Réf
64962
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5387
Date de décision
01/12/2022
N° de dossier
2022/8232/5061
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Voie de recours extraordinaire, Théorie des circonstances imprévues, Rejet du recours, Recours en rétractation, Forfaiture de la consignation, Force majeure, Dol, Contrat de prestation de services, Cas d'ouverture limitatifs, Annulation d'événement
Source
Non publiée
Saisi d'un recours en rétractation contre un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur les cas d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire dans un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de prestation de services. Le tribunal de commerce avait réduit le montant de la créance en retenant la théorie de l'imprévision suite à l'annulation d'un événement pour force majeure, mais la cour avait infirmé cette décision en retenant que le débiteur était déjà en état de défaut avant la survenance de l'événement.
Le demandeur à la rétractation soulevait trois moyens tirés du vice d'ultra petita, du dol procédural et de la mauvaise appréciation de la force majeure. La cour écarte le premier moyen en constatant que la question du défaut du débiteur était bien dans le débat d'appel.
Elle rejette également le moyen tiré du dol, faute pour le demandeur d'en rapporter la preuve dans les conditions de l'article 404 du code de procédure civile. La cour retient surtout que la discussion relative à l'application de la théorie de la force majeure ou de l'imprévision relève d'une appréciation du fond du droit, laquelle ne constitue pas un cas d'ouverture du recours en rétractation dont les motifs sont limitativement énumérés à l'article 402 du même code.
Le recours est par conséquent rejeté, avec confiscation de la caution versée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ر.) بواسطة نائبها بمقال الطعن بإعادة النظر مؤدى عنه الرسوم القضائية وكذا مبلغ الوديعة القضائية بتاريخ 05/10/2022 ، تطعن بمقتضاه بإعادة النظر في القرار عدد 1651 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 04/04/2022 ملف عدد 3091/8202/2021 ، والقاضي باعتبار الإستئناف جزئيا وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 1890000 درهم مع تأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة .
في الشكل :
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة شركة (ر.) بلغت بالقرار الإستئنافي بتاريخ 13/09/2022 وبادرت إلى الطعن فيه بإعادة النظر فيه بتاريخ 05/10/2022 أي داخل أجل شهر المنصوص عليه في الفصل 403 من ق.م.م ، مما يجعل طعنها مقبولا شكلا لتوافر الشروط الشكلية المتطلبة قانونا وصفة وأداء، ولإدلائها بوصل يثبت إيداع مبلغ الوديعة .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن شركة (ر. ش.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط تعرض من خلاله أنها شركة تعمل في مجال تزويد وتجهيز المساحات المغطاة للمعارض والمؤتمرات بالخيام وكافة المعدات. وفي إطار معاملاتها قامت بتزويد وتجهيز مساحات مختلفة لفائدة المدعى موضوع الطبية عدد 191212/ACH المؤرخة في 2019/12/12 و أنه بعد إنجازها لجميع الأشغال وتسلم بها المدعي عليها بتاريخ2020/2/26 حسب وصل الاستلام عدد 0021220 وفاتورة عدد 6272020 امتنعت هذه الأخيرة عن الأداء فبادرت بإنذارها بتاريخ2020/09/08 . لذلك فهي تلتمس الحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدتها مبلغ الفاتورة بحسب1.890.000,00 درهم ومبلغ 30.000.00 درهم كتعويض عن التماطل وفوائد القانونية ابتداء من صدور الحكم إلى حين التنفيذ مع النفاذ المعجل وتحميها الصائر وأرفقت مقالها بأصل طلبية و وصل تسليم وفاتورة ومحضر تبليغ إنذار .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبتها والتي أجابت من خلالها أنها بدورها شركة تعمل في مجال تجهيز المساحات المغطاة المعدة للمعارض والمؤتمرات ،وكافة المعدات المخصصة لذلك وفي إطار صفقة أبرمتها مع وزارة الفلاحة والصيد البحري من أجل إقامة المعرض الدولي للفلاحة المغرب المقام سنويا بمدينة مكناس والذي كان متوقعا إقامته من 14 إلى 19 أبريل2020. لهذا الغرض استعانت في ذالك بعدة شركات تقوم بنفس النشاط لتزويدها بما ينقصها من المعدات وقد كانت المدعية من ضمن هاته الشركات وبناء على تقديمها لها طلبيتها بتاريخ 12/12/2019 المتعلقة بكراء بعض المعدات لمدة محدودة وهي من 14 لی 19/04/2020 وبالفعل استجابت المدعية لذلك وبدأت بنصب الخيام بتاريخ 18/01/2020 وقد تم الاتفاق على أن الأداء يكون بعد أن تؤدي الوزارة المكلفة مبلغ الصفقة إلا أنه وبسبب جائحة كورونا وبعد إعلان الحكومة دخول المغرب في حالة الطوارئ والحجر الصحي تم إلغاء التظاهرة و بعد زيارة اللجنة المكلفة للمعرض ووقوفها على مدى تقدم الأشبال قامت بتقييمها بأنها منجزة بنسبة 90% فكان قرارها هو أداء نسبة 40% فقط من المبلغ المتفق عليه أي بتخفيض نسبة %60 من مبلغ الصفقة وبعد علمها بهذا القرار قامت بمراسلة كل الموردين الذين تعاملت معهم ومن ضمنهم المدعية وأسرت لهم أنها ستكون مضطرة لأداء فواتيرهم بنسبة 40% وهي النسبة المستخلصة من مبلغ الصفقة نظرا للقوة القاهرة التي سببت إلغاء التظاهرة فأجاب كل الموردين بالقبول إلا المدعية التي كان لها رأي آخر وهو رفض التخفيض و أنها حاولت معها حبيا لتفهم الوضع لكنها رفضت والتجأت للقضاء. وللتوضيح، فإن المدعية بعد إلغاء التظاهرة وتاريخ 05/03/2020 قامت باسترجاع خيامها ومعداتها أي أنه لم يتم الاستفادة منها بتاتا, لذلك ، فالمدعى عليها تؤكد عجزها التام عن أداء إلا في حدود النسبية المقترحة 40 % من مجموع الفواتير التي بذمتها ملتمسة الحكم بذلك. وأرفقت مذكرتها بمحضر للجنة المكلفة، شهادة ومراسلات .
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبيها والتي أوضحت لها أن المدعى عليها أبرمت عقد الدقة مع جمعية المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب ولإنجازها أبرمت عدة عقود مع عدة شركات كانت من بينهم حيث حددت مهمتها في تجهيز المساحات المخصصة لإقامة المعرض وهو الأمر نفته وأنهت أشغالها کامة بتاريخ 26/02/2020 وقد حدد الاتفاق المبرم بينهما أن تاريخ أداء الفواتير يكون بمجرد تقديرها و الشيء الذي لم تلتزم به المدى عليها وأن تاريخ الأداء كان هو2020/2/26 أي 7 أيام قبل إعلان جمعية المعروض ووزارة الفلاحة والصيد البحري في بيان مشترك إلغاء المعرض وبالتالي فإن دفع المدعى عليها بالقوة القاهرة لعدم أداء الفواتير دفع يفتقر للأساس القانوني أنها كانت في حالة مطل قبل تحقق القوة القاهرة المزعومة من قبلها. وأضافت المدعية أن المدعى عليها لم تدل بالمقر الرابط بينها وبين جمعية المعرض الدولي للفلاحة التي اتخذت قرار ألغاء المعرض حتى تقف المحكمة على بنوده وأثره اتجاه الغير وأن ما استندت عليه في ادعاءاتها فهي وثائق غير منتجة لأثارها ومخالفة لمقتضيات الفصل 140 من ق..ا.ع
وبناء المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبتها جاء فيها أن حالة المطل غير متوفرة في النازلة بل تتوفر شروط القوة القاهرة والحادث الفجائي التي أدت إلى إلغاء المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب ولا يد للمدعى عليها لها فيها ولم يكن ممكنا توقعها أو دفعها مؤكدة كل ما جاء بكتاباتها السابقة وملتمسة الحكم به جاء فيها واحتياطيا فإنها لا ترى مانعا من إجراء بحث بحضور الأطراف.
وبعد مناقشة القضية صدر الحكم الإبتدائي القاضي باداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 630.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم الى تاريخ الأداء الفعلي وتحميلها الصائر حسب القدر المحكوم به ورفض الباقي .
استأنفته شركة (ر. ش.) وجاء في أسباب استئنافها، أن الحكم المطعون فيه بنی قضاءه على عدم تنفيذ المستأنف عليها لالتزامها التعاقدية المبرم بينها و بين الطاعنة مرده الى القوة القاهرة ، على اعتبار أن تظاهرة المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب بمكناس تم إلغائها ، وأن ذلك الحادث يشكل قوة قاهرة غير قابلة للمقاومة، وأن الظرف الطارئ يؤدي إلى تعديل الإلتزام، وأن المستأنف عليها تم إخبارها من قبل اللجنة المكلفة بالمعرض الفلاحي الى أن الأداء سيتم في حدود 40 من قيمة الفواتير وهي النسبة التي استخلصتها من قبل الوزارة المعنية، فيكون حريا تعديل الالتزام لفائدة الطاعنة بنسبة 40 بالمائة ، وأنه انطلاقا من ذلك التعليل يتبن بأن محكمة الدرجة الأولى رجحت كافة إدعاءات المستأنف عليها ولم تأخذ بعين الاعتبار ما دفعت به الطاعنة ابتدائيا ، ذلك أنها سبق وأن ردت على دفع المستأنف عليها الذي اعتمده الحكم المطعون فيه ، وأنه مادام الاستئناف ينشر الدعوى من جديد، ومادام الحكم المطعون فيه لم يرد سلبا ولا إيجابا على دفوعات الطاعنة المثارة ابتدائيا، فإنها و حفاظا على حقوقها تجد نفسها مضطرة لإعادة ما تم الرد به على تبرير المستأنف عليها من عدم تنفيذها للإلتزاماتها التعاقدية مرده للقوة القاهرة، والذي علله الحكم المطعون فيه بالحادث الفجائي ، إذ اعتبر الحكم المطعون فيه أن الالتزام التعاقدي المبرم انشأ خلال جائحة كورونا وعدم تنفيذه كان في فترة الإغلاق و هو الأمر المنافي للواقع و للفواتير المدلى بها في الملف لكون المستأنف عليها لم يسبق لها أن أبرمت صفقة تجهيز المعرض مع وزارة الفلاحة والصيد البحري وإنما مع جمعية المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب، وأنه لانجاز أشغال تلك الصفقة أبرمت المستأنف عليها مجموعة من العقود مع عدة شركات من بينها الطاعنة و ان التزاماتها حددت في تجهيز المساحات المخصصة لإقامة المعرض الأمر الذي نفذته وأنهت أشغالها كاملة بتاريخ2020/02/26 حسب الثابت من (Bon DE Reception n00212020) المدلى به ضمن وثائق الملف، و انه تنفيذا للإتفاق المبرم بين الطرفين الذي حدد تاریخ أداء الفواتير يكون بمجرد تقديمها وهو الأمر الذي لم تلتزم به المدعى عليها و أن تاريخ الأداء كان هو 2020/02/26 أي قبل سبعة أيام من تاريخ إعلان كل من وزارة الفلاحة والصيد البحري وجمعية المعرض الدولي للفلاحة ، المنظمة للمعرض ، في بيان مشترك ، "إلغاء الدورة الخامسة عشرة للمعرض الدولي للفلاحة ، التي كان من المرتقب تنظيمها من 14 إلى 19 أبريل في مكناسو أن استناد الحكم المطعون فيه على الحادث الفجائي في حين أنه لتطبيق نظرية القوة القاهرة يتعين التأكد من توافر عدة شروط.
وأن عدم تنفيذ المستأنف عليها لالتزاماتها كان قبل قرار إلغاء المعرض الدولي للفلاحة إذن لا محل في هذه الحالة للاحتجاج بالقوة القاهرة الناجمة عن جائحة كورونا ، لكون المدعى عليها كانت في حالة مطل قبل تحقق القوة القاهرة ،و إن من بين شروط استحالة التنفيذ التي ينقضي بها الالتزام ، أن يصبح مستحيل التنفيذ استحالة مطلقة ، أما إن كانت هناك إمكانية لتنفيذه ولو ببذل جهد مرهق للمدين ، فلا نكون أمام استحالة التنفيذ المبررة لانقضاء الالتزام وان المستأنف عليها عوضت عن هاته الصفقة بصفقات أخرى تمثلت في بناء مستشفيات كبرى ميدانية واماكن لاختبار في كل المدن إذن واقعة إعسار ذمتها المالية غير قائمة ، ناهيك أنها لم تدلي للمحكمة بالعقد الرابط بينها و بین "سیام " لتقف المحكمة على مقتضيات بنوده وهو ترتیب آثار قانونية اتجاه الأغيار أم لا. وأنه تكييفا لوقائع النازلة بظروفها وتواريخها فإن واقعة القوة القاهرة أو الحادث الفجائي غير متوفرة و انه من أهم تحقق شروط القوة القاهرة هو عدم وجود خطأ أو إهمال من المتعاقد المتمسك بالقوة القاهرة و أن مرد عدم تنفيذ المستأنف عليها للإلتزاماتها المتمثل في الأداء الفوري بعد انتهاء الأشغال يرجع لخطئها إذ لا علاقة لها ولا علم لها بطبيعة التعاقد المبرم بين هاته الأخيرة و جمعية المعرض الدولي للفلاحة و أنه بالرجوع إلى حيثيات الحكم المطعون فيه سيتضح بأن المحكمة دون الجواب على دفوعها ومحكمة الدرجة الأولى لما قضت بحكم لم تبين الأساس القانوني والأسباب التي اعتمدتها في تبرير ما قضت به و لم تجب عما أثير أمامها من دفوع قدمت بصفة قانونية من قبل الطاعنة يكون حكمها ناقص التعليل الذي يوازي انعدامه , وحول نقصان التعليل الموازي لانعدامه بخصوص تبریر واقعة الحادث الفجائي أن مقتضيات المادة 50 من قانون المسطرة المدنية تستوجب أن تكون الأحكام القضائية معللة تعليلا كافيا تحت طائلة التصريح ببطلانها ; ان المستانف عليها لم يسبق أن دفعت ابتدائيا بالحادث الفجائی الطارئ و أدلت بالوثائق المثبتة لوجوده بشكل فعلي بنسبة 40 % فقط من اللجنة المكلفة بالتظاهرة ، بل كل ما تمسکت به هو بالقوة القاهرة ذلك أن المستأنف عليها كانت هي المستفيدة من إلغاء تظاهرة المعرض على اعتبار أنها الوحيدة التي حصلت على صفقات كبرى لإنشاء مستشفيات كبرى ميدانية وأماكن للإختبار في كل المدن وكان ذلك بمثابة تعویض لها على إلغاء المعرض الدولي للفلاحة ، وبالتالي تكون المستأنف عليها لم تتعرض لأي خسارة مادية كما تعرضت لها الطاعنة التي بإنتهاء الأشغال المطلوب منها أدت جميع مستحقات المتعاملين معها و جميع مستحقات مستخدميها وأدت جميع فواترها اتجاه الموردين وكذا الضرائب المستحقة عن الصفقة التي لم تتوصل بقيمتها . اما بخصوص ما علل به الحكم المطعون فيه من قيام الحادث الفجائي فهو تعليل فاسد لإنتفاء شروطه المنصوص عليها قانونا ، إذ من بين الشروط الحاسمة لاعتبار أن الأمر يتعلق بحادث فجائي حال دون تنفيذ المدين للإلتزاماته هو توفر شروط من بينها أن لا يكون هناك خطأ صادر من قبل المدين سبب في عدم تنفيذ الإلتزام حيث أنه بالرجوع إلى الفصل 95 من قانون الالتزامات والعقود نجده ينص على أنه " لا محل للمسؤولية المدنية في حالة الدفاع الشرعي أو إذا كان الحدث قد نتج عن حدث فجائي أو قوة قاهرة لم يسبقهما أو يصحبهما فعل يؤخذ به المدعى عليه " وينص الفصل 269 من نفس القانون في فقرته الأخيرة على أنه " وكذلك لا يعتبر من قبيل القوة القاهرة السبب الذي ينتج عن خطأ سابق للمدين" فوجود شرط عدم إمكان التوقع واستحالة الدفع لا يكفيان وحدهما لإعفاء المستأنف عليها من المسؤولية عن الضرر الحاصل ، ففي نازلة الحال و بالرجوع الى عقد الإتفاق المبرم بين الطرفين أن أداء الفاتورة كان محدد بإنهائها لإنجازها لأشغالها و قبل بداية المعرض و أن تاريخ الفاتورة موضوع الأداء المسلم كان قبل صدور قرار إلغاء التظاهرة ، وبذلك فإن القوة القاهرة التي تدعيها لا تعتبر إلا مجرد سبب بسيط أضيف إلى خطأها الفادح وبالتالي لا تقطع العلاقة السببية بين خطأها والضرر الحاصل للطاعنة ويعتبر تبعا لذلك أن المستأنف عليها المسؤولة الوحيدة عن ذلك، و أن الحكم المطعون فيه سار في توجه المستأنف عليها من ضرورة تعديل العقد استنادا الى الظرف الطارئ و جعل مبلغ الأداء مقتصرا في نسبة %40 على أساس النسبة، وحيث إن كان باقي المتعاملين مع المستأنف عليها قبلوا بنسبة % 40 فهو أمر مستساغ و طبيعي لأن مستوى الأشغال المنجزة من قبلهم لم تتعدى تلك النسبة أو تجاوزتها بنسبة بسيطة أما الطاعنة قامت بإنجاز أشغالها كاملة , وحول خرق مقتضيات المادة 263 من قانون الالتزامات و العقود " : إن الغاية من إبرام العقود هو تنفيذها بالطريقة المألوفة في ميدان التعامل ، أي تنفيذ الالتزام عينيا حسب ما تم الاتفاق عليها و من تم فإن امتناع المدين عن تنفيذ التزام يجعل في حالة مطل متى حل الأجل الإتفاقي ، فيصبح التأخير في التنفيذ بذلك خطأ و إن الهدف من إلقاء المسؤولية العقدية على عاتق المدين المماطل، هو تعويض الدائن عن الضرر الذي لحق به كما نص الفصل 264 من قانون الالتزامات والعقود على أن الضرر هو ما لحق الدائن من خسارة حقيقية وما فاته من کسب متی کانا ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء بالالتزام و إن التعويض يستحق إما بسبب عدم الوفاء بالالتزام ، أو بمجرد التأخر في الوفاء به ولو لم يكن هناك أي سوء نية من جانب المدين و ذلك طبقا لمقتضيات الفصل 263 من قانون الإلتزامات و العقود وهذا ما أكده العمل القضائي نأخذ على سبيل المثال لا الحصر حکم صادر عن المحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ 27/04/2017 في الملف المدني عدد13/752 غیر 74 منشوره و أن تقدير المحكمة لقيمة التعويض تختلف بحسب الأضرار اللاحقة بالدائن ، وأن الطاعنة لحقتها خسارة و تكبدت مصاريف تجهيز المعرض على حسابها الخاص وأدت جميع مستحقات مستخدميها و المتعاملين معها بمجرد انتهاء تلك الأشغال مما يجعلها مستحقة للتعويض ، وهذا ما أكده الاجتهاد القضائي في العديد من قراراته قرار عدد 104 /63 الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ1963/02/18، أورده عبد العزيز توفيق " التعليق 77 على قانون الالتزامات والعقود بقضاء المجلس الأعلى ومحاكم النقض العربية لغاية 1998 "الجزء الأول الإلتزامات ، ص 228 وبالرغم من أن تقدير التعويض يخضع لسلطة المحكمة التقديرية ، فإن المحكمة غالبا ما تلجأ إلى الإستعانة بخبراء من أجل الوصول إلى التقدير الصحيح للتعويض ، و أنه تبعا لذلك فتجاوز الحكم المطعون فيه البث في طلب التعويض دون تعليل يجعل مجانب للصواب و عرض منطوقه للإلغاء ، لذلك يبقى التعليل المستند عليه الحكم المطعون فيه غير مؤسس قانونا و عرض منطوقه للإلغاء ، لذلك تلتمس إلغاء الحكم الابتدائي للأسباب المبينة أعلاه و بعد التصدي أساسا الإستجابة لمطالبها المضمنة بمقالها الافتتاحي و احتياطيا إجراء بحث يستدعي له الأطراف للوقوف على حقيقة الأمور ومن تم ترتب الآثار القانونية عن موقف كل طرف و احتياطيا جدا الأمر بإجراء خبرة يعهد بها الخبير مختص لتحديد قيمة التعويض المستحق لها عن الخسائر التي لحقتها و حفظ حقها في الإدلاء بمستنتجاتها بعد الخبرة و تحميل المستأنف عليها الصائر و أدلت بنسخة من الحكم المطعون فيه.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 21/09/2021 جاء فيها انه وخلافا لما تدعيه المستأنفة ، فان شركة (ر.) هي أيضا شركة تعمل في مجال تجهيز المساحات المغطاة المعدة للمعارض و المؤتمرات بالخيام وكافة المعدات المخصصة لذلك ، وانه وفي إطار الصفقة التي أبرمتها مع وزارة الفلاحة و الصيد البحري و سيام المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب الذي يقام بمكناس كل سنة ، وذلك من اجل تجهيز المعرض في نسخته 15 والتي كان متوقعا حدوثها من 14 إلى 19 أبريل 2020 ، بكل التجهيزات والخيام ليكون في مستوى الحدث ، فكان منها أن استعانت في ذلك بعدة شركات تقوم بنفس النشاط لإعانتها وتزويدها بما ينقصها من خيام ومعدات لتجهيز المعرض في المستوى المطلوب ومن ضمن الشركات التي تقدمت لهم بطلبيات في هذا الشأن كانت المستأنفة شركة (ر. ش.) و أنها فعلا و بتاريخ 2019/12/12 قدمت طلبيتها في هذا الإطار للمستأنفة من اجل عملية كراء بعض المعدات والخيام التي كانت تنقصها وذلك لمدة محدودة وهي المدة الفترة التي سيقام فيها المعرض فقط وهي المدة من 14 إلى 19 أبريل 2020 و أن المستأنفة استجابت للطلبية كباقي الشركاء في تجهيز التظاهرة، وبدأت فعلا عملية نصب الخيام المتعلقة بها بتاريخ 08/01/2020 في إطار الاستعدادات التي يتطلبها المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب مكناس و الذي كان سيقام ما بين الفترة الممتدة من 2020/04/14 إلى 19/04/2020 ودائما في إطار الكراء و بعد الاتفاق على أن الأداء كما هو الشأن بالنسبة لجميع الموردين المتعاملين معها سيكون بعد ان تؤدي الوزارة المكلفة مبلغ الصفقة، و أنه كذلك وبعد ظهور أول حالات الإصابة بوباء كوفيد 19 بالمغرب أوائل شهر مارس 2020 واعلان الحكومة المغربي من ان المغرب سيدخل في حالة طواري وحجر صحي وغير ذلك من الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص، والذي اجتمعت على إثره لجنة السيام - المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب بمكناس - وكل الشركاء وعلى رأسهم وزارة الفلاحة والصيد البحري وبعد قرار الوزارة المعنية إلغاء تظاهرة المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب مكناس النسخة الخامسة والذي كان سيقام في الفترة الممتدة من 2020/04/14 إلى 19/04/2020 بسبب تداعيات وباء كوفيد 19 و انه بتاريخ 2020/03/04 قامت اللجنة المكلفة بزيارة للمعرض وهو في طور الانجاز للوقوف على مدى تقدم اله شغال به ومعرفة الى اي حد وصلت به من اجل تقييمها ، فلاحظ أن كل الأشغال موضوع الصفقة معها كانت منجزة بنسبة 90 في المائة أي أنها على وشك النهاية فكان قرارها هو أداء ما بذمتها بنسبة 40 في المائة فقط من المبلغ المتفق عليه، بعد تخفيض نسبة 60 في المائة من مبلغ الصفقة ،وذلك بعد قرار إلغاء تظاهرة المعرض الدولي للفلاحة بمكناس بسبب القوة القاهرة ، فراسلت كل الموردين الذين تعاملت معهم لانجاز أشغال المعرض ومن ضمنهم الشركة المستأنفة، وبأنها بدورها ستكون مضطرة لأداء فواتير كل الموردين لها بنسبة 40 في المائة وهي النسبة المستخلصة من مبلغ الصفقة . و أما بخصوص ان وزارة الفلاحة لا علاقة لها ، فانه قول مردود ذلك ان وزارة الفلاحة هي الوزارة المكلفة على المعرض، موضوع الصفقة و انه بعد توصل كل مورديها في هذه الصفقة بنص الرسالة اجابوا كلهم بالقبول ، الا الشركة المستأنفة كان لها رأي آخر وهي عدم قبول أي تخفيض وبأنها لن ترضى الا بأداء كامل المبالغ ، و القرار أعلاه كان بتاريخ 04/03/2020 و بتاريخ 05/03/2020 بدأت المستأنفة في تفكيك الخيام والمعدات التي كانت قد نصبتها بالمعرض إلى غاية 31/03/2020 و انه كذلك فان المعرض كان سيقام في الفترة من2020/04/14 الى 19/04/2020 بمعنى ذلك أنه بعد إلغاء المعرض بسبب الوباء ، قامت المستأنفة باسترجاع معداتها التي كانت قد اكترتها لقبل موعد التظاهرة التي كانت ستقام من 14 الى 19/04/2020، ، وبذلك فلا مجال للتحدث عن أية خسائر أو أضرار و انه خلافا لما تدعيه المستأنفة من أن تاريخ أداء الفواتير المتفق عليه كان هو 26/02/2020، فان هذا الادعاء يبقى ادعاء لا أساس له من الصحة ولا يوجد ما يثبته ضمن وثائق الملف، ذلك أن تاريخ 26/02/2020 كان هو تاریخ تسلمها للطلبة فقط حسب محضر الاستلام ، بدليل أن محضر الاستلام لم يكن مرفقا بأية فواتير، وان الفواتير المطلوبة مؤرخة بتاريخ 03/03/2020 ، وان تاریخ قرار إلغاء المعرض من قبيل الوزارة المكلفة كان هو تاريخ 2020/03/05، الشيء الذي يوضح جليا بان ادعاءات المستأنفة لا أساس لها من الصحة وبأن تاريخ الأداء المتفق عليه لم يكن هو تاريخ 2020/02/06 بل انه تم الاتفاق على ان الأداء سيكون بعد استخلاصها لفواتيرها من قبل سيام و كما هو الشأن بالنسبة لباقي الموردين، وكما هو جاري به العمل في كل المعارض السابقة .
وحول عدم ارتكاز الطلب على أساس قانوني: ان القاعدة العامة هي أن العقد شريعة المتعاقدين غير أن لكل قاعدة استثناء والاستثناء الوارد على عدم تنفيذ العقد في جميع ما اشتمل به، يتضح في الحالات التي يستحيل فيها تنفيذ العقد وهذا ما أكد عليه الفصل 268 من قانون الالتزامات والعقود الذي جاء فيه: "لا محل لأي تعويض إذا أتبث المدين أن عدم الوفاء بالالتزام أو التأخير فيه ناشئ عن "سبب لا يمكن أن يعزى إليه، كالقوة القاهرة، أو الحادث الفجائي، وأخيرا أن لا يكون للمدين يد في هذا الحادث وان الاجتهاد القضائي دأب في جل قراراته على أن القوة القاهرة أو الحادث الفجائي يجب أن تكون غير ممكنة التوقع، ، فلا مجال للحديث عن خطأ المدين في ظل أزمة كورنا والأوبئة بصفة عامة، لأنها فوق طاقة البشر ولا إرادة له فيها وأن جميع شروط تحقق القوة القاهرة متوفرة في فيروس كورونا 2019،. و بالرغم من ذلك فإنها اقترحت أداء الفواتير التي بذمتها للمدعية مع تخفض بنسبة 60 % أي بنسبة 40 % وهي النسبة التي استخلصتها هي أيضا من قبل الوزارة المكلفة بالمعرض ، و انه كذلك فان حالة المطل في نازلة الحال غير متوفرة بتاتا ، بدليل أن الأداء كان سيكون بعد التظاهرة حسب الاتفاق جميع الموردين على اقتراحها لتخفيض المبالغ المستحقة لهم بنسبة 60% بسبب الجائحة، بالإضافة إلى أنها توصلت بالفواتير بعد قرار إلغاء التظاهرة موضوع الالتزام ، ولا مجال هنا لتطبيق مقتضيات الفصل 266 من ق ل ع على أساس أن حالة المطل منتفية تماما و ان جميع شروط نظرية القوة القاهرة متوفرة في النازلة ، و ان محكمة الدرجة الأولى كانت صائبة عندما قامت بإعمال المستقر عليه قضاء و المعلوم بخصوص الظرف الطارئ كما هو الحال في نازلة الحالة والذي يؤدي الى تعديل الالتزام قامت بتعديل الالتزام التعاقدي وقضت بالأداء في حدود نسبة 40% من قيمة الفواتير المطالب بها هي النسبة التي استخلصتها من قبل الوزارة المكلفة بالمعرض ، لذلك تلتمس رفض كل دفوعات المستأنفة لعدم ارتكازها على أساس صحيح و الحكم بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به لكل الأسباب المفصلة أعلاه مع ترتيب كل الآثار القانونية على ذلك و البت في الصائر وفق القانون.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 05/10/2021 جاء فيها أنه خلافا لدفوع المستأنف عليها فان الطاعنة قامت بتجهير المعرض بجميع المعدات المتفق عليها و اضطرت في سبيل ذلك الى اقتناء معدات وتجهيزات جديدة ،و أدت لعمالها جميع مستحقاتهم، و تكبدت لوحدها جميع الخسارة الناجمة عن عدم تنفيذ المستأنف عليها لالتزاماتها المتفق عليها ،و هو الأداء فور التوقيع على وصل التسليم ، و مادامت أنهت الأشغال المتفق عليها والمثبت بوصل التسليم و الفواتير المدلى بها في الملف و التزامها نفذ قبل الإعلان عن إلغاء التظاهرة ، فإن تمسك المستأنف عليها بالقوة القاهرة لعدم الأداء أمر مردود عليه بدليل الفصل 269 من قانون التزامات والعقود في فقرته الأخيرة على أنه " وكذلك لا يعتبر من قبيل القوة القاهرة السبب الذي ينتج عن خطأ سابق للمدين" فوجود الشرطين للقوة القاهرة وهو عدم إمكان التوقع واستحالة الدفع لا يكفيان وحدهما لإعفاء المستأنف عليها من المسؤولية عن الضرر الحاصل ، بل لابد من توفر شرط ثالث يضاف إليهما معا وهو عدم ارتكاب أي خطأ صادر عنها أحال تنفيذ التزامها ،و أن ما دفعت به المستأنف عليها أن الإتفاق على الأداء حدد بعد استخلاصها لفواتيرها من قبل سيام ينقصه الاثبات ويخالف المقتضيات القانونية المؤطرة لتنفيذ التزامات و الحجية القانونية التي منحها المشرع للفواتير. وأن المستأنف عليها بعد مرور ما يزيد عن خمسة أشهر من اتفاقها مع اللجنة المكلفة بالمعرض والوزارة الوصية على تحديد نسبة الأداء في %40 لم تعلم الطاعنة بهذا الاتفاق إلا بعد مرور خمسة أشهر على إلغاء التظاهرة وهذا وحده له دلالته القانونية في إثبات واقعة التماطل ، و أنه يكفي للمحكمة الأمر بإجراء بحث لتحقيق العدالة و الوقوف على صحة هاته المعطيات من عدمها و كذا معرفة موقف كل طرف وتريب الآثار القانونية عليها ، لذلك تلتمس تمتيعها بما جاء بأقصى ما جاء في مقالها الإستئنافي .
وبعد انتهاء الإجراءات صدر القرار الإستئنافي موضوع الطعن بإعادة النظر .
أسباب الطعن بإعادة النظر :
استندت الطالبة ضمن أسباب طعنها في القرار الإستئنافي بإعادة النظر إلى بث المحكمة مصدرته فيما لم يطلب منها ، لأنها اعتبرت الطالبة في حالة مطل بعد أن سلمت للمطلوبة الأشغال بتاريخ 26/02/2022 بتاريخ سابق لإعلان وزارة الفلاحية والصيد البحري وجمعية المعرض الدولي إلغاء الدورة 15 استنادا للفصل 335 من ق.ل.ع ، والحال انه لا وجود بالملف بما يفيد الإتفاق على الأجل وكيفية الأداء وان المحكمة مصدرة القرار المتعرض عليه في الوقت الذي اعتبرت فيه الطالبة في حالة مطل ابتداء من تاريخ تسليم الأشغال تكون قد بثت بأكثر مما طلب منها ، كما تتمسك الطالبة أيضا بالتدليس أثناء تحقيق الدعوى ، لأن المطلوبة عرضت وقائع غير حقيقية وأوقعت المحكمة في غلط لأن الطلبية تشير إلى أن المبلغ شامل لتركيب وتفكيك المعدات والخيام ، في حين أنها لم تلتزم بتفكيك المعدات والخيام حسب الثابت من المراسلات الإلكترونية وشهادة الشهود ، باعتبار ان الطالبة هي من قامت بذلك ، وان المحكمة مصدرة القرار موضوع إعادة النظر بدلا من عوض الجواب على عدم إمكانية الطالبة أداء كامل المبلغ لوجود قوة قاهرة تتجلى في حالة الطوارئ الصحية وهي الظروف التي أباحت للقاضي ان يتدخل ، وان المحكمة الإبتدائية كانت على صواب في الوقت الذي بنت فيه قضائها على الظروف الطارئة والتمس إلغاء القرار الإستئنافي فيما قضى به والحكم بتأييد الحكم الإبتدائي واحتياطيا إجراء بحث ، وأرفق المقال بنسخة قرار وصورة من تبليغ ورسائل وبطاقة تعريف .
وبتاريخ 27/10/2022 تقدم دفاع المطلوبة بمذكرة جوابية جاء فيها أن أسباب إعادة النظر غير محققة في طلب الطالبة وبان محكمة الإستئناف بثت في الطلبات وفقا للقانون وبان الطالبة هي من كانت في حالة مطل ولا يعتبر من قبيل القوة القاهرة خطا المدين كما أن عناصر التدليس تبقى غير متوفرة في النازلة، والتمس أساسا التصريح بعدم قبول الطلب واحتياطيا رفضه
وبناء على إدراج القضية بجلسة 17/11/2022 حضر لها دفاع الطرفان ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 01/12/2022.
محكمة الإستئناف
حيث تتمسك الطالبة بأوجه طعنها المبسوطة أعلاه
وحيث انه بالنسبة للسبب المستمد من أن المحكمة مصدرة القرار الإستئنافي بثت فيما لم يطلب منها في الوقت الذي استندت فيه للفصل 335 من ق.ل.ع لإعتبارها في حالة مطل ، فإن الدفع بمقتضيات الفصل المذكور كان من قبل المطلوبة حسب ما ورد بمقالها الإستئنافي في الوقت الذي تمسكت فيه بإعمال مفهوم المخالفة لما جاء في الفصل 335 من ق.ل.ع ، مما يتعين معه رد الدفع المذكور .
وحيث انه بخصوص ما تتمسك به الطالبة من وقوع تدليس أثناء تحقيق الدعوى، فإن صورة التدليس حسب ما ينص عليه الفصل 52 من ق.ل.ع هو ما يلجأ إليه المتعاقد من الحيل والكتمان تبلغ في طبيعتها حدا بحيث لولاها لما تعاقد الطرف الآخر، والحال ان ما تمسكت به الطالبة من أن استرداد المطلوبة للخيام قبل التاريخ المحدد لإستردادها لا يشكل تدليسا ، لأن المحكمة مصدرة القرار الإستئنافي المنوه عنه سبق لها أن ناقشت استحقاق المطلوبة لكامل المبلغ بالرغم من الدفع بعدم استحقاقه ، فضلا عن أن الفصل 404 من ق.م.م يشترط الإعتراف بالتدليس وهو ما لم تثبته الطالبة ، مما يتعين معه رد الدفع المثار بشأن ما ذكر.
وحيث انه بخصوص ما تتمسك به الطالبة من ان المحكمة مصدرة القرار الإستئنافي لم تأخذ بالظروف الطارئة واستحالة تنفيذها لإلتزاماتها بسبب القوة القاهرة ، فإن السبب المذكور لا يدخل ضمن أسباب إعادة النظر المنصوص عليها حصرا في الفصل 402 من ق.م.م ، مما يبقى الطعن غير مرتكز على أساس سليم ويتعين التصريح برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه وتغريم الطالبة مبلغ الوديعة .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل : قبول الطلب.
في الجوهر : برفضه مع ابقاء الصائر على رافعه وتغريم الطالبة مبلغ الوديعة .
65724
La mainlevée d’une saisie conservatoire portant sur plusieurs biens est justifiée pour certains d’entre eux si la valeur des biens restants suffit à garantir la totalité de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65725
Le paiement du principal de la créance justifie la mainlevée en référé de la saisie-arrêt pratiquée pour son recouvrement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
65734
Compétence territoriale en matière bancaire : L’action en responsabilité contre une banque relève du tribunal de son siège social, la règle spéciale de la loi sur la protection du consommateur étant écartée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65738
Principe de proportionnalité : une saisie conservatoire portant sur plusieurs biens doit être partiellement levée si la valeur d’un seul d’entre eux suffit à garantir la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65710
Clause résolutoire : le juge des référés se limite à constater le défaut de paiement et ne peut ordonner une expertise comptable pour vérifier la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65711
Saisie-arrêt : la déclaration négative du tiers saisi est justifiée lorsque la créance alléguée est fondée sur une sentence arbitrale non exéquaturée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65714
Faux incident : Le défaut de production de l’original d’un acte contesté justifie le rejet de la demande en paiement fondée sur sa copie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65718
La qualité à défendre étant d’ordre public, l’action intentée contre une personne morale non partie au contrat doit être déclarée irrecevable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65680
Le défaut de consignation des frais d’expertise par la partie qui en a la charge justifie l’abandon de cette mesure d’instruction par la cour (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025