Réf
56809
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4413
Date de décision
24/09/2024
N° de dossier
2023/8226/4807
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Saisie-arrêt, Prêt bancaire, Prélèvement à la source, paiement de la dette, Non-imputabilité de la faute, Mainlevée de saisie, Expertise comptable, Erreur d'un tiers, Annulation d'ordonnance, Absence de faute du débiteur
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance autorisant une saisie-attribution sur les comptes d'un débiteur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base de ses relevés de compte. La question soumise à la cour portait sur l'extinction de la dette par paiement, le débiteur soutenant avoir intégralement remboursé le prêt par des retenues à la source tandis que l'établissement de crédit invoquait un solde débiteur persistant.
Après avoir ordonné une expertise judiciaire comptable, la cour retient que le principal du prêt a été intégralement remboursé. Elle relève que le solde résiduel identifié par l'expert ne provient pas d'un défaut de paiement du débiteur, mais d'une erreur dans le montant des prélèvements mensuels effectués à la source par un tiers payeur.
La cour juge que le débiteur, qui a accompli toutes les diligences requises pour l'organisation des prélèvements, ne peut se voir imputer la responsabilité d'une erreur commise par l'organisme payeur. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, rejette la demande de saisie.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد أحمد (ب.) بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 08/11/2023يستأنف بمقتضاه الأمر رقم 15473 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/10/2023 في الملف عدد 15473/8105/2034 والذي قضى بإجراء حجز على مبلغ 86.752,65 درهم لدى البنك ش.م. الكائن مقره الاجتماعي 101 شارع الزرقطوني حساب عدد164735211111890324051521 - الدار البيضاء في مواجهة المحجوز عليه السيد AHMED (B.) الكائن تجزئة الخضرة173 – العرائش ونأمر بإرجاع الملف إلينا بعد القيام بإجراءات التبليغ المنصوص عليها في الفصل 492 من قانون المسطرة المدنية لمواصلة الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 494 من نفس القانون.
في الشكل:
حيث سبق البت في الشكل بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 29/2024 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 16/01/2024.
في الموضوع:
يستفاد من وثائق الملف و الأمر المطعون فيه أن القرض ع.س. تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله بأنه دائن للسيد AHMED (B.) بمبلغ 86.752,65 درهم والتمس الأمر بإجراء حجز لدى البنك ش.م. على مبلغ 86.752,65 درهم أصل الدين والفوائد والمصاريف وأن العارض عزز طلبه كشوف حساب وأنه يمكن لكل دائن يتوفر على دين ثابت أن يجري حجزا لدى الغير علىمبالغ ومستندات المدينة والتعرض على تسليمها إليه وذلك تطبيقا للفصل 488 من قانون المسطرة المدنية وأن دين العارض ثابت استنادا إلى الوثائق المشار إليها أعلاه.
وبعد استيفاء باقي الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفه المستأنف مستندا على الأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف:
حيث تمسك الطاعن بكون الحكم المستأنف خرقه للقانون ولحقوق الدفاع مما أضر بالمنوب عنه المستأنف ايما ضرر كما أنه لم يصادف الصواب فيما قضى به وأن المستأنف عليها تتقاضى بسوء نية بخلاف المادة 5 من قانون المسطرة المدنية وتطالب بمستحقات هي تعلم بتسديدها مما يعد إثراء غير مشروع وأن المستأنف سبق له وأن اقترض مبلغ 63.236.00 درهم وتم الاتفاق على اقتطاع شهري محدد في مبلغ 680.11 درهم وأن العارض وبحكم أنه موظف بوزارة التربية الوطنية ويحمل رقم التأجير 0678116 فقد كان يتم الاقتطاع من المنبع طيلة مدة العقد و المحددة في 14 سنة و هو الأمر الثابت من خلال الشهادة المسلمة من طرف الخزينة العامة للمملكة ومن خلال جدول القرض المسلم من طرف القرض ع.س. والذي مفاده أن العارض أدى ما مجموعه 114.258.48 درهم و هو المبلغ الاجمالي للدين الذي تم اقتطاعهمن المنبع ولم تسجل عليه اية مماطلة في أداء الدين طيلة مدة العقد ، ملتمسا قبول الطلب شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف وتصديا الأمر برفع الحجز لدى البنك ش.م. الكائن مقره 101شارع الزرقطوني حساب عدد 164735211111890324051521 الدار البيضاء في مواجهة العارض السيد احمد (ب.) الكائن عنوانه بالتجزئة الخضراء رقم 173 العرائش لوقوع الاداء .
أرفق المقال ب: نسخة من الأمر مع طي التبليغ وشهادة الاقتطاع مسلمة من طرف الخزينة العامة للمملكة وجدول القرض المسلم من طرف القرض ع.س..
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 02/01/2023 والتي أوضحتأن الأمر بإجراء حجز لدى الغير المطعون فيه بالاستئناف هو أمرٌ ولائي صادر في إطار الفصل 148 من قانونالمسطرة المدنية وبالتالي فهو غير قابل للطعن فيه بالاستئناف وأن هذا ما نص عليه الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية " يختص رؤساء المحاكم الابتدائية وحدهم بالبت في كل مقال يستهدف الحصول على أمر بإثبات حال أو توجيه إنذار أو أي إجراء مستعجل في أي مادة لم يرد بشأنها نص خاص ولا يضر بحقوق الأطراف. ويصدرون الأمر في غيبة الأطراف دون حضور كاتب الضبط بشرط الرجوع إليهم في حالة وجود أية صعوبة ويكون الأمر في حالة الرفض قابلا للاستئناف داخل خمسة عشريوما من يوم النطق به عدا إذا تعلق المر بإثبات حال أو توجيه الإنذارويرفع هذا الاستئناف أمام محكمة الاستئناف وبذلك فإن الأوامر القاضية بإجراء حجز لا تكون قابلة للطعن فيها بالاستئناف وفق الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية إلا في حالة الرفض وهو الأمر المنتفي في إطار الملف موضوع النزاع الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول الاستئناف وذلك وفق القرار الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 1990/03/21 تحت عدد 634 منشور بكتاب قضاء المجلس الأعلى في المسطرة المدنية لعبد العزيز توفيق الصفحة 57، الذيجاء فيها ما يليبمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية فإن الأمر الصادر عن نطاقه لا تقبل الاستئناف إلا إذا صدرتبرفض الطلب الرامي إلى إثبات حال أو توجيه إنذار" وكذلك القرار الصادر عن محكمة المجلس الأعلى بتاريخ 2006/01/18 تحت عدد 26 في الملف الإداري عدد 05/2464 منشور بمجلة المحامي عدد 51 الصفحة 170 وما يليها الذيجاء فيها ما يلي " لان صدر الأمر المستأنف بالحجز التحفظي في إطار مسطرة استعجالية تواجهية طبقا للفصل 149 من قانون المسطرة المدنية فإن هذا لا يغير من طبيعته القانونية كأمر ولائي يخضع لأحكام الفصلين 148و 452 من نفس القانون وبالتالي فإن استئنافه لا يكون مقبولا إلا في حالةالرفض" كما يزعم المستأنف بأنه اقترض مبلغ 63.236.00 درهم من البنك العارض وأنه موظف بوزارة التربية الوطنية وأنه تم اقتطاع مبلغ من أجرته بشكل شهري قدره 680.00 رهم وأنه أدى ما مجموعه 114.258.48 درهم ملتمساً إلغاء الأمر المستأنف والحكم برفع الحجز لدى البنك ش.م. الكائن مقره 101، شارع 164735211111890324051521 الزرقطوني، حساب عدد الدار البيضاء في مواجهة العارض السيد أحمد (ب.) الكائن عنوانه بالتجزئة الخضراء، رقم 173، العرائش لوقوع الأداء وأن المستأنف يحاول مغالطة المحكمة بوقائع غير صحيحة لما عرض بأنه أدى ما بذمته بواسطة مجموعة من اقتطاعات مدلياً في ذلك بشهادة صادرة عن الخزينة العامة للمملكة ولابد من الوقوف على الحقيقة واستقراء كشف الحساب المفصل موضوع الأمر بإجراء حجز والذي يوضح بشكل دقيق مبلغ الدين العالق بذمة المستأنف بعد تأخره عن الوفاء بأقساط الدين وفق الجدولة المحددة بعقد القرض وجدول استخماد القرض لتقف المحكمة على مبلغ الدين المتبقي والعالق بذمة المستأنف في إطارالعقد القرض أعلاه محدد في 86.752.65 درهم وأن كشف الحساب المفصل يبين ما قام المستأنف من أدائه من أقساط وما بقي عالقاً بذمته من أقساط وما ترتب عليه منفوائد وغرامات عن التأخير وان دين العارض العالق بذمة المستأنف ثابتا وفق عقدالقرض وكشف حساب مفصل وانه وفق الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود فإن الالتزامات التعاقدية المنشاة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون وأن المستأنف لا يمكنه أن يغير المديونية العالقة بذمته والمسطرة بكشف الحساب المفصل عبر القول بالأداء وفي غياب حصول الوفاء خاصة وأن كشف الحساب يتضمن ما قام المستأنف من أدائه وما تخلف عن أدائه من أقساط وأنه بمقتضى المادة 492 من مدونة التجارة والمادة 106 من ظهير 1993/7/6 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان فإن كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية للبنك المفترض إمساكها بانتظام لها حجيتها الاثباتيةفي الميدان التجاري وعلى من يدعي العكس إثباته وأن دين العارضة هو دين ثابت بمقتضى الكشوف الحسابية المفصلة المستخرجة من دفاتر التجارية للعارضة الممسوكة بانتظام والذي استقر الاجتهاد القضائي على اعتبارها حجة لإثبات المديونية في الميدان التجاري وذلك وفق القراراتالمتعددة الصادرة على مختلف محاكم المملكة وأن المستأنف يمارس أسلوب التسويف في مخالفة تماما لمقتضيات الفصلين 399 و 400 من قانون الالتزاماتوالعقود وأن الذمة العامرة تبرأ إلا بالأداء و حصول الوفاء وأن المستأنف عجزت عن إدلاء بما يفيد براءة ذمتهمن مبلغ الدين المسطر بكشف الحساب المفصل ومن تم يتعين رد جميع مزاعم المستأنف لكونها واهية ومجردة من الإثبات والحكم تبعا لذلك بتأييد الأمر المستأنف فيماقضى به ، ملتمسا أساساً حول عدم قبول الاستئنافالحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا واحتياطيا موضوعا برد جميع مزاعم المستأنف لكونها واهية ومجردة من الإثبات والحكم تبعا لذلكبتأييد الأمر المستأنف فيما قضى به.
وبناء على القرار التمهيدي 29 الصادر بتاريخ 16/01/2024 القاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير السيد المصطفى بداري الذي خلص في تقريره الى تحديد المديونية في حدود مبلغ 9937.20 درهم .
وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 10/09/2024 والذي أوضح أنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة يتضح انه جاء مطابقا لتصريحات المستأنف والذي اكد تسديد جميع الاقساط الملزم بها اتجاه المستأنف عليه القرض ع.س. ، حيث خلص السيد الخبير في تحديد المديونية في حدود مبلغ 9937.20 درهم وهو المبلغ الناتج عن الفرق في الاستحقاق الشهري بين مبلغ 739.26 درهم والمبلغ المقتطع والمحدد في 680.11 درهم وهو امر لا يد للمستأنف فيه ، ملتمسا رفض الطلب وتحميل المستأنف عليه المصاريف.
و بناءا على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 10/09/2024 والذي أوضح أن الخبير المنتدب يتناقض في مستنتجاته باعتباره أكد على أن المستأنف ترتب بذمته رصيد مدين شهري قدره 59,15 درهم وأن ذلك ركم تقييد واحتساب فوائد التأخير عن هذا المبلغ مما أدى إلى تراكم مديونية عالقة بذمته بتاريخ حصر الحساب في 2008/03/31 في مبلغ 86.752.65 درهم في حين أن الخبير أكد بتقريره بكون مجموع المديونية العالقة بذمة المستأنف محصورة في مبلغ 9.937,20 درهم على أساس احتساب الرصيد المدين الشهري وقدره 59,15 درهم وقام بضربه في عدد الأقساط الشهرية وهو 168 شهر ليخلص المبلغ 9.937.20 درهم بدون أن يقوم الخبير باعتماد الشروط التعاقدية المنصوص عليها بعقد القرض واحتساب نسبة الفائدة المئوية للقرض بنسبة 11% وخصم الفائدة بنسبة %4% لفائدة الدولة وخصم الفائدة الخاصة بمدة تأجيل تسديد القرض بنسبة 1% أي بمجموع نسبة إجمالية للفوائد المحددة في %15 بما فيها نسبة الدولة وأن الخبير أكد بتقريره بصفحة 23 على أن البنك اقتطاع الدين من حساب المستأنف عن طريق الخزينة العامة للمملكة كان برصيد مدين قدره 59.15 درهم وأنه تم احتساب وتقييد فوائد التأخير هذا المبلغ شهرياً انطلاقاً من مدة القرض ورأسملتها إلى غاية 2008/03/31 برصيد مدين قدره 86.752,65 درهم وأن الخبير المنتدب لم يقم بتقريره بإدراج كشف الحساب المفصل المدلى به له من طرف البنك العارض والذي يبين له كيفية احتساب الدين العالق بذمة المستأنف وأن عدم قيام الخبير بإدراج واستقراء كشف الحساب المفصل ضمن تقريره وتفصيل مجموع العمليات الواردة به الدليل على تحيز الخبير بشكل غير منطقي وغير موضوعي إلى المستأنف ليخلص إلى النتيجة المذكورة أعلاه والغريبة والبعيدة كل البعد عن ما تم التعاقد بشأنه بشكل أضر بمصالح وحقوق العارضة وذلك بعدم احتساب الخبير للنسبة التعاقدية المتفق عليها والمحددة في 15% على النحو المذكور أعلاه طيلة مدة القرض وهو ما أثر بشكل سلبي على ما اهتدى إليه الخبير بخلاصته وأنه بمراجعة تقرير الخبير لا نجده يدرج ضمنه أي عمل محاسباتي وذلك بوقوفه على بنود عقود القرض والضمانات والكشوف الحسابية المستخرجة من الدفاتر التجارية للعارضة وسلالم الفوائد وباقي وثائق العارضة وأن عدم وقوف الخبير على بنود العقد و قيامه بشكل اعتباطي وبناءا على استنتاجاته المجانية في تحديد المديونية المذكورة أعلاه يجعل الخبرة مخالفة لإرادة الأطراف المتعاقدة وتفتقد لمبادئ الدقة والموضوعية والحياد لكون الخبير لم يقم بتقريره بأية عمليات حسابية أو يبين منهجيته في نتائج خبرته وخالف مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود الذي يجعل الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها وخرق للفصل 59 من نفس القانون المذكور الذي يمنع على الخبير المعين أن يعطي رأيه في أمر يتعلق باختصاص القضاء الذي له وحده الحق في تكوين قناعته انطلاقا من السلطة التقديرية للمحكمة ويبقى لهذا الأخير وحده حق النظر فيها والصلاحية لذلك، بحيث جاء في الفقرة الأخيرة من هذا الفصل ما يلي: يجب على الخبير أن يقدم جوابا محددا وواضحا على كل سؤال فني كما يمنع عليه الجواب على أي سؤال يخرج عن اختصاصه الفني وله علاقة بالقانون وتبعا لذلك، تكون الخبرة الحالية غير شاملة أو دقيقة، كما أن القائم بها استبعد كليا وثائق الشركة العارضة وتصريحاتها والعقود الرابط بين الطرفين وهي وثائق تبقى ذات حجية وقوة ثبوتية وتبعاً لذلك يتعين استبعاد الخبرة المنجزة من طرف الخبير مصطفى بداري لعدم دقتها وموضوعيتها وحيادها والحكم بإجراء خبرة مضادة ، ملتمسا باستبعاد الخبرة المنجزة من طرف الخبير مصطفى بداري لعدم موضوعيتها ودقتها وحيادها ؛ . الأمر بإجراء خبرة مضادة تكون أكثر دقة وتفصيل وموضوعية تعهد مهمة القيام بها إلى خبير حيسوبي مع احترام مقتضيات الحكم التمهيدي والوثائق المحاسبية المستخرجة من الدفاتر التجارية للبنك العارض والعقود الرابطة بين الطرفين مع حفظ حق العارضة في التعقيب على الخبرة المنتظر الأمر بها.
أرفقت ب: نسخة من كشف الحساب مفصل.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 10/09/2024 ألفي بالملف مذكرة بعد الخبرة للأستاذ البراق وحضرت الأستاذة امسايسي عن الأستاذ عراقي وأدلت بمذكرة بعد الخبرة وحازت نسخة من مذكرة الأستاذ البراق، فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 24/09/2024.
محكمة الاستئناف
حيث يعيب الطاعن على الأمر المستأنف خرقه للقانون لما قضى بإجراء حجز لدى الغير (البنك ش.م.) على حساب الطاعن بمبلغ قدره 86.752,65 درهم والحال أنه قد أدى ما مجموعه 114.258,48 درهم وهو المبلغ الإجمالي للدين.
وحيث إن المحكمة ومن أجل التحقق من وجود المديونية، أمرت بإجراء خبرة حسابية، عهد بها إلى الخبير المصطفى بداري الذي أنجز تقريره ووضع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 25/06/2024.
وحيث إن الخبرة قد جاءت محترمة لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، موضوعية ومراعية للمهمة الموكولة إلى الخبير ولم تكن محل أي منازعة جدية من قبل المستأنف عليها، كما أنها لم تدلي بأية حجة قانونية تثبت خلاف ما جاءت به الخبرة.
وحيث إن المحكمة باطلاعها على تقرير الخبرة تبين لها صحت ما تمسك به الطاعن على الحكم المستأنف، ذلك أن أصل القرض الممنوح للمستأنف هو 58.000,00 درهم والتزم بتسديده بأقساط شهرية قدرها 739,26 درهم، ابتداء من 01/12/1986 إلى غاية آخر قسط بتاريخ 01/11/2000. وبالاطلاع على شهادة الاقتطاع الصادرة عن الخزينة العامة يتبين أن المبلغ الإجمالي الذي تم اقتطاعه هو 114.258,48 درهم وهو يمثل مبلغ الدين المستحق بناء على عقد القرض موضوع المديونية المطالب بها.
أما بخصوص مبلغ المديونية الذي خلص إليه الخبير والمحدد في مبلغ 9.937,20 درهم بذمة المستأنف، فإنه لا يتعلق بأصل الدين وإنما فوائد تأخير وفوائد القرض لأن المبلغ الشهري الذي كان يجب اقتطاعه هو 739,26 درهم عوض 680,11 درهم، وأن المستأنف قام بجميع الإجراءات القانونية والشكلية اللازمة من أجل اقتطاع أقساط القرض من أجرته، كما أنه لم يثبت في حقه أي إخلال من جانبه أو امتناع عن أداء أي قسط، هذا فضلا على أن اقتطاع الأقساط كان يتم مباشرة من أجرة الطاعن من الخزينة العامة للمملكة، وبالتالي لا يمكن أن يتحمل نتيجة خطأ لم يرتكبه.مما يكون الأمر المستأنف غير مؤسس فيما قضى به ويتعين إلغاؤه والحكم من جديد برفض الطلب، وتحميل المستأنف عليه الصائر اعتبارا لما آل إليه الطعن.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.
في الشكل: سبق البت في الاستئناف بالقبول.
في الموضوع: باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب مع إبقاء الصائر على عاتق المستأنف عليه.
66486
Le jugement de première instance devenu définitif suite à l’irrecevabilité de l’appel acquiert l’autorité de la chose jugée et s’oppose à toute nouvelle demande identique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66482
Bail commercial : la conclusion d’un nouveau contrat de bail avec une société emporte résiliation tacite du bail antérieur conclu avec son gérant à titre personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66481
L’erreur sur le nom du défendeur dans la requête introductive d’instance entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66478
Arrêt d’exécution : la plainte pénale pour faux en écriture ne constitue pas une cause de suspension de plein droit de l’exécution d’une ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66474
L’effet dévolutif de l’appel permet à l’appelant de présenter ses moyens de défense au fond, rendant inopérant le moyen tiré d’un vice de notification en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66472
L’existence d’un litige sérieux sur la propriété d’un navire justifie l’octroi d’une mesure de saisie conservatoire en application du droit interne (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66471
Notification par curateur : L’absence de désignation d’un curateur après le retour d’un pli recommandé non réclamé entraîne l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66461
La conclusion d’une expertise graphologique confirmant l’authenticité de la signature sur une facture acceptée suffit à rejeter le faux incident et à établir la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66459
Le défaut de paiement de la provision pour frais d’expertise par la partie l’ayant sollicitée vaut renonciation à la contestation qui justifiait cette mesure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025