Réf
43938
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
151/1
Date de décision
11/03/2021
N° de dossier
2020/3/3/296
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Ultra petita, Reformatio in pejus, Procédure civile, Limites de la saisine du juge d'appel, Intérêts légaux, Interdiction d'aggraver le sort de l'appelant, Effet dévolutif de l'appel, Créance Bancaire, Cassation partielle, Appelant unique, Appel incident, Appel
Viole l’article 3 du Code de procédure civile, la cour d’appel qui, saisie du seul appel du débiteur, aggrave sa condamnation en octroyant au créancier des intérêts légaux sur une somme supérieure à celle retenue par le jugement de première instance, alors que ledit créancier n’avait pas lui-même interjeté appel. En statuant ainsi, la cour d’appel a excédé les limites de sa saisine.
محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الأول، القرار عدد 1/151، الصادر بتاريخ 2021/03/11 في الملف التجاري عدد 2020/3/3/296
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/12/06 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ سعيد (ص.) الرامي إلى نقض القرار رقم 3342 الصادر بتاريخ 2018/07/02 في الملف عدد 1997/ 8221 / 2018 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ؛
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه؛
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/01/27 ؛
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2021/03/11 ؛
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم؛
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد هشام العبودي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني ؛
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب (ب. ش. ر. ق.) تقدم بتاريخ 2015/12/02 بمقال للمحكمة التجارية بالرباط، عرض فيه أنه دائن للطالبة (ش. ب. س.) بمبلغ 408.561,05 درهما عند قفل الحساب بتاريخ 2015/03/31، ناتج عن استفادتها من قرض ، ملتمسا الحكم عليها بأدائها له المبلغ المذكور مع الفوائد البنكية والضريبة على القيمة المضافة ، والفوائد القانونية، وتخلفت المدعى عليها رغم تنصيب قيم في حقها، فصدر الحكم عليها بالأداء ، استأنفته المحكوم عليها، وبعد تمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف الى المحكمة مصدرته التي قضت بأداء المدعى عليها للمدعي مبلغ 408.561,05 درهما ، مع الفوائد القانونية عن مبلغ 371.419,15 درهما فقط من تاريخ المقال الى يوم التنفيذ ، استأنفته المحكوم عليها، وبعد تمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بإبطال الحكم المستأنف وقضت من جديد شكلا بقبول الطلب وموضوعا بأداء المستأنفة للمستأنف عليها مبلغ 408.561.50 من تاريخ الطلب وهو المطلوب نقضه.
في شأن السبب الأول،
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصول 39 و 50 و 345 من ق م م وعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق حقوق الدفاع ، بدعوى أنها أثارت بمقتضى مقالها الاستئنافي أن المطلوبة لم تبلغها بأي إنذار من أجل أداء الدين وتمهلها لذلك مما جعل الدعوى معيبة شكلا، كما كان على محكمة الاستئناف التجارية أن تحيل الملف على محكمة أول درجة عندما تبين لها أن مسطرة القيم تمت دون انتظار جواب النيابة العامة والرجوع إلى محضره المرفق بمحضر السلطة الإدارية بالرغم من أن عنوان الطالبة واضح ، لأنها بذلك فوتت عليها درجة من درجات التقاضي.
كذلك رغم اعتبارها أن استدعاء الطالبة للجلسة في المرحلة الابتدائية غير قانوني، فإنها قضت بإبطال الحكم المستأنف دون إحالة الملف على المحكمة التجارية مما يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه.
لكن حيث إن الشق المتعلق بعدم تبليغ أي إنذار للطالبة هو إثارة جديدة اختلط فيها الواقع بالقانون ، وبخصوص الشق الثاني فان الطالبة اكتفت بذكر الخرق المسطري دون أن تبرز أثر ذلك على القرار، مما يكون معه السبب بشقيه غير مقبول.
في شأن السبب الثاني،
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق المادتين 492 و 496 من مدونة التجارة والمادة 106 من قانون مؤسسات الائتمان وعدم الارتكاز على أساس قانوني بدعوى أن الحكم المستأنف خرق المقتضيات المذكورة رغم أن الكشوفات الحسابية المدلى بها من قبل المطلوبة من إعداد هذه الأخيرة، ومن ثم فهي عديمة الحجية القانونية والقرار المطعون فيه الذي استند إليها منعدم الأساس القانوني و يتوجب التصريح بنقضه.
لكن حيث إن النعي موضوع الشق الأول انصب على الحكم الابتدائي ، والنعي موضوع الشق الثاني اكتفت فيه الطالبة بالنعي على القرار كونه منعدم الأساس دون إبراز أين يتجلى ذلك، والسبب في شقيه غير مقبول.
في شأن السبب الثالث ،
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل الثالث من ق م م ذلك أنه كان على المحكمة مصدرته أن تبت في حدود الطلبات المقدمة أمامها والحال أنه بالرجوع إلى منطوق القرار المطعون فيه يتبين أنها قضت بأداء المستأنفة (ش. ب. س.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المستأنف عليه (ب. ش. ر. ق.) مبلغ 408.561,05 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب » بينما الحكم الابتدائي قضى » بأداء الطاعنة مبلغ 408561.05 مع الفوائد القانونية عن مبلغ 371.419,15 درهما من تاريخ المقال إلى يوم التنفيذ » ، علما أن المطلوب لم يستأنف الحكم الابتدائي لا أصليا ولا فرعيا، ولم يقدم أي طلبات في المرحلة الاستئنافية، وعليه فالمحكمة مصدرة القرار التي قضت باحتساب الفوائد القانونية عن مبلغ 408,561,05 درهما، خلافا لما قضى به الحكم الابتدائي المذكور تكون قد تجاوزت حيث إنه و لما كانت الطالبة المحكوم عليها ابتدائيا هي وحدها التي طعنت بالاستئناف في الحكم الابتدائي، فانه يكون لزاما على محكمة الاستئناف البت في حدود طلبات المستأنفة ولاحق لها في تجاوز ما قضت به المحكمة الابتدائية ، وبالرجوع للقرار المطعون فيه يلفى أنه تجاوز ماتم الحكم به ابتدائيا عندما قضى باستحقاق المطلوب للفوائد القانونية عن مبلغ 408.561,05 درهما في حين قضت المحكمة الابتدائية باستحقاق المطلوب للفوائد القانونية عن مبلغ 371.419,15 درهما ويكون بذلك خارقا للفصل 3 من ق.م.م ويتعين التصريح بنقضه جزئيا.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا بخصوص ما قضى به من استحقاق المطلوب للفوائد القانونية عما زاد عن مبلغ 371.419,15 درهما وبالرفض في الباقي وجعل الصائر مناصفة بين الطرفين.
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة : هشام العبودي مقررا ومحمد القادري ومحمد كرام ومحمد رمزي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.
رئيس الغرفة
المستشار المقرر
كاتب الضبط
نسخة مشهود بمطابقتها للأصل الحامل لتوقيعات الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط، عن رئيس كتابة الضبط.
مونية (ز.)
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54815
L’arrêt d’appel statuant d’office sur l’incompétence matérielle non soulevée par les parties est rendu ultra petita et peut faire l’objet d’un recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2024
54963
Crédit documentaire : le recours en tierce opposition contre la mainlevée d’une mesure de blocage est rejeté lorsque le litige au fond a été tranché par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/05/2024
55109
L’interrogation d’une partie, portant atteinte à ses droits, ne peut être ordonnée sur requête en application de l’article 148 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/05/2024
55285
Tierce opposition : n’a pas la qualité de tiers la partie qui a participé à toutes les étapes de la procédure malgré une erreur matérielle sur sa dénomination sociale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55369
Astreinte : l’exécution partielle d’une injonction de faire fait obstacle à la liquidation de la pénalité (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024
55477
Le montant de la liquidation de l’astreinte est réduit lorsque le débiteur, bien que tardif, finit par s’exécuter et met fin à sa résistance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55695
Le blocage de fonds par une saisie-arrêt ne vaut pas paiement et ne justifie pas la mainlevée d’une saisie conservatoire sur un fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024