Réf
56397
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4050
Date de décision
23/07/2024
N° de dossier
2024/8219/873
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Renvoyé devant le premier juge, Procédure civile, Notification, Local fermé, Droits de la défense, Domicile inconnu, Désignation d'un curateur, Bail commercial, Annulation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de notification ayant conduit à la désignation d'un curateur ad litem. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir constaté que le local du preneur était fermé et désigné un curateur pour le représenter.
L'appelant soutenait la nullité de la procédure au motif que la désignation du curateur n'avait pas respecté l'ordre procédural imposé par l'article 39 du code de procédure civile. La cour écarte le moyen tiré de l'erreur d'adresse mais retient que la désignation d'un curateur n'est possible, en application de l'alinéa 7 de cet article, qu'en cas de domicile ou de résidence inconnus.
Or, le domicile du preneur était parfaitement connu, bien que le local fût fermé lors des tentatives de signification. La cour juge qu'une telle irrégularité constitue une violation des droits de la défense et du principe du double degré de juridiction, rappelant que les formalités de notification prévues par ce texte doivent être suivies selon un ordre successif et impératif.
En conséquence, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم المستأنف بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 17/01/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 1256 الصادر بتاريخ 08/02/2023 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد9781/8219/2022 والقاضي في منطوقه: في الشكل: بقبول الطلب. وفي الموضوع: الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعي مبلغ 8.470,00 درهم من قبل الواجبات الكرائية عن الفترة من 01/06/2021 إلى غاية متم يوليوز 2022 مع شمولها بالنفاذ المعجل وبأدائه له تعويضا عن التماطل قدره 1.000,00 درهم وبتحديد الإكراه البدني في حقه الأدنى والحكم بالمصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ وبإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل الكائن بزنقة سيدي معروف 1 حاليا ابراهيم العلمي الرقم 37 البيضاء وبتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات. كما يستأنف الحكم الاصلاحي للخطأ المادي رقم 8322 الصادر بتاريخ 25/09/2023 في الملف رقم 9239/8231/2023 والقاضي في منطوقه: في الشكل: بقبول الطلب. في الموضوع: الحكم بإصلاح الخطأ المادي الذي تسرب الى الحكم عدد 1256 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 9731/8219/2022 بتاريخ 08/02/2023 الوارد على اسم المدعى عليه باعتباره عمر (ز.) بدلا من عمر (ز.) وتحميل المدعي الصائر.
في الشكل :
حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف.
وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا و صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه ان السيدة شفيقة (ع.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/10/2022 والذي تعرض فيه أنها تملك العقار موضوع الرسم العقاري عدد 51183 الكائن بالدار البيضاء مساحته 67 سنتيار تكري منه المحل موضوع النزاع للمدعى عليها بسومة كرائية قدرها 605 درهم شهريا و انه اغلق المحل منذ مدة واختفى عن الانظار و توقف عن اداء واجبات الكراء منذ 2021/06/01 الى غاية متم يوليوز 2022 وجب عنها مبلغ 4.470,00 درهم عن 14 شهرا ، وانها وجهت اليه انذارا بالاداء تحت طائلة الافراغ عن المدة اعلاه امهلته 15 يوما للأداء أو للإفراغ الا انه بقي بدون جدوى لكون المدعى عليه اغلق المحل حسب الثابت من محضر المفوض القضائي الذي انتقل في اوقات مختلفة ، لذا يلتمس الحكم على المدعى عليه بادائه لها مبلغ 4.470,00 درهم عن واجبات كراء المدة من 01/06/2021 الى غاية متم يوليوز 2022 مع تعويض عن التماطل قدره 3000 درهم ، و الحكم بالمصادقة على الانذار بالاداء الافراغ وبافراغ المدعى عليه هو و من يقوم مقامه من المحل المكرى له و الكائن زنقة سيدي معروف 1 حاليا ابراهيم العلمي الرقم 37 البيضاء و بتحديد الاكراه البدني في حقه مع النفاذ المعجل و تحميله الصائر.
