La contradiction entre les motifs d’un arrêt confirmant un jugement et son dispositif le réformant partiellement justifie le recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63832

Identification

Réf

63832

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5703

Date de décision

23/10/2023

N° de dossier

2023/8232/3400

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur un recours en rétractation formé au visa de l'article 402 du code de procédure civile pour contradiction entre les motifs et le dispositif d'un de ses précédents arrêts. L'arrêt attaqué, après avoir retenu dans sa motivation des éléments justifiant la confirmation du jugement de première instance ayant prononcé la résolution d'un contrat de prestation de services, avait néanmoins dans son dispositif réformé partiellement la décision en opérant une compensation qui n'avait été sollicitée par aucune des parties. La cour retient que cette discordance manifeste entre les motifs, qui concluaient au bien-fondé de la confirmation, et le dispositif, qui statuait en sens contraire, constitue le cas d'ouverture à rétractation dès lors qu'elle rend l'exécution de la décision difficile. Elle écarte par ailleurs les moyens de la partie adverse tendant à rediscuter le fond du litige, le recours en rétractation n'ayant pas cet objet. Faisant droit au recours, la cour rétracte son précédent arrêt et, statuant à nouveau, confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدمت الطالبة بمقال طعن بإعادة النظر مؤدى عنه بتاريخ 24/07/2023 في القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 3917 بتاريخ 13/06/2023 في الملف عدد 900/8201/2023 و القاضي بما يلي : في الشكل: قبول الإستئناف . في الموضوع: باعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به بعد إعمال المقاصة في 62.000,00 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة . في الشكل : حيث إنه لا دليل بالملف يفيد تبليغ الطاعنة بالقرار الاستئنافي كما أن المقال الحالي مؤدى عنه الصائر القضائي ومرفق بوصل الغرامة المنصوص عليه في الفصل 403 ق م م ومستوف لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا . في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنفة شركة ت. تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 16/09/2022 , عرضت فيه انه سبق لها وأن اتفقت مع المدعى عليها من أجل تقديم خدمات متعددة وتكوين مستخدميها وإنشاء نظام المعلومات خاص بالشركة حسب العقد المبرم بينهما ، وأنها بعد إبرام العقد لم تلتزم بتنفيذ بنوده المتفق عليها ولم تقم بالتزامها المحدد وفق العقد مع العلم أنها أدت جزء كبير من المبلغ المتفق عليه 164.250,00 درهما وأنه رغم جميع المساعي الحبية التي بذلها في هذا الصدد لم تستجب المدعى عليها لمطالبها وذلك بإرجاع مبلغ 164.250,00 درهما الذي دفعته بدون وجه حق كان آخرها توجيه إنذار بدون جدوى وان لها شهودا على واقعة عدم التزام المدعى عليها بتنفيذ بنود العقد المتفق عليه وهما السيد أيوب (س.)، الحامل للبطاقة الوطنية عدد [رقم بطاقة التعريف] الساكن بـ [العنوان] القنيطرة والسيد مروان (ن.)، الحامل للبطاقة الوطنية عدد [رقم بطاقة التعريف] الساكن بـ [العنوان] مكناس وانه سبق لها أن تقدمت بنفس الدعوى قضت نفس المحكمة بعدم قبول الدعوى لعدم مطالبتها بطلب فسخ العقد، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليها بفسخ العقد الرابط بينهما المرفق بين طيات الملف والمؤرخ بتاريخ 2019/12/26 للمشروع عدد CNTPROJET/122019/TATRAV مع إرجاعها لها مبلغ 164.250,00 درهم مع التعويض عن التماطل في مبلغ 20.000,00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والحكم بالفوائد القانونية إلى غاية التنفيذ وتحديد مدة الإكراه في الأقصى وجعل الصائر على من يجب، وعزز المقال بعقد وبيان حساب بنكي وانذار مع محضر تبليغه وحكم. وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/12/2022 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف . أسباب الاستئناف: حيث تعيب الطاعنة الحكم عدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم وإنعدام الإثبات، لأن المستأنف عليها لم تثبت تنفيذ الطاعنة التزامها لأن موضوع الدعوى يتعلق بتقديم خدمات وتكوين المستخدمين وإنشاء نظام معلوماتي خاص بالمستأنف عليها ، وان الطاعنة سبق لها أن أثبتت أنها قامت بإنجاز الخدمات التي كلفت بها من قبل المستأنف عليها من خلال مجموعة من الرسائل الإلكترونية التي تثبت انجازها وبأن المستأنف عليها هي من أخلت بالعقد وطالبت بفسخه مما يجعل الحكم المستأنف مجانب للصواب ، وبأنه لا يمكن الركون للإشهادات المدلى بها من قبل المستأنف عليها لإثبات عدم تنفيذ العقد بالرغم من أن الأمر يتعلق بأمور تقنية لا يمكن أن تحسم فيها سوى إجراءات تحقيق الدعوى، كما أن المستأنف عليها لم تحترم الفصل 7 من العقد بخصوص المطالبة بالفسخ وفي غياب خبرة تقنية تثبت بأن الخدمات لم تنجز وعدم احترام بنود العقد، فإنها تلتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب واحتياطيا إجراء خبرة ، وأرفق المقال بنسخة حكم وطي التبليغ ورسائل الكترونية ونسخة من حكم ابتدائي . بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه ، و هو موضوع الطعن بإعادة النظر من طرف الطالبة أن محكمة الإستئناف التجارية قضت في قرارها موضوع الطعن بإعادة النظر باعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به بعد إعمال المقاصة في 62.000,00 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة وانه وبالرجوع الى تعليل المحكمة المذكورة سيتضح على أن المحكمة قضت بتأييد الحكم المستانف، وجاءت في الأخير وضمنت منطوق القرار متنافي ومتناقض مع تعليله القاضي بتأييد الحكم المستانف وأن هذا القرار قد أثر على الطالبة وفيه تناقض بين أجزاءه وأن محكمة الاستئناف التجارية لم تنتبه لهذا الخطأ الذي جعل من القرار موضوع الطعن اختلاف وتناقض بين اجزاءه وأن الطالبة تتقدم بطعنها بإعادة النظر في القرار المشار إليه فيما سبق، وفق ما يسمح به الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية، وبالضبط الفقرة 5 من الفصل المذكور وأن الطعن بإعادة النظر إنما شرع لتدارك مثل هذه المواقف والأخطاء ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم بالرجوع عن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرار عدد 3917 بتاريخ 2023/06/13 في الملف عدد 2023/8201/900 مع الحكم بإلغاءه والحكم من جديد بتأييد الحكم المستأنف. أرفق المقال ب: نسخة من القرار الاستئنافي المطعون فيه. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 02/810/2023 عرض فيها أن الطاعنة باعادة النظر اعتبرت انه بالرجوع الى التعليل ان المحكمة قضت بتاييد الحكم المستأنف غير انها جاءت في الأخير و ضمنت منطوق القرار بحكم متنافي ومتناقض مع تعليله القاضي بتاييد الحكم المستأنف وأن الطاعنة باعادة النظر اعتبرت ان تعليل القرار الاستئنافي بمثابة منطوق القرار وذلك حيت استخدمت بمقالها عبارة "ان المحكمة قضت" مما يذل على فهم خاطئ وخلط كبير بين تعليل القرار الاستئنافي و القرار الاستئنافي نفسه "منطوق" القرار" وأن الطاعنة باعادة النظر استندت في تفسيرها على عموم اللفظ المذكور بنص القرار وهي تأييد الحكم المستأنف" متجاهلة طوعا ان في تأييد الاحكام ماهو كلي و ما هو جزئي, فتقيم حجم التأييد يعود الى السلطة التقديرية للمحكمة و لا مجال فيه للتفسير وأنه بالرجوع الى منطوق القرار الاستئنافي نجد ان المحكمة ايدت الحكم المستأنف جزئيا مما ينفي وجود أي تناقض فيما يخص تأييد الحكم الابتدائى مما يجعل معه طلب الطاعنة بإعادة النظر غير مرتكز على أي أساس قانوني وأن مقتضيات الفصل 402 من ق.م.م الفقرة 5 لا يمكن الركون اليها في نازلة الحال وأن الطالبة لم تتمكن من الدفاع عن مصالحها في المرحلة الابتدائية نظرا للشلل التي عانت منه محاكم المملكة من جراء إضرابات التي خاضها السادة المحامون وأن الطاعنة بإعادة النظر لم تدلي بأي وسيلة من وسائل الاثبات ما يفيد عدم تنفيد الطالبة بنود العقد بل لم تشر الى أي بند من البنود التي تم خرقها من قبلها, و اكتفت بتصريحات فضفاضة لا ترتقي بأي حال من الأحوال الى درجة الاثبات وفي غياب خبرة تقنية تبت ان الخدمات لم تنجز و في غياب احترام بنود العقد المتعلقة بالفسخ و بانعدام الحالات المنصوص عليها قانونا للقول بفسخ العقود وبعد اثبات الطالبة ما يفيد انجاز المهام المنوطة بها مما يجعل من استفادة الطاعنة بإعادة النظر من أي مبلغ هو من سبيل الاثراء بدون سبب وأن البينة على من ادعى ، ملتمسة عدم قبول الطلب شكلا وموضوعا أساسا رفض الطلب واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة تقنية دقيقة تعهد الى خبير متخصص في المجال المعلوماتي وتحميل الطاعنة بإعادة النظر الصائر . وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 09/10/2023عرض فيها أن ما تقوم المطلوبة بتفسيره حول منطوق القرار المطعون فيه بإعادة النظر هو تفسير مرتكز على أساس وهو من صنع خيالها على اعتبار أنه بالرجوع إلى تعليل المحكمة سيتضح على أنه جاء واضحا وأن ما ذهب إليه القرار الاستئنافي موضوع الطعن في التعليل يروم إلى الحكم بتأييد الحكم المستأنف كليا ورد ما جاء في استئناف المستانفة (المطلوب ضدها إعادة النظر ) وبالتالي لا مجال لتفسير ما هو واضح وما ذهبت إليه محكمة الاستئناف التجارية في قرارها المطعون فيه، وأن ما أثارته الطالبة من خلال طعنها هو الصواب مما يتعين رد ما دفعت به المطلوب ضدها إعادة النظر هذا من جهة وأنه ومن جهة أخرى إن المطلوب ضدها إعادة النظر من خلال طعن الطالبة بإعادة النظر تحاول مناقشة موضوع النزاع من جديد لكن ما ذهب إليه الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي موضوع الطعن كان على صواب، وذلك أن المطلوب ضدها بإعادة النظر لم تثبت لا نيتها في إنجاز الخدمات المتفق عليها ولم تدل بما يفيد ذلك ، ملتمسة الإشهاد عليها بمقتضى مذكرتها هاته وتمتيعها بما جاء فيها والحكم وفق طعن الطالبة بإعادة النظر. و بناء على إدراج الملف بجلسة 17/10/2023 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 23/10/2023. محكمة الاستئناف حيث تمسكت الطاعنة بخرق القرار المطعون فيه لمقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 402 ق م م . وحيث انه وفقا للفصل المذكور فانه " يمكن ان تكون الأحكام التي تقبل الطعن بالتعرض و الاستئناف موضوع إعادة النظر ممن كان طرفا في الدعوى أو ممن استدعى بصفة قانونية للمشاركة فيها وذلك في الأحوال الآتية مع مراعاة المقتضيات الخاصة المنصوص عليها في الفصل 379 المتعلقة بمحكمة النقض .......5:إذا وجد تناقض بين أجواء نفس الحكم '' وحيث إنه وباستقراء المحكمة للقرار المطعون فيه يتبين لها المحكمة المصدرة له وبعد تعليل قرارها بثبوت إخلال المستأنف بالتزاماتها بموجب العقد المحكوم بفسخه وبأحقية المستأنفة أي الطاعنة حاليا بالمطالبة بالفسخ استنادا للبند 7 من العقد و اعتماد على ذلك عللت في نهاية قرارها بتأييد الحكم المستأنف إلا أنه وفي المنطوق فقد قضت باعتبار الاستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به بعد اعمال المقاصة في 62000 درهم وبتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة مع العلم أن وثائق الملف تخلو من تقديم أي طلب مقاصة . وحيث ان المقصود بالتناقض وفقا للفصل المذكور هو التناقض الذي يجعل من المستحيل تنفيد الحكم أو القرار أو خلق صعوبة في تنفيذه. وحيث إنه وبخصوص ما أثارته المطلوبة في مذكرتها الجوابية بخصوص المنازعة في مطالب المدعية فهو مردود طالما أنه يرمي الى إعادة مناقشة القضية من جديد رغم صدور قرار نهائي بشأنها فضلا على أن الدفوعات المثارة تبقى مردودة لعدم اثارتها بصورة نظامية . وحيث إن السبب المتمسك به للطعن بإعادة النظر يبقى مرتكز على أساس قانوني وفقا لمقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 402 المذكور اعتبار لثبوت التناقض بين أجزاء القرار وخاصة الحيثيات و المنصوص الأمر الذي يتعين معه التصريح بالاستجابة للطلب . وحيث يتعين تحميل المطلوبة الصائر مع إرجاع الوديعة لفائدة الطاعنة . لهذه الأسباب حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا : في الشكل: قبول الطعن بإعادة النظر . في الموضوع : بالتراجع عن القرار الاستئنافي عدد 3917 الصادر بتاريخ 13/6/2023 ملف 900/8201/2023 و الحكم من جديد برد الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف وتحميل المطلوبة الصائر وبإرجاع مبلغ الوديعة لفائدة الطاعنة .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile