Réf
43957
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
184/1
Date de décision
25/03/2021
N° de dossier
2018/3/3/1625
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Réponse à conclusions, Preuve, Obligation de motivation du juge, Inexécution contractuelle, Exécution du contrat, Défaut de motifs, Contrat de prestation de services, Communication électronique, Cassation, Aveu
Encourt la cassation pour défaut de motifs l’arrêt qui, pour condamner le client au paiement du prix convenu dans un contrat de prestation de services, se borne à affirmer que le prestataire a exécuté ses obligations, sans examiner ni répondre au moyen du client soutenant que le prestataire avait lui-même reconnu, dans une communication électronique, avoir cessé l’exécution de ses prestations à une date déterminée.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/184، المؤرخ في 2021/03/25، في الملف التجاري عدد 2018/3/3/1625
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/08/31 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ الحسن (م.) الرامي إلى نقض القرار رقم 3716 الصادر بتاريخ 2018/07/23 في الملف عدد 2017/8202/2243 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء؛
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه؛
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 25 / 02 / 2021؛
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 25 / 03 /2021 ؛
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم؛
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد هشام العبودي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني ؛
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (ا. ب.) تقدمت بتاريخ 2015/12/18 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء ، عرضت فيه أنها تعاقدت مع الطالبة شركة (ش.) بمقتضى اتفاق مؤرخ في 2014/05/02 من أجل القيام لفائدة هذه الأخيرة بخدمات المحاسبة والاستشارة في الميدان المالي ، وتهيئ التصريحات الضريبية الدورية، وتحسين السيولة، ومراقبة وتتبع جميع المعاملات المالية، ذاكرة أن مدة العقد حددت في ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ 2017/04/30 ، على أن تحترم مدة ثلاثة أشهر قبل نهاية العقد في حالة رغبة أحد الطرفين في عدم التجديد، مضيفة أن الأداء تم لغاية شهر يونيو 2014 فقط، وبعدها توقفت المدعى عليها عن الوفاء، بالرغم من أن المدعية استمرت في تنفيذ التزاماتها ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها مبلغ 444.000,00 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب . وبعد أن دفعت المدعى عليها بعدم الاختصاص النوعي ، صدر حكم عارض باختصاص المحكمة نوعيا بالبت في النزاع ، قضت بتأييده محكمة الاستئناف التجارية مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية. وبعد الإحالة أجابت المدعى عليها بأن المدعية ملزمة بإثبات قيامها الخدمات موضوع التعاقد، وان الفواتير المدلى بها لا تحمل طابعا منسوبا لها كما انه غير مشفوع بأي توقيع، ملتمسة رفض الطلب . وبعد تعقيب المدعية صدر الحكم بأداء المدعى عليها لها مبلغ 42.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، استأنفه الطرفان، وبعد إجراء خبرة حسابية، أصلية وتكميلية، بواسطة الخبير محمد (ص.) ، عقب عليها الطرفان، فصدر القرار القطعي برد استئناف شركة (ش.) واعتبار استئناف شركة (ا. ب.)، وتعديل الحكم المستأنف، وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 444,000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ، وهو المطلوب نقضه .
في شأن الفروع الأول والرابع والأخير من الوسيلة الفريدة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنها تمسكت أمام المحكمة مصدرته بكون المطلوبة لم تنفذ التزاماتها العقدية بالإدلاء بما يفيد عرضها بحسب الطريقة المتفق عليها ، وبحسب العرف التجاري، موضحة أن المطلوبة أقرت في آخر مراسلة لها بتاريخ 2015/05/05 بتعذر التواصل و الاجتماع مما يفيد أنها لم تنفذ التزامها، غير أن المحكمة مع ذلك اعتبرت ان المطلوبة قد نفذت التزاماتها دون مراعاة الإقرار المذكور مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها.
حيث إن الطالبة تمسكت بمقتضى مذكرتها التعقيبية على الخبرة بكون العقد الرابط بين الطرفين توقف تنفيذه من المطلوبة ، ولم تنفذ ما التزمت به حتى تستحق مقابله الذي تطالب به، بل إنها تقر في آخر مراسلة لها بتاريخ 2015/05/05 بتعذر التواصل والاجتماع وهذا معناه انها لم تنفذ التزاماتها ، وان آخر مراسلة الكترونية والتي لا علاقة لها بتنفيذ التزام المستأنفة ترجع لتاريخ 2015/05/05 ، وردته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بما جاءت به من « أن الطرف المستأنف عليه شركة (ش.) لم يدل بما يفيد فسخ هذا العقد أو انتهاء مدته سيما وأنها بدأت في تنفيذه وأدت مقابل شهري 5 و 6 / 2014 بمقتضى شيكين مما هو ثابت من خلال وثائق الملف وإقرار الطرفين ، وأن العقد المذكور كذلك قد حدد مقابل الخدمات المتفق عليها بأسعار قارة، وأن شركة (ش.) توصلت بالفاتورات المتعلقة بتنفيذ العقد المشار اليه والمنجز بين طرفي النزاع إلا أنها لم تتحفظ بشأنهما ولم تثرأي ملاحظة بخصوص عدم انجاز الخدمات المتفق عليها بل ان المراسلات الإلكترونية تفيد وتثبت بالإضافة إلى ما ذكر أعلاه أن المستأنفة شركة (ا. ب.) نفذت التزاماتها الواردة بعقد الخدمات الموقع من كليهما … « ، دون أن تناقش وترد بمقبول ما تمسكت به الطالبة من كون المطلوبة توقفت عن تنفيذ ما التزمت به من تاريخ 2015/05/05 تاريخ آخر مراسلة الكترونية صادرة عنها رغم ما له من تأثير على وجه النزاع وجاء بذلك قرارها ناقص التعليل نقصانا موازيا لانعدامه عرضة للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف إلى نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبة المصاريف.
كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
56397
La désignation d’un curateur est subordonnée à l’ignorance du domicile du défendeur et non à la simple fermeture du local (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/07/2024
56577
Saisie-arrêt sur le fondement de billets à ordre : La preuve de la possession des originaux est requise pour établir la certitude de la créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/09/2024
56809
Saisie-arrêt : L’erreur d’un tiers sur le montant du prélèvement à la source n’est pas imputable au débiteur et justifie l’annulation de la saisie (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2024
57051
Est nulle l’ordonnance qui omet de mentionner le nom du demandeur, en violation des dispositions d’ordre public de l’article 50 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2024
57227
Recours en rétractation pour dol : la vente de l’immeuble en cours d’instance ne constitue pas une manœuvre frauduleuse si l’acte a fait l’objet d’une publicité foncière (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2024
57501
Saisie entre les mains d’un tiers : Le juge de la validation se fonde sur la déclaration négative du tiers saisi sans pouvoir en contrôler la véracité (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2024
57783
L’assignation d’une société doit être délivrée à son siège social sous peine d’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2024