L’assignation d’une société doit être délivrée à son siège social sous peine d’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57783

Identification

Réf

57783

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5017

Date de décision

22/10/2024

N° de dossier

2024/8203/4294

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la signification de l'assignation délivrée à une personne morale. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en paiement de factures, le défendeur ayant été jugé défaillant.

L'appelante soulevait la nullité du jugement pour vice de procédure, arguant que l'assignation n'avait pas été délivrée à son siège social mais au domicile personnel de l'un de ses gérants. La cour relève que la signification de l'acte introductif d'instance a bien été effectuée à une adresse qui ne correspond pas au siège social de la société tel qu'il résulte du registre de commerce.

Elle retient que cette signification, intervenue en violation des dispositions de l'article 522 du code de procédure civile, est irrégulière. La cour juge qu'une telle irrégularité constitue une violation des droits de la défense, privant la partie défenderesse d'un degré de juridiction.

En conséquence, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 24/07/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2221 الصادر بتاريخ 27/02/2024 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 485/8236/2024 والقاضي في منطوقه: في الشكل: بقبول الدعوى. وفي الموضوع: بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ 145.340,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها المصاريف ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث انه تأسيسا على ما نص عليه الفصل 512 من قانون المسطرة المدنية بشأن اعتبار أجل الاستئناف أجلا كاملا ، فلا يحسب فيه اليوم الأول للتبليغ ولا اليوم الأخير، ، فإن الدفع المقدم من المستانف عليها بكون المقال الاستئنافي قدم خارج الأجل القانوني لا يعد قائما ، ذلك أن الطاعنة قد استوفت الأجل القانوني لاستئناف الحكم، حيث قامت بتقديمه في اليوم الأخير من الأجل المحدد قانونا وهو تاريخ 24/07/2024، بعد تبليغها بالحكم بتاريخ 08/07/2024.

وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا و صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/01/2024 جاء فيه أنها دائنة لشركة A.C.L. ش.م.م في شخص ممثليها القانونيين السيد محمد العرابي (ب.) و السيد حسن (ر.) بمبلغ إجمالي قدره 145.340,00 درهم ناتج عن عدم تسديد 22 فاتورة متعلقة بالمهام التي أنجزتها العارضة لفائدة المدعى عليها وأن هذا الدين ثابت في حق المدعى عليها حسب الثابت من الأوراق المدلى بها وأن العارضة تضررت كثيرا من تماطل المدعى عليها في شخص ممثليها القانونيين عن الأداء وأن العارضة وجهت للمدعى عليها في شخص ممثلها القانوني السيد حسن (ر.) إنذارا بتاريخ 15/12/2023 لكنه بقي بدون جدوى وأن العارضة لم يبق أمامها سوى اللجوء إلى المحكمة من أجل الحصول على حقوقها المشروعة ؛ وانتهت في مقالها بان التمست من المحكمة بقبول مقالها شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليها شركة A.C.L. ش.م.م في شخص ممثليها القانونيين بأدائها لفائدة العارضة مبلغ 145.340,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر وأرفق المقال :ب أصل فواتير وصور الوثائق التي تفيد انجاز الخدمة، أصل الإنذار مع محضر تبليغه وشهادة نموذج (ج) للمدعى عليها.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ان الملف عين في واقع الامر بجلسة 2024/01/16 وتقرر التأخير لجلسة 2024/02/20 لتطبيق مسطرة القيم كما هو ثابت من مستخرج الموقع الإلكتروني للمحكمة التجارية بالدار البيضاء و بالبناء عليه يكون ما ورد في الحكم ان العارضة بلغت و تخلفت عن الحضور لا دليل له على الصحة وان الحكم المستانف صدر بكيفية مخالفة للقانون الذي يستوجب تبليغ الاستدعاء للمدعى عليه للجلسة مع مراعاة الاجل القانوني المنصوص عليه في الفصل 40 من ق.م.م لتلافي صدور حكم باطل ، فضلا عن وجوب متابعة تطبيق مسطرة القيم الى نهايتها بعد سلوك الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين 8/9 من الفصل 39 من ق.م.م لإتاحة المجال للقيم بمهمة البحث عن الطرف بمساعدة النيابة العامة و السلطات الإدارية و تقديم المستندات والمعلومات المفيدة للدفاع عنه ومن جهة ثانية ان المدعية تزعم انها دائنة تجاه العارضة بالمبلغ المحكوم به مدعية ان هذا المبلغ ناتج عن عدم تسديد 22 فاتورة متعلقة بالمهام التي أنجزتها لفائدة العارضة دون ان تحدد كنه هذه المهام حتى يمكن تحديد الاطار القانونى للعلاقة المزعومة الأمر الذي يجعل طلبها غامضا و غير مؤسس على أي مقتضى قانوني وان المحكمة وعلى الرغم من هذا العيب الواضح الذي اعترى دعوى المدعية الا انها انساقت الى الحكم وفق مطالبها بعد ان غيرت اطارها كما يتجلى مما أوردته في الحيثية الثانية من الحكم التي ورد فيها ان الفياتير تتعلق بخدمات تم إنجازها لفائدة العارضة مع ان المدعية لم تدع قط ذلك وانما زعمت أنها أنجزت مهام لفائدة العارضة ودون ان تبين في حكمها مصدر هذا التكييف القانوني للعلاقة بين الطرفين في حين ان المادة 3 من القانون رقم 09.24 المتعلق بسلامة المنتوجات الخدمات تعرف الخدمة بانها كل نشاط مهني او تجاري معروض في السوق وان المحكمة بادرت تلقائيا و في خرق واضح لأحكام الفصل 3 من ق.م.م الذي يلزمها البت في حدود طلبات الأطراف و يمنع عليها التغيير التلقائي لموضوع او سبب الطلبات الى توصيف بانها خدمة دون ان تحدد ما هي هذه الخدمة على ضوء ما نصت عليه المادة 3 من القانون 24.09 كما ان المحكمة سايرت المدعية واضفت على مجرد اوراق صادرة عنها تحمل عنوان "note de débit" اي بيان الخصم وصف الفاتورة مما لا يمكن معه على العارضة بأداء مبلغ مهم دون سند في القانون تحت ستار ان هذه الورقة هي فاتورة مع ان المدعية نفسها لم تخلع عليها هذا الوصف ناهيك على ان هاته الاوراق لا مجال لمنحها اي مفعول اثباتي في النازلة طالما انها لا تحمل صيغة قبول من العارضة كما توجب ذلك أحكام الفصل 417 من ق.ل.ع ومن جهة اخرى انه يتجلى من وثيقة الاتعاب رقم 461/04/2019 بمبلغ 10.020,00 درهم انها تهم مبالغ الاتعاب مقابل انجاز المدعية اعمال تأسيس الشركة العارضة واجراءات تسجيلها بالسجل التجاري والنشر بالجريدة الرسمية وجريدة البيان كما ان الاوراق السالفة الذكر تشير الى ان المبالغ المطلوبة في هذه الاوراق تتعلق باتعاب عن عملية توطين العارضة وان الدعوى خالية تماما من اي عقد توطين وايضا من النموذج المذكور مما تكون معه مطالب المدعية عارية من كل اثبات لانعدام علاقة عقدية بين الطرفين لذلك تلتمس العارضة اساسا الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بارجاع الملف للمحكمة التجارية قصد البت فيه من جديد واحتياطيا الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا جدا برفضه وتحميل المستانف عليها الصائر.

وارفق المقال بنسخة حكم، طي التبليغ، صورة من مستخرج من موقع محاكم.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 24/09/2024 جاء فيها اساسا من حيث الشكل أن المستانفة لم تحترم الاجال القانونية لتقديم استئنافها اذ انها بلغت بالحكم المطعون فيه بتاريخ 08/07/2024 ولم تتقدم بمقالها الاستئناف الا بتاريخ 24/07/2024 مما يتعين معه عدم قبوله لوقوعه خارج اجل 15 يوما المنصوص عليها في المادة 18 من القانون المحدث للمحاكم التجارية 53-95 واحتياطيا من حيث الموضوع ان العارضة تقدمت للمحكمة بجلسة 30/01/2024 بطلب تعيين مفوض قضائي بالمحكمة تم على اثره تأخير القضية لجلسة 20/02/2024 لتعيين المفوض القضائي وان العارضة طبقت مسطرة التبليغ وفق الشكليات المتطلبة قانونا من جهة ثانية وعلى عكس ما سطرته المستأنفة بمقال طعنها فان العارضة أسست لها على حجج دامغة وفواتير صحيحة بالاضافة الى الوثائق المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية التي تفيد مجموع الخدمات المنجزة من قبلها لصالح المستأنفة والتي تخلد بموجبها بذمتها المبلغ المحكوم به من قبل محكمة الدرجة الاولى والمتمثل في 145.340,00 درهم وان المستانفة تحاول بشتى الطرق التملص من سداد ما بذمتها للعارضة لذلك تلتمس الحكم اساسا بعدم قبول الاستئناف شكلا واحتياطيا في الموضوع تاييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.

وارفقت المذكرة بصورة من طلب تعيين مفوض قضائي، صورة من شهادة تسليم.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة نائبها بجلسة 08/10/2024 جاء فيها ان مقال الطعن اتى داخل الاجل القانوني المحدد قانونا في 15 يوما كاملة لا يحتسب منها اليوم الاول والاخير مؤكدة دفوعها السابقة ان الحكم المستانف لم يصادف الصواب فيما قضى به بحيث خرق مجموعة من احكام والقواعد القانونية كما أوضحت العارضة بمقالها الاستئنافي لذلك تلتمس الحكم وفق ملتمساتها المعبر عنها في مقالها الاستئنافي.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 08/10/2024 حاز دفاع المستأنف عليها مذكرة دفاع المستأنفة والتمس مهلة فتقرر اعتباره جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 22/10/2024.

محكمة الاستئناف

حيث يعيب الطاعن على الحكم صدوره بكيفية مخالفة للقانون لعدم احترام إجراءات التبليغ والتمس الغاء الحكم المستانف واحالته من جديد على محكمة الدرجة الأولى حتى يتم استدعاء الأطراف بصفة قانونية.

وحيث يتبين من إجراءات التبليغ المجراة امام محكمة البداية ان هاته الأخيرة وجهت الى المدعى عليها (المستانفة) استدعاء من اجل الحضور لجلسة 20/2/2024 في شخص ممثليها القانونيين حسن (ر.) ومحمد العرابي (ب.) والذي رجع بملاحظة " بالنسبة للسيد حسن (ر.) توصل شخصيا اما بالنسبة للسيد محمد العرابي (ب.) بانه لا يقطن بالعنوان أعلاه حسب تصريح حسن (ر.)" والحال انه وفقا لما ورد في مقتضيات الفصل38 من ق.م.م فان التبليغ يكون صحيحا في موطن المدعى عليه الذي هو في نازلة الحال شركة (المستأنفة) وأن عملية تبليغها تكون في مقرها الاجتماعي وفقا للفصل 522 من ق.م.م ما لم تكن مقتضيات تنص على خلاف ذلك، وان المقر الاجتماعي للمستانفة هو الكائن169 BD LA RESISTANCE ETG7 Casa blanca حسب ( صورة السجل التجاري للمستانفة المستدل به في الملف) وانه بالرجوع الى المقال موضوع الدعوى يتبين انه موجه الى الشركة في شخص ممثليها القانوني حسن (ر.) ومحمد العرابي (ب.) لكن بموطن احدهما المسمى حسن (ر.) والكائن بعنوانه النهضة الرقم 655 شقة 06 المحمدية الذي لا يعد مقرها الاجتماعي مما تكون معه عملية تبليغ الدعوى غير سليمة لانها تمت خلافا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في الفصل 522 من ق.م.م وهو ما يقتضي من المحكمة مصدرة الحكم المستأنف ان تطبق إجراءات الاستدعاء للدعوى وفقا للفصول 37 38 و39 من ق.م.م على ضوء الوثائق المدلى بها لتمكين الأطراف من الدفاع عن حقوقهم .

وحيث انه تأسيسا على ماتم تفصيله أعلاه فإن عدم احترام وخرق مسطرة التبليغ يعتبر مسا بحقوق الدفاع ، لأن أي إخلال من شأنه الحرمان من ممارسة ذلك الحق أو الحرمان من درجة من درجات التقاضي يؤدي حتما إلى إبطال تلك الإجراءات وبالتبعية إبطال الحكم الذي لم يحترمها وإرجاع الملف للمحكمة مصدرته للبث فيه طبقا للقانون، وهو التوجه الذي أكدته محكمة النقض من خلال قرارها عدد 92/2 بتاريخ 22/02/2018 ملف تجاري عدد 254/3/2/2016 الذي جاء فيه : « حقا حيث ثبت صحة ما عابه الطاعن ، ذلك انه بمقتضى مقاله الإستئنافي خرق مقتضيات الفصول 37 و 38 و 39 من ق.م.م ، وان محكمة الإستئناف التجارية التي تبين لها مخالفة التبليغ ابتدائيا لمقتضى الفصل 39 من ق.م.م وأبطلت الحكم الإبتدائي وتصدت للحكم موضوع الدعوى، تكون حرمت الطاعن من درجة من درجات التقاضي وخرقت حقوق الدفاع فعرضت بذلك قرارها للنقض » ، مما يتعين معه اعتبار استئناف شركة A.C.L. وإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث فيه طبقا للقانون.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا

في الشكل: قبول الإستئناف .

في الموضوع: باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث فيه طبقا للقانون.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile