Réf
57501
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4849
Date de décision
16/10/2024
N° de dossier
2024/8226/2241
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Voies d'exécution, Validation de la saisie, Tiers saisi, Saisie entre les mains d'un tiers, Responsabilité du tiers saisi, Rejet de la demande, Office du juge, Déclaration négative
Source
Non publiée
Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de validation de saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la déclaration négative du tiers saisi. Le créancier saisissant soutenait que la déclaration négative était frauduleuse, le tiers saisi étant redevable de loyers envers le débiteur saisi.
La cour retient que le juge de la validation est lié par la déclaration effectuée par le tiers saisi. Elle énonce que la contestation de la sincérité de cette déclaration et la recherche de l'existence effective des fonds entre les mains du tiers saisi excèdent les limites de sa saisine dans le cadre de la procédure de validation.
Dès lors, la déclaration négative rendant la demande de validation sans objet, peu importent les moyens soulevés par le créancier quant à la réalité de la créance du débiteur sur le tiers. Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs, avec maintien des dépens à la charge de l'appelant.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت وفاء (ف.) بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 01/04/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/12/2023 تحت عدد 16964 في الملف رقم 13839/8114/2023 القاضي بعدم قبول الطلب وحفظ البث في الصائر.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء، مما يتعين معه قبوله شكلا.
في الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن وفاء (ف.) تقدمت بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها دائنة للمحجوز عليها بمبلغ أصلي قدره 400.000 درهم وان العارضة استصدرت أمرا بإ جز بين يدي المحجوز ليديها على مجموع المبالغ العائدة للمحجوز عليها، والتي تتواجد بين يديها وان هذا الحجز بلغ للمحجوز لديها وتعذر تبليغه للمحجوز عليها، حسب شواهد التسليم الموضوعة بالملف تم تحرير محضر عدم اتفاق الأطراف بعد تبليغ المحجوز بين يديها للإدلاء بتصريحها وتخلفت عن ذلك، ملتمسة الأمر بالمصادقة على الحجز لدى الغير الصادر في مواجهة المحجوز عليها الذي تم بمقتضى الأمر عدد الصادر بتاريخ 21/06/2023 في الملف 20977/8105/2023 وأمر المحجوز لديها شركة ب. Sté B. بتسليمها المبالغ المحجوزة لديها، حفظ حقها في المطالبة بالمبالغ الغير مقتطعة لما بعد التنفيذ والأمر بالنفاذ المعجل وتحميل المحجوز عليها كافة الصوائر.
وبعد تبادل المذكرات والردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة كون التعليل جاء خارقا للقانون وناقصا في التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الفصل 162 من قانون المسطرة المدنية المستدل به في الحكم المستأنف إنما يدخل ضمن اختصاص السيد رئيس المحكمة التجارية مصدر الأمر بالحجز لدى الغير المؤسس عليه الدعوى الحالية ذلك أنه من المفروض قبل البت في طلب الحجز لدى الغير يتعين مراقبة ما إذا تم تبليغ الأمر بالأداء المؤسس عليه الحجز داخل أجل السنة أم لا، والحال أن طلبها تجاوز المرحلة المذكورة بصدور أمر بالحجز لدى الغير، وما صدور الأمر بالحجز إلا دليل على أن التبليغ تم داخل أجل السنة و إنه من جهة أخرى، فإن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لم تنذر العارضة للإدلاء بما يفيد تبليغ الأمر بالأداء داخل أجل السنة طبقا لمقتضيات الفصل 162 من قانون المسطرة المدنية واعتبارا للأثر الناشر للاستئناف الذي يسمح لأطراف النزاع بمعاودة الخصومة من جديد وإبداء ما فاتهم من دفوع وحجج وأن سبق لها ان سلكت مسطرة تبليغ الأمر بالأداء المؤسس عليه الحجز لدى الغير موضوع الحالية، حيث بلغت الشركة المحجوز عليها بتاريخ 01/08/2017 حسب الثابت من شهادة التسليم، إذ أصبح الأمر بالأداء المؤسس عليه الحجز لدى الغير نهائيا حسب الثابت من شهادة بعدم الاستئناف الصادرة بتاريخ 15/08/2018 فإن الأمر بالأداء المؤسس عليه مسطرة الحجز لدى الغير موضوع الملف الحالي، صدر بتاريخ 19/06/2017 حسب نسخة الأمر بالأداء ضمن وثائق الملف، وبلغ للمحجوز عليها بتاريخ 01/08/2017 حسب شهادة التسليم و شهادة بعدم الاستئناف أعلاه، مما يكون المنصوص عليه في الفصل 162 من قانون المسطرة المدنية، ملتمسة إلغاء الحكم الابتدائي المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد بالمصادقة على حجز ما للمدين لدى الغير الذي تم بمقتضى الأمر عدد 20977 الصادر بتاريخ 2023/06/21، في الملف عدد 2023/8105/20977، مع أمر المحجوز لديها شركة ب. Sté B. بتسليم العارضة المبالغ المحجوزة لديها، العارضة في المطالبة بالمبالغ الغير مقتطعة لما بعد التنفيذ وتحميل المستأنف عليهم كافة الصوائر.
وبجلسة 05/06/2024 أدلى دفاع المستأنف عليها الثانية بمذكرة جوابية جاء فيها من حيث الشكل، فانها شركة تجارية وتتوفر على مركز اجتماعي قانوني وان المقر الاجتماعي القانوني لها هو : مدينة الداخلة، حي القسام 1 الرقم b52 الطابق الثاني الشقة رقم 2 الداخلة. وهو الأمر الثابت من خلال النموذج 7 للسجل التجاري للعارضة، وأن العنوان الكائن بمركز سيدي رحال الشاطئ بالدار البيضاء بغض النظر على أنه مبهم وغير قابل للتحديد، فإنه لا علاقة له بها و إن عدم التنصيص على العنوان الحقيقي والقانوني ومقرها الاجتماعي المقيد بالسجل التجاري يجعل الدعوى معيبة شكلا، إذ أنها لم يسبق لها وأن تم تبليغها في مقرها الاجتماعي ولم يسبق تبليغ أحد مستخدميها باعتبار أن جميع مستخدميها يشتغلون بمدينة الداخلة. إذ أن مستخدميها يتواجدون بمقرها الاجتماعي بمدينة الداخلة، وتجهلها صفة من تبلغ نيابة عنها طيلة مراحل الدعوى انطلاقا من طلب الحجز لدى الغير إلى غاية تقديم مقال المصادقة عليه .استئنافيا. وحيث إنه وعلاوة على ذلك، فإن المدعية سطرت نفس العنوان للمحجوز بين يديه وللمحجوز عليه، وهو أمر لا يستقيم، إذ أن العارضة لها مقرها بمدينة الداخلة وأن ان سيدي رحال الشاطئ ليس بمقر لها، بل يتعلق ربما بمقر شركة ن.ف..
و من حيث الموضوع : أنها تم طلب إيقاع الحجز لدى الغير عليها بصفتها محجوز بين يديها، لا تتوفر على أية مبالغ مالية تعود للمحجوز عليها ، وذمتها المالية خالية من أية مبالغ مالية في ملكية المستأنف عليها إذ أنها تفاجأت بهذه الدعوى خلال المرحلة الاستئنافية الحالية، ولم يسبق أن كان لها العلم بموضوع الدعوى الحالية أو الدعاوى السابقة، باعتبار أنه لم يسبق أن تم استدعاؤها في مقرها الاجتماعي القانوني بأي حال من الأحوال و إنه وعلاوة على ذلك، فإنها لا تتوفر على أي مبالغ مالية يمكن تسليمها للحاجزة أو إيقاع الحجز عليها أصلا و أنها تصرح تصريحا سلبيا باعتبار أنه لا علاقة لها بالمحجوز عليها، ولا تتوفر على أية مبالغ مالية يمكن الحجز عليها بين يديها ، لذلك تلتمس الحكم بتأييد الحكم المستأنف للعلل المسطرة أعلاه و إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي التصريح تبعا لذلك برفض الطلب.
وبجلسة 26/06/2024 أدلى دفاع المستأنف عليها الأولى بمذكرة جوابية جاء فيها حول انعدام مديونيتها المحجوز عليها:إن المستأنفة لا تربطها أية معاملة تجارية معها وأنه بعد الاستفسار عن سند الدين المتعلق بالأمر بالأداء تبين أنه يتعلق ببعض الكمبيالات المسلمة من الممثل السابق لها مراد (ن.) لشركة ب.م.م. الممثلة من طرف السيد عبد اللطيف (ا.) الذي هو زوج المستأنفة المستفيدة من الأمر بالأداء إلى جانبه المستفيد أيضا في ملفات أخرى معروضة على أنظار هذه المحكمة وذلك في حدود مبلغ 4.200.000,00 درهم على أساس إبرام وعد ببيع قطعة أرضية بسيدي عابد والذي لم يتحقق بانتقاله إلى بيع نهائي فتقرر إبرام اتفاق صلح بين الطرفين فتم تسليم الكمبيالات المملوكة للشركة على أساس إيجاد حل حبي بين المستأنفة وزوجها في الملفات الأخرى وبين الممثل السابق للعارضة في معاملة مدنية محضة ولا علاقة لها بنشاط العارضة المتمثل في الأسماك و أنه من المعلوم أن مقتضيات المادة 66 من قانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة تمنع على الشركة أن تكفل أو تضمن احتياطيا التزامات مسيريها تجاه الأغيار. الشيء الذي تكون معه الكمبيالة إنما تم تسليمها للمستأنف من أجل التحايل على القانون وذلك بسحب الكمبيالة على العارضة شركة ن.ف. وأن ما ذكر يبقى معروضا على الجهات المختصة اعتبارا لكون النازلة الحالية تبقى مسطرة خاصة غايتها تنفيذ الأمر بالأداء الذي لا محالة سيكون موضوع إعادة النظر بعد الطعن فيه وفي إجراءات تبليغه وتنفيذه.
حول عدم وجود أية أموال بين يدي شركة ب. المحجوز لديها أنه ما دام أن المستأنف عليها المحجوز بين يديها في النازلة صرحت في مذكرتها السابقة المدلى بها بجلسة 05 يونيو 2024 في الصفحة الثانية منها أن ذمتها خالية من أية مبالغ مالية في ملكيتها وأنها لا تتوفر علىأية مبالغ يمكن تسليمها للحاجزة وأنها بهذه المثابة تصرح تصريحا سلبيا فإن نفيها وجود أموال بين يديها يجعلالمديونية غير قائمة وبالتالي يرجع عبئ الاثبات على الحاجزة التي ربما ستدلي بعقد كراء حازته من الممثل السابق لها وقد أدلت به في مسطرة أخرى رائجة أمام هذه المحكمةملف عدد 2024/8226/2240 فإنه يتعين الإشارة إلى أن عقد الكراء الذي أدلت به في النازلة المذكورة وحتما ستدل به في هذه النازلة إنما يتضمن إشارة صريحة إلى أن المحجوز عليها حازت بمجرد إبرام عقد التسيير مبلغ 1.500.00,00 درهم وأن ما ضمنته المستأنفة في المذكرة الرائجة بهيئة الأربعاء بالقاعة 10 من أن مجموع واجبات التسيير بلغت 950.000,00 درهم منذ بداية سريان العقد إلى الآن إنما يفيد أن مبلغ التسبيق لم يتم تجاوزه بعد ولا يمكن للعارضة تسليم المكرية أو غيرها مبالغ تسيير لم تنتفع بمدتها إذ أن مبلغ التسبيق الذي استفادت منه المحجوز عليها لم يكتمل بعد و أنه ما دام أن الملف يبقى خاليا في فترة تبليغ المحجوز بين يديها بمسطرة الحجز بوجود مبالغ بين يدي المحجوز بين يديها فإن شرط المصادقة على الحجز يبقى غير قائم وصفة المحجوز لديها كمدينة لها أيضا غير متوفرة الشيء الذي يحتم على المحكمة الموقرة أن تأخذ بعين الاعتبار المعطيات الواردة بهذه المذكرة للاقتناع بتأييد الحكم المستأنف ولو بتعليل آخر بعد نشر النزاع أمامها من طرف طالبة الحجز وحضور العارضة التي كان الحكم غيابيا في حقها ، كما جاء في قرار لمحكمة النقض تحت عدد 1/340 المؤرخ في 26 ماي 2022 ملف تجاري عدد2021/1/3/1467 و أن هذا القرار بعد إحالته على نفس المحكمة المصدرة للقرار المنقوض جاء في قرار آخر صادر عن محكمة لاستئناف التجارية تحت عدد 3052 بتاريخ 2023/05/09 ملف عدد 3764/8232/2022 و كذا قرار آخر صادر عن محكمة الاستئناف التجارية تحت عدد 3679 بتاريخ 01 يونيو 2023 عدد 2023/8226/1708 و قرار آخر صادر عن هذه المحكمة تحت عدد 1781 بتاريخ 11 أبريل 2022 ملف عدد 2021/8225/4395 ، لذلك تلتمس أساسا تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلبو إحتياطياإلغاء الحكم فيما قضى به من عدم القبول والحكم من جديد برفض الطلب.
وبجلسة 26/06/2024 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية جاء فيها حول الدفع الشكلي المتعلق بالمقر الاجتماعي أن دفعت المحجوز لديها بأن مقرها الاجتماعي يتواجد بمدينة الداخلة و أنه لا علاقة لها بالمحل التجاري الذي وقع فيه تبيلغ الأمر بالحجز لها و الكائن بمركز سيدي رحال الشاطئ و أنها تجهل صفة من تبلغ نيابة عنها و إنه ردا على هذه المزاعم الواهية فإن صفة تواجد المحجوز لديها في المحل التجاري الكائن بمركز سيدي رحال الشاطئ، أنها مكترية للأصل التجاري نفسه من مالكته شركة ن.ف. المحجوز عليها في الدعوى الحالية، و هو الأمر الثابت من عقد الكراء وان المادة 522 من قانون المسطرة المدنية و بالرجوع إلى المادة 11 من قانون إحداث المحاكم التجارية وفيما يتعلق بالشركات إلى المحكمة التجارية التابع لها مقر الشركة أو فرعها إن الأصل التجاري الذي تكتريه المحجوز لديها يعد فرعا حسب مفهوم المادة 11 أعلاه، هذا فضلا على أن المركز القانوني للمحجوز لديها أنها ليست طرفا أصليا في الدعوى الحالية ومن جهة أخرى، فإن مزاعم المحجوز لديها بكونها تجهل صفة من توصل نيابة عنها بالأمر بالحجز لدى الغير المبلغ لها، يفنده عقد الكراء المدلى به والرابط بينها وبين المحجوز عليها شركة ن.ف. فضلا على أن المفوض القضائي المكلف بعملية تبيلغ الأمر بالحجز لدى الغير للمحجوز لديها ضمن في شهادة التسليم صفة و رقم البطاقة الوطنية للشخص المبلغ إليه وهو السيد عبد الله (ب.) وهو الأمر الثابت من شهادة التسليم مع محضر حجز ما للمدين لدى الغير فإن مزاعم المحجوز لديها لا تستند على أي أساس قانوني ولا واقعي سليم مما يتعين معه ردهاو عدم اعتبارها. وحول الدفع بالتصريح السلبي، فقد دفعت المحجوز لديها بكونها لا تتوفر على أية أموال تعود للمحجوز عليها شركة ن.ف. وان هذا الزعم يفنده عقد الكراء المدلى به رفقة المذكرة الحالية والذي يثبت التزام المحجوز لديها بأداء قيمة كراء الأصل التجاري المملوك للمحجوز عليها شركة ن.ف. و المحدد في مبلغ 95.000,00 درهم شهريا و بالنظر إلى تاريخ تبليغ الحجز لدى الغير للمحجوز لديها حسب الثابت من محضر حجز ما للدين لدى الغير المدلى به رفقة الطلب الحالي، فإن مجموع المبالغ التي تمثل الوجيبة الكرائية للأصل التجاري المملوك للمحجوز عليها، وصل إلى مبلغ 950.000,00 درهم 10 أشهر من 2023/08/08 إلى 2024/06/08 وبالتالي فإن الواجبات الكرائية المذكورة هي ملك للمحجوز عليها شركة ن.ف.، مما يكون معه ما أثارته المحجوز لديها بهذا الخصوص يدخل في باب الإدلاء ببيانات كاذبة، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد بالمصادقة على حجز ما للمدين لدى الغير الذي تم بمقتضى 20976 الصادر بتاريخ 2023/06/21، في الملف 2023/8105/20976، مع أمر المحجوز لديها شركة ب. Sté B. بتسليمها المبالغ المحجوزة لديها مع حفظ حقها في المطالبة بالمبالغ الغير مقتطعة لما بعد التنفيذ وتحميل المستأنف عليهم كافة الصوائر .
وبجلسة 10/07/2024 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها من حيث الدفع الشكلي المتعلق بالمقر الاجتماعي: إن المقر الاجتماعي للعارضة يقع بمدينة الداخلة كما سبق بيانه وهو الأمر التابث من خلال النموذج ج للشركة العارضة المدلى به، وأن عنوان "سيدي رحال "الشاطئ" لا يعتبر بأحي حال من الأحوال مقرا لها أو فرعا لها، وأن التبليغ لم يتم وفق الإجراءات القانونية.
و من حيث عدم وجود أية أموال بين يدي شركة ب.". : أنها المحجوز بين يديها ذمتها المالية خالية من أية مبالغ مالية في ملكية الشركة المحجوز عليها وأنها لا تتوفر على أية مبالغ يمكن تسليمها للحاجزة، وسبق لها أن صرحت بذلك تصريحا سلبيا و أنهاتنفى وجود أية أموال مستحقة لشركة "ن.ف." بين يديها باعتبار أن هذه الأخيرة قد حازت تسبيقا بمجرد إبرام عقد كراء الأصل التجاري بمبلغ 1.500.000 درهم، وهو الأمر الثابث من خلال عقد كراء الأصل التداري المدلى به من قبل المستأنفة نفسها ومنذ بداية سريان العقد لم يتم تجاوز مبلغ التسبيق الذي حازته شركة "ن.ف." ، ولا يمكن للعارضة تسليم المكرية أو غيرها مبالغ تسيير لم تنتفع بمدتها، إذ أن مبلغ التسبيق الذي استفادت منه المحجوز عليها كتسبيق لم يكتمل بعد و إنه مادام أن الملف يبقى خاليا في فترة تبليغ ها بمسطرة الحجز بوجود مبالغ بين يديها، فإن شرط المصادقة على الحجز يبقىغير قائم ، لذلك تلتمس رد جميع دفوعات المستأنفة، الحكم أساسا بتأييد الابتدائي فيما قضى به من عدم القبول، واحتياطيا بعد إلغاء الحك الابتدائي فيما قضى به والحكم برفض الطلب.
وبجلسة 10/07/2024 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية جاء فيها حول الدفع بانعدام مديونية المحجوز عليها، فقد دفعت المحجوز عليها (المستأنف عليها ) شركة ن.ف. بكونها لا تربطها أية معاملة تجارية مع العارضة، و أن الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء منحها الممثل القانوني السابق مراد (ن.) لشركة ب.م.م. شخص ممثلها القانوني السيد عبد اللطيف (ا.)، بناء على معاملة تتعلق بعقد وعد ببيع قطعة أرضية بمبلغ 4.200.000,00 درهم إذ تجدر الإشارة أولا إلى أن المسطرة موضوع الملف الحالي تتعلق بالحجز لدى الغير، و بالتالي لا مجال للمحجوز عليها لمناقشة أسباب صدور الامر بالأداء موضوعها على فرض صحتها . و حيث إن مناقشة المديونية و أسبابها مكانها الطبيعي هي مسطرة التعرض على الأمر بالأداء و إن المديونية ثابتة بمقتضى الأمر بالاداء ضمن وثائق الملف مما يتعين معه رد و رفض جميع دفوع المحجوز عليها في هذا الصدد لعدم ارتكازها على أي أساس سليم لا في الواقع و لا في القانون و أنه برجوع الوثائق المدلى بها من طرف المحجوز عليها لإثبات انعدام المديونية حسب زعمها ستتبينون بأنها لا علاقة لها بالعارضة و إنما تتعلق بالشركة المسماة ب.م.م. و أنه فرضا و جدلا أن الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء منحت تنفيذا للاتفاق الموقع بين المسير السابق للمحجوز عليها و شركة ب.م.م. حسب زعم المحجوز عليها، فإن المبلغ المضمن في الاتفاق المذكور يرتفع إلى 4.200.000,00 درهم و ليس مبلغ 400.000,00 درهم المضمن في الكمبيالات المؤسس عليها الأمر بالأداء موضوع مسطرة الحجز لدى الغير الحالية و بخصوص انعدام أي وجه من أوجه التطابق بين ما تزعمه المحجوز عليها و بين ما هو مضمن في الاتفاق المدلى به من طرفها لا من حيث أطرافه و لا من حيث المبالغ المضمنة فيه يتضح للمحكمة أن جميع دفوع المحجوز عليها لا ترتكز على أي أساس قانوني و لا واقعي سليم مما يتعين معه ردها و رفضها. وحول الدفع بعدم وجود أموال بين يدي المحجوز لديها، فإن ملخص دفوعات المحجوز عليها شركة ن.ف. بهذا الخصوص، تتجلى في كون المحجوز لديها لا تتوفر على أية أموال تعود لها على اعتبار أن عقد الكراء ينص على توصل المحجوز عليها بتسبيق بمبلغ 1.500.000,00 درهم، وأنه بالنظر إلى تاريخ سريان عقد التسيير فإن مبلغ التسبيق لم يتم تجاوزه بعد من طرف المحجوز لديها وعكس مزاعم المحجوز عليها (المستأنف عليها ) شركة ن.ف.، فإن تاريخ بداية سريان عقد الكراء الذي يربطها بالمحجوز لديها هو 2022/03/01 و ينتهي في 2025/02/28 أي لمدة 3 سنوات، وهو الأمر الثابت من خلال الفصل الثالث من عقد الكراء و إنه بإجراء عملية حسابية بسيطة، فإن مدة الكراء إلى غاية تاريخ يومه وصلت إلى 27 شهرا، وما يوازي مبلغ 2.565.000,00 درهم بحساب مبلغ 95.000,00 درهم شهريا و إذا ما استنزلنا مبلغ التسبيق الذي تزعم المحجوز عليها توصلها به في مبلغ 1.500.000,00 درهم فإن المبلغ المتبقي في ذمة المحجوز لديها هو 1.065.000,00 درهم، و يتعين عليها بالتالي التصريح بماله و الإدلاء بما يثبت ذلك و أنه تبعا لذلك، و بالنظر إلى تاريخ تبليغ الحجز لدى الغير للمحجوز لديها حسب الثابت من محضر حجز ما للدين لدى الغير المدلى به رفقة المذكرة التعقيبية بجلسة 2024/06/12 ضمن وثائق الملف، فإن مجموع المبالغ التي تمثل الوجيبة الكرائية للأصل التجاري المملوك للمحجوز عليها ، وصل إلى مبلغ 950.000,00 درهم 10 أشهر من بالتالي فإن الواجبات الكرائية المذكورة هي ملك للمحجوز عليها شركة ن.ف.، مما يكون معه ما آثارته المحجوز عليها و المحجوز بين يديها بهذا الخصوص يدخل في باب الإدلاء ببيانات كاذبة ، لذلك تلتمس رفض جميع دفوع المستأنف عليهم جميعا لعدم ارتكازها على أي أساس قانوني ولا واقعي سليم والحكم وفق الملتمسات المفصلة في المقال الاستئنافي لهو تحميل المستأنف عليهم كافة الصوائر.
وبجلسة 11/09/2024 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية جاء فيها أنها تؤكد جميع كتاباتها المدلى بها السابقة ، لذلك تلتمس رفض جميع دفوع المستأنف عليهم جميعا لعدم ارتكازها على أي أساس قانوني ولا واقعى سليم والحكم وفق الملتمسات المفصلة في المقال الاستئنافي لهو تحميل المستأنف عليهم كافة الصوائر.
وبجلسة 09/10/2024 أدلى دفاع المستأنف عليها برسالة النظر التي جاء فيها أنها تؤكد جميع كتاباتها السابقة، ملتمسة الحكم وفق ملتمساتها السابقة.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 09/10/2024 حضر نائب المستأنف عليها الأولى وادلى برسالة اسناد النظر سلمت نسخة لنائب المستأنفة الذي اكد ما سبق فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 16/10/2024
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.
وحيث صرحت المستأنف عليها الثانية أنه تم طلب إيقاع الحجز لدى الغير عليها بصفتها محجوز بين يديها، وأنها لا تتوفر على أية مبالغ مالية تعود للمحجوز عليها.
وحيث انه ومادامت المحجوز بين يديها أدلت بتصريح سلبي، فان طلب المصادقة يكون غير مبرر لعدم توفر المحجوز لديها على أية مبالغ مالية عائدة للمحجوز عليها، اما فيما يخص التمسك بكون المحجوز بين يديها مكترية وبتوفرها على مبالغ كرائية عائدة للمحجوز عليها بصفتها مكرية، فانه يبقى سببا غير مستساغ اثارته في اطار الدعوى الحالية على اعتبار أن المحكمة تعتمد في دعوى المصادقة على التصريح المدلى به من طرف المحجوز بين يديه تحت طائلة ترتيب مسؤوليته، كما أن البحث في مدى توفر المحجوز بين يدها على مبالغ عائدة للمحجوز عليها يقتضي التحقق منه وهو الامر الذي يخرج عن اختصاص القاضي الاستعجالي، وتأسيسا على ما سبق يكون طلب المصادقة غير مبرر مما يتعين معه تأييد الامر المستأنف وان بعلة أخرى مع إبقاء الصائر على الطاعنة اعتبارا لما ال اليه طعنها.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
65921
Expertise judiciaire : la cour d’appel adopte les conclusions du rapport fixant le montant d’une créance bancaire dès lors qu’il est jugé objectif et qu’aucune erreur comptable n’est établie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65919
Contrat d’agent d’assurance – Le juge des référés est incompétent pour ordonner la restitution du matériel d’agence lorsque la résiliation du contrat est sérieusement contestée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65907
Le juge des référés est incompétent pour ordonner l’expulsion d’un preneur lorsque l’appréciation du droit au renouvellement du bail commercial nécessite l’interprétation du contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65901
L’obligation de statuer par un jugement distinct sur l’exception d’incompétence soulevée devant le tribunal de commerce est une formalité substantielle dont la violation entraîne la nullité du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65899
Force probante du rapport d’expertise : La cour d’appel valide les conclusions de l’expert déterminant le solde d’une créance après déduction des prestations non exécutées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
Service informatique, Rejet de la demande reconventionnelle, Mission de l'expert, Inexécution partielle, Homologation du rapport, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Détermination de la créance, Déduction des prestations non réalisées, Contrat de prestation de services, Confirmation du jugement
65898
Un jugement définitif ayant reconnu l’existence d’un partenariat entre les parties acquiert l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à toute nouvelle contestation sur ce point (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65895
Saisie-arrêt conservatoire : l’invocation d’une difficulté d’exécution est prématurée tant que la phase d’exécution forcée n’est pas entamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65885
Irrecevabilité : Le jugement d’irrecevabilité pour vice de procédure doit être annulé si le juge n’a pas préalablement invité la partie à régulariser sa demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65874
Liquidation de l’astreinte : Le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité en tenant compte du préjudice subi et de l’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025