Réf
55199
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2840
Date de décision
23/05/2024
N° de dossier
2024/8223/1752
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Recevabilité de l'opposition, Opposition, Notification, Injonction de payer, Erreur matérielle, Demande nouvelle en appel, Délai d'un an, Caducité de l'ordonnance, Annulation de l'ordonnance
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable un recours en opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une erreur de terminologie dans les conclusions du requérant. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours au motif que le demandeur avait sollicité l'annulation de l'ordonnance et non sa révocation.
La cour juge qu'une telle impropriété de terme constitue une simple erreur matérielle dès lors que l'objet du recours, à savoir la mise à néant de l'ordonnance, ressortait sans équivoque du corps de l'acte introductif d'instance. Elle retient que la demande de rectification formulée en appel ne s'analyse pas en une demande nouvelle, mais en un simple amendement de la demande initiale.
Statuant par voie d'évocation, la cour constate que la signification de l'ordonnance est intervenue au-delà du délai d'un an prévu par l'article 161 du code de procédure civile. Elle prononce en conséquence la déchéance de ladite ordonnance, la déclarant comme non avenue, et infirme le jugement entrepris.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم محمد (ا.) بواسطة محاميه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 27/02/ 2024 يستأنف من خلاله الحكم عدد 9541 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/10/2023في الملف عدد 10042/8216/2023 القاضي بعدم قبول الطعن بالتعرض وتحميل المتعرض الصائر.
وبناء على المقال الإصلاحي المقدم من طرف المستأنف بواسطة محاميه المؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 14/05/2024 يلتمس من خلاله الإشهاد له بإصلاح مقاله و ذلك بتصحيح اسم المستأنف عليها بجعله شركة ن. ف. في شخص ممثلها القانوني.
في الشكل :
حيث لا دليل بالملف لما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه للمستأنف, مما يتعين معه اعتبار الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه وفق الشروط المتطلبة قانونا.
و حيث أن المقال الاصلاحي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا, فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن محمد (ا.) تقدم بتاريخ 27/9/2023 .بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء جاء فيه انه يتعرض على الامر بالاداء رقم 1127 الصادر بتاريخ 3/4/2018 القاضي بادائه 80000.00 درهم, و انه تم تبليغه به بتاريخ 14/9/2023, و نظرا لعدم تبليغه داخل اجل السنة يعتبر كانه لم يكن, ملتمسا ابطال الامر بالاداء, و ارفق المقال بنسخة امر بالاداء و طي تبليغ.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تمسك الطاعن في اسباب استئنافه أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد وانه بمقتضى الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية, فانه لا يعد طلبا جديدا الطلب المترتب عن الطلب الأصلي و الذي يرمي إلى نفس الغايات رغم انه أسس على أسباب أو علل مختلفة, موضحا أن الغاية من مقال التعرض هو إلغاء الأمر المتعرض عليه, و الذي و ان ملتمسه قد تسرب إليه خطا مادي بابطال الامر بالاداء, بدل الغائه كما جاء بمقاله, ملتمسا بمقتضى مقاله الاستئنافي إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بإلغاء الأمر بالأداء عدد 1127 الصادر بتاريخ 03/04/2018, مرفقا مقاله بنسخة من الحكم المطعون فيه .
وحيث ادلت المستانف عليها بمذكرة جوابية بجلسة 25/04/2024 جاء فيها أن الفصل 162 من ق م م لم يتطرق للبطلان الذي التمسه الطاعن، وأن الخطأ المادي الذي يمكن إصلاحه هو الذي ينشأ على الحكم القاضي بذكر بيانات او معلومات غير واردة بوثائق يندرج ضمن الخطأ و نقلها على غير حقيقتها, اما الحكم الذي تضمن بیانات او معلومات نقلت من الوثائق كما وردت فيها لا الخطأ المادي الذي يمكن إصلاحه، وعليه فإن المحكمة الابتدائية لم تتجاوز طلب المتعرض البطلان وليس الإلغاء وان تعليها جاء سليما وفق ما يقتضيه القانون , ملتمسة تاييد الحكم الابتدائي وتحميل المستانف صائر استئنافه.
وحيث ادلى المستانف بمذكرة تعقيبية مشفوعة بمقال إصلاحي بجلسة 16/05/2024 التمس من خلالها الإشهاد بان اسم للمستأنف عليها هو ن. ف., مؤكدا ما سبق و ملتمسا الحكم وفق ملتمسات المقال الاستئنافي.
وحيث ادرج الملف بجلسة 16/05/2024 تقرر حجز الملف للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 23/05/2024.
محكمة الاستئناف
حيث يعيب المستأنف الحكم المطعون فيه مجانبته الصواب,بدعوى انه ورد خطأ مادي في ملتمسه النهائي, بطلبه إبطال الأمر بالأداء بدل إلغائه, ملتمسا بعد التصدي إلغاء الامر بالاداء.
و حيث انه بالاطلاع على وثائق الملف خاصة المقال الافتتاحي تبين صحة ما ورد بسبب النعي, ذلك أن الطاعن التمس إلغاء الأمر المتعرض ضده بحسب المسطر بالفقرة الخامسة من مقاله, و أن إيراد لفظ إبطال بدل إلغاء في ملتمسه النهائي,يعتبر من قبيل الخطأ المادي, سيما و أنه تقدم في المرحلة الاستئنافية بطلب صريح بإلغاء الأمر المتعرض ضده, و الذي لا يعتبر طلبا جديدا, باعتبار انه مترتب مباشرة عن الطلب الأصلي و يرمي إلى نفس الغاية و مؤسس على نفس السبب و العلل,اذ جاء في قرار للغرفة المدنية لمحكمة النقض صادر بتاريخ 9/3/2017 تحت عدد 170/2017 في الملف رقم 2016/9/1/5445– منشور بالمنصة الرقمية لقرارات محكمة النقض - على أن الطلب لا يعد جديدا اذا كان دفاعا على الطلب الأصلي, كما هو الحال في النازلة, اذ تقدم المستأنف بطلب تصحيحي لملتمسه النهائي المضمن بالمقال الافتتاحي, دون أن يحور موضوع النزاع أو يدخل زيادة عليه أو يحدث تعديلا في صفة الخصوم, و بالتالي فطلب الطاعن لتحديد الطلب الأصلي و تصحيحه أو تعديله لا يعد طلب جديدا, و يتعين تبعا لذلك إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول للتعرض.
و حيث انه بالرجوع لطي تبليغ الأمر بالأداء رقم 1127 الصادر في الملف رقم 1127/8102/2018, يتضح أن الطاعن قد بلغ به بتاريخ 14/9/2023, في حين أن الأمر المتعرض عليه صدر بتاريخ 3/4/2018, أي أن التبليغ تم مرور أكثر من خمس سنوات على تاريخ صدور الأمر المتعرض عليه, في حين انه طبقا للفصل 161 من ق م م فان الأمر بالأداء يعتبر كأن لم يكن إذا لم يبلغ داخل أجل سنة من تاريخ صدوره, و بالتالي ومادام أن المستأنف عليها لم تقم بتبليغ الأمر المتعرض عليه داخل اجل السنة,فيبقى الطاعن محق في طلبه الرامي لإلغاء الأمر المتعرض عليه.
و حيث انه و ترتيبا عليه, يتعين اعتبار الاستئناف, و إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بإلغاء الأمر بالأداء رقم 1127 الصادر في الملف رقم 1127/8102/2018 بتاريخ 3/4/2018, و تحميل المستأنف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع: باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بإلغاء الأمر بالأداء رقم 1127 الصادر بتاريخ 3/4/2018 في الملف عدد 1127/8102/2018, و تحميل المستأنف عليها الصائر.
66491
Caisse de retraite : la lettre de radiation d’un adhérent notifiée par courrier recommandé retourné ‘non réclamé’ suffit à rendre recevable la demande en paiement de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66486
Le jugement de première instance devenu définitif suite à l’irrecevabilité de l’appel acquiert l’autorité de la chose jugée et s’oppose à toute nouvelle demande identique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66482
Bail commercial : la conclusion d’un nouveau contrat de bail avec une société emporte résiliation tacite du bail antérieur conclu avec son gérant à titre personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66481
L’erreur sur le nom du défendeur dans la requête introductive d’instance entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66478
Arrêt d’exécution : la plainte pénale pour faux en écriture ne constitue pas une cause de suspension de plein droit de l’exécution d’une ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66474
L’effet dévolutif de l’appel permet à l’appelant de présenter ses moyens de défense au fond, rendant inopérant le moyen tiré d’un vice de notification en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66472
L’existence d’un litige sérieux sur la propriété d’un navire justifie l’octroi d’une mesure de saisie conservatoire en application du droit interne (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66471
Notification par curateur : L’absence de désignation d’un curateur après le retour d’un pli recommandé non réclamé entraîne l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66461
La conclusion d’une expertise graphologique confirmant l’authenticité de la signature sur une facture acceptée suffit à rejeter le faux incident et à établir la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025