Réf
43938
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
151/1
Date de décision
11/03/2021
N° de dossier
2020/3/3/296
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Ultra petita, Reformatio in pejus, Procédure civile, Limites de la saisine du juge d'appel, Intérêts légaux, Interdiction d'aggraver le sort de l'appelant, Effet dévolutif de l'appel, Créance Bancaire, Cassation partielle, Appelant unique, Appel incident, Appel
Viole l’article 3 du Code de procédure civile, la cour d’appel qui, saisie du seul appel du débiteur, aggrave sa condamnation en octroyant au créancier des intérêts légaux sur une somme supérieure à celle retenue par le jugement de première instance, alors que ledit créancier n’avait pas lui-même interjeté appel. En statuant ainsi, la cour d’appel a excédé les limites de sa saisine.
محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الأول، القرار عدد 1/151، الصادر بتاريخ 2021/03/11 في الملف التجاري عدد 2020/3/3/296
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/12/06 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ سعيد (ص.) الرامي إلى نقض القرار رقم 3342 الصادر بتاريخ 2018/07/02 في الملف عدد 1997/ 8221 / 2018 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ؛
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه؛
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/01/27 ؛
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2021/03/11 ؛
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم؛
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد هشام العبودي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني ؛
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب (ب. ش. ر. ق.) تقدم بتاريخ 2015/12/02 بمقال للمحكمة التجارية بالرباط، عرض فيه أنه دائن للطالبة (ش. ب. س.) بمبلغ 408.561,05 درهما عند قفل الحساب بتاريخ 2015/03/31، ناتج عن استفادتها من قرض ، ملتمسا الحكم عليها بأدائها له المبلغ المذكور مع الفوائد البنكية والضريبة على القيمة المضافة ، والفوائد القانونية، وتخلفت المدعى عليها رغم تنصيب قيم في حقها، فصدر الحكم عليها بالأداء ، استأنفته المحكوم عليها، وبعد تمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف الى المحكمة مصدرته التي قضت بأداء المدعى عليها للمدعي مبلغ 408.561,05 درهما ، مع الفوائد القانونية عن مبلغ 371.419,15 درهما فقط من تاريخ المقال الى يوم التنفيذ ، استأنفته المحكوم عليها، وبعد تمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بإبطال الحكم المستأنف وقضت من جديد شكلا بقبول الطلب وموضوعا بأداء المستأنفة للمستأنف عليها مبلغ 408.561.50 من تاريخ الطلب وهو المطلوب نقضه.
في شأن السبب الأول،
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصول 39 و 50 و 345 من ق م م وعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق حقوق الدفاع ، بدعوى أنها أثارت بمقتضى مقالها الاستئنافي أن المطلوبة لم تبلغها بأي إنذار من أجل أداء الدين وتمهلها لذلك مما جعل الدعوى معيبة شكلا، كما كان على محكمة الاستئناف التجارية أن تحيل الملف على محكمة أول درجة عندما تبين لها أن مسطرة القيم تمت دون انتظار جواب النيابة العامة والرجوع إلى محضره المرفق بمحضر السلطة الإدارية بالرغم من أن عنوان الطالبة واضح ، لأنها بذلك فوتت عليها درجة من درجات التقاضي.
كذلك رغم اعتبارها أن استدعاء الطالبة للجلسة في المرحلة الابتدائية غير قانوني، فإنها قضت بإبطال الحكم المستأنف دون إحالة الملف على المحكمة التجارية مما يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه.
لكن حيث إن الشق المتعلق بعدم تبليغ أي إنذار للطالبة هو إثارة جديدة اختلط فيها الواقع بالقانون ، وبخصوص الشق الثاني فان الطالبة اكتفت بذكر الخرق المسطري دون أن تبرز أثر ذلك على القرار، مما يكون معه السبب بشقيه غير مقبول.
في شأن السبب الثاني،
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق المادتين 492 و 496 من مدونة التجارة والمادة 106 من قانون مؤسسات الائتمان وعدم الارتكاز على أساس قانوني بدعوى أن الحكم المستأنف خرق المقتضيات المذكورة رغم أن الكشوفات الحسابية المدلى بها من قبل المطلوبة من إعداد هذه الأخيرة، ومن ثم فهي عديمة الحجية القانونية والقرار المطعون فيه الذي استند إليها منعدم الأساس القانوني و يتوجب التصريح بنقضه.
لكن حيث إن النعي موضوع الشق الأول انصب على الحكم الابتدائي ، والنعي موضوع الشق الثاني اكتفت فيه الطالبة بالنعي على القرار كونه منعدم الأساس دون إبراز أين يتجلى ذلك، والسبب في شقيه غير مقبول.
في شأن السبب الثالث ،
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل الثالث من ق م م ذلك أنه كان على المحكمة مصدرته أن تبت في حدود الطلبات المقدمة أمامها والحال أنه بالرجوع إلى منطوق القرار المطعون فيه يتبين أنها قضت بأداء المستأنفة (ش. ب. س.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المستأنف عليه (ب. ش. ر. ق.) مبلغ 408.561,05 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب » بينما الحكم الابتدائي قضى » بأداء الطاعنة مبلغ 408561.05 مع الفوائد القانونية عن مبلغ 371.419,15 درهما من تاريخ المقال إلى يوم التنفيذ » ، علما أن المطلوب لم يستأنف الحكم الابتدائي لا أصليا ولا فرعيا، ولم يقدم أي طلبات في المرحلة الاستئنافية، وعليه فالمحكمة مصدرة القرار التي قضت باحتساب الفوائد القانونية عن مبلغ 408,561,05 درهما، خلافا لما قضى به الحكم الابتدائي المذكور تكون قد تجاوزت حيث إنه و لما كانت الطالبة المحكوم عليها ابتدائيا هي وحدها التي طعنت بالاستئناف في الحكم الابتدائي، فانه يكون لزاما على محكمة الاستئناف البت في حدود طلبات المستأنفة ولاحق لها في تجاوز ما قضت به المحكمة الابتدائية ، وبالرجوع للقرار المطعون فيه يلفى أنه تجاوز ماتم الحكم به ابتدائيا عندما قضى باستحقاق المطلوب للفوائد القانونية عن مبلغ 408.561,05 درهما في حين قضت المحكمة الابتدائية باستحقاق المطلوب للفوائد القانونية عن مبلغ 371.419,15 درهما ويكون بذلك خارقا للفصل 3 من ق.م.م ويتعين التصريح بنقضه جزئيا.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا بخصوص ما قضى به من استحقاق المطلوب للفوائد القانونية عما زاد عن مبلغ 371.419,15 درهما وبالرفض في الباقي وجعل الصائر مناصفة بين الطرفين.
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة : هشام العبودي مقررا ومحمد القادري ومحمد كرام ومحمد رمزي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.
رئيس الغرفة
المستشار المقرر
كاتب الضبط
نسخة مشهود بمطابقتها للأصل الحامل لتوقيعات الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط، عن رئيس كتابة الضبط.
مونية (ز.)
65957
La force probante d’un rapport d’expertise judiciaire jugé objectif et conforme à la loi justifie le rejet de la demande de nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65955
La mainlevée d’une saisie conservatoire est subordonnée à la démonstration du caractère fictif ou non sérieux de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65950
Office du juge : en présence d’un commencement de preuve, le juge commercial doit ordonner une mesure d’instruction pour établir la réalité d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
65948
Le débiteur ayant changé de siège social sans en aviser son créancier ne peut se prévaloir du défaut de réception de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65947
Expertise judiciaire : Le juge peut écarter les conclusions de l’expert ayant excédé sa mission mais retenir les éléments pertinents à l’objet initial du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65945
Autorité de la chose jugée : est irrecevable la nouvelle action identique à une précédente demande ayant fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité passée en force de chose jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65921
Expertise judiciaire : la cour d’appel adopte les conclusions du rapport fixant le montant d’une créance bancaire dès lors qu’il est jugé objectif et qu’aucune erreur comptable n’est établie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
82897
Action en contrefaçon : L’absence de licence d’exploitation accordée par le titulaire du dessin industriel à la société demanderesse entraîne l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir (CAC Marrakech 2024)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
12/11/2024
65919
Contrat d’agent d’assurance – Le juge des référés est incompétent pour ordonner la restitution du matériel d’agence lorsque la résiliation du contrat est sérieusement contestée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025