Appel – Indivisibilité – L’intérêt de l’assureur-vie garantissant le remboursement d’un prêt est distinct de celui de l’établissement prêteur (Cass. com. 2021)

Réf : 43952

Identification

Réf

43952

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

177/1

Date de décision

25/03/2021

N° de dossier

2020/1/3/765

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Ne viole pas les droits de la défense la cour d’appel qui, se fondant sur les mentions du procès-verbal d’audience faisant foi jusqu’à inscription de faux, retient qu’une partie n’a pas sollicité de délai pour répliquer à des conclusions adverses et déclare l’affaire en état d’être jugée. Par ailleurs, c’est à bon droit qu’une cour d’appel écarte l’indivisibilité des recours formés par une compagnie d’assurance-vie et un établissement de crédit, dès lors que l’intérêt de l’assureur, tenu au paiement du solde du prêt en vertu du contrat d’assurance, est distinct de celui du prêteur, créancier dudit prêt.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/177، الصادر بتاريخ 2021/03/25، في الملف التجاري عدد 2020/1/3/765

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 06-03-2020 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ محمد (س.) الرامي إلى نقض القرار رقم 6122 الصادر بتاريخ 16-12-2019 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد: 2019/8232/4685.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله و تتميمه.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 25-02-2021.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25-03-2021.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي و الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبين ورثة أسماء (ز.) تقدموا بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا فيه أنه سبق لمورثتهم أن اقتنت بتاريخ 25-3-2014 عقارا عبارة عن شقة ذات الرسم العقاري عدد 64/21331 المسمى (…)، ولأجل ذلك اقترضت من المطلوب (ق. ع. س.) مبلغ 181.000,00 درهم مقابل رهن رسمي من الرتبة الأولى أوقعه على العقار المذكور. ذاكرين أن اقتناء العقار يندرج في إطار السكن الاجتماعي و الاقتصادي وأن القرض الممنوح تم في إطار سلف  » فوكاريم  » حيث استفادت مورثتهم من الإعفاء من قيمة الضريبة على القيمة المضافة التي تتحملها الدولة التي بدورها أجرت رهنا رسميا على العقار لضمان أداء مبلغ 47.426,80 درهم والذي لا يتم رفعه إلا بعد مرور أربع سنوات من تاريخ التملك. كما كانت قد أبرمت بتاريخ 21-01-2014 عقد التأمين على الحياة مع الطالبة (ش. ت. أ.). غير أنه وبعد تملكها العقار وافتها المنية بتاريخ 26-07-2015 بشكل مفاجئ وطبيعي، وأن البند السابع من عقد التأمين ينص على أنه عند وفاة المؤمنة بعد البدء في سداد أقساط القرض، يتعين على شركة التأمين سداد باقي القرض، والتي قام الورثة المدعين بإشعارها بواقعة الوفاة و سلّموها شهادة طبية تفيد أن الهالكة لم تكن تعاني قيد حياتها من أي مرض، كما أشعروا المؤسسة البنكية بذلك…غير أنهم فوجئوا بمطالبة هذه الأخيرة شركة (ق. ع. س.) بأداء قيمة القرض كما قامت بتاريخ 03-01-2017 بتقييد إنذار عقاري بالرسم العقاري المذكور. و بعد أن أكدوا على انقضاء القرض و حلول شركة التأمين محلهم في الأداء التمسوا الحكم بسقوط و انقضاء دين مورثتهم ابتداء من تاريخ وفاتها و الحكم على المدعى عليه (ق. ع. س.) بتسليمهم رفع اليد على الرهن الرسمي الواقع على الرسم العقاري تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 3000,00 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع لغاية يوم التنفيذ والتصريح بإحلال (ش. ت. أ.) محل المؤمن لديها في الأداء و أمر المحافظ على الأملاك العقارية بالحي الحسني بالدار البيضاء بالتشطيب على الرهن الرسمي المذكور من الرسم العقاري المدعى فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا … وبعد الجواب و التعقيب و تمام الإجراءات ، قضت المحكمة التجارية بانقضاء دين الهالكة أسماء (ز.) ابتداء من تاريخ وفاتها في مواجهة (ق. ع. س.) و حكمت على هذه الأخيرة بتسليم المدعين شهادة رفع الرهن الرسمي الواقع على الرسم العقاري تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وبإحلال (ش. ت. أ.) محل المؤمن لها أسماء (ز.) في الأداء و أمر المحافظ على الأملاك العقارية بالحي الحسني بالدار البيضاء بالتشطيب على الرهن الرسمي من الرسم العقاري عدد 64/81331 و تحميل المدعى عليهما الصائر و رفض باقي الطلبات. استأنفه (ق. ع. س.) و(ش. ت. أ.) استئنافا أصليا و الورثة استئنافا فرعيا و بعد الجواب و التعقيب قضت محكمة الاستئناف التجارية في الشكل بعدم قبول استئناف (ش. ت. أ.) و قبول استئناف (ق. ع. س.) و الورثة و في الموضوع بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بالتشطيب على الرهن الرسمي من الرسم العقاري عدد 64/21331 و تحميل المستأنف أصليا الصائر ؛ بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الفريدة:

حيث تعيب الطالبة القرار بخرق القانون و خرق حقوق الدفاع و خرق قاعدة مسطرية أضر بها والمتخذين من خرق الفصلين 118 و 120 من الدستور و الفصل 333 من ق م م، بدعوى أنها استأنفت الحكم الابتدائي عدد 6550 على أساس أنه لم يبلغ إليها بعد ، فيما أدلى الورثة المطلوبين بمذكرة جوابية بجلسة 09-12-2019 دفعوا بمقتضاها بأن الاستئناف وقع خارج الأجل القانوني لكون الحكم المستأنف تم تبليغه للطالبة بتاريخ 11-09-2019 فيما الاستئناف قدم بتاريخ 02-10-2019 مرفقين مذكرتهم بصورة طبق الأصل من شهادة التسليم. و أمام هذا المستجد التمس دفاع الطالبة أجلا للاطلاع و الجواب إلا أن المحكمة رفضت ذلك و اعتبرت القضية جاهزة وحجزتها للمداولة ثم قضت بعدم قبول استئناف الطالبة. فالدفع الذي تقدم به الورثة المطلوبين يمس قاعدة جوهرية لها تأثير مباشر على قبول استئناف الطالبة ، وهو ما كان يفرض طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 333 المذكور على المحكمة إرجاع القضية للمستشار المقرر للسهر على الإجراءات اللازمة لجعلها جاهزة أو تقرر تأخيرها حتى يتسنى للطالبة الجواب على الدفع المثار حفاظا على مصالحها. وبذلك فإن القرار المطعون فيه جاء مشوبا بخرق الدستور و خرق قاعدة مسطرية أضر بالطالبة و يتعين لذلك التصريح بنقضه.

لكن حيث إن دفاع الطالبة الذي كان حاضرا بجلسة 09-12-2019 تسلم نسخة من المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المطلوبون و المرفقة بشهادة التسليم و لم يطلب أي مهلة للاطلاع والتعقيب ، مادام أن محضر الجلسة – الذي هو وثيقة رسمية يوثق بما جاء فيه إلى أن يثبت خلافه بالطرق المحددة قانونا، ليس به ما يفيد أنه التمس مهلة للتعقيب، و المحكمة بحجزها القضية للمداولة تكون قد طبقت القانون بشكل سليم بعد أن تبث لها أن القضية جاهزة و أن دفاع الأطراف لم يلتمسوا أي مهلة و الذي يحمل على أنه إسناد النظر للمحكمة ، و موقفها ليس فيه أي خرق للمقتضى الدستوري المحتج به و لا أي قاعدة مسطرية و الفرع من الوسيلة على غير أساس.

في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الفريدة:

حيث تعيب الطالبة القرار بخرق قاعدة مسطرية ، بدعوى أن الحكم الابتدائي عدد 6550 استأنف من طرف جميع الأطراف، الطالبة و (ق. ع. س.) و كذا الورثة. و هو ما يترتب عن قبول استئناف أحد الأطراف قبول استئناف باقي الأطراف نظرا لما لهم من مصلحة مشتركة تجعل الحكم المطعون فيه غير قابل للتجزئة … ومحكمة الاستئناف التجارية لم تطبق هذه القاعدة و قضت بعدم قبول استئناف الطالبة رغم أن مصالحها و مصالح (ق. ع. س.) مرتبطة، مما جاء معه قرارها مشوبا بخرق القاعدة المذكورة و يتعين نقضه.

لكن حيث إنه لما كان موضوع الدعوى هو الحكم على (ق. ع. س.) بتمكين المطلوبين من رفع اليد عن الرهن الرسمي و الحكم على الطالبة بأداء باقي القرض باعتبارها مؤمنة المطلوبين ، فإن مصلحة الطالبة تختلف عن مصلحة (ق. ع. س.) و لا مصلحة مشتركة بينهما والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تخرق بذلك أي قاعدة مسطرية، و الفرع من الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالبة المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile