Réf
43957
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
184/1
Date de décision
25/03/2021
N° de dossier
2018/3/3/1625
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Réponse à conclusions, Preuve, Obligation de motivation du juge, Inexécution contractuelle, Exécution du contrat, Défaut de motifs, Contrat de prestation de services, Communication électronique, Cassation, Aveu
Encourt la cassation pour défaut de motifs l’arrêt qui, pour condamner le client au paiement du prix convenu dans un contrat de prestation de services, se borne à affirmer que le prestataire a exécuté ses obligations, sans examiner ni répondre au moyen du client soutenant que le prestataire avait lui-même reconnu, dans une communication électronique, avoir cessé l’exécution de ses prestations à une date déterminée.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/184، المؤرخ في 2021/03/25، في الملف التجاري عدد 2018/3/3/1625
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/08/31 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ الحسن (م.) الرامي إلى نقض القرار رقم 3716 الصادر بتاريخ 2018/07/23 في الملف عدد 2017/8202/2243 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء؛
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه؛
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 25 / 02 / 2021؛
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 25 / 03 /2021 ؛
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم؛
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد هشام العبودي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني ؛
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (ا. ب.) تقدمت بتاريخ 2015/12/18 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء ، عرضت فيه أنها تعاقدت مع الطالبة شركة (ش.) بمقتضى اتفاق مؤرخ في 2014/05/02 من أجل القيام لفائدة هذه الأخيرة بخدمات المحاسبة والاستشارة في الميدان المالي ، وتهيئ التصريحات الضريبية الدورية، وتحسين السيولة، ومراقبة وتتبع جميع المعاملات المالية، ذاكرة أن مدة العقد حددت في ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ 2017/04/30 ، على أن تحترم مدة ثلاثة أشهر قبل نهاية العقد في حالة رغبة أحد الطرفين في عدم التجديد، مضيفة أن الأداء تم لغاية شهر يونيو 2014 فقط، وبعدها توقفت المدعى عليها عن الوفاء، بالرغم من أن المدعية استمرت في تنفيذ التزاماتها ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها مبلغ 444.000,00 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب . وبعد أن دفعت المدعى عليها بعدم الاختصاص النوعي ، صدر حكم عارض باختصاص المحكمة نوعيا بالبت في النزاع ، قضت بتأييده محكمة الاستئناف التجارية مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية. وبعد الإحالة أجابت المدعى عليها بأن المدعية ملزمة بإثبات قيامها الخدمات موضوع التعاقد، وان الفواتير المدلى بها لا تحمل طابعا منسوبا لها كما انه غير مشفوع بأي توقيع، ملتمسة رفض الطلب . وبعد تعقيب المدعية صدر الحكم بأداء المدعى عليها لها مبلغ 42.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، استأنفه الطرفان، وبعد إجراء خبرة حسابية، أصلية وتكميلية، بواسطة الخبير محمد (ص.) ، عقب عليها الطرفان، فصدر القرار القطعي برد استئناف شركة (ش.) واعتبار استئناف شركة (ا. ب.)، وتعديل الحكم المستأنف، وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 444,000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ، وهو المطلوب نقضه .
في شأن الفروع الأول والرابع والأخير من الوسيلة الفريدة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنها تمسكت أمام المحكمة مصدرته بكون المطلوبة لم تنفذ التزاماتها العقدية بالإدلاء بما يفيد عرضها بحسب الطريقة المتفق عليها ، وبحسب العرف التجاري، موضحة أن المطلوبة أقرت في آخر مراسلة لها بتاريخ 2015/05/05 بتعذر التواصل و الاجتماع مما يفيد أنها لم تنفذ التزامها، غير أن المحكمة مع ذلك اعتبرت ان المطلوبة قد نفذت التزاماتها دون مراعاة الإقرار المذكور مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها.
حيث إن الطالبة تمسكت بمقتضى مذكرتها التعقيبية على الخبرة بكون العقد الرابط بين الطرفين توقف تنفيذه من المطلوبة ، ولم تنفذ ما التزمت به حتى تستحق مقابله الذي تطالب به، بل إنها تقر في آخر مراسلة لها بتاريخ 2015/05/05 بتعذر التواصل والاجتماع وهذا معناه انها لم تنفذ التزاماتها ، وان آخر مراسلة الكترونية والتي لا علاقة لها بتنفيذ التزام المستأنفة ترجع لتاريخ 2015/05/05 ، وردته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بما جاءت به من « أن الطرف المستأنف عليه شركة (ش.) لم يدل بما يفيد فسخ هذا العقد أو انتهاء مدته سيما وأنها بدأت في تنفيذه وأدت مقابل شهري 5 و 6 / 2014 بمقتضى شيكين مما هو ثابت من خلال وثائق الملف وإقرار الطرفين ، وأن العقد المذكور كذلك قد حدد مقابل الخدمات المتفق عليها بأسعار قارة، وأن شركة (ش.) توصلت بالفاتورات المتعلقة بتنفيذ العقد المشار اليه والمنجز بين طرفي النزاع إلا أنها لم تتحفظ بشأنهما ولم تثرأي ملاحظة بخصوص عدم انجاز الخدمات المتفق عليها بل ان المراسلات الإلكترونية تفيد وتثبت بالإضافة إلى ما ذكر أعلاه أن المستأنفة شركة (ا. ب.) نفذت التزاماتها الواردة بعقد الخدمات الموقع من كليهما … « ، دون أن تناقش وترد بمقبول ما تمسكت به الطالبة من كون المطلوبة توقفت عن تنفيذ ما التزمت به من تاريخ 2015/05/05 تاريخ آخر مراسلة الكترونية صادرة عنها رغم ما له من تأثير على وجه النزاع وجاء بذلك قرارها ناقص التعليل نقصانا موازيا لانعدامه عرضة للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف إلى نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبة المصاريف.
كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025