Frais de justice : l’appelant qui obtient partiellement gain de cause ne peut être condamné à la totalité des dépens (Cass. com. 2021)

Réf : 43951

Identification

Réf

43951

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

172/2

Date de décision

25/03/2021

N° de dossier

2018/2/3/428

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation partielle, pour violation de l’article 124 du code de procédure civile, l’arrêt qui condamne l’appelant à la totalité des dépens alors qu’il a obtenu partiellement gain de cause du fait de la réduction du montant de l’indemnité d’éviction mise à sa charge. Ne donne pas lieu à cassation, en revanche, la décision qui fixe le montant de cette indemnité sur la base des éléments de préjudice affectant le preneur, tels que la perte du droit au bail et de la clientèle, une telle évaluation relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 2/172، الصادر بتاريخ 2021/03/25، في الملف التجاري عدد 2018/2/3/428

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/01/23 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عبد الهادي (ز.) الرامي إلى نقض القرار رقم 4869 الصادر بتاريخ 2017/10/04 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2016/8206/4897.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2021/03/04.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2021/03/25.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب ضاهر (ف.) تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه ، أنه يكتري من الطالبة خديجة (ز.) المحل التجاري الكائن (…) ، وانه بتاريخ 2014/11/28 توصل بإنذار بالإفراغ في إطار ظهير 24 ماي 1955 من اجل الاستعمال الشخصي ، وانه ينازع في الإنذار الذي وجه اليه خلال مدة عقد الكراء وبالتالي جاء مخالفا للفصل 6 من الظهير المذكور كما ان السبب الذي بني عليه غير جدي والتمس الحكم ببطلان الإنذار واحتياطيا إجراء خبرة لتحديد التعويض الكامل مقابل الإفراغ . أجابت المدعى عليها بمذكرة مع مقال مقابل بأنها ترغب في استرجاع محلها لاستغلاله شخصيا والتمست رفض الطلب الأصلي وفي الطلب المقابل المصادقة على الإنذار وإفراغ للمدعي ومن يقوم مقامه او بإذنه من المحل المدعى فيه ، وبعد اجراء خبرة بواسطة الخبير عبد المجيد (ع.) وتعقيب الطرفين ، صدر حكم بإفراغ المدعى عليه فرعيا من المحل التجاري الكائن (…) هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه مقابل تعویض قدره 750.000 درهم تؤديه المدعى عليها للمدعي . استأنفه الطرفان معا وبعد اجراء خبرة بواسطة الخبير ينبوع محمد (ب.) الذي حدد قيمة التعويض الكامل في مبلغ 829.160 درهم وتعقيب الطرفين ، أيدته محكمة الاستئناف التجارية مع تعديله بخفظ المبلغ المحكوم به الى 479.160 درهم وتحميل المستأنفة خديجة (ز.) كافة الصائر بقرارها المطلوب نقضه.

حيث تنعى الطاعنة على المحكمة سوء التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكاز القرار على أساس قانوني وعدم الجواب على دفوع وجيهة وخرق القانون ، بدعوى أن مقدار التعويض مقابل الإفراغ عندما يكون سبب الإنذار هو الاستعمال الشخصي ، يجب أن يراعى فيه ما لحق المكتري من ضرر وخسارة وما فاته من ربح عند الإفراغ والمحكمة لم تراعي هذه العناصر عند تقديرها مبلغ التعويض واعتمدت عناصر أخرى لا تتوفر في المحل التجاري وأن الطاعنة أثبتت لدى الخبير عدم مزاولة النشاط التجاري لأكثر من ثلاث سنوات حسب الثابت من مستندات الملف وبالتالي فان المكتري لم يلحقه أي ضرر أو خسارة باعتباره لم يحقق أي ربح خلال هذه المدة ، كما تمسكت الطاعنة بأن المحل أدمج بمحل تجاري اخر مجاور له يكتريه المطلوب من الطاعنة وهو موضوع دعوى أخرى رائجة وبالتالي لم تبقى نفس المواصفات التي كانت بالمحل عند بداية الكراء وأنها أدلت لاثبات ذلك بمحضر معاينة للخبير الذي لم يشر اليه في تقريره ولم تجب عنه المحكمة ، كما قضت المحكمة في منطوق قرارها باعتبار استئناف الطاعنة ورد استئناف المطلوب الا انها حملت الطاعنة كافة صائر الدعوى فخالفت مقتضيات الفصل 124 من قانون المسطرة المدنية مما يجعل قرارها عرضة للنقض.

لكن حيث إنه لما كان المكتري محقا في التعويض عن الاضرار التي تتأثر بعملية الإفراغ ويدخل في ذلك نقل نشاط التاجر الى جهة أخرى والاتصال بالزبناء والخسارة الحقيقية وما فاته من کسب وذلك في إطار ما يخوله إياه الفصل 10 من ظهير 24 ماي 1955 ولا يؤخذ بعين الاعتبار في التقدير المبلغ المتعلق بشراء الأصل التجاري مادام لا يدخل في جملة العناصر الخاضعة للتعويض ، فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها بأنها  » ترى بالنظر الى اطلاعها على تقرير الخبرة التي أمرت بها أن المحل التجاري مستغل في بيع لوازم الديكور مساحته حوالي 21 متر مربع وتبعا لمواصفاته والوثائق الضريبية التي تفيد عدم تحقيقه رقم معاملات مهم برسم نشاطه التجاري واعتبارا لباقي العناصر الأخرى التي تتأثر جراء عملية الإفراغ كالحق في الكراء والاتصال بالزبناء والسمعة التجارية طبقا لما تنص عليه المادة 80 من مدونة التجارة وباقي الأضرار اللاحقة بالمكتري باستثناء المبلغ المتعلق بشراء الأصل التجاري ، وتبين لها من خلال ذلك أن المبلغ المحدد ابتدائيا مبالغ فيه مع حصرها التعويض في مبلغ 479.160 درهم . » تكون قد عللت قرارها بما يكفي لتبريره وركزته على أساس ويبقى ما تناولته الوسيلة بخصوص تقدير مبلغ التعويض على غير أساس.

وحيث بخصوص الشق الثاني من الوسيلة المتعلق بمصاريف الدعوى ، فان الفصل 124 من قانون المسطرة المدنية نص على أنه  » يحكم بالمصاريف على كل طرف خسر الدعوى سواء كان من الخواص أو إدارة عمومية . ويجوز الحكم بحسب ظروف القضية بتقسيم المصاريف بين الأطراف كلا أو بعضا . » والثابت من مستندات الملف كما هي معروضة على قضاة الموضوع أن الطاعنة استأنفت الحكم الابتدائي من اجل تخفيض مبلغ التعويض المحكوم به ، كما استأنفه المطلوب من اجل الرفع منه ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استجابت لطلبات الطاعنة وخفضت من التعويض تم حملتها كافة المصاريف تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 124 المذكور مما يعرض قرارها للنقض فيما قضى به من مصاريف.

وحيث أن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه طبقا للقانون.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار جزئيا فيما قضى به بخصوص الصائر وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد وهي مكونة من هيئة أخرى طبقا للقانون والرفض في الباقي وبجعل الصائر بالنسبة.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile