Notification au préposé du preneur : la cour d’appel ne peut écarter un congé sans justifier l’absence de lien de subordination entre le réceptionnaire de l’acte et le locataire (Cass. com. 2021)

Réf : 43958

Identification

Réf

43958

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

184/2

Date de décision

01/04/2021

N° de dossier

2020/2/3/25

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de base légale l’arrêt qui, pour annuler un congé en matière de bail commercial, retient d’office que la notification est irrégulière comme ayant été délivrée à un tiers qualifié de « gérant » du fonds de commerce, sans préciser les éléments sur lesquels il se fonde pour retenir cette qualité et en déduire l’absence de lien de subordination avec le preneur.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 2/184، المؤرخ في 2021/04/01، ملف تجاري عدد 2020/2/3/25

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/12/03 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ حسن (م.) الرامي الى نقض القرار رقم 5372 الصادر بتاريخ 2019/11/13 في الملف رقم 2019/8206/4498 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ؛

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف ؛

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 1974.9.28 ؛

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2021/03/11 ؛

وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2021/04/01 ؛

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم ؛

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة الباين والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق ؛

وبعد المداولة وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالبين قدموا مقالا الى المحكمة التجارية بالرباط عرضوا فيه أنهم يكرون للمطلوب المحل التجاري الكائن (…) وأنهم وجهوا له انذارا بتاريخ 2019/01/17 من أجل رغبتهم في هدم المحل وإعادة بنائه طبقا للفصل 26 من القانون 16-49، إلا أنه رغم انصرام الأجل الممنوح له لم يستجب له. ملتمسين المصادقة على الإنذار المذكور والحكم تبعا لذلك بإفراغه هو ومن يقوم مقامه. حيث صدر حكم وفق الطلب والذي استأنفه المطلوب وألغته محكمة الاستئناف التجارية وحكمت من جديد برفض الطلب وذلك بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

حيث ان من جملة ما يعيب به الطاعنون القرار في الوسيلة الثالثة خرق قاعدة مسطرية أضر بهم وعدم الارتكاز على أساس قانوني وتحريف الوقائع وانعدام التعليل ذلك انه اعتمد فيما قضى به على كون الإنذار بلغ للسيد عبد السلام (ع.) بصفته مسيرا للمقهى المعني بالأمر حسب ذكره والذي تسلم الإنذار ووقع على شهادة التسليم كما هو وارد بمحضر طي الملف قضى بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب في حين أنه يتجلى من مستندات الملف وخاصة محضر التبليغ المذكور أن السيد عبد السلام (ع.) الذي تسلم الإنذار مستخدم لدى المكتري وأن الوصف الذي يمنحه عون التبليغ لا يمكن ان ينزع تبعيته للمكتري. وأن الطالبين يدلون بشهادة تسليم في ملف التبليغ عدد 2019/8402/1750 المتعلقة بالحكم الابتدائي المستأنف وبمحضري تبليغ مؤرخين في 2017/3/22 و 2018/4/25 توصل فيهما السيد عبد السلام (ع.) باعتباره مستخدما بالمقهى إضافة الى نسخة من محضر تبليغ انذار توصل به نفس الشخص في 2019/11/21. كما أن القرار المطعون فيه لم يبرز من أين استخلص انعدام التبعية بين متسلم الإنذار والمكتري رغم أن الحكم الابتدائي نص في صفحته الثانية على تخلف المدعى عليه رغم توصله في شخص مستخدمه عبد السلام (ع.) حسب شهادة التسليم المؤرخة في 2018/4/23 فيكون القرار المطعون فيه قد خرق قاعدة قانونية أضر بالطالبين وغير مرتكز على أساس مما يناسب نقضه.

حيث ثبت صحة ما عابه الطاعنون على القرار ذلك أن المحكمة مصدرته عللته بما يلي << أن مسألة التحقق من صحة تبليغ الإنذار تعتبر من النظام العام تثيره المحكمة تلقائيا بغض النظر عن طبيعة السبب المؤسس عليه الإنذار وأن المحكمة بإطلاعها على الإنذار موضوع الدعوى المؤرخ في 2019/1/17 تبين لها أنه بلغ للسيد عبد السلام (ع.) بصفته مسيرا لمقهى المعني بالأمر حسب ذكره. وأن الاجتهاد القضائي تواثر على اعتبار التبليغ الذي يتم للمسير غير مرتب لأي أثر ولا يمكن مواجهة المكتري به بعلة انعدام أي علاقة تبعية بين هذا الأخير والمسير >> واعتبرت بناء على ذلك أن التبليغ الذي تم على الشكل المذكور غير قانوني وغير مرتب لأي أثر قانوني وألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به دون أن تبين من أين استقت كون الشخص المتسلم للإنذار مسيرا للمقهى وعدم تبعيته للمكتري المعني بالإنذار خاصة أن المطلوب لم يتمسك ببطلان تبليغ الإنذار ولم يثر أمامها أي منازعة بشأن صفة المبلغ اليه مما يجعل قرارها غير مرتكز على أساس لذا يتعين نقضه.

وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه طبقا للقانون.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد وهي مكونة من هيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب الصائر.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile