Portée de la demande en justice : le créancier limitant sa créance au principal ne peut se voir allouer les intérêts (Cass. com. 2020)

Réf : 45165

Identification

Réf

45165

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

338/1

Date de décision

28/07/2020

N° de dossier

2019/1/3/1477

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 143 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Ayant constaté qu'un créancier, dans son opposition à un projet de distribution du prix de vente d'un immeuble, avait limité sa demande à l'inscription de sa créance en principal, en précisant expressément qu'elle était « sans frais ni intérêts », une cour d'appel en déduit exactement que le juge est lié par cette restriction. En refusant d'allouer lesdits intérêts, la cour d'appel n'a ni dénaturé les termes du litige, ni statué ultra petita, la restriction formulée dans le corps de l'acte s'appliquant aux conclusions finales qui ne l'ont pas expressément levée.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/338، الصادر بتاريخ 2020/07/28، في الملف عدد 2019/1/3/1477

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/07/17 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ الصديق (أ.) والرامي إلى نقض القرار رقم 1447 الصادر بتاريخ 2018/03/21 في الملف عدد 2017/8232/5508 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/07/15.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/07/28.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من ووثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالب حسن (ع.) تقدم بمقالين أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيهما انه دائن للمطلوب محمد (إ.) بمبلغ 956982,14 درهما دون الفوائد والمصاريف المترتبة عن شيك وثلاث كمبيالات استصدر بشأنها أمرا بالأداء بتاريخ 2006/06/12، ولضمان أداء الدين المذكور أجرى حجزا تحفضيا على العقار موضوع الرسم العقاري عدد 26/4315 ، والذي تم بيعه في إطار مسطرة تحقيق الرهن من طرف المتهنة (ش. ع.) وثم إيداع منتوج البيع بصندوق المحكمة و إعداد مشروع التوزيع بالمحاصة دون تبليغه بأي إجراء يخص التوزيع طبقا لما يفرضه الفصل 504 من قانون المسطرة المدنية مما فوت عليه فرصة الإدلاء بسنده التنفيذي ملتمسا الإشهاد بتعرضه على مشروع التوزيع بالمحاصة و إدراج دينه المحدد في الأمر بالأداء والبالغ 956982,14 درهما دون الصوائر والفوائد ضمن مشروع التوزيع بالمحاصة مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبعد جواب الأطراف أصدرت المحكمة التجارية حكما قضى بإلغاء مشروع التوزيع موضوع الملف عدد 11/28 الصادر بتاريخ 2011/10/12 و الحكم من جديد بإدراج دين المدعي بمشروع التوزيع و توزيع المبالغ كالتالي:

-دين قابض المحمدية في مبلغ 29162,80 درهما

-دين صندوق الضمان المركزي في مبلغ 729671,33 درهما

-دين (ش. ع. م. ل.) في مبلغ 69175,34 درهما

-دين حسن (ع.) فى مبلغ 1503,65 درهما وهو القرار الذي أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين:

حيث ينعى الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم و انعدام التعليل وخرق الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية بدعوى أنه وخلافا لما جاء في القرار المطعون فيه من أن "المقال الافتتاحي الذي تقدم به الطاعن أمام المحكمة بتاريخ 2012/12/24 يتبين أن طلبه و ملتمساته كما قدمت حرفيا هو إدراج دينه المحدد في الأمر بالأداء والبالغ 956.982,14 درهما دون الصائر والفوائد أي أنه استثنى هذه الفوائد ولـــم يحتسبها هو نفسه و لم يحدد مبلغها و تاریخ استحقاقها والحكم المطعون فيه الذي اقتصر على تحديد أصل الدين دون توابعه جاء صحيحا و طبق بصفة صحيحة الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية و يتعين تأييده والحال أنه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي يلفى أن طلبات الطاعن جاءت على الشكل التالي " القول والحكم بإدراج دين العارض موضوع ملف الأمر بالأداء عدد 2006/2/3013 بمشروع التوزيع بالمحاصة مع جميع ما يترتب عن دلك قانونا" و القرار المطعون فيه بتعليله المشار إليه أعلاه يكون قد حرف وغير طلبات الطاعن المحددة بدقة في ملتمساته الختامية المستندة إلى الأمر بالأداء عدد 2006/2/3013 الذي يتضمن أصل الدين والفوائد و الصائر ، وأن عبارة "إدراج دينه المحدد في الأمر بالأداء والبالغ 956982,14 درهما دون الصوائر والفوائد " الواردة بالمقال الافتتاحي للدعوى التي استند إليها القرار للقول برفض طلب الفوائد مشيرا إلى أن طلب الطاعن وملتمساته الختامية تشير حرفيا إلى دلك وتستثني الفوائد هو استنتاج خاطئ ، وتحريف لطلباته وملتمساته ذلك أن هذه العبارة وردت أولا في معرض الوقائع و ليس الملتمسات الختامية التي تعتبر بمثابة الطلبات النهائية التي يجب أخذها بعين الاعتبار دون غيرها و من جهة ثانية فإن العبارة المذكورة و على عكس ما ذهب إليه القرار المطعون فيه لا تستثني الفؤاد وإنما تشير فقط إلى مبلغ المديونية و البالغ 956982,14 درهما دون احتساب الصوائر والفوائد والقرار المطعون فيه الذي غير و حرف طلبات الطاعن يكون غير مرتكز على أساس ومنعدم التعليل كما أن طلب الطاعن أدراج الفوائد بمقتضى مقاله الاستئنافي تعد طلبا جديدا بل يجوز له تقديمه خلال المرحلة الاستئنافية القرار المطعون فيه الذي ذهب خلاف ذلك خرق للفصل 143 من قانون المسطرة المدنية ويتعين التصريح بنقضه

لكن حيث إنه بالرجوع إلى مقال التعرض على مشروع التوزيع بالمحاصة المقدم من طرف الطالب يلفى انه جاء فيه وبالحرف " وحيث انه يحق للعارض و الحال ما ذكر أن يلتمس منكم الإشهاد بتعرضه على مشروع التوزيع بالمحاصة و بالتالي إدراج دينه المحدد في الأمر بالأداء والبالغ 956982,14 درهما دون الصوائر والفوائد ضمن مشروع التوزيع بالمحاصة مع جميع ما يترتب عن ذلك " وجاء بالملتمسات الختامية ما يلي "القول والحكم بإدراج دين العارض موضوع ملف الأمر بالأداء عدد 2006/2/3013 بمشروع التوزيع بالمحاصة مع جميع ما يترتب عن ذلك قانونا"، ولما كانت القاعدة الأصولية أن المطلق يحمل على المقيد إن كان قد سبق تقييده، فان الطالب و لما قيد طلباته في إدراج دينه المحدد في 956982,14 درهما في مشروع التوزيع بالمحاصة دون الصوائر والفوائد في صلب مقاله فان ذلك التقييد يبقى ساريا حتى على ملتمساته الختامية التي لم يرد بها ما يفيد رفع التحديد المذكور المشار إليه أعلاه وطلب إدراج الفوائد بشكل صريح و المحكمة التي جاء ضمن تعليلات قرارها انه "بالرجوع إلى المقال الافتتاحي الذي تقدم به الطاعن أمام المحكمة بتاريخ 2012/12/24 يتبين أن طلبه و ملتمساته كما قدمت حرفيا هو إدراج دينه المحدد في الأمر بالأداء والبالغ 956982,14 درهما دون الصائر والفوائد أي انه استثنى هذه الفوائد ولم يحتسبها" هو نفسه ولم يحدد مبلغها وتاريخ استحقاقها تكون قد تقيدت بطلبات الطاعن كما هي محددة في مقاله ولم تحرفها أو تغيرها علاوة على ذلك فان الفوائد التي لا تشكل طلبات جديدة هي الفوائد المترتبة أو الناشئة بعد الحكم الابتدائي وليس تلك المستحقة قبله كما هو الأمر في نازلة الحال وبذلك جاء القرار المطعون فيه مبني على أساس سليم ومعللا بما يكفي وغير خارق للفصل 143 من قانون المسطرة المدنية والوسيلتان على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile