L’inobservation des formes de convocation à une expertise n’entraîne pas la nullité du rapport en l’absence de préjudice avéré pour la partie concernée (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 54923

Identification

Réf

54923

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2272

Date de décision

29/04/2024

N° de dossier

2024/8221/1425

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contestant la régularité et l'objectivité d'une expertise comptable ordonnée dans le cadre d'une action en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de ce rapport. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire créancier en condamnant solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement du solde d'un prêt renégocié.

L'appelant soulevait la nullité du rapport pour vice de procédure, tiré d'une convocation irrégulière en violation de l'article 63 du code de procédure civile, ainsi que son défaut d'objectivité. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, relevant que le rapport d'expertise mentionne expressément la présence et la représentation des appelants lors des opérations.

Elle retient ensuite que la simple allégation du caractère non objectif du rapport est insuffisante, faute pour l'appelant de préciser les questions techniques qui auraient été éludées par l'expert. La cour rappelle que la charge de la preuve du paiement intégral de la dette incombe au débiteur et qu'une nullité de forme suppose la preuve d'un grief, non rapportée en l'occurrence.

Faute pour les appelants de justifier du paiement libératoire, le jugement est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعنان بواسطة نائبهما بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 12/02/2024 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/11/2023 تحت عدد 10111 ملف عدد 3260/8222/2023 الذي قضى في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بالحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا للمدعي مبلغ 2.049.765,46 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ وتحديد الاكراه البدني في الأدنى في حق المدعى عليه الثاني وتحميلهما الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

وحيث ان الحكم المستأنف بلغ للطاعنين بتاريخ 29/01/2024 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال، وتقدما باستئنافهما بتاريخ 12/02/2024 أي داخل الأجل القانوني، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف شكلا لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أنها دائنة للمدعى عليها الأولى بمبلغ 5.842.478,32 درهم موقوف بتاريخ 01/10/2020 بدخول الفوائد و المصاريف لغاية هذا التاريخ و الناتج عن استفادتها من قرض متوسط الأمد، و ان المدعى عليه الثاني كفل ديون هذه الأخيرة ازاءها لغاية مبلغ 9.000.000,00 درهم و انها اضطرت الى مقاضاتهما و تقدمت بدعوى الأداء في 19/02/2021 فتح لها الملف عدد 1922/8222/2021 و انه على اثر طلبت المدعى عليها و كفيلها منه إعادة جدولة دينها و ذلك ما تم من خلال بروتوكول الاتفاق المبرم بتاريخ 12/03/2021 مع الشركة المدينة و كفيلها و الذي اعترفت من خلاله المدعى عليهما بمديونيتهما له بمبلغ 6.066.160,67 درهم الذي اتفق على أدائه على الشكل الوارد في الفصل 2 من البروتوكول و المعنون بطريقة الأداء و انه تم الاحتفاظ بكافة الضمانات السابقة و انه و بعد ابرام بروتوكول الاتفاق تنازل البنك عن دعواه و صدر عن هذه المحكمة حكم تحت عدد 10354 بتاريخ 03/11/2021 في الملف عدد 1922/8222/2021 و ان المدعى عليها لم تف بالتزاماتها الناتجة عن بروتوكول الاتفاق و توقفت عن الأداء فتخلد في ذمتها مبلغ 2.049.765,46 درهم بدخول الفوائد و المصاريف لغاية 13/05/2022، وان الفصل 4 من بروتكول الاتفاق نص على انه في حالة عدم أداء قسط من الأقساط فان الدين يصبح حال الأداء مع فوائد التأخير بسعر 8,25 % و الضريبة على القيمة المضافة مع اللجوء الى المطالبة القضائية دون حاجة الى توجيه انذار للمدينة، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليهما ضامنين متضامنين بأدائهما لها مبلغ 2.049.765,46 درهم مع فوائد التأخير بسعر 8,25 % و الضريبة على القيمة المضافة ابتداء من 13/05/2022 تاريخ توقيف احتساب الفوائد الى غاية التنفيذ و احتياطيا الحكم بالفوائد القانونية و كذا ادائهما لها مبلغ 50.000,00 درهم كتعويض مع الصائر و النفاذ المعجل و تحديد مدة الاكراه البدني في اقصى ما ينص عليه القانون بالنسبة للكفيل، و عزز المقال ببروتكول اتفاق، كشف حساب برصيد جاري القرض الذي اصبح حالا، حكم، و مذكرة.

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليهما بمذكرة جوابية مرفقة بوثائق بجلسة 16/05/2023 جاء فيها انها ظلت تؤدي الأقساط بانتظام و ان توقفها عن الدفع لمدة مؤقتة لا يعد قرينة على خرق الاتفاق و انها تنازع في أصل الدين و الفوائد و انها ابرمت برتوكول اتفاق مع المدعية بتاريخ 12/03/2021 من اجل إعادة جدولة الدين و هو ما سيتضح بالرجوع الى الفصل الثاني من بروتكول الاتفاق المتعلق بشرط أداء القرض ان الطرفين اتفاقا على إعادة جدولة الدين عبر اجال جديدة و ان المدعية حددت المديونية بين الطرفين لغاية 13/05/2022 في مبلغ 2.049.765,46 درهم و ان ش.ع. لم تأخذ بعين الاعتبار المبالغ التي توصلت بها عن طريق تحويل بنكي الأول بتاريخ 06/07/2022 في مبلغ 700.000,00 درهم و الثاني في مبلغ 600.000,00 درهم بتاريخ 23/9/2022 و بذلك تكون المدعية توصلت بما مجموعه 1.300.000,00 درهم حسب الثابت بمقتضى كشوفات بنكية، لذلك تلتمس أساسا الحكم برفض الطلب و احتياطيا الامر بإجراء خبرة حسابية بين الطرفين.

و بناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيب بجلسة 30/05/2023 جاء فيها ان الوثيقتين المدلى بهما لا علاقة لهما بكشوف الحساب البنكية الأولى مجرد جدول من صنع المدعى عليهما و الثانية يتضح انها تتعلق بكشف باسم الكفيل حمزة (ا.) و بالتالي فان كلا الوثيقتين لا علاقة لهما بكشف الحساب موضوع هذه الدعوى و ان المدعى عليها الأولى هي شركة ذات مسؤولية محدودة و من المفروض فيها أن تكون ماسكة لمحاسبة منتظمة و اذا ما كانت تزعم انها أدت جزءا من الدين الذي بذمتها فانه يتعين عليها الادلاء بحجة على ذلك تكون مستخرجة من دفاترها التجارية الممسوكة بانتظام و ان أداء مبلغ 600.000,00 درهم بتاريخ 26/09/2022 من طرف الكفيل حسب كشف الحساب المدلى به من طرفهما قد تم خصمه فعلا من المديونية اذ انه بالرجوع لكشف الحساب البنكي المدلى به من طرفها يتبين انه تم حصر حساب المدعى عليها بتاريخ 13/05/2022 في مبلغ 2.876.580,88 درهم و انه بتاريخ 28/09/2022 تم استخلاص مبلغ 600.000,00 درهم مقابل عقد القرض و قبل ذلك تم استخلاص مبلغ 226.815,42 درهم ليصبح رصيد حساب المدعى عليها محصور في مبلغ 2.049.765,46 درهم كرصيد سلبي و ان الأداء الجزئي لمبلغ 600.000,00 درهم من طرف الكفيل قد تم خصمه من المديونية خلافا لمزاعم المدعى عليها، و انه فيما يخص الوثيقة الأخرى التي زعمت من خلالها انها أدت مبلغ 700.000,00 درهم بتاريخ 06/07/2022 فإنها لا أساس لها من الصحة و لا علاقة لها بكشوف الحساب لا البنكية و لا التجارية و هي مجرد جدول مطبوع لا يحمل أي توقيع او طابع و بذلك فان ملتمس اجراء خبرة حسابية مجرد محاولة للتسويف و المماطلة، لذلك تلتمس عدم اعتبار ما جاء في جواب المدعى عليهما و الحكم وفق مقالها الافتتاحي.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفه الطاعنان للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنةأن الحكم المطعون فيه صادق على تقرير الخبرة المنجز من طرف السيد محمد امان رغم العيوب الشكلية والموضوعية الأمر الذي جعله ناقص التعليل الموازي لانعدامه. أولا - من حيث خ خرق الفصل 63 من ق تمثل في عدم استدعاء العارضين للخبرة بصفة قانونية: فبالاطلاع على تقرير الخبرة المنجزة من طرف السيد محمد امان يتبين أنه لم يقم باستدعائهما بصفةقانونية، وهو ما يجعل تقرير الخبرة باطلا لمخالفته الصريحة لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م وأن المحكمة لما اعتبرت كون الخبرة جاءت مستوفية لكافة الشروط الشكلية دون تبيان الأساس القانوني تكون قد بنت الحكم على غير أساس، خاصة أن مسطرة الاستدعاء ملزمة للخبير تحت طائلة اعتبار الخبرة المنجزة خلافا لذلك باطلةأضف إلى ذلك أنه لا يوجد ضمن وثائق الخبرة محضر يتضمن تصريحات الأطراف وملاحظاتهم ويوقعون معه عليه مع وجوب الإشارة إلى من رفض منهم التوقيع طبقا للفقرة الثالثة من الفصل 63 من ق م م،والسيد الخبير محمد امان لم يتقيد بالنقط المحددة في الحكم التمهيدي ولم يقدم جوابا محددا وواضحا على الأسئلة التقنية خلافا لمقتضيات الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية، الأمر الذي جعل تقريره ناقصا ومعيبا ولم يلتزم فيه بالنقط المحددة في الحكم التمهيدي وأن العارض سبق له أن تمسك بكون تقرير الخبرة غير محايد وغير موضوعي وجنح إلى إبداء آراء تحيد عن المهام الفنية والحسابية التي كلف بها فضلا عن تجاوزه لحدود المهمة المنوطة به وأن الحكم الابتدائي لما صادق على تقرير الخبرة رغم عدم جواب السيد الخبير على النقط المحددة في الحكم التمهيدي، يكون قد بني على غير أساس وأصبح بالتالي عرضة للطعن فيه بالاستئناف ومن حيث موضوعية تقرير الخبير محمد امان وخرق حقوق الدفاع وانعدام تعليل م المطعون فيه، وأن المحكمة مصدرة الحكم لم تمهل العارضين من أجل الإدلاء بمذكرتهم التعقيبية بعد الخبرة فأخلت بحقهما في الدفاع وخرقت قاعدة وجوب تعليل الأحكام التي تعد ضمانة قانونية للمتقاضين وأن واجب تجرد القاضي المنصوص عليه في الفصل 109 من الدستور هو ضمانة للمتقاضين حتى لا تجتمع فيه صفتي الخصم والحكم في أن واحد غير أن المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه بالاستئناف لم تأخذه بعين الاعتبار في حكمها، ملتمسينقبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعاالغاء الحكم المطعون فيه بالاستئنافوالحكم برفض الطلب جملة وتفصيلا وتحميل المستأنف عليها الصائر ابتدائيا واستئنافيا. و أرفقا المقال بنسخة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه بالاستئناف وأصل طي التبليغ.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 01/04/2024 عرض فيها أنه بالرجوع إلى مطلع الصفحة الثانية من تقرير الخبرة سيتضح أن الخبير استدعى شركة ا.أ.أ. برسالة عن طريق البريد المضمون والتي رجعت له بملاحظة " لم يطلب " وأنه بتاريخ الخبرة يوم 2023/07/26 حضر عن هذه الشركة السيد محمد (ح.) بموجب تفويض وحضر إلى جانبه دفاع الشركة الأستاذ الخاميس فاضلي وأن السيد حمزة (ا.) استدعي كذلك بالبريد المضمون وحضربموجب تفويض ويتضح أن الدفع بخرق مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية دفع واه لا أساس لهلصحة ومن جهة ثانية، فقد دفع الطرف المستأنف بخرق الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية زاعما أن الخبرة الحسابية المنجزة ابتدائيا لم تجب على الأسئلة التقنية المحددة في الحكم التمهيدي. والطرف المستأنف لم يحدد ما هي الأسئلة التقنية التي لم يجب عنها تقرير الخبرة يجعل ما جاء في هذا الدفع مجرد لغو لا يستحق المناقشة، وأخيرافقد دفع الطرف المستأنف بعدم موضوعية الخبرة الحسابية دون أن يوضح كذلك أين تتجلى عدم الموضوعية خاصة أن عدم التعقيب على الخبرة كان نتيجة تقصير من الطرف المستأنف الذي تخلف عن الحضور رغم سابق إعلامه، ملتمسة عدم اعتبار ما جاء في هذا الاستئناف والقول برده مع التصريح بتأييد الحكم المستأنف.

وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها الجلسة المنعقدة بتاريخ 15/04/2024 حضر ....، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 29/04/2024.

محكمة الاستئناف

حيث أسس الطاعنان استئنافهما على الأسباب المفصلة أعلاه.

وحيث أجابت المطعون ضدها موضحة أن الخبرة كانت موضوعية و الطرف المستأنف لم يبين أوجه قصورها.

وحيث إنه بالرجوع لتقرير الخبرة المنجز خلال المرحلة الابتدائية من طرف الخبير محمد امان يتضح أنه أنجز تقرير الخبرة بحضور جميع الأطراف و لاسيما الطرف الطاعن و الذي حضر عنهما خلال جلسات الخبرة السيد محمد (ح.) وادلى بتوكيل لتمثيلهما أمام الخبير و الذي يوجد ضمن مرفقات تقرير الخبرة، مما يبقى ما أثاره الطاعنان بشأن عدم احترام الخبير لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية في غير محله، و أنه فيما يخص الدفع المثار بشان عدم موضوعية تقرير الخبرة فالطاعنان لم يبينا أوجه عدم موضوعية التقرير و لا ماهية الأسئلة التي لم يجب عنها التقرير المذكور، بل إن الثابت أن الخبير المذكور أخذ بعين الاعتبار المبلغين المتمسك بتحويلهما لفائدة البنك المطعون ضده بالمحدد مبلغهما في 700.000,00 درهم و 600.000,00 درهم، كما قام الخبير بخصم كافة الآداءات المنجزة من الطاعنين، و ان الذمة العامرة لا تفرغ إلا بإثبات الوفاء طبقا للفصلين 319 و 400 من قانون المسطرة المدنية كما أن الإخلالات الشكلية لا يجوز التمسك بها إلا إذا ثبت تضرر مصالح الطرف وفقا للفصل 49 من قانون المسطرة المدنية و هو الأمر المنتفي في نازلة الحال، و أنه في غياب إثبات الطاعنين وفاءهما بالدين المتخلد بذمتهما الناتج عن بروتكول الاتفاق الرابط بينهما و بين البنك المطعون ضده، فإنه مستند الطعن يبقى عديم الأساس مما يستوجب تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على الطاعنين.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل : بقبول الاستئناف.

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile