Objet du litige : le juge ne peut condamner au paiement de créances non visées par la requête introductive d’instance, quand bien même une expertise en révélerait l’existence (Cass. com. 2021)

Réf : 43968

Identification

Réf

43968

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

194/2

Date de décision

01/04/2021

N° de dossier

2019/2/3/1462

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

En application du principe selon lequel le juge doit statuer dans les limites de la demande, une cour d’appel qui constate que l’action en paiement engagée par une banque ne concerne qu’un seul contrat de prêt limite à bon droit sa condamnation aux seules sommes dues au titre de ce contrat. Elle n’est pas tenue de prendre en compte les conclusions d’un rapport d’expertise qui, excédant sa mission, fait état de dettes supplémentaires issues d’autres contrats non visés par la demande initiale.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 2/194، المؤرخ في 2021/04/01، في الملف عدد 2019/2/3/1462

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 29-05-2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عز الدين (ك.) الرامي إلى نقض القرار رقم 6538 الصادر بتاريخ 31-12-2018 في الملف رقم 5008-8221-2018 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 04-03-2021

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 25-03-2021.

و بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم .

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف و من القرار المطعون فيه أن الطالب (ب. م. ل. خ.) تقدم بتاريخ 21-06-2014، بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أنه أقرض المدعى عليه مبلغ 200.000,00 درهما، فتخلد بذمته مبلغ 372.998,08 درهما حسب الثابت من كشف حسابه امتنع من أدائه رغم الإنذار الموجه له ملتمسا الحكم عليه بأدائه له المبلغ المذكور، مع الفوائد الاتفاقية و الضريبة على القيمة المضافة، والفوائد القانونية، مع تعويض عن المطل قدره 20.000,00 درهم و بعد الجواب و إجراء خبرة وتمام الإجراءات، صدر الحكم القطعي بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 35.084,40 درهما، عن الأقساط غير المؤداة، و مبلغ 58.340,25 درهما، مع فائدة التأخير نسبتها 2 % تسري ابتداء من تاريخ حصر الحساب إلى غاية تاريخ الأداء، استأنفه (ب. م. ل. خ.)، فأيد بالقرار المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين:

حيث يعيب الطالب القرار بخرق الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية ، وخرق المادة 109 من قانون حماية المستهلك و انعدام التعليل، بدعوى أن المحكمة مصدرته لم تبين العناصر التي اعتمدتها في تأييد الحكم المستأنف ، مكتفية بالقول أنه تقيد بطلبات المستأنف طبقا للفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية، و قضى فقط بالمبالغ المتعلقة به ، و المشار إليها بتقرير الخبرة، و الحال أن طلبات البنك جاءت شاملة لجميع القروض التي منحها للمطلوب ، و انتهى الخبير في تقريره إلى أنه بعد اطلاعه على كافة الوثائق المتعلقة بالنزاع تبين له أن المطلوب لا زال مدينا للبنك بمبلغ 372.998,53 درهما، خلافا لما خلصت إليه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي لم تعتبر نتيجة الخبرة و لا طلبات الطاعن المضمنة بمقاله و المعتمدة على جميع العقود الرابطة بين الطرفين، علما أن المطلوب استفاد من قرضين للسكن الأول تحت رقم 9728 و الثاني تحت رقم 9289 ، بالإضافة إلى قروض الاستهلاك و ارتفعت مديونيته نتيجة توقفه عن الأداء بمبلغ 372.988,53 درهما، الذي طالب به البنك بموجب مقاله الافتتاحي للدعوى مفصلا في مبلغ 107.644,08 درهما عن أقساط القرض الحالة غير المؤداة ، و مبلغ 157.928,11 درهما الباقي من أصل الدين الذي أصبح حالا، غير أن المحكمة استبعدت طلباته رغم وضوحها و شمولها لجميع القروض التي منحها للمطلوب، و لم تراقب ما إذا كان المقترض قد التزم بأداء الدين المترتب عنها ، مستندة لتعليل انطوى على تحريف للواقع.

كذلك خرقت المحكمة المادة 109 من قانون حماية المستهلك التي تنص على أنه « يعتبر متوقفا عن الأداء المقترض الذي لم يقم بتسديد ثلاثة أقساط متتالية بعد استحقاقها »، إذ أنه بالرجوع لكشف الحساب و لتقرير الخبرة يتضح أن المطلوب توقف عن أداء الأقساط، مما يجعل البنك يطبق جزاء سقوط الأجل و يطالب بالرأسمال المتبقي من الدين، الذي أكدته الخبرة المنجزة في القضية، و التي أسفرت على صحة مبلغ الدين المطلوب المحدد في مبلغ 372.998,53 درهما، ومعلوم أن المقترض يعتبر متوقفا عن الأداء بحكم القانون في حالة تسديده ثلاثة أقساط متتالية بعد استحقاقها، و هو ما ثبت في حق المطلوب، مما جعل القرار المطعون فيه مخالفا للقانون و منعدم التعليل ، و هو ما يستوجب التصريح بنقضه.

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت استئناف الطالب بتعليل أوردت فيه بأنه تبين لها  » بالرجوع إلى المقال الافتتاحي للدعوى، أن المستأنف طالب بموجبه الحكم له بالمديونية المترتبة بذمة المستأنف عليه الناتجة عن القرض البالغ 200.000,00 درهم و المؤرخ في 03-03-2008، مدليا بالعقد المذكور، و أن الخبير المعين في المرحلة الابتدائية … خلص في تقريره إلى أن المستأنف عليه مدين بمبلغ 372.998,53 درهما ناتج عن :

– قرض سكن 9728 بمبلغ 200.000,00 درهم : الأقساط الحالة بمبلغ 35.084,40 درهما ، و الحالة بسقوط الأجل بمبلغ 58.340,25 درهما، أي ما مجموعه 93.424,65 درهما.

– قرض سكن 9289 بمبلغ 200.000,00 درهم : الأقساط الحالة بمبلغ 35.091,96 درهما، والحالة بسقوط الأجل بمبلغ 58.327,40 درهما، أي ما مجموعه 93.419,39 درهما.

– قرض تسهيلات بمبلغ 41260,36 درهما ، أقساطه الحالة بمبلغ 37467,72 درهما، و الحالة بسقوط الأجل بمبلغ 41.260,36 درهما، والتسهيلات بمبلغ 107.426,34 درهما، أي ما مجموعه 186.156,42 درهما.

و لئن حدد الخبير المديونية في مبلغ 372.998,43 درهما، فإنها تتعلق بالقروض الثلاثة السالفة الذكر، و ما دام موضوع الدعوى الماثلة هو العقد المؤرخ في 03-03-2008، فإن المحكمة تقيدت بطلبات المستأنف عملا بمقتضيات الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية، وقضت فقط بالمبالغ المتعلقة به و المشار إليها في الخبرة بالرمز (4-1)، فجاء حكمها معللا تعليلا سليما ، و لا يشوبه أي تناقض. و هو تعليل سليم ، استندت فيه لمضمون المقال الافتتاحي للدعوى الذي حصر الطاعن بمقتضاه طلبه في الدين الناتج عن القرض بمبلغ 200.000,00 درهم ، موضوع العقد المؤرخ في 03 مارس 2008 ، و لئن كان قد حدد مبلغ الدين في 372.988,53 درهما ، إضافة للفوائد و الضريبة على القيمة المضافة وتعويض بمبلغ 20.000,00 درهما، و أدى عنه الرسم القضائي، و أسفرت الخبرة الحسابية التي أجرتها محكمة أول درجة، على أن مجموع الدين المترتب عن جميع القروض التي استفاد منها المطلوب تصل للمبلغ المذكور ، فإن كل ذلك لم يكن من شأنه أن يحمل المحكمة على القضاء لفائدته بالمبلغ المذكور ، ما دام أن الدعوى التي كانت معروضة عليها اقتصرت على الدين موضوع القرض المحدد في مطلع مقال المدعي دون غيره، فضلا عن أن الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة إنما أوكل للخبير مهمة التحقق من الدين الناتج عن ذلك القرض، غير أن الخبير تجاوز المأمورية المسندة إليه وتعرض ضمن تقريره لقروض لم تكن موضوع الدعوى الماثلة ، لذلك فالمحكمة لما عللت ما انتهت إليه بكونها ملزمة بالحكم في حدود الطلب المرفوع إليها ، تكون قد طبقت صحيح أحكام الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية ، و نهجها المذكور ليس فيه أي خرق للمادة 109 من قانون حماية المستهلك ، على اعتبار أن ما استندت إليه لا ينفي ما تمسك به الطالب من ثبوت عدم أداء المقترض لثلاثة أقساط متتالية و سقوط مزية الأجل بسبب ذلك ، طالما أن تلك المسألة لم تكن مثار نزاع أمامها ، و لم يكن الفصل في النزاع يتوقف عليها، وبذلك لم يخرق القرار المطعون فيه أي مقتضى ، و جاء معللا تعليلا كافيا، و مبنيا على أساس سليم، و الوسيلتان على غير أساس ./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile