Motivation des décisions : la cour d’appel doit préciser l’origine des données chiffrées sur lesquelles elle fonde sa décision (Cass. com. 2021)

Réf : 43961

Identification

Réf

43961

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

192/2

Date de décision

01/04/2021

N° de dossier

2019/2/3/257

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation, pour défaut de base légale, l’arrêt de la cour d’appel qui, pour calculer la partie d’une créance atteinte par la prescription, retient un montant de transactions commerciales sans préciser sur quels éléments de preuve il s’est fondé pour le déterminer. En statuant ainsi, la cour d’appel ne met pas la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle sur la correcte application de la loi.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية (القسم الثاني)، القرار عدد 2/192، المؤرخ في 2021/04/01، ملف تجاري عدد 2019/2/3/257

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 17-10-2018 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ أحمد (ض.) الرامي إلى نقض القرار التمهيدي المؤرخ في 06-02-2018 تحت رقم 106 في الملف رقم 3929-8202-2017، و القرار القطعي عدد 3599 المؤرخ في 17-07-2018، الصادرين في الملف عدد 3929-8202-2017 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

و بناء على المذكرة الجوابية المودعة بتاريخ 13 ماي 2019 من طرف المطلوبة بواسطة نائبها الأستاذ محمد أمين (ب.)، الرامية لرفض الطلب.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 11/ 03 / 2021.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 01/ 04 / 2021.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة (م. م.) تقدمت بتاريخ 29-03-2017، بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها دائنة للمطلوبة (م. ك. ب. أ.) بمبلغ 2.834.765,36 درهما، ثابت بمقتضى فواتير مقبولة و بونات تسليم، امتنعت من أدائه رغم المطالبة، ملتمسة الحكم عليها بأن تؤديه لها، مع الفوائد القانونية، و تعويض عن المطل قدره 50.000,00 درهم، فأجابت المدعى عليها بتاريخ 09-05-2017، بمذكرة مع مقال مقابل، دافعة بعدم الاختصاص المكاني لفائدة المحكمة التجارية بفاس، التي يوجد مقرها الاجتماعي بدائرتها، و في الموضوع فإن الرسالة الاليكترونية التي وجهتها لها المدعية بتاريخ 24-08-2015 ، تفيد أن دينها منحصر في مبلغ 2.659.776,37 درهما، و أن طلب التعويض غير مبرر لأن الإنذار الموجه لها تضمن أجلا للأداء غير معقول، وهو 48 ساعة، و بخصوص المقابل ، فإن الملحق السادس للعقد الرابط بين الطرفين نص على استفادتها من نسبة 4% من الرقم الإجمالي للمعاملات المفوترة ، وأن الخبرة القضائية المنجزة في إطار الملف التجاري الاستئنافي رقم 3776 -8202-2016 ، أثبتت أن رقم المعاملات بين 2009 و 2015 بلغ 147.659.533,30 درهما، فيكون مبلغ العمولة الذي تستحقه وفق الشرط سالف الذكر هو 5.906.382,13 درهما، لم تؤده لها المدعى عليها فرعيا رغم الإنذار الموجه لها بتاريخ 22-03-2017، ملتمسة الحكم عليها بأن تؤدي لها المبلغ المذكور، و إجراء المقاصة بين الدينين، و الحكم لها بمبلغ 324660575 درهما، مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، إضافة لتعويض عن المطل قدره 100.000,00 درهم ، و بعد تمام الإجراءات ، صدر الحكم في الطلب الأصلي ، بأداء (م. ك. ب. أ.) لفائدة (م. م.) مبلغ 2.656.777,37 درهما، مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، و رفض باقي الطلبات، و عدم قبول الطلب المقابل و طلب إجراء مقاصة، استأنفته المحكوم عليها ، و بعد إجراء خبرة حسابية، ألغته محكمة الاستئناف التجارية جزئيا فيما قضى به من عدم قبول الطلب المضاد ، و قضت من جديد بقبوله شكلا ، وأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مبلغ 5.402.500,87 درهما، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ، و مبلغ 50.000,00 درهم كتعویض، و هو المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الرابعة:

حيث تعيب الطاعنة القرار بعدم الارتكاز على أساس سليم، ذلك أنها دفعت بتقادم الطلبات عن سنوات 2009 و 2010, و 2011 و 2012، غير أن القرار المطعون فيه لئن كان اعتبر التقادم قائما، إلا أنه تضمن خطأ في احتساب المبلغ الذي سقط بالتقادم، إذ حدده في مبلغ 1.361.451,13 × 4 % = 544.580,45 درهما، و خصم هذا المبلغ من 5.947.081,32 درهما، ليخلص إلى أن المبلغ المستحق للمطلوبة هو 5.402.500,87 درهما، و الحال مبالغ المشتريات بلغت ما يلي:

– عن سنة 2009 :19.597.980,90 درهما.

– عن سنة 2010 :23.934.828,61 درهما.

– عن سنة 2011 :24.805.888,48 درهما.

– عن سنة 2012 :24.015.236,42 درهما.

و بذلك فإن مجموع أرقام المعاملات عن سنوات 2009 و 2010 و 2011 هو 68.338.697,99 درهما، دون احتساب الجزء المتعلق بسنة 2012 ، خلافا لما اعتمده القرار المطعون فيه، و من ثم فإن المبلغ الواجب خصمه بسبب التقادم هو 68.338.697,99 × 4 % = 2.733.457,91 درهما ، خلافا لما انتهت إليه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عن خطا ، مما يستوجب التصريح بنقض قرارها.

حيث عللت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ما انتهت إليه بخصوص تحديد جزء الدين الناتج عن العمولة بنسبة 4% ، الذي سقط بالتقادم بتعليل جاء فيه أن نسبة العمولة المستحقة للطاعنة عن سنوات 2009 و 2010 و 2011 ، و عن الفاتورة المؤرخة في 27-01-2012 بمبلغ 659.633,70 درهما، تكون قد سقطت بالتقادم، و يتعين خصمها من مجموع المبالغ المستحقة المشار إليها في تقرير الخبرة، ليصير المبلغ المستحق لفائدة الطاعنة و الممثل للتخفيض المحدد بنسبة 4 % هو 13.614.511,3 ×4 % = 544.580,45 درهما، و بعد خصم هذا المبلغ من مبلغ 5.947.081,32 درهم، الذي خلص إليه الخبير في تقريره ، يصير المبلغ المستحق للطاعنة و المتعلق بالتخفيض عن التوزيع بنسبة 4% هو 5.402.500,87 درهم.  » دون أن تبين من أين استقت أن مجموع رقم المعاملات الذي يتعين اتخاذه أساسا لاحتساب المبلغ الذي اعتبرت أنه سقط بسبب التقادم هو 13.614.511,3 درهم، الذي اعتمدته في تعليلها، في حين يستخلص من تقرير الخبرة الذي عرض عليها أن مجموع رقم معاملات السنوات 2009 و 2010 و 2011 هو 68.338.697,99 درهما، يضاف إليه مبلغ الفاتورة المؤرخة في 27-01-2012 بمبلغ 659.633,70 درهما، الذي انتهت المحكمة إلى أن التقادم قد طال العمولة المترتبة عليه كذلك، مما كان يقتضي ، حسبما اعتمده القرار ، احتساب المبلغ الذي سقط بالتقادم استنادا لما ذكر ، بخلاف ما خلص إليه، فجاء غير مرتكز على أساس سليم عرضة للنقض فيما قضى به من تحديد المبلغ الذي سقط بالتقادم في مواجهة الطالبة.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف إلى نفس المحكمة./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه فيما قضى به بخصوص المقال المقابل ، وإحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى، و تحميل المطلوبة المصاريف.

كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة لطيفة رضا والمستشارين السادة : محمد وزاني طيبي مقررا وخديجة الباين و محمد الكراوي و حسن سرار أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعد كاتب الضبط السيد عبد الرحيم آيت علي.

رئيسة الغرفة

المستشار المقرر

كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile