Réf
65585
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4650
Date de décision
01/10/2025
N° de dossier
2025/8226/4243
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validation de la saisie, Tiers saisi, Saisie-arrêt, Pluralité de saisies, Pluralité de créanciers saisissants, Obligation du tiers saisi, Distribution par contribution, Consignation des fonds au greffe, Confirmation de l'ordonnance, Autorité de la chose jugée
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce était saisie d'un recours formé par un tiers saisi contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution. Le tribunal de commerce avait ordonné au tiers saisi de payer au créancier saisissant les sommes détenues, tout en précisant que cette exécution devait tenir compte des autres saisies existantes.
L'appelant soulevait principalement l'exception de la chose jugée, tirée d'une précédente ordonnance ayant classé le dossier, ainsi que la contradiction et l'impossibilité d'exécuter une décision ordonnant un paiement direct en présence d'une saisie antérieure. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, retenant que l'ordonnance de classement antérieure constituait une mesure d'administration judiciaire provisoire et non une décision sur le fond.
Sur le fond, la cour rappelle que l'existence d'une saisie antérieure n'interdit pas la validation d'une saisie postérieure. Elle précise qu'en application de l'article 495 du code de procédure civile, il appartient au tiers saisi, en cas de pluralité de créanciers et d'insuffisance des fonds, de se libérer en consignant les sommes saisies à la caisse du tribunal en vue de leur distribution.
Dès lors, la cour considère que la formule "avec prise en compte des autres saisies" employée par le premier juge ne rend pas la décision inexécutable mais enjoint implicitement au tiers saisi de procéder à ladite consignation. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 31/07/2025 تستأنف بمقتضاه المر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/05/2025 تحت عدد 8467ملف عدد 6125/8114/2025 الذي قضى : في الشكل: بقبول الطلب.وفي الموضوع:بالمصادقة على الحجز الصادر بمقتضى الأمر عدد 13211 في الملف عدد 13211/8105/2023 بتاريخ 19/04/2023 ونأمر المحجوز بين يديها أن تسلم لطالبة الحجز مبلغ 120.000,00درهم مع مراعاة باقي الحجوزات وتحميل المحجوز عليها المصاريف ورفض باقي الطلبات.
في الشكل:
و حيث انه لا دليل على تبليغ الامر المستأنف للطاعنة ، واعتبارا لكون الاستئناف مستوف لشكلياته القانونية صفة و أداء واجلا يتعين قبوله من هذه الناحية .
في الموضوع :
بناء على الأمر بإجراء حجز لدى الغير عدد 13211 الصادر بتاريخ 19/04/2023 في الملف رقم 13211/8105/2023 والقاضي بإجراء حجز على مبلغ 195.000,00 درهم، وبلغ الحجز المذكور الى الاطراف المعنية به طبقا للفصل 492 من قانون المسطرة المدنية، فأحيلت القضية على جلسة التوفيق، فتم التصريح بعدم حصول الاتفاق الودي بمقتضى الأمر رقم 9885 الصادر بتاريخ 06/09/2023.
وبناء على المقال الافتتاحي للطلب المقدم من لدن طالبة الحجز بواسطة نائبها بتاريخ 03/04/2025 والتي عرضت فيه أنها استصدرت أمرا عن هذه المحكمة قضى بأداء المحجوز عليها لفائدتها مبلغ 195.000,00 درهم بما فيه أصل الدين والفوائد القانونية والمصاريف وأنه بعد استيفاء كل الطرق الحبية من أجل استخلاص دينها استصدرت أمرا قضى باتفاق بين الأطراف.
لأجله، فإنها تلتمس الحكم على المحجوز بين يديها بأن تؤدي لفائدتها مبلغ 195.000,00 درهم مع الفوائد القانونية والصائر مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والبت في الصائر طبقا للقانون.
وأرفقت مقالها بنسخة تنفيذية من الأمر بالأداء وصورة من محضر عدم حصول الاتفاق وصورة من أمر بالحجز لدى الغير.
وبناء على مذكرة المحجوز لديها الجوابية والتي أجابت فيها أنه سبق لها وأن توصلت بالأمر عدد 1446 صادر عن هذه المحكمة بتاريخ 15/01/2021 بناء على طلب شركة (ج.) ضد نفس المحجوز عليها والقاضي بحجز مبلغ 373.284,00 درهم بين يديها ولذلك فإنها تصرح أن المبلغ المحجوز بين يديها هو 120.000,00 درهم.
وبناء على مذكرة المحجوز لديها المدلى بها بجلسة 08/05/2025 والتي أكدت فيها ما سبق.
وبناء على مرجوع البريد في جق المحجوز عليها بعبارة غير مطلوب.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة أنه بخصوص السبب الأول: الدفع بسبقية البت وخرق حجية الأمر المقضي به فإن أهم ما يعيب الحكم المستأنف هو خرقه لقاعدة جوهرية تتعلق بالنظام العام، وهي حجية الأمر المقضي به فالمحكمة الابتدائية التجارية قد سبق لها أن بتت في نفس النزاع بين نفس الخصوم وبنفس الموضوع والسبب، بموجب أمر سابق حائز لحجية الشيء المقضي به رفقته صورة منه، مما كان يوجب عدم قبول طلب المصادقة الجديد. ويتضح ذلك جليا من خلال ما يلي: وحدة الخصوم: الخصوم في كلا الحكمين هم نفسهم شركة (ف.) (دائنة)، شركة (ب.) (مدينة)، وشركة (أ. ا. د.) محجوز لديها وحدة :الموضوع موضوع الطلب في الدعويين هو نفسه : طلب المصادقة على الحجز لدى الغير الصادر بمقتضى الأمر رقم 13211 وحدة السبب : سبب الدعوى في الحالتين :واحد دين شركة (ف.) على شركة (ب.) الثابت بموجب الأمر بالأداء رقم 1295ففي الأمر الأول رقم 17962 الصادر بتاريخ 2023/12/27 في الملف عدد 16681/8114/2023، وبعد أن أدلت العارضة بتصريحها الذي يفيد بوجود حجز أسبق يستغرق المبلغ ، خلصت المحكمة إلى أن تصريح العارضة يعتبر "تصريحا سلبيا لوجود حجز آخر وعدم كفاية المبلغ، وأنه تعذر" تنفيذ الأمر القاضي بالمصادقة على الحجز لدى الغير لعدم الادلاء بتصريح إيجابي ، وبناء على هذه العلة الموضوعية، حسمت المحكمة في النزاع وقضت "بحفظ الملف" لأنه "لم تعد أي جدوى من مواصلة إجراءات المسطرة" وأن هذا الأمر الأول قد بت في طلب المصادقة وانتهى إلى رفضه لعلة موضوعية، وبذلك فقد حاز حجية الأمر المقضي به التي تمنع إعادة طرح نفس النزاعإلا أن المحكمة مصدرة الأمر الثاني المستأنف وبشكل مفاجئ قبلت النظر في نفس الطلب مجددا، وتجاهلت وجود حكم سابق، لتصل إلى نتيجة مناقضة تماما وتأمر بالأداء. وعليه، يكون الحكم المستأنف قد صدر خرقا لحجية الأمر المقضي به ، مما يجعله حريا بالإلغاء وبخصوص السبب الثاني: الخطأ في تكييف تصريح المحجوز لديهاعتبر الحكم المستأنف أن تصريح العارضة "إيجابي"، بينما هو في حقيقته سلبي بالنسبة للدائن الحاجز الثاني، لأن المبلغ المذكور غير متوفر لوجود حجز أسبق يستغرقه بالكامل، وهو ما كانت قد أقرته نفس المحكمة في أمرها الأول المذكور أعلاه، وأقرته كذلك في حيثيات الأمر المستأنف التي فيها وجود حجز سابق ومقيد لدى العارضة لفائدة شركة (ج.) منذ عام 2021 وبالتالي كان على المحكمة مصدرة الأمر المستأنف أن تأمر بحفظ الملف لا أن تأمر بالمصادقة على حجز شركة (ف.) اللاحق الأمر الذي يناسب معه والحالة هذه إلغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي الأمر من جديد بحفظالملف وبخصوص السبب الثالث: تناقض منطوق الحكم مع حيثياته واستحالة تنفيذه فإن الحكم المستأنف وقع في تناقض صارخ يجعل تنفيذه مستحيلا ويعرض مصالح العارضة للخطرفمن جهة يأمر الحكم العارضة صراحة بأن "تسلم" طالبة الحجز مبلغ 120.000,00 درهم". ومن جهة أخرى، يضيف عبارة مع مراعاة باقي الحجوزاتهذا التناقض يضع العارضة أمام مأزق حقيقي: كيف يمكنها أن "تسلم المبلغ كاملا لشركة (ف.) وفي نفس الوقت "تراعي" الحجز الأسبق لشركة (ج.) الذي يستغرق كل المبلغ المحجوز ويزيد ؟ إن هذه الصياغة الغامضة تجعل الحكم غير قابل للتنفيذ السليم، وتجعل العارضة عرضة لخطر الدفع مرتين في حال ظهور الدائن الأول للمطالبة بحقه المشروع والأسبق تاريخيا. لقد كان على المحكمة بدلا من إصدار هذا الأمر المتناقض، أن تأمر بإيداع المبلغ بكتابة الضبط لحين البت في توزيعه الأمر الذي يناسب معه والحالة هذه إلغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي الأمر من جديد بإيداع العارضة للمبلغ الذي حوزتها بصندوق المحكمة لكي يتم توزيعه بين الدائنين طبقا للقانون وبخصوص السبب الرابع: خرق القانون ومخالفة إجراءات توزيع الأموال المحجوزة لقد أخطأ الحكم المستأنف حين أمر العارضة المحجوز لديها بالأداء المباشر للدائن الحاجز الثاني شركة (ف.). فمن المستقر عليه فقها وقضاء، أنه في حالة تعدد الحجوز على أموال المدينلدى نفس الغير لا يجوز أمر المحجوز لديه بالأداء المبلغ المحجوز بين يديه مباشرة لأحد الدائنين، بل يتوجب أمره بإيداع المبلغ بصندوق المحكمة لتتولى هذه الأخيرة توزيعه بين الدائنين طبقا للقانون. إن الحكم المستأنف، بأمره بالأداء بالرغم من تعدد طالبي الحجز، قد خالف المبادئ الأساسية التي تحكم الحجز لدى الغير، التي تلزم المحكمة في هذه الحالة بتوزيع الأموال بين كل الدائنين. الأمر الذي يناسب معه والحالة هذه إلغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي الأمر من جديد بإيداع العارضة للمبلغ الذي حوزتها بصندوق المحكمة لكي يتم توزيعه بين الدائنين طبقا للقانون ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا أساسا الحكم بإلغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الدعوى لسبقية البت فيها بموجب الأمر رقم 17962 الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2023/12/27 واحتياطيا الحكم بإلغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد بأمر العارضة بإيداع المبلغ الذي بحوزتها وقدره 120,000.00 ،درهم المستحق لفائدة شركة (ب.) ، بصندوق المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء ، لكي يتم توزيعه بين الدائنين الحاجزين شركة (ف.) وشركة (ج.) وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها، معإبراء ذمة العارضة من المبلغ المودعمع تحميل المستأنف عليهما الصائر.
أرفق المقال ب: صورة من الأمر المستأنف وصورة من الأمر السابق رقم 17962 .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 24/09/2025 افيد عن المستأنف عليها الأولى ان العنوان ناقص و عن المستأنف عليها الثانية انها انتقلت من العنوان تقرر اعتبار القضية جاهزة و تم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 01/10/2025 .
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة باوجه استئنافها المبسوطة أعلاه
و حيث ليصح الدفع بسبقية البت في النازلة ينبغي ان تتحقق شروطها كما هي منصوص عليها بالفصل 451 من ق ل ع ، و ذلك بأن يكون الشيء المطلوب هو نفسه ما سبق طلبه ، و أن تؤسس الدعوى على نفس السبب، و أن تكون قائمة بين نفس الخصوم.و ان الثابت من الامر المستدل به تحت عدد َ17962 انه لئن كان يتعلق بنفس النزاع اطراف و موضوعا و سببا الا انه قضى في منطوقه بحفظ الملف و هو جراء وقتي يجوز العدول او التراجع عنه باثبات وجود مبالغ مالية بين يدي المحجوز لديه الشيء المحقق في الملف ، و يبقى الدفع بخرق مقتضيات الفصل أعلاه على غير أساس ويتعين رده
و حيث ان الطلب الحالي قدم من طرف شركة (ف.) و يرمي الى المصادقة على الحجز بين يدي المحجوز لديها المستأنفة استنادا الى دين محقق الوجود بمقتضى أمر بالأداء، واستنادا الى امر باجراء حجز لدى الغير استصدرته الدائنة المستأنف عليها بتاريخ 19/04/2023 عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء
و حيث ان تمسك الطاعنة بوجود حجز سابق على أموال المحجوز عليها بين يدي الطاعنة بمقتضى الامر عدد 1446 في حدود مبلغ (120.000,00 درهم) فضلا على انه دفع مقرر لفائدة الغير ، وليس لها مصلحة في اثارته ، كما ان شركة (ج.) ليس طرفا في النزاع ، فان الحجز الأول لا يمنع من المصادقة على الحجز اللاحق موضوع الامر عدد 13211 ما دام ان الطاعنة بيدها المبلغ السالف الذكر ، إضافة الى ان الفصل 495 من ق م م نص على انه يبرئ المحجوز لديه في حالة وجود مبلغ كاف لتسديد جميع التعرضات المقبولة ذمته بأدائه بين يدي المتعرضين مبالغ ديونهم بما فيها راس المال والتوابع التي تقررها المحكمة ،واذا لم يكن المبلغ كافيا فان المحجوز لديه تبرأ ذمته بإيداعه المبلغ في كتابة الضبط حيث يوزع على الدائنين بالمحاصة، و ان الامر المطعون فيه باستعماله لعبارة مع مراعاة الحجوز الاخرى اخذ بعين الاعتبار ما سبق ،و ما على الطاعنة إلا ايداع المبلغ المحجوز بين يدها بكتابة الضبط تنفيذا للفصل المذكور اعلاه، حتى يتسنى لها تفادي أية مطالبة بشأن الحجز الأول
و حيث انه للعلل أعلاه يبقى مستند الطعن على غير أساس و الامر المطعون فيه فيما قضى به طبق صحيح القانون و جاء مصادف للصواب و يتعين تاييده
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا ،علنيا و غيابيا .
في الشكل:بقبول الاستئناف
في الموضوع: برده و تأييد الامر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته
65564
Compétence territoriale des tribunaux de commerce : L’action contre une société doit être portée devant le tribunal du lieu de son siège social (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
65569
Faux incident : Le rejet du recours est justifié lorsque l’expertise graphologique confirme l’authenticité de la signature du tireur sur les lettres de change, emportant sa condamnation à une amende civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2025
65570
Saisie conservatoire : La mainlevée de la mesure est justifiée par l’inaction prolongée du créancier à engager une action au fond (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65571
Mainlevée de saisie-arrêt : La charge de la preuve de l’extinction effective de la créance pèse sur le débiteur saisi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025
65583
Injonction de payer : le procès-verbal de l’huissier de justice constatant le décès du débiteur ne vaut pas notification à ses héritiers et n’interrompt pas le délai de caducité d’un an (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/09/2025
66267
Indemnité d’occupation : la demande en paiement formée par des co-indivisaires est rejetée faute de preuve de la nature du lien juridique avec la société occupante (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/09/2025
66284
Rôle du juge dans l’administration de la preuve : l’article 32 du CPC n’impose pas d’ordonner la production de pièces, le juge ne pouvant que demander de compléter les données manquantes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2025
66286
Condamnation solidaire de la caution : le juge ne peut statuer ultra petita en l’absence de demande expresse du créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
66290
La notification d’une ordonnance d’injonction de payer est nulle lorsqu’elle est effectuée à un tiers en conflit avec le destinataire et à une adresse ne constituant pas son domicile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/07/2025