Réf
45165
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
338/1
Date de décision
28/07/2020
N° de dossier
2019/1/3/1477
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Voies d'exécution, Ultra petita, Saisie immobilière, Rejet, Procédure civile, Principe dispositif, Opposition à distribution, Objet de la demande, Limitation de la demande, intérêts, Distribution du prix, Dénaturation, Créance en principal, Action en justice
Base légale
Article(s) : 143 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Ayant constaté qu'un créancier, dans son opposition à un projet de distribution du prix de vente d'un immeuble, avait limité sa demande à l'inscription de sa créance en principal, en précisant expressément qu'elle était « sans frais ni intérêts », une cour d'appel en déduit exactement que le juge est lié par cette restriction. En refusant d'allouer lesdits intérêts, la cour d'appel n'a ni dénaturé les termes du litige, ni statué ultra petita, la restriction formulée dans le corps de l'acte s'appliquant aux conclusions finales qui ne l'ont pas expressément levée.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/338، الصادر بتاريخ 2020/07/28، في الملف عدد 2019/1/3/1477
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/07/17 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ الصديق (أ.) والرامي إلى نقض القرار رقم 1447 الصادر بتاريخ 2018/03/21 في الملف عدد 2017/8232/5508 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/07/15.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/07/28.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من ووثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالب حسن (ع.) تقدم بمقالين أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيهما انه دائن للمطلوب محمد (إ.) بمبلغ 956982,14 درهما دون الفوائد والمصاريف المترتبة عن شيك وثلاث كمبيالات استصدر بشأنها أمرا بالأداء بتاريخ 2006/06/12، ولضمان أداء الدين المذكور أجرى حجزا تحفضيا على العقار موضوع الرسم العقاري عدد 26/4315 ، والذي تم بيعه في إطار مسطرة تحقيق الرهن من طرف المتهنة (ش. ع.) وثم إيداع منتوج البيع بصندوق المحكمة و إعداد مشروع التوزيع بالمحاصة دون تبليغه بأي إجراء يخص التوزيع طبقا لما يفرضه الفصل 504 من قانون المسطرة المدنية مما فوت عليه فرصة الإدلاء بسنده التنفيذي ملتمسا الإشهاد بتعرضه على مشروع التوزيع بالمحاصة و إدراج دينه المحدد في الأمر بالأداء والبالغ 956982,14 درهما دون الصوائر والفوائد ضمن مشروع التوزيع بالمحاصة مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبعد جواب الأطراف أصدرت المحكمة التجارية حكما قضى بإلغاء مشروع التوزيع موضوع الملف عدد 11/28 الصادر بتاريخ 2011/10/12 و الحكم من جديد بإدراج دين المدعي بمشروع التوزيع و توزيع المبالغ كالتالي:
-دين قابض المحمدية في مبلغ 29162,80 درهما
-دين صندوق الضمان المركزي في مبلغ 729671,33 درهما
-دين (ش. ع. م. ل.) في مبلغ 69175,34 درهما
-دين حسن (ع.) فى مبلغ 1503,65 درهما وهو القرار الذي أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين:
حيث ينعى الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم و انعدام التعليل وخرق الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية بدعوى أنه وخلافا لما جاء في القرار المطعون فيه من أن "المقال الافتتاحي الذي تقدم به الطاعن أمام المحكمة بتاريخ 2012/12/24 يتبين أن طلبه و ملتمساته كما قدمت حرفيا هو إدراج دينه المحدد في الأمر بالأداء والبالغ 956.982,14 درهما دون الصائر والفوائد أي أنه استثنى هذه الفوائد ولـــم يحتسبها هو نفسه و لم يحدد مبلغها و تاریخ استحقاقها والحكم المطعون فيه الذي اقتصر على تحديد أصل الدين دون توابعه جاء صحيحا و طبق بصفة صحيحة الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية و يتعين تأييده والحال أنه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي يلفى أن طلبات الطاعن جاءت على الشكل التالي " القول والحكم بإدراج دين العارض موضوع ملف الأمر بالأداء عدد 2006/2/3013 بمشروع التوزيع بالمحاصة مع جميع ما يترتب عن دلك قانونا" و القرار المطعون فيه بتعليله المشار إليه أعلاه يكون قد حرف وغير طلبات الطاعن المحددة بدقة في ملتمساته الختامية المستندة إلى الأمر بالأداء عدد 2006/2/3013 الذي يتضمن أصل الدين والفوائد و الصائر ، وأن عبارة "إدراج دينه المحدد في الأمر بالأداء والبالغ 956982,14 درهما دون الصوائر والفوائد " الواردة بالمقال الافتتاحي للدعوى التي استند إليها القرار للقول برفض طلب الفوائد مشيرا إلى أن طلب الطاعن وملتمساته الختامية تشير حرفيا إلى دلك وتستثني الفوائد هو استنتاج خاطئ ، وتحريف لطلباته وملتمساته ذلك أن هذه العبارة وردت أولا في معرض الوقائع و ليس الملتمسات الختامية التي تعتبر بمثابة الطلبات النهائية التي يجب أخذها بعين الاعتبار دون غيرها و من جهة ثانية فإن العبارة المذكورة و على عكس ما ذهب إليه القرار المطعون فيه لا تستثني الفؤاد وإنما تشير فقط إلى مبلغ المديونية و البالغ 956982,14 درهما دون احتساب الصوائر والفوائد والقرار المطعون فيه الذي غير و حرف طلبات الطاعن يكون غير مرتكز على أساس ومنعدم التعليل كما أن طلب الطاعن أدراج الفوائد بمقتضى مقاله الاستئنافي تعد طلبا جديدا بل يجوز له تقديمه خلال المرحلة الاستئنافية القرار المطعون فيه الذي ذهب خلاف ذلك خرق للفصل 143 من قانون المسطرة المدنية ويتعين التصريح بنقضه
لكن حيث إنه بالرجوع إلى مقال التعرض على مشروع التوزيع بالمحاصة المقدم من طرف الطالب يلفى انه جاء فيه وبالحرف " وحيث انه يحق للعارض و الحال ما ذكر أن يلتمس منكم الإشهاد بتعرضه على مشروع التوزيع بالمحاصة و بالتالي إدراج دينه المحدد في الأمر بالأداء والبالغ 956982,14 درهما دون الصوائر والفوائد ضمن مشروع التوزيع بالمحاصة مع جميع ما يترتب عن ذلك " وجاء بالملتمسات الختامية ما يلي "القول والحكم بإدراج دين العارض موضوع ملف الأمر بالأداء عدد 2006/2/3013 بمشروع التوزيع بالمحاصة مع جميع ما يترتب عن ذلك قانونا"، ولما كانت القاعدة الأصولية أن المطلق يحمل على المقيد إن كان قد سبق تقييده، فان الطالب و لما قيد طلباته في إدراج دينه المحدد في 956982,14 درهما في مشروع التوزيع بالمحاصة دون الصوائر والفوائد في صلب مقاله فان ذلك التقييد يبقى ساريا حتى على ملتمساته الختامية التي لم يرد بها ما يفيد رفع التحديد المذكور المشار إليه أعلاه وطلب إدراج الفوائد بشكل صريح و المحكمة التي جاء ضمن تعليلات قرارها انه "بالرجوع إلى المقال الافتتاحي الذي تقدم به الطاعن أمام المحكمة بتاريخ 2012/12/24 يتبين أن طلبه و ملتمساته كما قدمت حرفيا هو إدراج دينه المحدد في الأمر بالأداء والبالغ 956982,14 درهما دون الصائر والفوائد أي انه استثنى هذه الفوائد ولم يحتسبها" هو نفسه ولم يحدد مبلغها وتاريخ استحقاقها تكون قد تقيدت بطلبات الطاعن كما هي محددة في مقاله ولم تحرفها أو تغيرها علاوة على ذلك فان الفوائد التي لا تشكل طلبات جديدة هي الفوائد المترتبة أو الناشئة بعد الحكم الابتدائي وليس تلك المستحقة قبله كما هو الأمر في نازلة الحال وبذلك جاء القرار المطعون فيه مبني على أساس سليم ومعللا بما يكفي وغير خارق للفصل 143 من قانون المسطرة المدنية والوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
65859
Référé : La coupure d’électricité d’un local commercial fondée sur une plainte du bailleur constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65847
Une saisie conservatoire fondée sur une indemnité d’éviction est privée de base légale lorsque l’expulsion est finalement exécutée en vertu d’une autre décision n’accordant aucune indemnité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65840
Expertise judiciaire : La demande d’expertise visant à évaluer un préjudice ne dispense pas le demandeur de chiffrer sa réclamation principale en dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/09/2025
65837
La qualité pour agir du bailleur, reconnue par le contrat de bail et confirmée par une décision antérieure ayant autorité de la chose jugée, ne peut être remise en cause par le preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65836
Respect du principe du double degré de juridiction – L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité impose le renvoi de l’affaire au premier juge lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée au fond (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65835
Notification par huissier de justice : La sommation de payer signifiée par un clerc assermenté est nulle en l’absence de signature de l’huissier de justice sur l’acte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65834
Injonction de payer : La diligence du créancier à notifier l’ordonnance dans le délai d’un an fait obstacle à sa caducité, même en cas d’échec dû à un débiteur introuvable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
65831
Le jugement d’irrecevabilité de la demande de validation de la saisie-arrêt n’autorise pas le tiers saisi à lever l’indisponibilité des fonds saisis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
65800
Partage de bénéfices : En l’absence de documents comptables, l’expert judiciaire est fondé à évaluer les profits par comparaison avec des commerces similaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/09/2025