Société commerciale gérant un service public : le contentieux né d’un contrat de fourniture d’électricité relève de la compétence du tribunal de commerce (Cass. com. 2021)

Réf : 43948

Identification

Réf

43948

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

164/1

Date de décision

18/03/2021

N° de dossier

2020/3/3/1370

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

C’est à bon droit qu’une cour d’appel commerciale retient la compétence de la juridiction commerciale pour connaître d’une action en responsabilité intentée contre une société anonyme concessionnaire d’un service public de distribution d’électricité. En effet, dès lors que le litige trouve sa source dans un contrat de fourniture d’électricité, lequel constitue un contrat commercial, et que la société défenderesse est une société commerciale de par sa forme, la compétence revient au tribunal de commerce en application de l’article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce.

Ayant par ailleurs constaté, sur la base d’un rapport d’expertise non utilement contesté, que le dommage a été causé par un défaut sur une installation électrique dont la société demanderesse au pourvoi avait la garde, la cour d’appel en a exactement déduit sa responsabilité.

Texte intégral

محكمة النقض – الغرفة التجارية القسم الأول – القرار عدد 1/164 – بتاريخ 2021/03/18 – ملف تجاري عدد 2020/3/3/1370

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/08/31 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الأستاذين حميد (ب.) وعزيزة (ش.) الرامي إلى نقض القرار رقم 451 الصادر بتاريخ 2020/02/04 في الملف عدد 2019/8232/5427 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء؛

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه؛

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/02/10 ؛

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/03/18 ؛

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم؛

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد هشام العبودي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني ؛

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب مولاي بوعزة (م.) ، تقدم بتاريخ 2019/07/10 بمقال للمحكمة التجارية بالرباط ، عرض فيـه أنــــه اكترى الشقة الكائنة (…)، واستغلها في السكن ، وعلى اثر تماس كهربائي في العلبة الخارجية للعمارة وقع انفجار أدى إلى إحداث تشقق وأضرار بالشقة ، ثبتت بمقتضى خبرة خلصت الى تحديـــد قيمتها في مبلغ 27.222,36 درهما، وأن الطالبة شركة (ر.) هي المسؤولة عن مراقبة وصيانة الأجهزة والعلب الكهربائية الخارجية التابعة لها ، ملتمسا الحكم عليها بأدائها له المبلغ المذكور. و تخلفت المدعى عليها رغم التوصل فصدر الحكم عليها بأدائها للمدعي المبلغ المطلوب، أيد استئنافيا بموجب القرار المطلوب نقضه .

في شان الوسيلة الأولى،

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق المادة الثامنة من قانون إحداث المحاكم التجارية، بدعوى أنها تمسكت أمام المحكمة مصدرته بأن الاختصاص النوعي في النازلة ينعقد للمحكمة الإدارية وليس للمحكمة التجارية ، وأن النعي يعتبر نظاميا لصدور الحكم الابتدائي غيابيا في حقها ، غير أن محكمة الاستئناف التجارية وبعد احالة الملف على النيابة العامة لم تبت في النعي بحكم مستقل ، خلافا لمقتضيات المادة الثامنة المذكورة، مما تكون معه قد خرقت اجراء مسطريا من النظام العام وهو ما يناسب التصريح بنقض قرارها .

لكن حيث إن المحكمة التجارية هي التي أوجبت عليها المادة الثامنة من قانون إحداث المحاكم التجارية البت في الدفع بعدم اختصاصها نوعيا بحكم مستقل، وليس محكمة الاستئناف التجارية ، ومحكمة الاستئناف بضمها الدفع بعدم الاختصاص النوعي للجوهر لم تخرق المادة الثامنة من قانون إحداث المحاكم التجارية والوسيلة على غير أساس .

في شأن الوسيلة الثانية،

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات المادة الثامنة من قانون إحداث المحاكم الإدارية ، بدعوى أنها تدبر مرفقا عموميا في إطار التدبير المفوض المنوط بها ، وهو ما يجعلها حكما من أشخاص القانون العام مما يمنح الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية، والمحكمة مصدرة القرار حين ردت الدفع المذكور ، تكون قد خرقت المادة الثامنة من قانون المحاكم الإدارية وكذا عمل محكمة النقض مما يناسب التصريح بنقض قرارها .

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت الدفع موضوع الوسيلة بما جاءت به من  » أن الطاعنة تعتبر شركة تجارية بحسب شكلها مما يحق للمستأنف عليه مقاضاتها أمام هذه المحكمة « ، وهو تعليل سليم طبقت فيه المحكمة مقتضيات المادة 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية الناصة على أنه » تختص المحاكم التجارية بالنظر فيمايلي : 1 – الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية « ، بعد أن ثبت لها أن الدعوى موضوع نازلة الحال ناتجة عن عقد تزويد المطلوب بالكهرباء، الذي هو عقد تجاري ، والوسيلة على غير أساس

في شان الوسيلة الثالثة ،

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصلين 1 و 32 من ق. م . م والمادة 74 من قانون شركات المساهمة رقم 17،95 ، بدعوى أن جميع الدعاوى المرفوعة ضدها كشركة مساهمة يتعين ان ترفع في مواجهة رئيس مجلسها الإداري طبقا للمادة 74 المذكورة أعلاه والحال أن المطلوب لم يوجه دعواه ضد الممثل المذكور ، غير أن المحكمة أساءت تطبيق القانون لما ردت الدفع المذكور مما يتوجب معه التصريح بنقضه.

لكن حيث ردت المحكمة الدفع موضوع الوسيلة بما جاءت به من  » انه بمراجعة المقال الافتتاحي للدعوى يتبين أن الدعوى وجهت ضد المستأنفة (المدعى عليها ) في شخص ممثلها القانوني ورئيس مجلس إدارتها هو الممثل القانوني للمستأنفة ، وهذا المقتضى ينسجم مع ما ذهب اليه الفصل 516 من ق م م الذي ينص على ان توجه الاستدعاءات والتبليغات وأوراق الاطلاع والإنذارات والإخطارات والتنبيهات المتعلقة بالشركات الى ممثليهما القانونيين بهذه الصفة ، هذا فضلا عن انه طبقا للفصل 49 من ق م م فان حالات البطلان والاخلالات الشكلية والمسطرية لا تقبلها المحكمة إلا إذا كانت مصلحة الطرف يثيرها قد تضرر فعلا و بذلك فالدفع بدون أساس  » ، وهو تعليل سليم طبقت فيه صحيح أحكام الفصل 516 من ق م م والمادة 74 من قانون شركات المساهمة، وكذا الفصل 49 من ق م م ، وصحيح مقتضيات الفصل 1 من ق م م، ذلك أن الطالبة باعتبارها شركة مساهمة مسجلة في السجل التجاري لها شخصيتها المعنوية ، وبالتالي لها صفتها في التقاضي بغض النظر عن ممثلها القانوني ، والفصل 32 مـــن نفـــس القانون الذي لا يوجد به أي مقتضى يلزم الأطراف بتضمين المقال الافتتاحي الممثل القانوني أورئيس المجلس الإداري، والوسيلة على غير أساس.

في شان الوسيلة الرابعة ،

حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم ،بدعوى أن المحكمة مصدرته أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من مسؤوليتها عن الأضرار المدعى فيها اعتمادا على خبرة أنجزت في إطار الفصل 149 من ق م م ، والحال أن المطلوب لم يثبت خطأها المتمثل في التماس المزعوم ، فضلا عن علاقة السببية بين الخطأ والضرر، علما أن الأمر يتطلب الفصل فيه من قبل القضاء وليس الخبراء ، كما أن الطالبة نبهـــت الـــى أن التعويض مبالغ فيه لعدم خضوعه لأي ضوابط حسابية تمكن من الاطمئنان اليه ، وان الخبيــــر ليس مختصا في المجال العقاري والمحاسباتي كي يكون مؤهلا لتقييم الأضرار موضوع الدعوى مما يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه .

لكن حيث إن المحكمة وللقول بمسؤولية الطالبة أتت بتعليل جاء فيه  » إنه بخصوص الدفع المتعلق بعدم ثبوت مسؤولية الطاعنة عن الأضرار اللاحقة بالمستأنف عليه ، فان المحكمة برجوعها الى الخبرة المنجزة ابتدائيا في الموضوع من قبل الخبير محمد (ط.) تبين لها أن هذا الأخير لما عاين عن طريق الانتقال الى الشقة موضوع الخبرة الأضرار اللاحقة بسكنى المستأنف عليه تبين له أنها ناتجة عن تماس كهربائي بالأسلاك الخارجية لصندوق القطع الكهربائي الواقعة تحت مسؤولية الطاعنة « ، وتعليل المحكمة هذا فيه إبراز الأساس مسؤولية الطالبة المتمثلة في كونها هي المسؤولة عن الأشياء التي في حراستها ومنها الأسلاك الكهربائية ، كما أبرزت من خلال التعليل المذكور العلاقة السببية بين الفعل والضرر ، كما أن المحكمة هي التي فصلت في ثبوت مسؤولية المطلوبة وليس الخبراء، الذي اقتصر دوره على تحديـــد الفعل الذي نتج عنه الضرر . وبخصوص مبلغ التعويض فان المحكمة أخذت بما حدده الخبيــــر ، والذي اكتفت الطالبة بالنعي على كونه مبالغ فيه ، وأن الخبير الذي حدده خبير غير مختص دون أن تثبت خلاف ما جاء في تقرير الخبرة، علما أن الخبير حدد نوع وحجم الأضرار، ومبالغ إصلاحها ، والطالبة لم تثبت خلاف ذلك ، والقرار جاء مبنيا على أساس سليم ، والوسيلة علـــى غير أساس

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالبة المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile