Motivation des décisions : La contradiction entre les motifs retenant la nécessité d’une mesure d’instruction et le dispositif statuant au fond équivaut à un défaut de motifs et entraîne la cassation (Cass. com. 2021)

Réf : 43949

Identification

Réf

43949

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

168/2

Date de décision

18/03/2021

N° de dossier

2019/3/3/2073

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de motifs, l’arrêt qui, après avoir retenu dans son raisonnement la nécessité d’ordonner une mesure d’instruction complémentaire pour vérifier un fait pertinent pour la solution du litige, statue néanmoins au fond dans son dispositif en annulant le jugement de première instance et en rejetant la demande, sans avoir préalablement ordonné ladite mesure. Une telle contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motivation.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية (القسم الثاني)، القرار عدد 2/168، الصادر بتاريخ 2021/03/18 في الملف التجاري عدد 2019/3/3/2073
القطعي بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب ، و هو القرار المطلوب نقضه ، و كذلك القرار التمهيدي بإجراء بحث.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعن القرار القطعي بانعدام التعليل ذلك أنه جاء في أسبابه أن المحكمة  » ارتأت في إطار إجراءات تحقيق الدعوى الأمر بإجراء بحث تكميلي بين الطرفين بواسطة المستشار المقرر، و ذلك لعرض محضر تبليغ إنذار لحيازة واجب المؤرخ في 27-01-2018 على الطرف المستأنف عليه و للتأكد من حيازته للمبالغ المشار إليها بالمحضر المذكور مع حفظ حقوق الطرفين في التعقيب و البت في الصائر إلى ما بعد إجرائه » ، و المنطق القانوني السليم يفرض أن يكون منطوق القرار حسب التعليل السابق هو إجراء بحث تكميلي في إطار إجراءات التحقيق، والحال أن منطوق القرار المطعون فيه بالنقض جاء مغايرا لما يجب أن يكون عليه ، إذ أن ما قضى به هو إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب …. و بذلك جاء القرار متناقضا و منعدم التعليل و غير مبني على أساس سليم مما يوجب التصريح بنقضه.

حيث قضت المحكمة مصدرة القرار (القطعي) المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب، غير أن تعليل قرارها لم يتضمن أي تبرير للنتيجة التي انتهت إليها، إذ اكتفت بالإشارة إلى ضرورة إجراء بحث تكميلي للتأكد من حيازة المستأنف عليه ( الطالب للمبالغ المشار إليها بمحضر العرض المؤرخ في 27-02-2018 ، و بذلك جاء القرار منعدم التعليل عرضة للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف إلى نفس المحكمة./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى، وتحميل المطلوب المصاريف.

كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile