Preuve de l’exécution du contrat : le juge doit répondre au moyen tiré d’un aveu d’inexécution par le prestataire (Cass. com. 2021)

Réf : 43957

Identification

Réf

43957

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

184/1

Date de décision

25/03/2021

N° de dossier

2018/3/3/1625

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de motifs l’arrêt qui, pour condamner le client au paiement du prix convenu dans un contrat de prestation de services, se borne à affirmer que le prestataire a exécuté ses obligations, sans examiner ni répondre au moyen du client soutenant que le prestataire avait lui-même reconnu, dans une communication électronique, avoir cessé l’exécution de ses prestations à une date déterminée.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/184، المؤرخ في 2021/03/25، في الملف التجاري عدد 2018/3/3/1625
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/08/31 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ الحسن (م.) الرامي إلى نقض القرار رقم 3716 الصادر بتاريخ 2018/07/23 في الملف عدد 2017/8202/2243 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء؛
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه؛
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 25 / 02 / 2021؛
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 25 / 03 /2021 ؛
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم؛
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد هشام العبودي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني ؛

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (ا. ب.) تقدمت بتاريخ 2015/12/18 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء ، عرضت فيه أنها تعاقدت مع الطالبة شركة (ش.) بمقتضى اتفاق مؤرخ في 2014/05/02 من أجل القيام لفائدة هذه الأخيرة بخدمات المحاسبة والاستشارة في الميدان المالي ، وتهيئ التصريحات الضريبية الدورية، وتحسين السيولة، ومراقبة وتتبع جميع المعاملات المالية، ذاكرة أن مدة العقد حددت في ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ 2017/04/30 ، على أن تحترم مدة ثلاثة أشهر قبل نهاية العقد في حالة رغبة أحد الطرفين في عدم التجديد، مضيفة أن الأداء تم لغاية شهر يونيو 2014 فقط، وبعدها توقفت المدعى عليها عن الوفاء، بالرغم من أن المدعية استمرت في تنفيذ التزاماتها ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها مبلغ 444.000,00 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب . وبعد أن دفعت المدعى عليها بعدم الاختصاص النوعي ، صدر حكم عارض باختصاص المحكمة نوعيا بالبت في النزاع ، قضت بتأييده محكمة الاستئناف التجارية مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية. وبعد الإحالة أجابت المدعى عليها بأن المدعية ملزمة بإثبات قيامها الخدمات موضوع التعاقد، وان الفواتير المدلى بها لا تحمل طابعا منسوبا لها كما انه غير مشفوع بأي توقيع، ملتمسة رفض الطلب . وبعد تعقيب المدعية صدر الحكم بأداء المدعى عليها لها مبلغ 42.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، استأنفه الطرفان، وبعد إجراء خبرة حسابية، أصلية وتكميلية، بواسطة الخبير محمد (ص.) ، عقب عليها الطرفان، فصدر القرار القطعي برد استئناف شركة (ش.) واعتبار استئناف شركة (ا. ب.)، وتعديل الحكم المستأنف، وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 444,000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ، وهو المطلوب نقضه .

في شأن الفروع الأول والرابع والأخير من الوسيلة الفريدة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنها تمسكت أمام المحكمة مصدرته بكون المطلوبة لم تنفذ التزاماتها العقدية بالإدلاء بما يفيد عرضها بحسب الطريقة المتفق عليها ، وبحسب العرف التجاري، موضحة أن المطلوبة أقرت في آخر مراسلة لها بتاريخ 2015/05/05 بتعذر التواصل و الاجتماع مما يفيد أنها لم تنفذ التزامها، غير أن المحكمة مع ذلك اعتبرت ان المطلوبة قد نفذت التزاماتها دون مراعاة الإقرار المذكور مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها.

حيث إن الطالبة تمسكت بمقتضى مذكرتها التعقيبية على الخبرة بكون العقد الرابط بين الطرفين توقف تنفيذه من المطلوبة ، ولم تنفذ ما التزمت به حتى تستحق مقابله الذي تطالب به، بل إنها تقر في آخر مراسلة لها بتاريخ 2015/05/05 بتعذر التواصل والاجتماع وهذا معناه انها لم تنفذ التزاماتها ، وان آخر مراسلة الكترونية والتي لا علاقة لها بتنفيذ التزام المستأنفة ترجع لتاريخ 2015/05/05 ، وردته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بما جاءت به من « أن الطرف المستأنف عليه شركة (ش.) لم يدل بما يفيد فسخ هذا العقد أو انتهاء مدته سيما وأنها بدأت في تنفيذه وأدت مقابل شهري 5 و 6 / 2014 بمقتضى شيكين مما هو ثابت من خلال وثائق الملف وإقرار الطرفين ، وأن العقد المذكور كذلك قد حدد مقابل الخدمات المتفق عليها بأسعار قارة، وأن شركة (ش.) توصلت بالفاتورات المتعلقة بتنفيذ العقد المشار اليه والمنجز بين طرفي النزاع إلا أنها لم تتحفظ بشأنهما ولم تثرأي ملاحظة بخصوص عدم انجاز الخدمات المتفق عليها بل ان المراسلات الإلكترونية تفيد وتثبت بالإضافة إلى ما ذكر أعلاه أن المستأنفة شركة (ا. ب.) نفذت التزاماتها الواردة بعقد الخدمات الموقع من كليهما … « ، دون أن تناقش وترد بمقبول ما تمسكت به الطالبة من كون المطلوبة توقفت عن تنفيذ ما التزمت به من تاريخ 2015/05/05 تاريخ آخر مراسلة الكترونية صادرة عنها رغم ما له من تأثير على وجه النزاع وجاء بذلك قرارها ناقص التعليل نقصانا موازيا لانعدامه عرضة للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف إلى نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبة المصاريف.
كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile