Saisie-arrêt : La déclaration du tiers saisi peut être corrigée en appel pour correspondre au montant réellement détenu pour le compte du débiteur (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58877

Identification

Réf

58877

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5695

Date de décision

20/11/2024

N° de dossier

2024/8226/2973

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement validant une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine la portée de la déclaration du tiers saisi et la possibilité de la rectifier. Le tribunal de commerce avait condamné le tiers saisi à payer au créancier saisissant l'intégralité du montant figurant dans sa déclaration positive initiale. L'appelant, tiers saisi, soutenait que sa déclaration était entachée d'une erreur matérielle, une partie des fonds ayant déjà fait l'objet d'une saisie antérieure. La cour retient que le tiers saisi, étranger au litige principal, n'est tenu que de déclarer la réalité des fonds qu'il détient pour le compte du débiteur saisi. Elle rappelle que la loi n'enferme pas cette déclaration dans un délai de forclusion et que la responsabilité du tiers saisi n'est engagée qu'en cas de déclaration sciemment inexacte. Dès lors, la cour admet la rectification de la déclaration et considère que le tiers saisi ne peut être condamné à payer une somme supérieure aux fonds qu'il détient effectivement, nonobstant sa déclaration initiale erronée. Le jugement est par conséquent réformé, la validation de la saisie étant limitée au montant rectifié.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث تقدمت شركة ج. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 20/05/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/04/2024 تحت عدد 7410 في الملف رقم 4225/8114/2024 و القاضي في الشكل: قبول الدعوىو في الموضوع: بالمصادقة على الحجز ادر به الأمر بتاريخ 2023/07/27 رقم 24563 تحت عدد: .2023/8105/24563 على المحجوز بين يديه أن يسلم لطالبة الحجز مبلغ 95167772 درهم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبتحميل المحجوز عليها الصائر.

و حيث قدم الاستئناف و وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ 2023/03/21 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكم رقم 2502 في الملف عدد 2023/8203/925 قضى في الشكل بقبول الدعوى في الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ 951677,72 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة وإلى غاية الأداء الفعلي وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود قيمة الكمبيالات وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات، وأن العارضة استصدرت أمرا تحت عدد 24563 بتاريخ 2023/07/27 في الملف رقم 2023/8105/24563 عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء قضى بإجراء حجز على مبلغ 951677,72 درهم بين يدي شركة ص. في مواجهة المحجوز عليها شركة ن. ت. إ. ف. ش.م.م في شخص ممثلها القانوني ، وأن المحجوز بين يديها صرحت بتصريح إيجابي بمبلغ الدين ، وأن جلسة توزيع الأموال المحجوزة لدى الغير انتهت بعدم حصول اتفاق بين الأطراف، والتمست المصادقة على الحجز لدى الغير عدد 24563 الصادر بتاريخ 2023/07/27 عن السيد نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء والحكم على المحجوز بين يديها في شخص ممثلها القانوني بتسليم المدعية المبلغ المحجوز وقدره 951677,72 وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طبقا لمقتضيات الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية وتحميل المحجوز عليهما الصائر .

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة أن سبق لها أن توصلت في سنة 2022 بأمر بإجراء حجز بين يديها للمبالغ المملوكة للمستأنف عليها الثانية في حدود 3.439.069.08 درهم لفائدة المستأنف عليها الأولى و هو موضوع الأمر رقم 22687 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2022/07/20 في الملف رقم 2022/8105/22687. و أنها كانت تتوفر أنداك على مبلغ 490.378,98 درهم موضوع الفاتورة 2022/167 المؤرخة في 2022/07/31 ، و هو ما صرحت به في اطار ملف توزيع ودي رقم 2022/8111/11011 و أكدته خلال مسطرة المصادقة على الحجز رقم 2024/8114/4228 الذي صدر فيه حكم بتاريخ 2024/04/04 يقضي بالمصادقة على الحجز المذكور و ها للمستأنف عليها الأولى مبلغ 490.378,98 درهم المحجوزة بين يديها و أنه في سنة 2023 ، توصلت بكل من الأمر رقم 24563 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2023/07/27 يقضي بحجز مبلغ 951.677,72 درهم لفائدة المستأنف عليها الثانية و الأمر رقم 33762 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2023/10/26 يقضي بحجز مبلغ 955.016,64 درهم لفائدة المستأنف عليها الثانية و أنها تقدمت بتصريحات إيجابية و سهوا منها لم تأخذ بعين الاعتبار مبلغ 490.378,98 درهم المحجوز سابقا في اطار الأمر 22687 المذكور أعلاه و إنه عند التدقيق في الحسابات ومقارنة المبالغ حسب كل ملف و إنه برجوعها للدفاتر الحسابية تبين لها أن مجموع المبالغ المتوفرة بين يديها و المملوكة بالمستأنف عليها الثانية هو 1.104.011,00 درهم ، و أن المبلغ الحقيقي المحجوز بين يديها لفائدة المستأنف عليها الأولى من أموال المستأنف عليها الثانية في إطار أمر بإجراء حجز لدى الغير 24563، ملف توزيع ودي 2023/8111/17428، هو 610.293,10 درهم عوض 951.677,72 درهم و بخصم المبالغ المصرح بها في إطار ملفي التوزيع الودي رقم2022/8111/11011 و 2024/8111/815 المشار إليهما بالجدول أعلاه و بالتالي يكون المبلغ الممكن التصريح به في إطار الحجز ما للمدين لدى الغير موضوع الأمر رقم 24563 هو 610.293,10 درهم مما تكون معه محقة في إصلاح تصريحها السابق و تعديله بحسب المبالغ المتوفرة بين يديها و الحجوزات المفصلة بالجدول أعلاه، لذلك تلتمس بالإشهاد لها بإصلاح تصريحها و ذلك باعتبار مبلغ 610.293,10 درهم عوض 951.677,72 درهم بعد خصم المبالغ المصرح بها في إطار ملفي التوزيع الودي رقم 2022/8111/11011 و 2024/8111/815 من المبلغ الإجمالي المملوك شركة ن. ت. إ. ف. بين يديها هو 1.104.011,00درهم و بتعديل الحكم المستأنف عدد 7410 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2024/04/04، في الملف عدد 2024/8114/4225 فيما قضى به بتسليمها للمستأنف عليها الأولى مبلغ 610.293,10 درهم عوض 951.677,72 درهم و تحميل المستأنف عليهما الصائر.

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 10/7/2024 جاء فيها أنه خلافا لمزاعم المستأنفة، فإن هذه الأخيرة صرحت تصريحا ايجابيا في حدود مبلغ 951.677.72 درهم كما هو ثابت من خلال محضر عدم حصول اتفاق ، ملتمسة التصريح برد الاستئناف و الحكم وفقا لمقال المصادقة على حجز ما للمدين لدى الغير المقدم من طرفها و إبقاء الصائر على رافعته.

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 11/09/2024 جاء فيها أن الدعوى موضوع الاستئناف تابعة للحجز ما للمدين لدى الغير و هو إجراء يلجأ إليه الدائن لحجز مال مملوك لمدينه بين يدي مدين هذا الأخير المسمى المحجوز بين يديه، و هو حائز ليس طرفا في العلاقة التي وقع الحجز بسببها و لكن المال الذي يطلب الدائن حجزه و أنها في الدعوى الحالية هي غير بالنسبة للعلاقة المنتجة للدين موضوع الحجز و ملتزمة بمبادئ حسن النية، إذ أنها بصفتها محجوز بين يديها و في اطار احترام الأوامر القضائية القاضية بإجراء حجز بين يديها لفائدة المستأنف عليها ، قامت بحجز مجموع المبالغ المملوكة للمحجوز عليها مع امتناعها التصرف فيها و التمتع بها. و أنه لا يمكن المساس بذمة المستأنفة لأداء مبالغ ناتجة عن معاملة تجارية هي غير فيها و أن واجبها ينحصر في المبالغ الممسوكة مبالغ الممسوكة بين يديها و المملوكة للمحجوز عليها دون إبراء ذمتها المالية و أنها لا مصلحة لها في الامتناع عن تسليم المبالغ لطالبة الحجز باعتبارها محجوز بين يديها، لكن ذلك مع الأخذ بعين الاعتبار المبالغ الحقيقية المحجوزة بين يديها ، فكيف يعقل أن يطلب من المحجوز بين يديها تسديد مبالغ محكوم بها على المحجوز عليها لفائدة طالبة الحجز و تعبيرا عن جديتها فإنها تدلي بوصل أداء صادر عن المفوض القضائي محمد (ع.) بتاريخ 2024/05/31، وذلك في إطار ملف التنفيذ عدد 2024/8511/3060 و المؤدى بواسطة شيك مسحوب عن BMCI و الحامل المبلغ 490.787.98 در هم تنفيذا لمقتضيات الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2024/8114/4228 بتاريخ 2024/04/04 و إن الحكم المطعون فيه بالاستئناف وجب تعديله، ذلك أن المبلغ الحقيقي المحجوز بين يديها في إطار الأمر بإجراء حجز لدى الغير عدد 24563 ملف عدد 24563/8105/2023 موضوع ملف التوزيع الودي عدد 17428/8111/2023 و هو 610.293.00 درهم عوض 951.677.72 درهم و ذلك بعد خصم المبالغ المصرح بها في إطار ملفي التوزيع الودي رقم 2022/8111/11011 و 2024/8111/815، لذلك تلتمس الحكم بتعديل الأمر عدد 7410 الصادر بتاريخ 04/04/2024 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 4225/8114/2024 ، نظرا لوجود صعوبة حقيقية في التنفيذ، و ذلك بجعل المبلغ الحقيقي المحجوز بين يديها و المصرح به هو 610.293.00 درهم عوض951.677.72 درهم .

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها الأولى بواسطة نائبها بجلسة 13/11/2024 جاء فيها انه سبق للمستأنفة أن صرحت تصریحا ايجابيا في حدود مبلغ 951.677.72 درهم كما هو ثابت من خلال محضر عدم حصول اتفاق رفقته ، وإن المقال الإصلاحي المقدم من طرف المستأنفة بشأن تصريحها الايجابي لم يقدم بصفة نظامية ولم تؤدى عنه الرسوم القضائية ، وانه مادام أن المقال الإصلاحي لم يقدم بصفة نظامية ، ملتمسة التصريح بعدم قبوله شكلا و رفضه موضوعا و الحكم وفقا لمقال المصادقة على حجز ما للمدين لدى الغير المقدم من طرف العارضة و حول المقال الاستئنافي التصريح برد الاستئناف و الحكم وفقا لمقال المصادقة على حجز ما للمدين لدى الغير المقدم من طرف العارضة وإبقاء الصائر على رافعته ،وارفقت المذكرة بصورة من الأمر عدد 17804 الذي قضى بعدم الاتفاق الودي.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 13/11/2024 حضر خلالها نائب المستأنف فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 20/11/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بأوجه استئنافها المسطرة أعلاه .

وحيث انه وخلافا لما تمسكت به المستأنف عليها فان صفة المحجوز بين يديها قائمة لكونها الطرف المحكوم عليه بتسليم مبالغ لفائدة طالبة الحجز، وأنها وان كانت ليست طرفا في الخصومة لكونها تربط طالبة الحجز المحجوز عليه إلا أن مصلحتها تبقى قائمة للتقدم باستئنافها هذا من جهة ، ومن جهة ثانية فان المقتضيات القانونية المنظمة للحجز لدى الغير لم تحدد اجلا معينا لتقديم تصريح المحجوز بين يديه والذي لا يعتبر طرفا في النزاع الذي ترتب عليه المديونية وان القانون يلزمه بتقديم تصريحه اما بتوفره على مبالغ مالية عائدة للمحجوز عليه او عدم توفره عليهما ، كما ان مسؤولية المحجوز بين يديها تبقى قائمة في حالة تصريحها بمبالغ تخالف الحقيقة في حالة ثبوت ذلك، وانه مادامت الطاعنة صرحت امام هذه المحكمة بانها لا تتوفر الا على مبلغ مبلغ 613.632,02 درهم عائد للمحجوز عليها فانه لا يتعين الحكم عليها بتسليم الا المبلغ المذكور باعتبارها طرفا خارج عن النزاع المتعلق بالمديونية .

وحيث انه وتأسيسا على ما سبق يتعين اعتبار الاستئناف وتعديل الأمر المستأنف وذلك بحصر المبالغ المصادق عليه في حدود مبلغ 613.632,02 درهم مع مراعاة باقي الحجوز و تأييده في الباقي و تحميل المستأنف عليها الثانية الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : باعتباره و تعديل الأمر المستانف و ذلك بحصر المبلغ المصادق عليه في613.632,02 درهم مع مراعاة باقي الحجوز و تأييده في الباقي و تحميل المستأنف عليها الثانية الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile