المطعون فيه و بعد التصدي الحكم برفض الطلب.
احتياطيا جدا في مقال إدخال الغير في الدعوى : إن المستأنف عليها تطالبها بمقتضى الدعوى الحالية بأدائها مبلغ 177.292,59 درهم مع الفوائد القانونية بسبب العوار الذي لحق بضاعة المؤمن لها شركة (أ. س.) أنها تؤمن مسؤوليتها عن الأضرار الناتجة عن النقل لدى شركة التأمين (أ. م.) ، كما يثبت ذلك عقد التأمين المدلى به و إنه وفي حالة ما إذا ارتأت المحكمة عدم الأخذ بالدفوعات الجدية المثارة من طرفها ، فإن هذه الأخيرة تبادر بمقتضى الحالية الى إدخال المؤمنة في الدعوى من أجل أن تحل محلها في الاداء إذ يناسب لأجل ذلك الإشهاد لها بإدخال مؤمنتها شركة التأمين (أ. م.) في الدعوى، و الحكم بإحلال المؤمنة المدخلة في الدعوى محلها في الأداء في حالة الحكم عليها بالأداء أصلا و فوائد و صائرا ، ملتمسة أساسا : إلغاء الحكم المطعون فيه و بعد التصدي الحكم بعدم الاختصاص المكاني و إحالة القضية على المحكمة التجارية بأكادير للبت فيها طبقا للقانون و احتياطيا إلغاء الحكم الابتدائي و بعد التصدي الحكم برفض الطلب و احتياطيا جدا : إلغاء الحكم الابتدائي و بعد التصدي، الإشهاد لها بإدخال مؤمنتها شركة التأمين (أ. م.) في شخص ممثلها القانوني في الدعوى، و الحكم بإحلال المؤمنة المدخلة في الدعوى محلها في الأداء في حالة الحكم عليها بالأداء (أصلا) و فوائد و صائرا و تحميل المستأنف عليها الصائر.
و بجلسة 09/07/2025 أدلى دفاع المدخلة في الدعوى بمذكرة جواب جاء فيها أن عابت المستأنفة على الحكم الابتدائي البث في النازلة الحالية ، بالرغم من كون المحكمة التجارية بالدار البيضاء غير مختصة ، وذلك لكون مقرها الإجتماعي يتواجد بمدينة أكادير، متمسكة في هذا الصدد ، بمقتضيات المادة 11 من القانون المحدث للمحاكم التجارية وملتمسة ، تبعا لذلك ، إلغاء هذا الحكم ، وبعد التصدي ، الحكم بعدم الاختصاص المكاني وإحالة القضية على المحكمة التجارية باكادير كما عابت كذلك على الحكم الابتدائي الأخذ بمسؤوليتها، بالرغم من كون العوار الذي لحق البضاعة لا علاقة له بعمليات النقل و أما بصفة جد احتياطية ، فإنها التمست وفي حالة عدم الأخذ بأوجه استئنافها ، الإشهاد لها بإدخالها في الدعوى والحكم بإحلالها محلها في الأداء أنها تود الإشارة على أن طلب إدخالها في الدعوى الحالية مآله عدم القبول شكلا، إضافة لكون الضرر المسجل على البضاعة، موضوع النزاع الحالي، غير مشمول بضمانها.
حول طلب إدخالها في الدعوى أساسا في الشكل : أن طلب إدخالها في الدعوى لم يتم تقديمه إلا خلال المرحلة الاستئنافية و أن هذا الطلب يعتبر طلبا جديدا ولا يتوفر على الشروط المنصوص عليها في المادة 143 من قانون المسطرة المدنية و أنه استنادا على ما سلف فإنه يتعين التصريح بعدم قبول طلب إدخالها في الدعوى الحالية.
احتياطيا حول الضمان : أنه في حالة ما إذا تم الإستجابة لطلب إدخالها في الدعوى ، فإن المحكمة ، سيلاحظ على أن المستأنفة استندت في طلبها على شهادة تأمين مؤرخة في 2025/03/27 . أن هاته الشهادة تتعلق ببوليصة التأمين عدد 1509208/50 والتي بموجبها تضمن العارضة نقل البضائع من طرف المستأنفة. أنه حسب الشهادة المدلى بها ، فإن ضمان العارضة يشمل الفترة الممتدة من 2025/01/01 لغاية 2025/12/31. و أن الضرر المسجل على البضاعة المنقولة من طرف المستأنفة ، وكما هو جلي من تقرير الخبرة المستدل بها من طرف المدعية أصلا ، طرأ بتاريخ 2024/01/02 أي قبل سريان ضمانها و أن حادث 2024/01/02 غير مشمول بضمانها مما يتعين معه عدم قبول الطلب في مواجهتها. إضافة الى ذلك ، فإنه برجوعه الى شهادة التأمين المستدل بها من طرف المستأنفة ، سيتجلى له ان ضمانها يشمل ثلاثة عشر شاحنة ذات الأرقام 59 330 A/34 و 59 329 A/34 و52 898 A/34 و 55 891 A/34 و 59 245 A/34 و 55 892 A/34 و 52 899 A/34 و 59 246 A/34 و58 617 A/34 و 95 703 B/40 و 95 705 B/40 و 95 706 B/40 و 95 700 B/40 أن شاحنة التجميد عدد 07-4690 لاتوجد من ضمن الشاحنات المشمولة بضمانها أنه استنادا على ما سلف، فإنه يتعين عدم قبول الطلب في مواجهتها مع إخراجها من الدعوى ، ملتمسة حول طلب إدخالها في الدعوى أساسا التصريح بعدم قبول طلب ادخالها في الدعوى و البث في الصائر وفق القانون و احتياطيا حول ضمانها التصريح بعدم قبول الطلب في مواجهتها مع إخراجها من الدعوى البث في الصائر وفق القانون .
و بجلسة 09/07/2025 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها بخصوص الدفع بعدم الاختصاص المكاني : أن المدعى عليها دفعت بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة الحالية زاعمة مقرها الاجتماعي يوجد بمدينة ،أكادير، مما يعطي الاختصاص للمحكمة التجارية اكادير و الحال أنه ينبغي التذكير أن الدفع بعدم الاختصاص المكاني لا يمكن إثارته لأول مرة أمام محكمة الاستيناف إلا بالنسبة للأحكام الغيابية طبقا لمقتضيات الفصل 16 من ق.م.م كما أنه بالرجوع إلى الحكم المستأنف، فإنه يتبين أن التكييف القانوني الصحيح له هو صدوره بمثابة حضوري اتجاه المستأنفة، وليس غيابي ذلك أنه بالرجوع إلى وقائع المرحلة الابتدائية فإنه يتبين أن المستأنفة قد توصلت بالاستدعاء لجلسة 2025/01/30 ، و لم تحضر ، كما أنه بالرجوع إلى مقتضيات الفقرة 4 من الفصل 47 من ق.م.م ، إذ يتبين بالتالي أن المستأنفة توصلت ابتدائيا بنفسها للجلسة و أن الحكم المطعون فيه هو قابل للاستيناف، مما يعتبر معه الحكم المذكور صدر بمثابة حضوري تجاه المستأنفة المتخلفة ، مما لا يمكن معه لهته الأخيرة إثارة الدفع بعدم الاختصاص المكاني ضد الحكم المطعون فيه لصدوره بالتالي بمثابة حضوري في حقها ، مما ينبغي معه الحكم بعدم قبول دفعها على حالته.
بخصوص المسؤولية : أن شركة (ف. ت. س.) دفعت بعدم تحملها أية مسؤولية عن الأضرار اللاحقة بالبضاعة إستينادا إلى الخبرة المنجزة من طرف مكتب الخبرات (S. E. C.) المستدل بها من طرفها الحال أنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة المذكور يتبين أن الخبير أبدى رأيه بشأن ملائمة درجة الحرارة التي تعرضت لها البضاعة أثناء النقل دون معاينته لمسجل درجة الحرارة، وذلك وفق ما جاء في الصفحة 2 من تقريره يتبين بالتالي أن الخبير المذكور لم يعاين البضاعة بداخل الحاوية المبردة للشاحنة الناقلة و بأنه وجدها مفرغة من قبل إجرائه لمعاينته لها . كما أن الخبير إعترف أيضا بأنه لم يطلع و لو بصفة مستقلة، على الة تسجيل درجة حرارة نقل البضاعة موضوع النزاع، مما لم يكن بإمكانه منطقيا الجزم في أن تضرر البضاعة لم يكن بسبب عدم ملائمة درجة حرارة النقل المتفق عليها ، كما أن تقرير الخبرة المذكور نص في الصفحة 4 منه على أن الخبير عاين الأضرار اللاحقة بالبضاعة أنه ينبغي الاشهاد على ذلك ، بما أن الخبير أعلاه لم يطلع على مسجل درجة الحرارة خلال مرحلة النقل، فإن إستنتاجه لاحقا بأن أضرار البضاعة تعود إلى عيب ذاتي يصبح إستنتاجا مغلوطا و يفتقد لكل سند علمي و منطقي ان تقرير مكتب خبرة (E.) المدلى به من طرفها نص حرفيا على أنه إطلع على مسجل درجة الحرارة خلال مرحلة النقل فتأكد له عدم احترام درجة حرارة النقل المنصوص عليها في سند النقل و على اتره أن سبب الأضرار اللاحقة بالبضاعة تعود إلى عدم احترام درجة الحراراة خلال النقل بناءا إلى عدم اطلاع خبير المدعى عليها على مسجل درجة الحرارة خلال عمليات النقل، فإنه ينبغي معه استبعاد مستنتجاته الحكم باعتماد تقرير الخبرة المدلى به من طرفها الحكم من ثم بتحميل المدعى عليها كامل مسؤولية الأضرار اللاحقة بالبضاعة موضوع النزاع، لعدم احترام درجة الحرارة خلال عمليات النقل و المنصوص عليها في سند النقل، و الحكم من ثم بأدائها للعارضة جميع المبالغ المفصلة في مقالها الاقتتاحي للدعوى مع الحكم بإحلال مؤمنتها شركة التأمين (أ. م.) محلها في الأداء ،ملتمسة الحكم وفق ما سبق تفصيله أعلاه.
و بجلسة 16/07/2025 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيب جاء فيها أن المستأنف عليها تدفع بأنه لا يمكن إثارة الدفع بعدم الاختصاص المكاني ضد الحكم المطعون و ان هذا الزعم لا يستند على أي أساس قانوني سليم، ذلك أنه بالرجوع الى الحكم المطعون فيه يتبين للمحكمة بأن المرجع الابتدائي أكد على صدوره غيابيا بذلك يكون الدفع بعدم الاختصاص المكاني المثار من قبلها وجيها و مستندا على أساس قانوني سليم و أنها تدفع المدعية أيضا بأن تقرير الخبرة المدلى به من طرفها يفيد بأن الخبير لم يعاين مسجل درجة الحرارة ملتمسا استبعاد هذه الخبرة واعتماد الخبرة المدلى بها من طرف المدعية. و حيث إن هذا الزعم أيضا لا يرتكز على أي أساس سليم ذلك أن مكتب الخبرات (S. E. C.) هو مكتب معروف على الصعيد العالمي في مجال الخبرات و يتمتع بمصداقية مشهود بها هذا من جهة و من جهة أخرى فإنه بالاطلاع على تقرير الخبرة المنجز من طرف هذا المكتب ستلاحظ المحكمة بأنه أسس الخلاصة التي توصل إليها بكون " أن سبب العوار الذي لحق البضاعة ليس له علاقة بالنقل و لا تتحملها مسؤوليته " على أسس و اعتبارات و دلائل علمية و تقنية واضحة و دقيقة ومحددة تؤكد صحة و مصداقية النتيجة التي توصلت إليها هذه الخبرة، و من بين هذه الأسس اطلاع هذا المكتب على مسجل درجة الحرارة حسب الثابت من الفقرة الثالثة من تقرير الخبرة بذلك يتبين أن الخبرة المنجزة من طرف المستأنف عليها تتضمن معطيات مغلوطة و غير صحيحة، مما يؤكد عدم مصداقية الخبرة المنجزة من طرف المدعية و مخالفتها للواقع و بالتالي تكون جديرة بالاستبعاد وعدم الاعتبار. بذلك تكون مزاعم المدعية غير مرتكزة على أي أساس قانوني أو واقعي سليم، مما يناسب معه الحكم وفق المقال الاستئنافي لها .
في التعقيب على مذكرة جواب المدخلة في الدعوى: إذ تدفع المدخلة في الدعوى بعدم قبول طلب إدخالها في الدعوى بعلة أنه يعتبر طلبا جديدا و ان هذا الدفع لا يرتكز على أي أساس قانوني سليم، ذلك أن الطرف المدخل في الدعوى يعتبر ضامنا لمسؤوليتها عن الأضرار الناتجة عن النقل، و بالتالي فإن طلب الإدخال المقدم من طرفها يعتبر مرتبطا مباشرة بموضوع النزاع الأصلي انه معلوم أنها و بمجرد ممارستها للطعن بالاستئناف، فإنها تتمتع بنفس حقوق باقي أطراف الدعوى و من هذه الحقوق إمكانية طلب ادخال الغير في الدعوى وفق مقتضيات الفصل 143 من ق.م.م و أن الثابت من وثائق الملف و خاصة شهادة التأمين أنها تقدمت بطلب إدخال شركة التأمين باعتبارها ضامنة، مما يؤكد ارتباط طلب الإدخال بالطلب الأصلي، و بالتالي تماشي طلب الادخال مع الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في الفصل 143 من ق.م.م و تدفع المدخلة في الدعوى على أنها استندت على شهادة تأمين مؤرخة في 2025/03/27 في حين أن الضرر المسجل على البضاعة طرأ بتاريخ 2024/01/02 و أنها تدلي رفقة الحالية بشهادة التأمين المتعلقة بالفترة من 2024/01/01 الى 2024/12/31 و التي تثبت ان العارضة تؤمن مسؤوليتها عن الاضرار الناتجة عن النقل لدى المدخلة في الدعوى شركة التأمين (أ. م.) بتاريخ الاضرار المزعومة من قبل المستأنف عليها و تدفع المدخلة في الدعوى أيضا بأن شاحنة التجميد عدد -07-4690 لا توجد ضمن الشاحنات المشمولة بضمان شركة التأمين المدخلة في الدعوى ان هذا الدفع يدل على تقاضي المدخلة في الدعوى بسوء نية، ذلك أن هذه الأخيرة تعلم جيدا أن رقم التسجيل: 07-4690 يتعلق بالمقطورة و ليس بالشاحنة، و أن لائحة الأرقام المشار إليها بشهادة التأمين تتعلق بالشاحنات التي تتولى جر المقطورات و ان الثابت من خلال تقريري الخبرة المدلى بهما في الملف أن المقطورة رقم 07-4690 كانت مجرورة بالشاحنة رقم 5289834 ، و أن رقم تسجيل الشاحنة المذكور يدخل ضمن 13 شاحنة المشمولة بالضمان حسب الثابت من شهادة التأمين و بذلك يكون هذا الدفع منعدم الجدية و غير جدير بالاعتبار مما يناسب معه رده بذلك تكون مزاعم المستأنف عليها و المدخلة في الدعوى، غير مرتكزة على أي أساس قانوني أو واقعي سليم، مما يناسب معه استبعادها و الحكم وفق المقال الاستئنافي لها ،ملتمسة استبعاد مزاعم المستأنف عليها و المدخلة في الدعوى لعدم جديتها و عدم ارتكازها على أي أساس قانوني أو واقعي سليم، والحكم تبعا لذلك وفق المقال الاستئنافي لها .
و بجلسة 21/09/2025 أدلى دفاع المدخل في الدعوى بمذكرة جواب جاء فيها أن أدلت المستأنفة بمذكرة اعتبرت من خلالها أن طلب إدخالها في الدعوى خلال المرحلة الاستئنافية مقبول ، وذلك لارتباطه مباشرة بموضوع النزاع الأصلي ولانسجامه مع ما نصت عليه مقتضيات المادة 143 من قانون المسطرة المدنية . كما أفادت كذلك ، على أن ضمانها يشمل المقطورة المسجلة تحت عدد 07- 4690 ، لكونها كانت مجرورة من طرف الشاحنة المسجلة تحت عدد 5289834 ، المؤمن عليها لديها ، ملتمسة تبعا لذلك ، استبعاد دفوعاتها والتصريح بإحلالها محلها في الأداء ، في حالة ثبوت مسؤوليتها أن كل ما أثير من طرف المستأنفة عديم الأساس القانوني أنه عكس ما أثارته هاته الأخيرة ، فإن طلب إدخالها في الدعوى الحالية يعد طلبا جديدا لا ارتباط له بالطلب الأصلي المقدم من طرف شركة (م. م. ل.) و أن مقتضيات المادة 143 من ق م م غير متوفرة، وبالتالي، فإنه يتعين التصريح بعدم قبول هذا الطلب و أما بخصوص ما أثارته المستأنفة بكون المقطورة المجرورة من طرف الشاحنة المؤمن عليها لديها مشمول بالضمان ، فان هذا الدفع غير مؤسس قانونا أنه برجوعه الى شهادة التأمين المدلى بها من طرف المستأنفة ، أن ضمانها لا يشمل إلا البضائع المنقولة مباشرة من طرف شاحنات محددة ، من ضمنها الشاحنة المرقمة تحت عدد 52898434 . أن الضرر المطالب تعويضه هم البضاعة المعبأة وسط المقطورة عدد 07-4690 ، الغير مشمولة بضمانها و أنه استنادا على ما سلف، فإنه يتعين عدم قبول الطلب في مواجهة العارضة مع إخراجها من الدعوى من جهة أخرى، وفي حالة ما إذا استبعد المحكمة الدفوعات المثارة أعلاه ، فإنه سيلاحظ من خلال رجوعه الى شهادة التأمين ، أن الضرر المسجل على البضاعة غير مشمول بضمانها و أن هاته الشهادة نصت على أن ضمانها يشمل المسؤولية المدنية للمؤمن له بمناسبة النقل الداخلي أو الدولي بشأن الأضرار أو الخسائر المادية التي طرأت أثناء النقل واستنادا على الإتفاقية الدولية CMR ، وحصريا، الأضرار المرتبطة مباشرة بحوادث الطريق . كما نصت كذلك على أن ضمانها بخصوص حوادث الطريق التي تشمل تغيير درجة الحرارة لا يسري إلا بمناسبة النقل داخل المغرب و أنه من خلال ما نصت عليها شهادة التأمين فإن ضمانها لا يشمل هذا الحادث الذي هم بضاعة منقولة خارج التراب الوطني. و أنه تبعا لما سلف، فإنه يتعين عدم قبول الطلب في مواجهتها وإخراجها من الدعوى ، ملتمسة الحكم وفق ما ورد بمذكرتها المدلى بها بجلسة 2025/07/09.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 01/10/2025 حضر نواب الأطراف و ألفي بالملف بمذكرة جوابية للأستاذ صلاح الدين (ب.) سلمت نسخة منها لنواب الأطراف فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 08/10/2025
التعليل
حيث تمسكت الطاعنة بأسباب الاستئناف المشار اليها أعلاه و من بينها السبب المستمد من عدم الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية بالدار البيضاء
و حيث ان البين من وثائق الملف و المقال الافتتاحي للدعوى ان المقر الاجتماعي للطاعنة يتواجد بالعنوان [العنوان] أكادير ، و ان المادة 11 من قانون احداث المحاكم التجارية تنص على أنه استثناء من أحكام الفصل 28 من قانون المسطرة المدنية ، ترفع الدعاوى فيما يتعلق بالشركات الى المحكمة التجارية التابع لها مقر الشركة و مادام ان المقر الاجتماعي للشركة المدعى عليها أي المستأنفة حاليا يتواجد بمدينة أكادير ، فإن المحكمة التجارية بالدار البيضاء غير مختصة مكانيا للبت في الدعوى و بذلك تكون هذه الدعوى قد قدمت أمام محكمة غير مختصة مكانيا للبث فيها مما يتعين معه إلغاء الحكم المطعون فيه و الحكم من جديد بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية بالدار البيضاء و إحالة القضية على المحكمة التجارية بأكادير للاختصاص مع حفظ البت في الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف و عدم قبول طلب الادخال
في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء مكانيا للبت في النزاع و إحالة الملف على المحكمة التجارية بأكادير للاختصاص مع حفظ البت في الصائر .
65569
Faux incident : Le rejet du recours est justifié lorsque l’expertise graphologique confirme l’authenticité de la signature du tireur sur les lettres de change, emportant sa condamnation à une amende civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2025
65570
Saisie conservatoire : La mainlevée de la mesure est justifiée par l’inaction prolongée du créancier à engager une action au fond (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65571
Mainlevée de saisie-arrêt : La charge de la preuve de l’extinction effective de la créance pèse sur le débiteur saisi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025
65583
Injonction de payer : le procès-verbal de l’huissier de justice constatant le décès du débiteur ne vaut pas notification à ses héritiers et n’interrompt pas le délai de caducité d’un an (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/09/2025
65585
Pluralité de saisies-arrêts : Le tiers saisi se libère de son obligation en consignant les fonds au greffe en vue de leur distribution par contribution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025
66267
Indemnité d’occupation : la demande en paiement formée par des co-indivisaires est rejetée faute de preuve de la nature du lien juridique avec la société occupante (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/09/2025
66284
Rôle du juge dans l’administration de la preuve : l’article 32 du CPC n’impose pas d’ordonner la production de pièces, le juge ne pouvant que demander de compléter les données manquantes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2025
66286
Condamnation solidaire de la caution : le juge ne peut statuer ultra petita en l’absence de demande expresse du créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
66290
La notification d’une ordonnance d’injonction de payer est nulle lorsqu’elle est effectuée à un tiers en conflit avec le destinataire et à une adresse ne constituant pas son domicile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/07/2025