Réf
71037
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3932
Date de décision
13/06/2023
N° de dossier
2023/8109/177
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rejet de la demande, Paiement du loyer, Occupation des lieux, Obligation du preneur, Force majeure, Faute du bailleur, Exécution provisoire, Bail commercial, Arriérés de loyers, Arrêt d'exécution
Source
Non publiée
Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens d'appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'éviction du preneur. L'appelant soutenait principalement l'inapplicabilité du régime des baux commerciaux de la loi 49-16, faute de contrat écrit, et contestait le caractère commercial de son activité professionnelle, tout en invoquant l'exception d'inexécution et la force majeure. La cour écarte ces moyens en retenant que la relation locative est établie par la cession du fonds de commerce au profit du preneur et par un précédent jugement, devenu définitif, tenant lieu de contrat de bail. Elle relève que dès lors que le preneur a la maîtrise matérielle des lieux, il est tenu au paiement du loyer, à charge pour lui d'engager les procédures adéquates s'il estime que le bailleur entrave sa jouissance. En l'absence de moyens jugés sérieux, la cour d'appel de commerce rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث إنه بتاريخ 17/05/2023 تقدمت الطالبة بواسطة دفاعها الأستاذة (إ.) بمقال مسجل مؤدى عنه الوجيبة القضائية تعرض فيه أنها استأنفت الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/02/2023 تحت عدد 1911 في الملف عدد 11108/8219/2022 و القاضي :
في الطلب الأصلي و الإضافي:
في الشكل بعدم قبول واجبات النظافة وقبول باقي الطلبات.
في الموضوع: بأداء الطالبة للمطلوب ضدها مبلغ 88.000,00 درهم الواجبات الكرائية درهم الواجبات الكرانية عن المدة من 01/08/ 2019 الى متم فبراير 2023 مع النفاذ المعجل في حدود أداء الواجبات الكرائية بأدائها تعويضا قدره 7000,00 درهم و بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 02/08/2022 وبإفراغ المكترية هي ومن يقوم مقامها من المحل المكرى ومن جميع مشتملاته ومرافقه الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء و تحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
وحيث انه بموجب هذا المقال يلتمس إيقاف تنفيذ الحكم المذكور مستندا في ذلك على خرق الحكم الابتدائي لمقتضيات الفصل 1 من ق.م.م، والمادة 3 من القانون رقم16-49 : وكما هو معلوم فإنه لخضوع النزاع لمقتضيات القانون رقم 49/16 ، فقد اشترط المشرع الكتابة كشرط أساسي وجوهري واعتبرها شكلية سريان لتطبيق مقتضيات هذا القانون على النزاع و على اعتبار أن المطلوبة في الإيقاف تطالب بالمصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ، في إطار مقتضيات القانون رقم 49/16 فإنه وبالرجوع إلى الوثائق المدلى بها من قبلها والمرفقة بمقالها الافتتاحي للدعوى، فإننا نجدها لا تتضمن عقد كراء مكتوب وفقا لأحكام المادة 3 من القانون السالف الذكر، للقول بوجود علاقة كرائية في الأصل، وفق مفهوم مقتضيات المادة أعلاه في حين أن الفقرة الثانية من المادة 37 من القانون رقم 49/16 تنص على أنه: "تطبق مقتضيات قانون الالتزامات والعقود على عقود الكراء التي لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في الباب الأول من هذا القانون ما لم تخضع لقوانين خاصة." مما يبقى معه الطلب خارج نطاق مقتضيات القانون رقم 49/16 ، هذا خصوصا وأن الطالبة كانت قد طالبتها عدة مرات بإبرام عقد كراء مكتوب، دون جدوى و أن المطلوبة سبق لها وأن حاولت إفراغ الطالبة من المحل المكترى دون تعويض وتقدمت بطلب في ذلك إلى السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، فتح له ملف عدد 5740/8219/2021 ، وصدر فيه الحكم عدد 8400 بتاريخ 28/09/2021، مستندة فيه على أسباب واهية، ولا أساس واقعي ولا قانوني لها، زاعمة أن الطالبة قامت بإحداث تغييرات على المحل المكترى دون موافقتها دون تبيان هذه التغييرات، وعدم إدلائه بما يفيد ادعاءاتها و مزاعمها بمقبول وتنبهت لها المحكمة وقضت برفض طلبها بهذا الخصوص و أن ما اضطر الطالبة إلى تقديم طلب مضاد في نفس الدعوى ، والذي قضى فيه الحكم أعلاه ب " حكم على المدعى عليها فرعيا بإبرام عقد كراء محل تجاري وحوالة حق مع المدعية وفي حالة الرفض اعتبار هذا الحكم بمثابة عقد مطابق للعقد السابق وبنفس شروطه وأن المطلوبة رغم صدور الحكم أعلاه، امتنعت عن التنفيذ، واستمرت في تعنتها وغيها ورفضها إنجاز عقد كراء مكتوب مع الطالبة لتقديم طلبها للحصول على الإذن لمزاولة مهنة الترويض وأن الطالبة لم تتمكن من الحصول على شهادة عدم الاستئناف إلا بتاريخ 04 يناير 2023 لصيرورة الحكم سندا تنفيذيا للحصول على نسخة تنفيذية لاعتباره بمثابة عقد كراء بين الطالبة و المطلوبة ان الحكم الابتدائي سيكون ماله الإلغاء لهذا السبب مما يناسب معه الاستجابة للطلب الحالي .
حول استجابة الحكم الابتدائى لطلب المطلوبة رغم كونه خارجا عن نطاق اختصاصه أن الحكم الابتدائي جانب الصواب، وذلك حينما اعتبر أنه تبين له من وثائق الملف أن المحل موضوع النزاع هو عبارة عن محل تجاري وبالتالي فهو يخضع لمقتضيات القانون رقم 16.49 ، المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي و إن الذي يحدد خضوع النزاع لمقتضيات القانون رقم 12.67 ، أو القانون رقم 16.49، هو طبيعة النشاط الممارس بالمحل هل هو تجاري، أم حرفي أم صناعي، أم سكني أم مهني و أنه بالرجوع إلى النشاط الممارس بالمحل التجاري، فهو الترويض الطبي الذي يعتبر مهنة وليس تجارة، ولا ،حرفة، ولا صناعة، وذلك حسب مدلول القانون رقم 45-13 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي و أن المطلوبة ومعها الحكم الإبتدائي، قد وقع لها خلط ما بين المحلات المعدة للاستغلال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، وبين المحلات المعدة للاستعمال السكني أو المهني، الخاضع لمقتضيات القانون رقم 12.67 ، والذي سبق المطلوبة أن بعثت للطالبة إنذارا في إطاره تطالبها فيه بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ، كما أنه بالرجوع إلى عقد الكراء السابق الذي كان رابطا بين المكري الأصلي، والمطلوبة فإننا نجده استأجر منها المحل لممارسة مهنة الترويض الطبي، كما هو ثابت من الصفحة الأولى من عقد الكراء وهو نفس النشاط الذي كانت الطالبة تعتزم ممارسته بالمحل المكترى، إلا أنها لم تتمكن من ذلك إلى يومنا هذا، وذلك بفعل المطلوبة ورفضها إبرام عقد كراء مكتوب جديد، كما أن ما تجدر الإشارة إليه هو أن الطالبة قد اقتنت من المكتري الأصلي، فقط الحق في الكراء كعنصر من عناصر الأصل التجاري، ليس الأصل التجاري ككل كما ورد بالحكم الابتدائي، متبنيا بذلك مزاعم وادعاءات المطلوبة، رغم كونها غير جدية، ولا أساس واقعي ولا قانوني لها إذ أن الأصل التجاري لازال مملوكا للمكتري الأصلي، كما هو ثابت من خلال السجل التجاري المستخرج بتاريخ 27/04/2023 مرفقة 9 صورة من النموذج رقم 7. وأن الطالبة لم تتمكن من الحصول على الإذن لمباشرة نشاطها المهني، خصوصا باشتراط الإدارة القائمة على منح طلبات الإذن لمزاولة مهنة الترويض الطبي إرفاق الملف بنسخ مصادق على صحتها من شهادة ملكية المحل أو عقد كراء المحل المهني ، مما يبقى معه ثابتا ان الترويض الطبي مهنة تخضع لنطاق تطبيق القانون رقم 12.67 ، المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للاستعمال السكني أو المهني، وليس القانون رقم 16.49 ، ولاعتبار الطالبة قامت فقط بشراء الحق في الكراء كعنصر من عناصر الأصل التجاري وليس الأصل التجاري وأن ممارسة هذه المهنة مشروط بالحصول على إذن إداري يستلزم طلبا يقدم للإدارة المختصة يكون من ضمن وثائقه وجوبا عقد كراء مكتوب لهذا السبب أيضا فإن الحكم الابتدائي ماله الإلغاء مما يناسب معه الاستجابة للطلب الحالي.
حول عدم استحقاق المطلوب ضدها لأية وجيبة كرائية. أن الحكم الابتدائي جانب الصواب وذلك حينما قضى على الطالبة بأدائها ل المطلوبة ضدها مبلغ 88,000,00 درهم الواجبات الكرائية عن المدة من 01/08/2019 الى متم فبراير 2023 مع النفاذ في حدود أداء الواجبات الكرائية وبأدائها تعويضا قدره 7,000,00 درهم و ان الراسخ فقها وقضاء أن تنفيذ الالتزام التبعي يتوقف على تنفيذ الالتزام الأصلي. ذلك أن المطلوب ضدها غير مستحقة لأي واجبات كرائية، وذلك على اعتبار أنها هي من امتنعت عن إبرام عقد كراء مكتوب مع الطالبة ، وحرمتها من الحصول على الإذن لمباشرة نشاطها المهني كمروضة طبية ذلك أن الطالبة لازالت لم تمارس أي نشاط بالمحل المكترى نشاط بالمحل المكترى منذ شرائها حق الكراء من المكتري الأصلي إلى يومنا هذا، وذلك بفعل المطلوب ضدها نفسها، كما هو ثابت من خلال الإشهاد المسلم للطالبة من قبل السيد محمد عاصم (ل.) هذا كله ناهيك عن إزالتها لمادتي الماء والكهرباء بالمحل المكترى وهما المادتان الحيويتين اللازمتين لاستغلال وممارسة النشاط الذي تعتزم الطالبة ممارسته بالمحل المكترى، وخصوصا كون الترويض الطبي يقوم على مجموعة من الآليات والأدوات والتي يعتبر ضروريا لاشتغالها وأن الطالبة إثباتا، لذلك تقدمت بطلب إلى مفوض قضائي، من أجل إجراء معاينة أن المحل لا يتوفر على مادة الماء والكهرباء ومعاينة الحالة التي تتواجد عليها الشقة، وأخذ صور فوتوغرافية مع تحرير محضر بذلك ، مما يكون معه الحكم المراد إيقافه قد جانب الصواب فيما قضى به ويناسب معه الحكم بإيقاف تنفيذه إلى حين بت محكمة الاستئناف التجارية في الاستئناف المرفوع من قبل الطالبة بموجب مقالها الاستئنافي.
حول عدم استحقاق المطلوبة لأية وجيبة كرائية بسبب القوة القاهرة. إن الطالبة لم يسبق لها قط أن مارست أي نشاط تجاري بالمحل المكترى بفعل المطلوب ضدها التي رفضت إنجاز عقد كراء مكتوب يخولها إتمام ملفها الإداري لدى المصالح المختصة بتسليم رخص مزاولة مهنة مروض طبي و بالتالي فإن ممارسة أي نشاط كان مستحيلا بفعل عدم حصول الطالبة على رخصة ادارية لمزاولة مهنة الترويض الطبي لعدم توفرها على عقد كراء مكتوب ومن جهة اخرى فانه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي للمطلوب ضدها فإننا نجدها تطالب بالوجبات الكرائية عن المدة من 01/08/2019 ، إلى متم فبراير 2023 ، وأن الحكم الإبتدائي، كما سبق بيان ذلك، قد جانب الصواب عندما استجاب لطلبها رغم كونه غير قانوني، وذلك على اعتبار أنه بالرجوع إلى هذه المدة، فإننا نجدها شاملة لفترة إعلان حالة الطوارئ الصحية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي أرخى بظلاله سلبا على جميع القطاعات ليس بالمغرب حصرا بل بالعالم ككل، كما هو معلوم فإن القوة القاهرة حسب مفهوم الفصل 268 و 269 من ق.ل. ع هي :" كل أمر لا يستطيع الإنسان أن يتوقعه كالظواهر الطبيعية والفيضانات والجفاف والعواصف والحر والجراد وغارات العدو وفعل السلطة، ويكون من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا". ولا مناص من القول أن قيام عناصر القوة القاهرة، يجعلها مستجمعة لشروطها ويعفي المدين من المسؤولية المدنية عموما ففيروس كورونا المستجد يعتبر وباء عالميا استعصى على الدول المتقدمة علميا وتكنولوجيا إيجاد دواء مناسب للقضاء على هذا الفيروس والحد من انتشاره وتبين أن غالبية الدول التجأت إلى الحجر كتدبير استثنائي وقائي للحد من انتشاره، بما فيها المغرب مما يمكن معه اعتباره واقعة مادية لا دخل للإنسان فيها ويستحيل دفع الضرر الناجم عنه، ويعد قوة قاهرة، حيث أدى إلى إيقاف جميع الالتزامات التعاقدية عموما بشكل اضطراري ومعها الالتزامات الناشئة عن أداء الواجبات الكرانية وهو ما أكده القضاء الفرنسي مجسدا في الغرفة السادسة لمحكمة الإستئناف كولمار حينما اعتبرت في قرار حديث صادر عنها أن فيروس كورونا المستجد قوة قاهرة قرار صادر عن الغرفة السادسة بم الإستئناف كولمار عدد 01098/20 ، بتاريخ 12 مارس 2020، غير منشور وعلى مستوى القضاء المغربي فقد استقر واعتبر فيروس كورونا المستجد قوة قاهرة حسب مدلول ما هو مشار إليه أعلاه، وهذا ما أكدته المحكمة التجارية بأكادير في حكم صادر عنها عدد 1564، في الملف عدد 1100/8219/2020 ، بتاريخ 30/11/2020، والذي جاء فيه:" الإغلاق الكلي بسبب جائحة كوفيد 19 وتداعياته.ب توقف عمل المحاكم والمفوضين القضائيين، وتعليق الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية يعد سببا مقبولا، ينفي المطل بصريح الفصل 254 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أنه يكون المدين في حالة مطل إذا تأخر عن تنفيذ التزامه كليا أو جزئيا من غير سبب مقبول الفصل 254 كاف لوحده لنفي التماطل المبرر للفسخ، ولا حاجة للمحكمة للركون إلى نظريتى القاهرة، والحادث الفجائي، و كذا نظرية الظروف الطارئة التي لم يأخذ بها القانون المدني المغربي ، كما أن بعض المحاكم اتجهت إلى الإعفاء الكلي للمكتري من أداء الواجبات الكرائية طيلة انتشار فيروس كورونا كا قوة قاهرة و الإغلاق الكلي بفرض من السلطات العامة، وهذا ما أكدته المحكمة التجارية بمراكش في حكم صادر عنها عدد 2040 ، في الملف عدد 1617/8207/2020 ، بتاريخ 21/12/2020 ، والذي جاء فيه: " إذ أن مقتضيات الفصل 652 من ظهير الالتزامات والعقود تنص على أن أعمال الإدارة العامة التي تتم وفق ما يقضي به القانون والتي يترتب عنها نقص كبير في انتفاع المكتري، كون الأشغال التي تنفذها الإدارة، والقرارات التي تصدرها، تبيح له أن يطلب على وال، إما فسخ العقد أو إنقاص في الك الكراء متناسبا مع ذلك النقص ولما تبين للمحكمة أن أداء واجبات الكراء يتم في بداية كل شهر حسب عقد الكراء المدلى به، وفي ظل كون الحرمان من منفعة المكترى خلال الفترة الممتدة من 20/03/2020، الى غاية 10/07/2020 ، ناجم عن الإدارة العامة، وهذا الحرمان كان كليا، وليس جزئيا، فإن المكترية تبعا لذلك تكون محقة في الإعفاء من واجبات الكراء خلال الفترة من مارس 2020 إلى غاية 10/07/2020 ، خاصة وأنها لم تعزز دفعها بما يثبت استمرار الإغلاق بعد سن التدابير المخففة وبالتالي، ونظرا لكون الإنذار، الذي رتب عليه الحكم الابتدائي الإفراغ باطل لكونه شاملا لفترة الإغلاق الكلي كما سبق بيان ذلك أعلاه، والأدهى من ذلك، أن الإغلاق لازال مستمرا إلى يومنا هذا و أن الطالبة أدلت بمحضر معاينة أثبت عدم تزويد المحل بمادتي الماء والكهرباء، كما أن حالته مهترئة، وغير صالحة لممارسة أي نشاط، وأن الطالبة لم تتمكن من الانتفاع من المحل المكترى، كليا بفعل السلطة العامة التي تستلزم الحصول على ترخيص لمزاولة مهنة الترويض الطب وبفعل المطلوبة في الإيقاف نفسها التي رفضت إنجاز عقد كراء مكتوب و إن منازعة الطالبة جدية ومؤسسة واقعا وقانونا حسب التفصيل الوارد بمقالها الاستئنافي فقته مما يناسب معه تأجيل إجراءات التنفيذ إلى حين بت محكمة الاستئناف.
حول عدم تنفيذ المطلوب ضدها لالتزامها المقابل وخرق الحكم الابتدائى لمقتضيات الفصل 635 و 643 من ق.ل.ع وكما هو معلوم فالإنتفاع الهادئ مضمون من طرف المكري ولو ادعى أن التشويش أو الإزعاج ناتج عن تصرفات آتاها عن حسن نية، وهو الرد المألوف والطبيعي لأي مالك، إذ فكرة الأحقية على الملك تبقى خالدة في ذهنه رغم دخول العنصر الأجنبي فيه، و هنا اعتبر المشرع صراحة في الفصل 643 أن الضمان المقرر للمكتري لا يحول حسن النية دون قيامه والحال أن المطلوب ضدها، وكما هو ثابت من خلال معطيات هذه النازلة، سيئة النية وسعت بكل الطرق لإفراغ الطالبة من المحل التجاري كونها، كما سبق وصرحت بذلك ابتدائيا وفي كل مر هذه الدعوى القضائية، أن تفويت الحق في الكراء جاء ضدا على إرادتها، مع أن إرادتها لا تلغي أو تحد من المقتضيات القانونية الملزمة المتعلقة بتفويت الحق في الكراء ، فما كان منها إلا السعي بكل الوسائل الى افراغ الطالبة وحرمانها من حقها في استغلال المحل المكترى وفق ما هو معد له قد لخص الفصل" "644 من ق.ل. ع هذا الحظر ، و اعتبر المكري ملزما بالامتناع عن كل ما و يؤدي إلى تعكير صفو حيازة المكتري أو إلى حرمانه من المزايا التي كان من حقه أن يعول عليها بحسب ما أعد له الشيء المكترى بالمقابل نصت المادة 9 من القانون 67.12 على التزام المكري بضمان الانتفاع الكامل و الهادئ بالمحل المكترى و ضمان العيوب التي تعرقل ذلك الانتفاع وعلى اعتبار أن الطالبة لم تتمكن من استعمال أو استغلال المحل المكترى كليا، منذ انتقال حق الكراء إليها، ومحاولة المطلوب ضدها، عدة مرات إفراغها من المحل المكترى دون تعويض كما هو الشأن في ذلك، حينما ادعت قيام الطالبة بإدخال تغييرات على المحل دون موافقتها وبالتالي، فإن الحرمان من الإستغلال ناجم عن المطلوب ضدها نفسها بفعلها وبخطئها، وعدم تنفيذ التزامها المقابل الملقى على عاتقها المتمثل في إبرام عقد كراء مع الطالبة، لتتمكن من الحصول على الرخصة لمزاولة مهنة الترويض الطبي و إن الراسخ فقها وقضاء أن المرء لا يمكنه الاستفادة من خطئه أو إهماله أو تقصيره إن الطالبة تستغرب صراحة من التعليل الذي تبناه الحكم الابتدائي في هذا الإطار، وذلك على أنه لو تمعن قليلا في دفوعات الطالبة، وما أثارته خلال المرحلة الإبتدائية، التبين له حقيقة الأمور، كما أن تمسكه بمقتضيات الفصل 664 ، و 647 من ق.ل. ع، ،. ع، لا يسعفه فى في شيء وذلك على اعتبار أن الفصلين أعلاه يتحدثان عن الانتفاع الجزئي للمكتري من أما أنه والحال أن الحال أن الطالبة أثارت وتمسكت طيلة مراحل هذه الدعوى القضائية على أنها لم تنتفع الط ان كليا جزئيا من المحل المكترى منذ انتقال حق الكراء إليها، بفعل السلطة العامة كما ذلك أعلاء التي تفرض وجود عند كتابي شخ ون حرفة رفة الترويض الط تستلزم المسؤولية الشخصية للطالبة، وبفعل المطلوبة في الإيقاف التي امتنعت عن امتنعت عن إبرام عقد كتابي معها لتقوم بالتسجيل والحصول على الإذن لممارسة مهنة الترويض الطبي ، كما أن اعتباره أن الطالبة استصدرت حكما بإلزام المطلوبة بإبرام عقد كراء، مع اعتبار ال حالة امتناعها بمثابة عقد، والذي أصبح نهائيا حسب الثابت من شهادة عدم الاستئناف، فإنه ولو تمعن الحكم الابتدائي في هذه الشهادة فسيجدها مسلمة للطالبة فقط بتاريخ 04 يناير 2023، وأنه انطلاقا من هذا التاريخ فقط يمكن اعتبار الحكم بمثابة عقد كراء بين الطالبة و المطلوبة كون الحكم حين صدوره بتاريخ 28/09/202، غير مشمول بالنفاذ المعجل، وكان لا بد من سلوك الاجراءات والمساطر حتى صيرورة الحكم نهائيا، وسندا تنفيذيا قابلا للتنفيذ ، مما يناسب معه ملاحظة أن الطالبة لم تتمكن من إعداد عقد كراء مكتوب إلا بعد لجوئها إلى القضاء لاستصدار حكم بمثابة عقد كراء، ولم تتمكن من ذلك إلا بتاريخ 04 يناير 2027، بعد ذلك فقط يمكن لها التقدم بطلب الحصول على الإذن لمزاولة مهنة الترويض الطبي بعد استجماع كافة الشروط المتطلبة لذلك بما يكون معه الحكم الإبتدائي فيما اعتمد عليه وبنى عليه قضاء جاء ناقص التعليل، الموازي لانعدامه ، مما يناسب معه الحكم بتأجيل إجراءات تنفيذ الحكم الابتدائي عدد 1914 المشمول بالنفاذ المعجل القضائي، أي جزء منه المتعلق بأداء الواجبات الكرائية، الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/02/2023، في الملف التجاري عدد 11109/829/2022 ، وذلك إلى حين بت محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء في موضوع القضية المعروضة عليها ، لذلك تلتمس الحكم بتأجيل إجراءات تنفيذ الحكم الابتدائي عدد 1911 ، المشمول بالنفاذ المعجل القضائي، في جزء منه المتعلق بأداء الواجبات الكرائية، الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/02/2023، في الملف التجاري عدد 11108/8219/2022، وذلك حين بت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في موضوع القضية مع تحميل المطلوبة الصائر القضائي.
أدلت : بصورة من الحكم و صورة طبق الأصل من المقال الاستئنافي و صورة من وصل أداء الصائر القضائي و صورة من الحكم و صورة من شهادة عدم الاستئناف و صور من القانون رقم 4.5.13 و صورة من طلب تبليغ إنذار و صورة من عقد الكراء و صورة من النموذج رقم 7. و صورة من الوثائق المطلوبة للحصول على الإذن لمزاولة مهنة الترويض و صورة من إشهاد و صورة من محضر معاينة مجردة و صورة من شهادة عدم الانخراط و صورة من فاتورة استهلاك الماء والكهرباء من 1 إلى 2 و صورة من الحكم رقم 2040 .
و بجلسة 06/06/2023 أدلى نائب المطلوب ضدها بمذكرة جوابية و التي جاء فيها ان الطالبة زعمت من خلال هذه النقطة على ان القانون رقم 49/16 اشترط الكتابة كشرط اساسي وجوهري واعتبرها شكلية لسريان تطبيق القانون على النزاع و بأنها تطالب بالافراغ في اطار مقتضيات القانون رقم 49/16 الا ان المقال الافتتاحي غير مرفق باي عقد مكتوب طبقا للمادة 3 من القانون المذكور يمكن القول معه بوجود علاقة كرائية في الأصل والحال انه اذا كانت الطالبة تنكر وجود العلاقة الكرائية في الاصل لعدم وجود عقد كرائي طبقا للمادة 3 المشار اليها فانها من خلال تصريحها المذكور تعتبر مجرد محتلة بدون سند لمحل النزاع و ان هناك حل من اثنين لا ثالث لهما وهما اما ان تكون مكترية محل النزاع او ان تكون محتلة بدون سند له وان ما صرحت به وهي تثير المادة 3 من القانون 49/16 يجعلها في المحتلة بدون سند مادام انها تحتكم الى عقد كرائي مكتوب و انه من جهة اخرى تجاهلت الطالبة بان القانون رقم 49/16 دخل حيز التنفيذ بتاريخ 12/002/2017 بعدما صدر بتنفيذه المرسوم الملكي رقم 99.16.1 المؤرخ في 18/07/2016 و ان المادة 38 من نفس القانون نصت على ان احكامه تطبق على عقود الكراء الجارية وعلى القضايا الغير جاهزة للبث فيها دون تحديد للتصرفات والاجراءات والاحكام التي صدرت قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ و ان الطالبة تتواجد بمحل النزاع باعتبارها مكترية له بعدما تم تفويت اصله التجاري اليها من طرف المكتري الاصلي السيد محمد امين (ظ.) بمقتضى عقد تفويت اصل تجاري وحوالة حق مؤرخ في 2019/7/12 و ان الانذار الموجه اليها في اطار هذه الدعوى من اليها في اطار هذه الدعوى من طرف المطلوب ضدها يؤكد وجود هذه العلاقة الكرائية بين الطرفين والتي هي مؤكدة ايضا من خلال الحكم المحتج به من طرفها الصادر بتاريخ 28/09/2021 رقم 8400 في الملف عدد 2021/8219/5740 و ان الطالبة ناقشت من خلال مقالها الاستئنافي الحكم المذكور رقم 8400 بالرغم من كون علاقته منعدمة مع الدعوى الحالية وصرحت تبعا لذلك بان المطلوب ضدها امتنعت عن تنفيذ مقتضياته ورفض انجاز عقد كرائي مكتوب بها و ان الطالبة أقرت من خلال مقالها الاستئنافي على انها لم تحصل على شهادة بعدم الاستئناف الحكم رقم 8400 الا بتاريخ 04/01/2023 ومع ذلك لم تدل بما يفيد سلوك مسطرة التنفيذ كما انها لم تدل بما يفيد امتناع المطلوب ضدها عن تنفيذ مقتضياته علما بان منطوق الحكم المشار اليه يؤكد على انه في حالة الامتناع يعتبر هذا الحكم بمثابة عقد مطابق للعقد السابق وبنفس الشروط و ان ما ضمن بهذه النقطة الأولى من الوسيلة الاولى يبقى عديم الاساس ويتعين التصريح بردها ذلك ان الطالبة صرحت من خلال هذه النقطة على ان محل النزاع هو خاضع للقانون رقم 67.12 وليس محلا تجاريا أو مهنيا او حرفيا طبقا لمقتضيات القانون رقم 49.16 هو مخصص للترويض الطبي و انه بالرجوع الى نسخة الحكم الى نسخة الحكم المحتج بها من طرف الطالبة رقم 8400 سوف يلاحظ مجلسكم الموقر على انها في اطار الدعوى الصادر بمقتضاها الحكم المذكور ادلت الطالبة بمقال مضاد اكدت من خلاله آنها ابرمت عقد تفويت اصل تجاري وحوالة حق مؤرخ في 12/07/2019 مع السيد محمد امين (ظ.) مما يتأكد معه بان محل النزاع هو محل تجاري خاضع لمقتضيات القانون رقم 16-49 ما دام آنها اشترت اصلا تجاريا من مالكه السابق السيد محمد امين (ظ.) و ان هذا الاصل التجاري مقيد بالسجل التجاري بتاريخ 20/05/2003. تحت رقم 4134 في اسم مالكه السابق السيد محمد امين (ظ.) و ان محكمة التجارية مصدرة الحكم المستأنف تاكد لها من خلال وثائق الملف بان محل النزاع هو محل تجاري خاضع للقانون رقم 49.16 و ان المطلوب ضدها تستغرب الدفع المثار من طرف الطالبة عندما زعمت بانها اقتنت من المكتري الأصلي الحق في الكراء كعنصر من عناصر الاصل التجاري وليس الاصل التجاري مظيفة بان هذا الأخير لا زال ملكا للمكتري الاصلي اذ ان ما يمكن استنتاجه من هذا التصريح هو ان السيد محمد امين (ظ.) لا زالت له علاقة بمحل النزاع بصفته مكتريا اصليا وبان العلاقة الكرائية لا زالت تربطه بالمطلوب ضدها و الحال ان المكتري الاصلي اصبح طرفا اجنبيا بعدما باع الاصل التجاري للطالبة وبان العلاقة الكرائية اصبحت بين هذه الاخيرة بصفتها مكترية وبين المطلوب ضدها بصفتها مكرية وبالتالي اذا كان السجل التجاري لا زال في اسم مالك الاصل التجاري الاصلي فان الطالبة هي الملزمة بتحويل هذا السجل التجاري في اسمها ولا علاقة للعارضة بذلك حيث ان ما دفعت به الطالبة من خلال هذه النقطة الثانية يبقى عديم الاساس ويتعين التصريح بردها ذلك ان الطالبة زعمت من خلال هذه النقطة على ان المطلوب ضدها لا تستحق للواجبات الكرائية وبان الحكم المستأنف جانب الصواب عندما قضى عليها باداء هذه الواجبات من 2019/8/1 الى غاية فبراير 2023 حسب مبلغ اجمالي قدره 88.000 درهم زاعمة بان المطلوب ضدها هي التي امتنعت عن ابرام عقد كرائي مكتوب معها وبانها لم تمارس به نشاطها التجاري وبان المطلوب ضدها لجأت الى قطع مادتي الماء والكهرباء على المحل محتجة بمحضر معاينة مجردة مؤرخة في 15/09/2022 و انه اذا كانت الطالبة قد استصدرت الحكم رقم 8400 بتاريخ 2021/9/28 ولم تلجأ الى تنفيذ مقتضياته الى غاية يومه بالرغم من كونه قد اكد من خلال منطوقه على ان هذا الحكم يعتبر بمثابة عقد مطابق للعقد السابق وبنفس الشروط وبالتالي يعتبر هذا الحكم في بالمطلوب ضدها فان نسبة قطع مادتي الماء والكهرباء على محل النزاع للعارضة في حد ذاته عقد كرائي جديد يربطها عارضة ليس له ما يؤكده اذ ان السيدة المفوضة القضائية انجزت معاينة مجردة بعد ضغطها على ازرار الكهرباء وفتح صنابر الماء وتأكد لها بان هدين المادتين غير متوفرتين الا انه ليس من خلال هذا المحضر ما يفيد كونها هي التي قطعتها على محل النزاع و ان الطالبة تجاهلت هذا المحل موضوع النزاع يتوفر على عدادين للماء والكهرباء خاصين به دون بقية مرافق العقار وحيث ان الشهادة الصادرة عن ادارة ليدك بتاريخ 18/04/2023 تؤكد بان الطالبة غير مشتركة في هاتين المادتين وبان الاشتراك السابق الذي كان باسم المكتري الاصلي منذ 18/12/2002 قد تم تسجيله بتاريخ 31/10/2018 و ان المطلوب ضدها ليست لها اية علاقة بوجود او عدم وجود مادتي الماء والكهرباء بمحل النزاع و انه من جهة اخرى زعمت الطالبة على ان هناك حالة طوارئ متمثلة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد وبالتالي اعتبرت هذه الحالة الصحية قوة قاهرة حالت دون ممارسة نشاطها داخل محل النزاع إذ يتبين للمحكمة مدى تناقض الطالبة في ادعاءاتها بين زعمها القائل كون عدم تمكينها من انجاز عقد الكراء قطع مادتي الماء والكهرباء على محل النزاع من ممارسة نشاطها التجاري وبين ادعائها بالقوة القاهرة المتمثلة في فيروس كورونا التي حالت دون ممارسة نشاطها و انه لا مجال للطالبة قصد الاحتجاج بالقوة القاهرة الناتجة عن فيروس كورونا قد تم تجاوزها منذ مدة وبان جميع الانشطة قد تم استئنافها مع نهاية شهر يوليوز 2020 خاصة وان الطالبة لم تدل بما يفيد اداء ما بذمتها سواء قبل الاغلاق الكلي او بعده و ان الثابت من وثائق الملف ان الطالبة توصلت بالانذار موضوع هذه الدعوى بتاريخ 02/08/2022 والذي بقي بدون جدوى و ان ما دفعت به من خلال هذه النقطة يبقى عديم الاساس مما يتعين معه التصريح بردها ذلك ان الطالبة زعمت بأنها حاولت بشتى الوسائل لإزعاجها تعبيرا على عدم رغبتها في استمرار هذه العلاقة الكرائية إذ تحاول بكل الوسائل افراغها وحرمانها من حقها في استغلال المحل المكرى لها و انه لا مجال للخوص وض في نقاش لا طائل منه ما دام ان موضوع الدعوى الحالية يتعلق بامتناع الطالبة عن اداء واجبات الكراء التي بذمتها وتأكد تماطلها عن الاداء بعد توصلها بالانذار وانتهاء الاجل المحدد لها من خلاله دون تنفيذ التزامها باداء هذه الواجبات و انه اذا كانت الدعوى محصورة في حدودها المذكورة اعلاه فانه لا يحق للمستأنفة مناقشة ما هو خارج عن نطاق هذه الحدود وان كانت لها اية مطالب في مواجهة المطلوب ضدها أو أي ادعاء فلها الحق اللجوء الى المحكمة للمطالبة بهذا الحق و انه بالرغم من ذلك لم تستطع الطالبة الادلاء بما يفيد مزاعمها المضمنة بهذه النقطة سواء فيما يخص تعكير صفو الحيازة او الحرمان من المزايا او ما يفيد نسبة حرمانها من استعمال محل المطلوب ضدها وبالتالي اذا كانت هذه المزاعم لا علاقة لها بالدعوى الحالية المتعلقة باداء واجبات الكراء والتماطل عن ادائها فانها تبقى من جهة اخرى مجرد مزاعم بدون اثبات و ان ما ضمن بهذه النقطة الرابعة من الوسيلة يبقى عديم الاساس مما يتعين معه التصريح بردها و ان الطالبة صرحت من خلال هذه الوسيلة على ان الموازي لانعدامه المستأنف جاء ناقص التعليل الا انه بالرجوع الى مبررات هذه الوسيلة سوف يتبين للمحكمة على انها تضمنت نفس الدفوعات المثارة بشأن الوسيلة الاولى اذ ان الطالبة اعادت مناقشة شروط الكتابة في كراء المحلات التجارية طبقا لمقتضيات القانون 49/16 زاعمة بان عدم توافر عقد الكراء يجعل المحل التجاري موضوع الكراء خاضعا لمقتضيات قانون الالتزامات والعقود الحال ان الطالبة تجاهلت بان حق الكراء قد انتقل اليها بعد شرائها للاصل التجاري من المكتري الاصلي السيد محمد امين (ظ.) بمقتضى عقد تفويت اصل تجاري وحوالة الحق المؤرخ في 12/07/2019 كما انها استصدرت حكما بتاريخ 28/09/2021 رقم 8400 قضى ضمن منطوقه باعتبار هذا الحكم بمثابة عقد كراء مطابق للعقد السابق بنفس الشروط وذلك في حالة امتناع المطلوب ضدها عن تنفيذ الشق الأول من المنطوق القاضي عليها بابرام عقد كراء محل تجاري وحوالة الحق مع المدعية (الطالبة ) علما بان هذه الاخيرة لم تلجأ الى غاية يومه الى تنفيذ مقتضيات الحكم المذكور و ان الطالبة تجاهلت نص المادة 33 من القانون رقم 49/16 الذي اكد على ان احكام هذا القانون تطبق على عقود الكراء التجارية وعلى القضايا الغير جاهزة للبث فيها دون تجديد للتصرفات و الاجراءات و الاحكام التي صدرت خلال دخول هذا القانون حيز التنفيذ و ان الطالبة لم تتوصل بالانذار موضوع هذه الدعوى الا بتاريخ 02/08/2022 علما بان الحكم رقم 8400 صدر بتاريخ 28/09/2021 أي قبل تبليغها بالانذار و ان الطالبة اعادت نفس النقاش المتعلق بنوعية النشاط الممارس داخل المحل معتقدة بان عقد الكراء يتعلق بمحل معد للاستعمال المهني وليس التجاري وبان الترويض الطبي يعتبر مهنة وليس تجارة و الحال ان الثابت من عقد التفويت المبرم بينها وبين المكتري الأصلي السيد محمد امين (ظ.) يؤكد بان هذا التفويت انصب على اصل تجاري وذلك ما اكدته الطالبة ايضا من خلال مقالها المضاد المقدم في اطار الدعوى الصادر بمقتضاها الحكم رقم 8400 حيث ان الطالبة اشترت اصلا تجاريا ويتوفر على سجل تجاري حسب المناقشة المثارة اثناء رد المطلوب ضدها على الوسيلة الأولى وبالتالي يبقى محل النزاع خاضع لمقتضيات القانون رقم 49/16 و أن قول الطالبة بانها لم تنتفع قط كليا أو جزئيا من المحل موضوع النزاع منذ انتقال حق الكراء اليها وان كان ليس ضمن وثائق الملف ما يبرره فانه لا يمكن نسبة ذلك للعارضة التي منها أي تصرف مانع لممارسة الطالبة لنشاطها خاصة وانها لم تدل حتى بما يفيد صدور منع من طرف السلطة الادارية كما زعمت من خلال وسيلتها الاستئنافية و أن الطالبة صرحت أيضا بانها لم تحصل على شهادة بعدم استئناف الحكم رقم 8400 الا بتاريخ 04/01/2023 والحال انه اذا كان الحكم المذكور قد صدر بتاريخ 28/09/2021 فان الطالبة لم تمارس مسطرة التبليغ في الوقت المناسب خاصة وان شهادة عدم الاستئناف تؤكد بانها لم تبلغ بالحكم الا بتاريخ 07/10/2022 أي بعد مرور ما يزيد عن سنة على تاريخ صدوره وبالتالي لا تسلم هذه الشهادة الا بعد مرور اجل الاستئناف وانه لا يمكن تحميل المطلوب ضدها تهاون الطالبة على ممارسة مسطرة تبليغ الحكم رقم 8400 بمجرد حصولها على نسخة منه علما بانها الى غاية تاريخه لم تسلك الطالبة مسطرة تنفيذ الحكم المذكور و ان الحكم رقم 8400 يعتبر حجة ضد الطالبة على اعتبار انه اقرارا منها بكون المحل محل تجاري وليس بمحل مهني ، لذلك تلتمس اساسا التصريح برده مع تحميل رافعته الصائر.
حيث ادرجت القضية بجلسة 06/06/2023 حضرتها الأستاذة (ت.) عن الأستاذة (إ.) الذي ألفي له بالملف بمذكرة جوابية تسلمت الأستاذة (ش.) عن الأستاذ (أ. ب.) نسخة منها فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 13/06/2023.
المحكمة
في الشكل:
حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالبة التي أدلى بنسخة من المقال الاستئناف و بنسخة من الحكم المستأنف ، مما يتعين قبوله شكلا .
وفي الموضوع:
حيث بخلاف ما أثارته الطالبة فالثابت من الوثائق المدلى بها أنها تتواجد بالمحل بإعتبارها مكترية له بعدما تم تفويت أصله التجاري إليها عن طريق الشراء من المكتري السابق السيد محمد أمين (ظ.) بمقتضى عقد تفويت أصل تجاري و حوالة الحق المؤرخ في 12/07/2019 فضلا على أنها و كما جاء في مقالها أنها سبق لها و أن استصدرت حكما في مواجهة المطلوبة يلزمها بإبرام عقد كراء مع اعتبار الحكم في حالة الإمتناع بمثابة عقد ( الحكم موضوع الملف عدد 5740/8219/2021 الصادر بتاريخ 28/09/2021) و أن الأنذار المتوصل به محترما للمادة 26 من القانون 49-16 و أنه ما دامت الطالبة تتواجد به و واقعة يدها عليه فإنها ملزمة بأداء الكراء في حالة تعذر استغلاله بسبب راجع إلى المكري فإن لها سلوك المساطر القانونية الواجبة لذلك ، مما تكون معه جميع الوسائل المتمسك بها لا تبرر الإستجابة الطلب ، مما يتعين التصريح برفضه.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
في الشكل : قبول الطلب
في الموضوع : برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه .
65472
Injonction de payer : L’absence de mention du numéro de compte bancaire dans le mandat de signature d’un chèque constitue une contestation sérieuse justifiant l’annulation de l’ordonnance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/07/2025
65473
La notification de l’assignation à une société est nulle si elle est effectuée au local commercial et non au siège social désigné comme domicile légal et contractuel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65474
L’ordonnance de validation d’une saisie-arrêt est assortie de l’exécution provisoire de plein droit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2025
65476
L’absence du défendeur ne constitue pas un aveu judiciaire si ce dernier n’a pas été mis en demeure de répondre par le juge (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025
65481
L’impossibilité d’exécuter une décision de justice en raison d’un changement du plan d’urbanisme fait obstacle à la liquidation de l’astreinte prononcée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
65489
Saisie-arrêt : la qualification de la déclaration du tiers saisi constitue une appréciation de fond qui ne peut être rectifiée par la voie du recours en rectification d’erreur matérielle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2025
65494
Expertise comptable : appréciation souveraine de la cour pour déterminer les bénéfices d’un fonds de commerce géré en indivision (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/07/2025
65496
La contestation sérieuse de la créance pendante devant le juge du fond constitue une difficulté d’exécution justifiant l’annulation de la sommation immobilière (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
65444
L’aveu du créancier reconnaissant le paiement de la dette rend la saisie-arrêt sans objet et justifie sa mainlevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/04/2025