Est nulle l’ordonnance qui omet de mentionner le nom du demandeur, en violation des dispositions d’ordre public de l’article 50 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57051

Identification

Réf

57051

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4553

Date de décision

01/10/2024

N° de dossier

2024/8225/4069

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'une décision de justice pour vice de forme. Le premier juge avait écarté la demande du débiteur, qui contestait le caractère abusif de saisies multiples pratiquées pour le recouvrement d'une même créance. Sans examiner les moyens de fond soulevés par l'appelant, la cour soulève d'office un moyen de nullité tiré de l'omission du nom de la partie demanderesse dans le corps de l'ordonnance entreprise. Elle rappelle que cette mention est une exigence de l'article 50 du code de procédure civile, dont les dispositions sont d'ordre public. La cour retient que le non-respect de cette formalité substantielle vicie la décision et entraîne sa nullité, qui peut être prononcée d'office par la juridiction d'appel. Partant, la cour infirme l'ordonnance et, statuant à nouveau, prononce sa nullité.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة ا.ع. بواسطة نائبها المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 15/07/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر رقم 3824 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/06/2024 في الملف عدد 3194/8107/2024 والذي قضى بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.

في الشكل:

حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف والأمر المطعون فيه أن شركة ا.ع. تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أن المدعى عليها اجرت حجزا بين يدي ق.ف. على حساب العارضة لضمان أداء مبلغ 860.000 درهم بمقتضى الامر عدد 20142 الصادر بتاريخ 24/06/2022 في الملف عدد 20142/8105/2022، وان المدعى عليها عززت طلبها بقرار استئنافي تحت عدد 6947 مؤرخ في 12/12/2023 في الملف رقم 3929/8201/2022 قضى بحصر الدين في مبلغ 781.968.46 درهم وان دين الطالبة مضمون بمقتضى امر بالحجز لدى ق.ف.ل. مما يتعين معه الامر برفع الحجز المضروب على حساب العارضة لدى ق.ف.

والتمس الحكم برفع الحجز لدى الغير المضروب على حساب العارضة لدى ق.ف. بمقتضى الامر عدد 20142 الصادر بتاريخ 24/06/2022 في الملف عدد 20142/8105/2022 وشموله بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.

وأرفق مقاله بالوثائق التالية: نسخة من أوامر بالحجز، نسخة من حكم ابتدائي، نسخة من قرار استئنافي، نسخة من شهادتين بنكيتين.

وبناء على مذكرة جوابية لنائب المدعى عليها والتي جاء فيها ان العارضة ليس لها العلم ولا الامكانية لمعرفة المبالغ المودعة بهذه الحسابات إذا ادلت ببيان الحسابات التي تمتلك والتي تغطي مبلغ الدين المطالب به. وانه بمقتضى الفصل 452 من ق م م فإن الحجز التحفظي تم إيقاعه لضمان أداء مبلغ مالي لوجود دين محقق بمقتضى قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وقد تم حجز هذا المبلغ من طرف ق.ف.، والتمس رفض الطلب وارفق المذكرة بنسخة من قرار.

وبعد استيفاء باقي الإجراءات المسطرية صدر الأمر المشار إليه أعلاه استأنفته المستأنفة مستندة على الأسباب الآتية :

أسباب الاستئناف:

حيث تمسكت الطاعنة أن مقتضيات الفصل 50 من ق م م توجب أن تكون الأحكام والأوامر والقرارات القضائية معللة تعليلا قانونيا واقعا وقانونا وأن طلب العارضة يهدف الى الحكم لها برفع المضروب على حسابها لكون المستأنف عليها عززت طلبها بحكم ابتدائي تحت عدد 4077 صادر بتاريخ 2022/04/14 في الملف عدد 2022/8236/1250 صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء وأن المستأنف عليها استصدرت امر ثانيا بإجراء حجز لدى الغير لدى نفس البنك لضمان المبلغ المحكوم به من طرف المحكمة بمقتضى الأمر بالحجز عدد 3810 الصادر بتاريخ 2024/01/30 في الملف عدد 2024/8105/3810 وأن العارضة اثارت كون المستأنف عليها اجرت حجزين لدى الغير لدى بنك العارضة المفتوح لدى ق.ع.و. بمقتضى الحكم الابتدائي والأخر بمقتضى القرار الاستئنافي وأجرت حجزين لدى الغير لدى ق.ف.، اذ اجرت أربعة حجوز لدى الغير لضمان نفس الدين مما حدا بالعارضة الى تقديم طلب رفع الحجوز التعسفية المضروبة على حساباتها وترك حد لضمان حقوقها وان القاضي الابتدائي اخطأ تقدير طلب العارضة اذ صرح بعدم قبول الطلب بعلة كون رفع الحجز لا تتم الا من خلال المصادقة وتصحيح الحجز وهي الحالة التي يتم خلالها اجراء حجز واحد وأن العارضة التمست رفع حجز اجري بالحكم الابتدائي وترك ذلك الذي اجري بالمقال الاستئنافي الى حين سلوك مسطرة المصادقة والتصحيح وان قاضي الدرجة الأولى اخطأ تقدير طلب العارضة الذي يرمي الى المضروب بحكم ابتدائي وترك ذلك المضروب بناء على قرار استئنافي باعتباره السند الذي المديونية ، ملتمسة قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا بإلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم بعد التصدي برفع الحجز لدى الغير المضروب على حساب العارضة لدى ق.ف.ل. بمقتضى الأمر عدد 20142 الصادر بتاريخ 2022/06/24 في الملف عدد 2022/8105/20142 عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمفتوح لدى ق.ف.ل. تحت 225780010814357651010812 برقم 12 ساحة الأمم المتحدة الدار البيضاء والحكم بتحميل المستأنف عليها الصائر .

أرفق المقال ب: نسخة من الأمر المستأنف.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 10/09/2024 رجعت شهادة تسليم المستأنف عليها الأولى الشركة بملاحظة مجهولة حسب تصريح حارس العمارة وحضرت ممثلة ق.ف. المسماة فاطمة الزهراء (ع.) وطنيتها " ب اوه 763263 " وأدلت بوكالة التمثيل وتصريح البنك، فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 01/10/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بالأسباب المبسوطة أعلاه.

وحيث إن الظاهر من وثائق الملف والأمر المستأنف أن الطاعنة قد تقدمت بمقال استعجالي رامي إلى رفع الحجز المضروب على حسابها لدى ق.ف. و بالإطلاع على الأمر المستأنف الصادر بتاريخ 20/06/2024 تحت رقم 3824 موضوع ملف رقم 3194/8107/2024 يتبين أنه لا يتضمن اسم الطرف المدعي خلافا لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية، وأن تطبيق الفصل أعلاه تعتبر من النظام العام ويمكن للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها، ممل يكون معه الأمر المستأنف باطلا ويتعين التصريح بذلك وبحفظ البت في الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا:

في الشكل:قبول الاستئناف

في الموضوع:بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد ببطلانه وتحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile