Réf
43938
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
151/1
Date de décision
11/03/2021
N° de dossier
2020/3/3/296
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Ultra petita, Reformatio in pejus, Procédure civile, Limites de la saisine du juge d'appel, Intérêts légaux, Interdiction d'aggraver le sort de l'appelant, Effet dévolutif de l'appel, Créance Bancaire, Cassation partielle, Appelant unique, Appel incident, Appel
Viole l’article 3 du Code de procédure civile, la cour d’appel qui, saisie du seul appel du débiteur, aggrave sa condamnation en octroyant au créancier des intérêts légaux sur une somme supérieure à celle retenue par le jugement de première instance, alors que ledit créancier n’avait pas lui-même interjeté appel. En statuant ainsi, la cour d’appel a excédé les limites de sa saisine.
محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الأول، القرار عدد 1/151، الصادر بتاريخ 2021/03/11 في الملف التجاري عدد 2020/3/3/296
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/12/06 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ سعيد (ص.) الرامي إلى نقض القرار رقم 3342 الصادر بتاريخ 2018/07/02 في الملف عدد 1997/ 8221 / 2018 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ؛
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه؛
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/01/27 ؛
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2021/03/11 ؛
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم؛
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد هشام العبودي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني ؛
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب (ب. ش. ر. ق.) تقدم بتاريخ 2015/12/02 بمقال للمحكمة التجارية بالرباط، عرض فيه أنه دائن للطالبة (ش. ب. س.) بمبلغ 408.561,05 درهما عند قفل الحساب بتاريخ 2015/03/31، ناتج عن استفادتها من قرض ، ملتمسا الحكم عليها بأدائها له المبلغ المذكور مع الفوائد البنكية والضريبة على القيمة المضافة ، والفوائد القانونية، وتخلفت المدعى عليها رغم تنصيب قيم في حقها، فصدر الحكم عليها بالأداء ، استأنفته المحكوم عليها، وبعد تمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف الى المحكمة مصدرته التي قضت بأداء المدعى عليها للمدعي مبلغ 408.561,05 درهما ، مع الفوائد القانونية عن مبلغ 371.419,15 درهما فقط من تاريخ المقال الى يوم التنفيذ ، استأنفته المحكوم عليها، وبعد تمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بإبطال الحكم المستأنف وقضت من جديد شكلا بقبول الطلب وموضوعا بأداء المستأنفة للمستأنف عليها مبلغ 408.561.50 من تاريخ الطلب وهو المطلوب نقضه.
في شأن السبب الأول،
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصول 39 و 50 و 345 من ق م م وعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق حقوق الدفاع ، بدعوى أنها أثارت بمقتضى مقالها الاستئنافي أن المطلوبة لم تبلغها بأي إنذار من أجل أداء الدين وتمهلها لذلك مما جعل الدعوى معيبة شكلا، كما كان على محكمة الاستئناف التجارية أن تحيل الملف على محكمة أول درجة عندما تبين لها أن مسطرة القيم تمت دون انتظار جواب النيابة العامة والرجوع إلى محضره المرفق بمحضر السلطة الإدارية بالرغم من أن عنوان الطالبة واضح ، لأنها بذلك فوتت عليها درجة من درجات التقاضي.
كذلك رغم اعتبارها أن استدعاء الطالبة للجلسة في المرحلة الابتدائية غير قانوني، فإنها قضت بإبطال الحكم المستأنف دون إحالة الملف على المحكمة التجارية مما يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه.
لكن حيث إن الشق المتعلق بعدم تبليغ أي إنذار للطالبة هو إثارة جديدة اختلط فيها الواقع بالقانون ، وبخصوص الشق الثاني فان الطالبة اكتفت بذكر الخرق المسطري دون أن تبرز أثر ذلك على القرار، مما يكون معه السبب بشقيه غير مقبول.
في شأن السبب الثاني،
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق المادتين 492 و 496 من مدونة التجارة والمادة 106 من قانون مؤسسات الائتمان وعدم الارتكاز على أساس قانوني بدعوى أن الحكم المستأنف خرق المقتضيات المذكورة رغم أن الكشوفات الحسابية المدلى بها من قبل المطلوبة من إعداد هذه الأخيرة، ومن ثم فهي عديمة الحجية القانونية والقرار المطعون فيه الذي استند إليها منعدم الأساس القانوني و يتوجب التصريح بنقضه.
لكن حيث إن النعي موضوع الشق الأول انصب على الحكم الابتدائي ، والنعي موضوع الشق الثاني اكتفت فيه الطالبة بالنعي على القرار كونه منعدم الأساس دون إبراز أين يتجلى ذلك، والسبب في شقيه غير مقبول.
في شأن السبب الثالث ،
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل الثالث من ق م م ذلك أنه كان على المحكمة مصدرته أن تبت في حدود الطلبات المقدمة أمامها والحال أنه بالرجوع إلى منطوق القرار المطعون فيه يتبين أنها قضت بأداء المستأنفة (ش. ب. س.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المستأنف عليه (ب. ش. ر. ق.) مبلغ 408.561,05 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب » بينما الحكم الابتدائي قضى » بأداء الطاعنة مبلغ 408561.05 مع الفوائد القانونية عن مبلغ 371.419,15 درهما من تاريخ المقال إلى يوم التنفيذ » ، علما أن المطلوب لم يستأنف الحكم الابتدائي لا أصليا ولا فرعيا، ولم يقدم أي طلبات في المرحلة الاستئنافية، وعليه فالمحكمة مصدرة القرار التي قضت باحتساب الفوائد القانونية عن مبلغ 408,561,05 درهما، خلافا لما قضى به الحكم الابتدائي المذكور تكون قد تجاوزت حيث إنه و لما كانت الطالبة المحكوم عليها ابتدائيا هي وحدها التي طعنت بالاستئناف في الحكم الابتدائي، فانه يكون لزاما على محكمة الاستئناف البت في حدود طلبات المستأنفة ولاحق لها في تجاوز ما قضت به المحكمة الابتدائية ، وبالرجوع للقرار المطعون فيه يلفى أنه تجاوز ماتم الحكم به ابتدائيا عندما قضى باستحقاق المطلوب للفوائد القانونية عن مبلغ 408.561,05 درهما في حين قضت المحكمة الابتدائية باستحقاق المطلوب للفوائد القانونية عن مبلغ 371.419,15 درهما ويكون بذلك خارقا للفصل 3 من ق.م.م ويتعين التصريح بنقضه جزئيا.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا بخصوص ما قضى به من استحقاق المطلوب للفوائد القانونية عما زاد عن مبلغ 371.419,15 درهما وبالرفض في الباقي وجعل الصائر مناصفة بين الطرفين.
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة : هشام العبودي مقررا ومحمد القادري ومحمد كرام ومحمد رمزي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.
رئيس الغرفة
المستشار المقرر
كاتب الضبط
نسخة مشهود بمطابقتها للأصل الحامل لتوقيعات الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط، عن رئيس كتابة الضبط.
مونية (ز.)
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025