وادلت بنسخة شهادة ملكية و محضر تبليغ و انذار.
وبناء على تنصيب قيم في حق المدعى عليه و رجوع جوابه بكونه محله مغلق بتصريح الجوار.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن العارض يعيب على الحكم الاصلي والاصلاحي المطعون فيهما بطلان الانذار والسبب الذي أسس عليه ذلك ذلك انه موجه الى شخص يدعى عمر (ز.) في حين ان اسم العارض هو عمر (ز.) وبالتالي فانه وجه الى غير ذي صفة كما انه تم توجيهه الى عنوان غير عنوان المحل ومخالف للعنوان الوارد بعقد الكراء وتواصيله وان المحكمة وجهت استدعاءات للمدعى عليه بعنوان لا يمت بصلة لعنوان المحل التجاري موضوع عقد الكراء وبالتالي يكون الانذار الذي اسست عليه هاته الدعوى وكذا مسطرة تبليغ الاستدعاءات قد جاءت مختلفة وباطلة ومن جهة ثانية فان استدعاء محكمة البداية لم يتم تبلغيه للعارض بل رجع بملاحظة محررة من طرف كاتب المفوضة القضائية السيدة فاطمة (ف.) جاء فيها "تعذر علينا القيام في عدة محاولات آخرها 26/10/2022 لكون المحل مغلق" وعلى ضوء ذلك تم تنصيب قيم في حق المدعى عليه مباشرة دون ان تقرر اعادته بالبريد المضمون كما تنص على ذلك المادة 39 من ق.م.م الامر الذي يجعل اجراءات التبليغ باطلة لهاته العلة الوجيهة أيضا وأن ما يوضح بطلان اجراءات التبليغ والقيم المنجزة في الملف هو أن المستأنف عليها تعرف محل اقامة العارضة وكانت تحضر عنده بعنوانه الوارد ببطاقة تعريفه الوطنية وهو الرقم 421 بشارع 2 مارس البيضاء او بالعين المكراة التي لا تبعد عن هذا المحل الا بمسافة جد قليلة وتتسلم منه الواجبات الكرائية وتسلمه تواصيل الأداء وأن محاولة تبليغ الانذار كانت خلال مدة العطلة الصيفية بالإضافة إلى أن مدة 15 يوما هي مدة غير كافية للقول بثبوت الاغلاق الطوعي او الاختياري الذي تنص عليه مقتضيات المادة 26 من القانون رقم 16-49 وتعطي الحق للمكري لسلوك المسطرة المنصوص عليها في هذا الفصل مما يكون معه الحكم الابتدائي فاسد التعليل الموازي لانعدامه وفيه خرق للمقتضى المذكور كما ان المستانف عليها اخفت عن محكمة البداية كون المحل الذي يكتريه منها العارض قد سبق وان صدر بشانه قرار الهدم الكلي تحت عدد 70 من طرف السيد رئيس مقاطعة الفداء الدار البيضاء لكونه ايل للسقوط وأن السلطات المحلية سبق وان طلبت من العارض في غضون شهر يونيو 2021الاغلاق الفوري لهذا المحل وانها بمجرد ان أصدر القرار المذكور حضرت الى عين المكان وابلغت به العارض وباقي المكترين وطلبت منهم اغلاق محلاتهم وعدم الدخول اليها وافراغها مما اصبح غير قابل للاستعمال وهو ما يبرر للمكتري باعتباره من مستعملي العقار التوقف عن اداء الواجبات الكرائية وبالتالي فان العارضة لا يعتبر في حالة مطل لذلك يلتمس الحكم اساسا بالغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي والحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا الحكم ببطلانه وارجاعه الى محكمة البداية للبث فيه طبقا للقانون واحتياطيا جدا الحكم برفض الطلب وعند الاقتضاء اجراء بحث وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وارفق المقال بنسخة طبق الأصل من الحكم القطعي و الحكم الاصلاحي، صورة من عقد كراء، صورة من بطاقة وطنية للعارض، صور ل وصولات كراء، صورة من قرار الهدم، أصل تقرير خبرة، صورة من قرار لمحكمة النقض، صورة من قرار استئنافي قصد الاستئناس.
وبجلسة 19/3/2024 ادلى دفاع المستانف بمذكرة تدعيمية مرفقة بنسخة من قرار عدد 273 صادر عن محكمة النقض في الملف رقم 497/1/3/2020 بتاريخ 28/4/2021 تدعيما لاحد أسباب استئنافه في ما جاء به الحكم المستانف من خرقه لمقتضيات المادة 39 و441 من ق م م ومنها خلو الملف مما يفيد تعليق المفوض القضائي للاستدعاء قبل تحرير ما دونه بهاته الاستدعاء من كونه وجد المحل مغلقا
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 09/07/2024 جاء فيها أنه يتبين من وثائق الملف ان العارضة قامت بتوجيه انذارها من أجل الاداء وافراغ محل النزاع في العنوان الصحيح تلاه بعد ذلك اقامة الدعوى في مواجهة المستأنف في نفس العنوان الصحيح لمحل النزاع وأنه بعد تردد السيد المفوض القضائي على محل النزاع وإرجاع شهادة التسليم بملاحظة بأن المحل مغلق قررت المحكمة إعادة إستدعائه بواسطة البريد المضمون الذي هو الأخر رجع بنفس الملاحظة الأمر الذي على أساسه قررت المحكمة الابتدائية التجارية تعيين قيم في حق المكتري، دون خرق العارضة لأي مقتضى قانوني بل ظلت محترمة لإجراءات التبليغ كما هي مسطرة بقانون المسطرة المدنية وأن ما يعزز ذلك تناقض أقوال الجهة المستأنفة فيما يخص عنوان محل النزاع هل هو صحيح أم لا ؟ الشيء الذي على أساسه تظل إجراءات التبليغ صحيحة من هذا الجانب أما من جهة ثانية ، فإن المستأنف يزعم بأن سبب توقفه عن الأداء كان بسبب القرار الذي توصل به و المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط ،لكن فان توقف المستأنف كان منذ 2021/06/01 إلى غاية متم يوليوز 2022 في حين أنه بالرجوع إلى توصل تاريخ توصل المستأنف لقرار الهدم كان بتاريخ 16 فبراير 2022 أي أن التوقف عن الأداء كان سابق عن تاريخ التوصل بهذا القرار الأخير لذلك تلتمس العارضة تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وإبقاء الصائر على رافعه.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 09/07/2024 حضر نائبا الطرفين فتقرر اعتباره جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 23/07/2024.
محكمة الاستئناف
حيث إنه من جملة ما تمسك به الطاعن ضمن اوجه إستئنافه خرق حقوق الدفاع لكون المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه لم تحترم إجراءات التبليغ المنصوص عليها بالفصل 39 من ق م م بحيث ان الاستدعاء وجه الى العنوان الكائن بالرقم 37 زنقة سيدي معروف 1 )حاليا ابراهيم العلمي( الدار البيضاء وهو عنوان مخالف للعنوان الوارد بعقد الكراء وتواصيله الذي هو الرقم 37 زنقة سيدي معروف الدار البيضاء من جهة ومن جهة ثانية فانه بعد تعذر القيام بتبليغه بالاستدعاء لكون المحل مغلق تم تنصيب قيم في حقه مباشرة دون ان تقرر اعادته بالبريد المضمون كما تنص على ذلك المادة 39 من ق.م.م الامر الذي يجعل اجراءات التبليغ باطلة لهاته العلة الوجيهة.
لكن وحيث ان المستانف )المدعى عليه( أدلى بصورة لقرار جماعي مؤقت رقم 70 وتاريخ 16/9/2022 يتعلق باتخاذ تدابير وقائية لمبنى مهدد لأمن السكان والمارة والكائن ب39 شارع إبراهيم العلمي " زنقة سيدي معروف سابقا " والمملوكة للسيدة شفيقة (ع.) من اجل اثبات ان المحل المكترى من طرفه يقع في هذا المبنى مما يستفاد منه ان الامر يتعلق بنفس العنوان المدرج بعقد الكراء والتواصيل الكرائية، و تكون إجراءات التبليغ قد تمت في العنوان الصحيح للمستانف وفقا لما ورد في مقتضيات الفصل38 من ق.م.م من أن التبليغ يكون صحيحا في موطن المدعى عليه، ومع ذلك بمطالعة أوراق الملف يتضح بأن محكمة البداية، و بعد رجوع شهادة تسليم المدعى عليه )المستانف ( بملاحظة "المحل مغلق " قامت باستدعائه بواسطة البريد المضمون بنفس العنوان الذي رجع بملاحظة "مغلق "، لتقرر بناء على ذلك تنصيب قيم وهو ما يعد خرقا للفقرة 7 من الفصل 39 من ق.م.م التي تنص " ....تعين المحكمة في الأحوال التي يكون فيها موطن او محل إقامة الطرف غير معروف عونا من كتابة الضبط بصفته قيما يبلغ اليه الاستدعاء .... ".
وحيث إن إجراءات التبليغ المنصوص عليها في الفصل 39 من ق م م هي واجبة الاتباع حسب التسلسل الوارد بها على غرار ما أقرته محكمة النقض في قرار لها تحت عدد 57 بتاريخ 12-01-2000 ورد فيه " إن الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية نص على عدة فقرات جاءت تسلسلا و لم يكن ذلك من المشرع تبرعا بل إنه توخى سلوك ما نص عليه الفصل أعلاه تدريجيا صيانة لحقوق الأطراف و عدم إحترام هذه الإجراءات يستوجب نقض و إبطال القرار " مجلة رسالة المحاماة عدد 16 .
وحيث إن خرق مقتضيات الفصل 39 من ق م م يعد مسا بحقوق الدفاع ، و هدرا لمبدأ التقاضي على درجتين، يستوجب إلغاء الحكم المستأنف ، وبما أن القضية غير جاهزة للبت فيها على حالتها، مما يتعين معه اعتبار الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة مصدرته للبث فيه طبقا للقانون .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع: باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة مصدرته للبث فيه طبقا للقانون.
65899
Force probante du rapport d’expertise : La cour d’appel valide les conclusions de l’expert déterminant le solde d’une créance après déduction des prestations non exécutées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
Service informatique, Rejet de la demande reconventionnelle, Mission de l'expert, Inexécution partielle, Homologation du rapport, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Détermination de la créance, Déduction des prestations non réalisées, Contrat de prestation de services, Confirmation du jugement
65898
Un jugement définitif ayant reconnu l’existence d’un partenariat entre les parties acquiert l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à toute nouvelle contestation sur ce point (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65895
Saisie-arrêt conservatoire : l’invocation d’une difficulté d’exécution est prématurée tant que la phase d’exécution forcée n’est pas entamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65885
Irrecevabilité : Le jugement d’irrecevabilité pour vice de procédure doit être annulé si le juge n’a pas préalablement invité la partie à régulariser sa demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65874
Liquidation de l’astreinte : Le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité en tenant compte du préjudice subi et de l’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65872
Un arrêt d’appel ayant statué sur l’apurement d’une dette bénéficie de l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à une nouvelle action fondée sur la même cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65871
La compétence du juge des référés pour ordonner la remise en état des lieux après l’infirmation du jugement d’expulsion n’est pas affectée par l’existence de procédures de saisie distinctes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65870
Faux incident : Le rapport d’expertise concluant à la fausseté de la signature du garant entraîne le rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65868
Qualité à défendre : L’action en responsabilité pour des irrégularités sur un compte bancaire doit être dirigée contre la banque régionale, personne morale distincte, et non contre la banque centrale du groupe (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025