Preuve commerciale : le juge peut écarter la procédure de faux incident au profit d’une expertise comptable (Cass. com. 2021)

Réf : 43940

Identification

Réf

43940

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

152/2

Date de décision

11/03/2021

N° de dossier

2019/3/3/1118

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, en matière commerciale, écarte une procédure de faux incident visant la signature apposée sur une facture et un bon de livraison, après avoir constaté que celle-ci n’émanait pas du représentant légal de la société débitrice, mais d’un de ses préposés. En substituant à cette procédure une expertise comptable pour vérifier la réalité de l’opération, et en se fondant sur les conclusions de celle-ci qui établissent la régularité de l’inscription de la créance dans la comptabilité du créancier, face au refus du débiteur de produire ses propres documents comptables, la cour d’appel fait une correcte application des règles de preuve propres au droit commercial.

Texte intégral

محكمة النقض – الغرفة التجارية – القرار عدد 2/152 المؤرخ في 2021/03/11 في الملف التجاري عدد 2019/3/3/1118
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 24-04-2019 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ سعيد (م.) الرامي إلى نقض القرار رقم 2043 الصادر بتاريخ 20-12-2018 في الملف رقم 1746-8203-2016 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 10-02-2021

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 11-03-2021.

و بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف و من القرار المطعون فيه أن المطلوبة (ن. م.) تقدمت بتاريخ 04-04-2016 ، بمقال للمحكمة التجارية بأكادير عرضت فيه أنها دائنة للطالبة (ل.) بمبلغ 166.324,80 درهما، ثابت بموجب فاتورة و بون التسليم، ملتمسة الحكم عليها بأن تؤديه لها، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم التنفيذ، و بعد الجواب و تمام الإجراءات ، صدر الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 166.324,80 درهما، مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم ( 30-06-2016)، إلى تاريخ التنفيذ، استأنفته المحكوم عليها طاعنة بالزور الفرعي في توقيع الفاتورة و بون التسليم المحكوم عليها بالأداء بالاستناد إليهما، وبعد إجراء بحث و خبرة حسابية، و تمام الإجراءات، صدر القرار بتأييد الحكم المستأنف، و هو المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين:

حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بخرق الفصول 63 و64 و92 و 98 من قانون المسطرة المدنية، و خرق قاعدة مسطرية أضر بمصالحها، وعدم الارتكاز على أساس قانوني و انعدام التعليل، بدعوى أنها طعنت بالزور الفرعي في التوقيع المنسوب إليها ، المضمن ببون التسليم و الفاتورة المحتج بهما ، غير أن المحكمة مصدرة القرار رغم إجرائها بحثا ، فإنها لم تتحقق من واقعة التزوير، و لم تتقيد بالإجراءات المنصوص عليها في الفصلين 92 و 98 من قانون المسطرة المدنية، مما ترتب عليه خرق مسطرة قانونية أضر بمصالح الطالبة، كما أن المحكمة اعتبرت أن تقرير الخبرة الحسابية أنجز وفق الشكليات المقررة قانونا، مع أنه لم يتضمن أي جواب على النقطتين الثالثة والرابعة المحددتين بمقتضى الحكم التمهيدي القاضي بالخبرة المذكورة، إذ أن الخبير لم ينتقل لمكان العجلة الكبيرة موضوع النزاع ، للتأكد من تواجد الأخشاب المتفق عليها به و من مطابقة مواصفاتها ، و كذا مواصفات العجلة ، لما تضمنه كل من بون التسليم و الفاتورة . كذلك ، لم تجب المحكمة على ما أثارته الطاعنة من تناقض بين وثائق المطلوبة ، بخصوص كمية الأخشاب التي زعمت تسليمها للطالبة ، و قيمتها على أساس ثمن المتر المكعب ، التي ينتج منها أن القيمة الفعلية لتلك الأخشاب هي 81.496,93 درهما، و كذا وجود تناقض بين شهادة الشهود و مضمون الوثائق المؤسسة عليها الدعوى، مما يستوجب التصريح بنقض القرار.

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استخلصت ثبوت المعاملة بين الطرفين من تصريح ممثل المطلوبة أثناء جلسة البحث، بأنها هي التي وضعت الأخشاب التي اقتنتها من (ك.) أسفل العجلة الكبيرة ، بعدما تبين لها أن ذلك التصريح جاء معززا بإشهاد صادر عن هذه الأخيرة و بشهادة السائق عبد الرحيم (س.) الذي أكد أنه كلف من طرف المستأنف عليها ( المطلوبة ) بنقل كمية من الخشب لمكان بشاطئ أكادير كان يتم فيه تركيب العجلة الكبيرة، وصرفت ( المحكمة) النظر عن إتمام إجراءات الطعن بالزور الفرعي في الفاتورة و بون التسليم بعدما اتضح لها أن التوقيع المضمن بهما غير منسوب لممثل الطالبة ، و إنما لأحد مستخدميها، و استعاضت عن ذلك بإجراء خبرة حسابية بين الطرفين ، على اعتبار أنهما شركتين تجاريتين ، فأسفرت تلك الخبرة على أن المعاملة موضوع الدعوى مضمنة بالوثائق المحاسبية الممسوكة بانتظام ، و أن الدين محدد بها في مبلغ 166.324,80 درهما، في حين لم تدل الطالبة بوثائقها المحاسبية ، و بذلك تكون قد اعتمدت وسيلة إثبات قانونية ، مطبقة فيما انتهت إليه صحيح أحكام المادتين 19 و 334 من مدونة التجارة، ونهجها المذكور لم يعتره أي تناقض، ما دام أنه بالرجوع لتقرير الخبرة يتضح أن الخبير انتقل فعلا لمكان تواجد العجلة الكبيرة ، بشاطئ أكادير ، بتاريخ 18-02-2018 ، على الساعة التاسعة والنصف صباحا، إلا أنه منع من معاينتها من طرف حارس الطالبة، التي لم يحضر ممثلها، و أن دفاعها حضر لاحقا لمكتب الخبير و اكتفى بتجديد إنكار المعاملة موضوع النزاع، دون أن يدلي للخبير بالوثائق المحاسبية لموكلته رغم سبق مطالبته له بذلك و انصرام الأجل الممنوح له من أجل القيام بما ذكر، و بذلك يبقى النعي على القرار بالأخذ بخبرة مخالفة للفصلين 63 و 64 من قانون المسطرة المدنية ، و بأنه لم يتم التقيد في إجراءاتها بمقتضيات الحكم التمهيدي، خلاف الواقع ، و بذلك لم يخرق القرار المطعون فيه أي مقتضى ، و جاء معللا تعليلا سليما و كافيا، و مبنيا على أساس قانوني سليم ، و الوسائل على غير أساس ، ما عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول ./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile