Réf
60410
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1052
Date de décision
09/02/2023
N° de dossier
2023/8227/377
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tribunal de commerce, Recouvrement de créance bancaire, Prêt commercial, Prêt à la consommation, Loi n° 53-95, Indivisibilité du litige, Extension de compétence, Contrats mixtes, Compétence d'attribution, Acte mixte
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de sa juridiction en présence d'une créance résultant d'actes mixtes. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que la dette procédait en partie d'un prêt immobilier à caractère civil. L'établissement bancaire appelant soutenait que la compétence commerciale devait être retenue pour l'ensemble du litige dès lors qu'une partie substantielle de la créance provenait d'une avance en compte courant à finalité professionnelle. La cour relève que la dette globale se décompose effectivement en un prêt immobilier de nature civile et en un solde débiteur de compte courant ainsi qu'une avance sur marchandises de nature commerciale. Elle rappelle qu'en application de l'article 9 de la loi instituant les juridictions commerciales, la présence d'un volet commercial dans un litige mixte suffit à fonder la compétence du tribunal de commerce pour connaître de l'intégralité du différend. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie l'affaire pour qu'il soit statué au fond.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدم (أ.) الطاعنة بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 20/01/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 4183 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/09/2020 في الملف عدد 1003/8222/2022 القاضي بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية للبت في الطلب وحف البت في الصائر. في الشكل : حيث تم تبليغ الحكم المطعون فيه للطاعن بتاريخ 16/01/2023 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادرت إلى استئنافه بتاريخ 24/01/2023 أي داخل الأجل القانوني. واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا. في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المستأنف (أ.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنه دائن للمدعى عليه بمبلغ 1.104.881,34 درهم الناتج عن استفادتها من عقد السكن الأخضر وعقد سلف بالحساب الجاري وعدم تسديده لرصيد حساباته السلبية والثابت بمقتضى كشوف حساب مشهود بمطابقتها لدفاتره التجارية الممسوكة بانتظام وانه رغم جميع المحاولات الحبية المبذولة حثهم على الأداء باءت بالفشل بما في ذلك الإنذار الموجه إليه، لذلك يلتمس الحكم عليه بأدائه لفائدته المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب إلى غاية الأداء الفعلي وكذا مبلغ 110.488,13 درهم كتعويض تعاقدي مع المعجل والصائر والإكراه البدني في الأقصى. وعزز المقال بعقد السكن الأخضر عقد سلف بالحساب الجاري، كف حساب أقساط قرض السكن الأخضر، کشف رصيد أقساط سلف بالحساب الجاري، كشف أقساط سلف بالحساب الجاري، كشف رصيد الحساب السلبي. سند لأمر ، طلب تبليغ إنذار مع محضر تبليغه. وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف. أسباب الاستئناف حيث ينعى الطاعن على الحكم فساد التعليل على اعتبار أنه خرق المادة 9 من القانون رقم 53.95 المحدث للمحاكم التجارية، لأن الدعوى الحالية مبنية على العقود المختلطة المبرمة بين الطاعن و(ب.)، وأن الحكم بعدم الاختصاص النوعي لا يرتكز على أي أساس قانوني سليم مادام أن العقود الرابطة بين الطرفين هي عقود مختلطة تدخل ضمن زمرة العقود الخاضعة لأحكام القانون رقم 53.95 المحدث للمحاكم التجارية والذي ينص في مادته التاسعة على أنه تختص المحكمة التجارية بالنظر في مجموع النزاع التجاري الذي يتضمن جانبا مدنيا، وهو ما اكده الاجتهاد القضائي الصادر عن محكمة النقض، وبالتالي فان الاختصاص منعقد للمحاكم التجارية للنظر في مجموع النزاع لكون العقود المبرمة بين الطاعن والمستأنف عليه هي عقود مختلطة، وتكون الدعوى المقامة من طرفه أقيمت إلى جهة مختصة للنظر فيه. كما ان المديونية الناتجة عن عدم تسديد المستأنف عليه لأقساط قرض السكن الأخضر والذي يعتبر قرضا استهلاكيا والمحدد في مبلغ 321.630,03 درهما لا تمثل إلا ثلث المديونية الإجمالية المتخلذة بذمته، في حين أن ثلثي المديونية الاجمالية للمستأنف عليه ناتجة عن قرض السلف بالحساب الجاري بغرض الحصول على تسبيق على السلع وكذا رصيد حسابه الجاري واللذان يعتبران عقدان تجاريان بطبيعتهما ومنصوص عليهما في مدونة التجارة والمحددة في مبلغ 777.251,31 درهم، وعليه يكون الحكم المستانف قد جانب الصواب لما اعتبر أن المحكمة التجارية غير مختصة نوعيا للبث في النزاع مادام ان النزاع مختلط. ومن جهة أخرى، فإنه لئن اعتبرت المحكمة التجارية في منطوق حكمها موضوع الاستئناف ان المركز القانوني للمستأنف عليه لا يفيد مزاولته لاي نشاط تجاري بصفة اعتيادية او تجارية، فإنها تكون قد جانبت الصواب لأن الطاعن أبرم مع المستانف عليه مجموعة من العقود المختلطة بصفته تاجرا، وبالاطلاع على النموذج "ج" المتعلق بشركة س.م. يتبين ان المستأنف عليه يعتبر مسيرا لهاته الشركة، ومن ثمة يكتسب الصفة التجارية بقوة القانون، فضلا ان العقود المبرمة بين الطرفين تعد عقودا مختلطة وتخضع لأحكام القانون رقم 53.95 المحدث للمحاكم التجارية، وبالتالي يرجع الاختصاص للبث فيها إلى المحكمة التجارية طبقا لفقرة الثانية من المادة 5 من مدونة التجارة، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به والحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية مع احالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت في الموضوع وترك الصوائر الابتدائية والاستئنافية على عاتق المستأنف عليه. وحيث أدرج الملف بجلسة 02/02/2023 ألفي خلالها بملتمس النيابة العامة ونﻅرا لكون الملف يتعلق بالاختصاص النوعي، وتطبيقا لمقتضيات المادة 8 من قانون إحداث المحاكم التجارية، قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 09/02/2023. محكمة الاستئناف حيث تنعى الطاعنة على الحكم خرق مقتضيات المادة 9 من قانون إحداث المحاكم التجارية بدعوى أن المحكمة مصدرته لم تأخذ بأن موضوع الدعوى يتعلق بمجموعة من العقود المختلطة التي تدخل ضمن العقود الخاضعة لأحكام القانون رقم 53.95 المحدث للمحاكم التجارية، لأن المديونية وإن كانت في جزء منها ناتجة عن عدم تسديد المستأنف عليه لأقساط قرض السكن الأخضر، فإن الباقي يتعلق بقرض سلف بالحساب الجاري بغرض الحصول على تسبيق على السلع وكذا رصيد الحساب الجاري. وحيث إن الثابت من وثائق الملف، أن المستأنف عليه استفاد من قرضين، أحدهما قرض عقاري، والذي يدخل في إطار القروض الاستهلاكية حسب مفهوم المادة 2 من قانون رقم 31.08، والثاني عبارة عن قرض سلف بالحساب الجاري بغرض الحصول على تسبيق على سلع، في إطار نشاطه التجاري، مما يفيد أن المديونية المطالب بها تتعلق بعقود مختلطة، جانب منها مدني والآخر تجاري، وأنه تطبيقا لمقتضيات المادة 9 من قانون احداث المحاكم التجارية، فإن المحكمة التجارية تختص بالنﻅر في مجموع النزاع الذي يتضمن جانبا مدنيا، مما يكون معه الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به من عدم اختصاص ويتعين إلغاؤه والحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت في النزاع وإرجاع الملف إليها بدون صائر. لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا : في الشكل: قبول الاستئناف. في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء وإرجاع الملف إليها للبت فيه طبقا للقانون بدون صائر.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54865
Le défaut de consignation des frais d’une expertise ordonnée par le juge entraîne le rejet de la demande pour défaut de preuve (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/04/2024
55067
Recours en rétractation : la contradiction entre les parties d’un arrêt s’entend de celle qui rend son exécution impossible et non d’une simple incohérence alléguée dans les motifs (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/05/2024
55187
Saisie-arrêt : Le défaut de déclaration du tiers saisi ne présume pas sa qualité de débiteur du saisi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/05/2024
55347
Saisie-arrêt conservatoire : la contestation du montant de la créance et la désignation d’un expert ne constituent pas un motif sérieux de mainlevée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55429
Pouvoirs du juge des référés : La délivrance de marchandises peut être subordonnée au paiement de frais de magasinage même en présence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55573
Saisie-arrêt : la contestation du montant de la créance ne remet pas en cause son caractère certain et ne justifie pas la mainlevée de la saisie (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55785
L’opposition sur le prix de vente d’un fonds de commerce est injustifiée en l’absence de preuve d’une créance certaine, une simple estimation forfaitaire étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024