Réf
67811
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5337
Date de décision
08/11/2021
N° de dossier
2021/8232/3865
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Voie de recours extraordinaire, Ultra petita, Rejet du recours, Recours en rétractation, Fraude, Extra petita, Dol processuel, Défaut de qualité à agir, Conditions de recevabilité, Condition de découverte postérieure
Source
Non publiée
Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt condamnant des héritiers à indemniser une société pour la perte de son fonds de commerce, la cour d'appel de commerce en examine la recevabilité et les cas d'ouverture. Le recours, bien que formé hors délai pour certains des demandeurs, est déclaré recevable dès lors qu'un des cohéritiers, dont l'intérêt est indivisible, n'avait pas été régulièrement notifié de la décision.
Au fond, les auteurs du recours invoquaient un dol procédural tenant à l'inexistence de la société bénéficiaire de la condamnation, ainsi qu'une violation de l'article 3 du code de procédure civile, la cour ayant statué ultra petita. La cour écarte le moyen tiré du dol en rappelant que celui-ci ne peut justifier la rétractation que s'il a été découvert postérieurement à la décision attaquée.
Elle relève que la question de la capacité et de l'existence de la société intimée avait été débattue contradictoirement au cours de l'instance initiale, ce qui exclut la qualification de manœuvre frauduleuse. La cour rejette également le grief d'avoir statué au-delà des demandes, en retenant que la demande initiale de provision avait été complétée par des conclusions récapitulatives sollicitant une indemnité définitive sur la base du rapport d'expertise.
Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطالبون بواسطة نائبهم بمقال رامي الى الطعن باعادة النظر مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 02/09/2021 يطعنون بمقتضاه بإعادة النظر في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/10/2020 في الملف رقم 2144 بتاريخ 01/10/2020 في الملف عدد 2116/8232/2019 القاضي في الشكل سبق البث في التعرض والاستئناف بالقبول وفي الموضوع بالتراجع عن القرار الاستئناف عدد 2428 الصادر بتاريخ 14/04/2016 في الملف عدد 702/8282/2015 والحكم باعتبار الاستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به على الورثة في حدود ما ناب كل واحد منهم من التركة في مبلغ 2.000.000 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة .
الوقائع
بخصوص وقائع النازلة فانه يستفاد من اوراق القضية انه بناء على قرار محكمة النقض عدد 99/3 في الملف عدد 1253/3/3/2018 تم نقض القرار الاستئنافي عدد 1659 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء الملفين المضمومين رقم 5642/8232/2017 و5828/8232/2017 واحالة الملف على محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء للبث فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة اخرى وتحميل المطلوبة المصاريف وانه سبق لمحكمة الاستئناف المقدم من طرف المطعون ضدها شركة (س.) بخصوص الحكم رقم 17801 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 4218/6/2013 ان اصدرت في مواجهة الطالبين قرارا غيابيا بوكيل تحت رقم 2428 قضت بموجبه بتأييد الحكم رقم 17801 مع رفض التعويض المحكوم به للمسماة شركة (س.) من مبلغ 3.000.000,00 درهم الى مبلغ 3.500.000,00 درهم وهو القرار الاستئنافي رقم 2428 اعلاه الذي كان محل طعن بالتعرض وان محكمة الاستنئاف التجارية بالدار البيضاء اصدرت بتاريخ 29/3/2018 القرار رقم 1659 قصى بعدم قبول الطعن بالتعرض وبعدم قبول الاستئنافين المقدمين من طرف الطالبين لوقوعهما خارج الاجل وان قرار محكمة النقض عدد 99/2019 قضى بنقض القرار الاستئنافي رقم 1659 في الملفين المضمومين اعلاه وانه يؤخذ من وثائق الملف ومن استئناف الطالبين ان شركة (س.) تقدمت بتاريخ 24/04/2013 في مواجهة الطالبين بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء فتح له الملف رقم 4218/6/2013 محددة في مقالها عنوان الطاعنين كمدعى عليهم في العنوان الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء وهو المقال الذي عرصت فيه انها كانت تكتري المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء من محمد (بو.) مورث الطالبين تستغله كأصل تجاري وان مورثهم استغل غيابها واستصدر بتاريخ 29/6/1998 امرا باسترجاع المحل استأنفته فصدر قرار استئنافي قضى بإلغائه والحكم من جديد بعدم قبول الطلب موضوع ملف عدد 226/99 وانها تقدمت بدعوى رامية الى ارجاع الحالة الى ما كانت عليه فصدر بشانه حكم ابتدائي عدد 1046/2000 قضى بإرجاع الحالة الى ما كانت عليه استأنفه مورث المدعى عليهم وان محكمة الاستئناف اصدرت قرار قضى بتأييد الحكم الابتدائي عدد 1597/2001 مضيفة ان المكري عمد الى التصرف في المحل بدون موجب حق وذلك ببيعه الى الغير بعد علمه بصدور القرار المذكور مما تعذر عليها تنفيذ القرار القاضي بالاسترجاع الصادر لفائدتها واستغلال الاصل التجاري فاستصدرت امرا بإرجاء خبرة في اطار الفصل 148 من قم م وانتهى بمقتضاه الخبير المعين الى تحديد قيمة الاصل التجاري في مبلغ 3.500.000 درهم وان المكري وافته المنية وخلفه ورثته من بعده الملزمون بتنفيذ جميع الالتزامات المقضى بها في مواجهة مورثهم خاصة وانه خلف عدة عقارات في اطار تركته وانه بعد اجراء خبرة تم تنصيب قيم في حق الطالبين وتقدمت شركة (س.) بجلسة 10/11/2014 بمذكرة بعد الخبرة التمست فيها المصادقة على تقرير خبرة الخبير عمر (ن.) لتصدر المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم رقم 17801 قضت بموجبه ابتدائيا وغيابيا بقيم الحكم على المدعى عليهم بأدائهم لفائدة المدعية تعويضا اجماليا قدره ثلاثة ملايين درهم 3000.000,00 درهم وبتحميلهم الصائر تضامنا مع الاجبار في الادنى وبرفض باقي الطلبات وان محكمة الاستئناف التجارية اصدرت القرار رقم 2428 قضت بموجبه علنيا وغيابيا بوكيل في الشكل بقبول الاستئناف وفي الموضوع باعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستانف وذلك برفع مبلغ التعويض الى 3.500.000درهم والتاكيد في الباقي وجعل الصائر بالنسبة وان الطاعنين فوجئوا بان شركة (س.) تباشر مسطرة تنفيذ الاستئناف رقم 2428 في مواجهتهم بعنوان الحقيقي الكائن بالزنقة [العنوان] وهو العنوان الذي كانت تعرفه المطعون ضدها شركة (س.) واجرت فيه حجوزا تحفظية قبل صدور الحكم موضوع التنفيذ بسنوات وانه تبعا لذلك كان القرار الاستئنافي رقم 2428 محل طعن بالتعرض من طرف الطالبين فتح له ملف رقم 5642/8232/2017 وبعد تبادل الاطراف لباقي المذكرات من خلالها كل طرف يؤكد دفوعه السابقة ملتمسا الحكم وفقها اصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 1659 في الملفين المضمومين اعلاه وهو القرار الذي كان محل طعن بالنقض من طرف الطالبين فتح له الملف عدد 1253/3/3/2018 اصدرت بشانه محكمة النقض بتاريخ 20/2/2019 القرار عدد 99/3 قضت بموجبه بنقض القرار عدد 1659 بعلة ان الطاعنين تمسكوا امام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه انه لم يراع في اجراءات تبليغه مقتضيات الفصل 130 من قانون المسطرة المدنية لعدم الاشارة في طي التبليغ الى تنبيه المبلغ اليهم الى اجل التعرض وسقوطه الا ان المحكمة لم تجب على هذا الدفع واحجمت عن التحقيق من وثيقة التبليغ على الرغم مما قد يكون لذلك من تاثير على قضائها خاصة وان المقتضى المذكور جاء بصيفة الوجوب مما يجعل القرار مشوبا بنقصان التعليل الموازي مما يجعل القرار مشوبا بنقصان التعليل لانعدامه وعرضة للنقض وان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء اصدرت بتاريخ 1/10/2020 القرار رقم 2144 قضت بموجبه بالتراجع عن القرار الاستئنافي عدد 2428 في الملف عدد 702/3282/2015 والحكم باعتبار الاستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به على الورثة في حدود ما ناب كل واحد منهم من التركة في مبلغ 2.000.000 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة .
وحول اسباب ووسائل الطعن بإعادة النظر :
فان الثابت من وقائع القرار المطعون فيه بإعادة النظر ووثائقه ان محكمة الاستئناف مصدرته حجزت القضية للمداولة لجلسة 14/11/2019 مددت لجلسة 28/11/2019 مددت لجلسة 05/12/2019 مددت لجلسة 12/12/2019 لتصدر المحكمة بتاريخ 19/12/2019 قرار تمهيديا بإجراء بحث لاستدعاء شركة (س.) وكذا الورثة وانه بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 12/03/2020 حضرها الطاعنون ودفاعهم وتخلفت المطعون ضدها شركة (س.) وحضر دفاعها وحضر السيد عبد الباسط (بي.) عن السيد محمد زياد (م.) الذي ليس طرفا بالملف قصد النيابة عنه بجلسة البحث وتمت الطالبة في حضور السيد عبد الباسط (بي.) لجلسة البحث وكذا الاستماع اليه لكونه ليس بطرف معني بالقضية وان شركة (س.) غير موجودة وان التوكيل صادر عن شخص طبيعي وليس عن المطعون ضدها وان المحكمة قررت الاستماع اليه على سبيل الاستئناس واستمعت للطاعنين وتم اختتام البحث وادراج القضية لجلسة المناقشات المنعقدة بتاريخ 02/04/2020 وان الطاعنين تمسكوا بان المطعون ضدها غير موجودة وان مراسلها السيد محمد (م.) لم يعد موجودا بدوره وان الامر يتعلق بشخص غريب عن القضية يحاول الاغتناء من هذه الدعوى وهو السيد عبد الباسط (بي.) الذي ادلى بتصريح بمحضر اجراءات الخبرة ووقع عليه وادلى بأوراق متناقضة دون اي استدلال على وجود شركة (س.) التي يدعي انه يمثلها مدليا بصور توكيلات صادرة عن السيد محمد زياد (م.) الذي هو ليس بطرف في الدعوى واوراق غير صادرة عن شركة (س.) التي تعتبر طرفا في الاحكام موضوع الدعوى وان الاوراق التي ادلى بها للمحكمة تشير الى ان السيد (م.) يحمل جواز السفر [رقم بطاقة التعريف] وتوكيل اخر يشير ان جوار سفر السيد محمد زياد (م.) [رقم بطاقة التعريف] رغم انها صادرة في يوم واحد وهو 10/3/2020 وتاريخ جلسة البحث كان بتاريخ 12/03/2020 مع العلم ان الظاهر من التوكيلين ان السيد محمد زياد (م.) المنسوب صدور التوكيلين عنه ان هذا الاخير وقت تاريخ التوكيلين وهو 10/03/2020 كان متواجدا بسوريا وان الطاعنين ادلوا للمحكمة بوثائق رسمية صادرة عن السجل التجاري المركزي والمحلي تفند ان شركة (س.) غير مؤسسة وادلوا بمحاضر للمفوض القضائي السيد محمد (به.) تفيد ان المطعون ضدها غير موجودة بالعنوان موضوع الدعوى والذي سردته في مقالها الافتتاحي وانها مجهولة مما يجعل جميع الدعاوي التي تقدمت بها المطعون ضدها مالها هو عدم القبول وان عدم القبول والحكم به في قرارات قضائية نهائية كان ناتجا عن كون المطعون ضدها غير موجودة كما هو الحال بالنسبة للحكم رقم 9018 القاضي برفض الطلب والمعدل استئنافيا بموجب القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء وهي القرارات التي عللت حكمها بعدم القبول وهو ما سبق ان قضت به محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في قرارها رقم 4916/2011 خاصة ان طلب اجراء بحث قدم من طرف الطاعنين واستجابت له المحكمة بعدما كان الطاعنون قد استدلوا بكل اثبات يقيني ان من صدر الحكم المستأنف والقرار المتعرض عليه لفائدتها وهي شركة (س.) غير موجودة ولم يتم تأسيسها وانه لا وجود لأي ممثل قانوني لها ولا دليل لأي وثيقة تفيد عكس ما ادلى له الطاعنون من وثائق رسمية وانه لا يمكن رفع دعوى الا من طرف شخص موجود ولا يمكن بالتبعية ان يحكم بمبالغ مالية لشخص معدوم ومنعدم وغير موجود وان تدليسا حقيقيا وخطيرا وقع من طرف السيد عبد الباسط (بي.) اثناء تحقيق الدعوى الصادر بشانها القرار الاستئنافي مناط الطعن بإعادة النظر وبخصوص وسيلة الطعن باعادة النظر الثانية المستندة على قضاء المحكمة فيما لم يطلب منها وباكثر مما طلب ذلك انه وكما سلف بيانه بمعرض وقائع القضية حسبما هو مفصل بصحيفة الطاعن اعلاه فان الطاعنين ادالوا بجلسة 31/10/2019 بمذكرة مرفقة بوثيقة مع مقال رامي الى الطعن بالزور الفرعي في تقرير خبرة الخبير عمر (ن.) المرتكز عليها في القرار الاستئنافي رقم 2428 موضوع الملف رقن 702/8232/2015 والحكم الابتدائي رقم 17801 موضوع الملف رقم 4218/6/2013 وذلك وفق الاسانيد المبسوطة بذات المذكرة وان محكمة الاستئناف مصدرة القرار موضوع الطعن الحالي صرفت النظر عن طلب الزور الفرعي لعدم اعتماداها على خبرة الخبير عمر (ن.) وبذلك يكون الاطراف امام مرحلة المقال الافتتاحي للدعوى الذي طالبت فيه المطعون ضدها الحكم لها بتعويض مسبق قدره 20.000 درهم والامر باجراء خبرة لتحديد قيمة الاصل التجاري المقضى به بإرجاعه على ضوء تقرير الخبير المنتدب من قبل المحكمة والمنجز بناء على الامر الاستعجالي مع تحديد التعويض عن الاضرار اللاحقة بها من جراء عدم استغلالها للأصل التجاري نتيجة تعذر تنفيذها للقرار الاستئنافي وحفظ حقها في التعقيب على الخبرة عند انجازها وتحميل المدعى عليهم الصائر وبذلك تكون المحكمة قد قضت بأكثر مما طلبت المطعون ضدها الحكم به لها ومن جهة اخرى قد بتت فيما لم يطلب منها وهو التعويض عن الحق في الكراء لكون طلب المطعون ضدها اقتصر في مقالها الافتتاحي وفي جميع طلباتها على الامر بإجراء خبرة لتحديد قيمة الاصل التجاري المقضى به بارجاعه على ضوء تقرير الخبير المنتدب من قبل المحكمة والمنجز بناء على الامر الاستعجالي مع تحديد التعويض عن الاضرار اللاحقة بها من رجاء عدم استغلالها للاصل التجاري نتيجة تعذر تنفيذها للقرار الاستئنافي وان الاصل ان المحكمة ملزمة بالتقيد بمقال الدعوى ولا تتجاوز حدود الطلبات التي قدمت اليها كما يجب ان تفصل في جميع الطلبات الواردة بمقال الدعوى طبقا للمادة 3 من ق م م مما تكون معه محكمة الاستئناف مصدرة القرار الطعين قد بتت فيما لم يطلب منها وبأكثر مما طلب وان الثابت من اوراق الدعوى ان المطعون ضدها لم تدعم طلبها بنسخة من قانونها الاساسي لمعرفة نوعها ونشاطها وسجلها التجاري وتصاريحها الضريبية ولا بما يثبت كونها كانت تتوفر على اصل تجاري ولا كونها مارست اثناء ممارستها لنشاطها ارباحا حتى تستحق عن فقدان استغلال اصلها التجاري اي تعويض مما تكون معه طلباتها غير مؤسسة .
لذلك يلتمسون اساسا الحكم بإعادة النظر والتراجع عن القرار رقم 2144 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2116/8232/2019 والوقاع اصلاحه بموجب القرار رقم 868 الصادر عن نفس المحكمة وباعتبار الاستئناف المرفوع من طرف الطاعنين وبالغاء الحكم المستانف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وتحميل المستأنف عليها شركة (س.) صائر الاستئناف وصائر الطعن الحالي وبإرجاع مبلغ الوديعة للطالبين واحتياطيا بحصر مبلغ المحكوم به على الورثة في حدود مبلغ 20.00 درهم في حدود ما ناب كل واحد منهم من التركة وتحميل المستأنف عليها صائر الاستئناف وصائر الطعن الحالي وبإرجاع مبلغ الوديعة للطالبين .
وادلوا بنسخة قرار ووصل يثبت ايداع الحد الاقصى للغرامة وباقي الوثائق سيدلي بها بعد التعيين .
وبجلسة 20/9/2021 ادلى نائب المطلوب ضدها بمذكرة جواب جاء فيها حول عدم قبول الطعن باعادة النظر فانه طبقا لما نص عليه الفصل 403 من ق م م وان طلب اعادة النظر يقدم خلال 30 يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الحكم المطعون فيه وان الطاعنين ورثة محمد (بو.) تم تبليغهم جميعا بالقرار المطعون فيه بتاريخ 30/6/2021 بواسطة السيدة ليلى (بو.) بصفتها احد الورثة في اطار الملف التنفيذ عدد 3867/8511/2021 وان الطاعنين اقروا بذلك ضمن مقال طعنهم بإعادة النظر لكن ما عرضوه من كونهم لم يبلغوا بالقرار المطعون فيه باستثناء السيدة ليلى (بو.) امر غير صحيح وتكدبه شهادة التسليم المذكورة اعلاه وانه بمراجعة تاريخ تبليغ الطاعنين بالقرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 01/10/2020 في الملف عدد 2116/8232/2019 نجده محدد في تاريخ 30/6/2021 وان الطاعنين لم يتقدموا بمقال طعنهم بإعادة النظر الا بتاريخ 02/08/2021 اي بعد مرور ما يناهز 34 يوما الامر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول الطعن باعادة النظر وفي الموضوع فانه خلافا لما يدعيه الطاعنون فان الصفة المطلوب ضدها في اطار الدعوى محل النزاع هي صفة ثابتة بموجب احكام وقرارات حائزة لقوة الشيء المقضى به وان الطاعنين لا ينازعون بتاتا بكون المحل موضوع النزاع هو موضوع عقد كراء مبرم بمعية مورثهم والمطلوب ضدها وانه لا يعقل ان الطاعنون ينازعون في صفة المطلوب ضدها وهم من قاموا بسلوك عدة مساطر قضائية في مواجهتها من اجل استرجاع حيازة المحل موضوع النزاع وصدر في هذا الاطار عدة احكام واوامر عن مختلف محاكم المملكة منها الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 30/6/1997 تحت عدد 6171 والحكم الصادر عن ابتدائية انفا عدد 3414/93 والقرار عدد 1504 وغيرها نت الاحكام والقرارات الصادر في موضوع النزاع وان الطاعنين ينازعون في صفة المطلوبة كشركة لا وجود لها قانونا ولا صفة ولا مصلحة لها في التقاضي وهم من سلكوا مجموعة من المساطر القضائية وصدر بشانها احكام وقرارات في مواجهة المطلوبة حائزة لقوة الشيء المقضى به على النحو المذكور اعلاه خاصة بعد اقرارهم في تلك الاحكام انهم ابرموا بواسطة مورثهم عقد الكراء بمعية المطلوبة بشان المحل موضوع النزاع هذا المحل الذي اشترت المطلوبة حق الكراء بمبلغ 900.000,00 درهم وليس المبلغ الصوري المحدد في 200.000,00 درهم والوارد بالوصل الصادر عن مورث الطاعنين وانه بمراجعة عريضة الطعن باعادة النظر نجدها تتضمن كذلك اقرارا صريحا صادرا عن الطاعنين يؤكدون فيه على صفة المطلوبة كمكترية للمحل موضوع النزاع وان الحق في الكراء من بين الحقوق المهنية التي يحظى بها المكتري في اطار عقد الكراء التجاري والتي لها علاقة بالنشاط التجاري الذي يمارسه وان الطاعنين لم يطلعوا علما اكده القرار الصادر عن المجلس الاعلى بتاريخ 11/2/97 تحت عدد 911 وكذلك القرار الصادر تحت عدد 219 وانه وفق القرارات المذكورة فن صفة المطلوبة ثابتة كشركة في طور التأسيسي بموجب عقد الكراء الموقع بينها وبين مورث الطاعنين وهو عقد مكتمل الاركان والشروط ولم يطلبه اي فسخ او الغاء بل هو عقد اقر به الطاعنون وفق محرراتهم الكتابية وعليه فان المطلوبة هي شركة لها الصفة وفق الاحكام المستدل بها ومن بينها القرار الصادر عن محكمة النقض والذي اقر صفتها كشركة في طور التأسيس وليست مجهولة الصفة وفق ما يعره الطاعنون من مغالطات هذا فضلا على ان المطلوبة استدلت في اطار النزاع الصادر بشانه القرار المطعون فيه بعقد الكراء الموقع بين المطلوبة ومورث الطاعنين الغير المحدد المدة وبعقد تفويت الاصل التجاري المؤرخ في 25/9/2002 وبعقد البيع الاصل التجاري المؤرخ في 8/2/2007 وبعد الكراء المنجز في شهر فبراير 1989 وبعقد الكراء التجاري المؤرخ في 21/01/1998 وان القرار المطعون فيه اكد على صفة المطلوبة في اقامة الدعوى محل النزاع ثابتة انطلاقا من الاحكام والقرارات النهائية المستدل بها الصادرة بين اطراف النزاع في عدة مساطر قضائية والتي اقر فيها الطاعنون بانهم ابرموا بواسطة مورثهم عقد كراء بمعية المطلوبة بشان المحل موضوع النزاع وان الطاعنين لم يناقشوا حيثيات القرار المطعون فيه وان الطاعنين يحاولون وبسوء نية الاضرار بمصالح الشركة المطلوبة بطعنهم في صفتها بدون موجب بالرغم من صدور احكام وقرارات بينهم وبين المطلوبة تؤكد صفتها ومصلحتها بالنسبة للمحل موضوع النزاع وهي الاحكام والقرارات التي عجز الطاعنون عن مناقشتها وارتأوا التمسك بحجج واهية ومجانية لا وجود لها وان قناعة المحكمة انبنت على وثائق وليس على تصريحات اطراف النزاع وان ما يقال بالنسبة لأرقام جواز السفر الخاصة بمؤسس الشركة وهي ارقام من الطبعي ان تتغير بعد انتهاء صلاحية مدة الجواز واستخراج جواز اخر لمدة صلاحية جديدة ومن اجل تفنيد مزاعم الطاعنين فان الشركة المطلوبة تدلي بنسخة من جواز سفر ممثلها السيد محمد زياد (م.) الصادر عن الجمهورية العربية السورية والذي يحمل [رقم بطاقة التعريف] والذي تم تغييره بجواز سفر اخر يحمل [رقم بطاقة التعريف] كما تدلي المطلوبة بالتأشيرة الصادرة لفائدة ممثلها لدخول المملكة المغربية لمدة شهر واحد وبذلك تبقى مزاعم الطاعنين في هذا الاطار باطلة ويتعين ردها وان التوكيلات المستدل بها في اطار القرار المطعون فيه هي توكيلات اصلية وغير مطعون فيها بالزور وبخصوص ما اثير بشان خرق مقتضيات الفصل 3 من ق م م فان المحكمة لا يمكنها ان تتبع مناحي اطراف النزاع فيما يعرضونه من مزاعم لذلك فان ما سطر الطاعنون بالوسيلة المذكورة اعلاه أنبنى على مجرد ما يحاولون من خلاله ايهام المحكمة به من وقائع غير صحيحة ومخالفة للاحكام والقرارات والعقود المستدل بها والمعتمدة بالقرار المطعون فيه وان ما يبين مجانية مزاعم الطاعنين هو عدم مناقشتهم بتاتا للاحكام والقرارات والعقود المستدل بها في اطار القرار المطعون فيه وان طلبات المطلوب ضدها هي طلبات واضحة وصريحة في تحديد مبلغ التعويض الاجمالي الذي تطالب به بموجب مقالها الاستئنافي وبموجب مذكرتها بعد الخبرة الذي لم يتم استبعادهما باي مقتضى وبذلك فلا يمكن القيام باي استنتاج لكون القرار المطعون فيه انبنى على حيثيات معللة بأسباب من الناحيتين القانونية والواقعية وذلك على النحو المذكور اعلاه وان مزاعم الطاعنين لا يمكن النيل من تلك الحثيات المترابطة ولا يمكن تقسيم طلبات المطلوبة او تأطيرها او تاويلها بشكل مخالف لسياقها التاريخي والواقعي وان المعلوم ان المحل التجاري موضوع النزاع هو مكترى للمطلوبة بموجب عقد الكراء ومنة الطبيعي ان يكون لها الحق في التعويض عن الحق في الكراء بسبب سوء نية مورث الطاعنين الذي قام ببيع العقار محل النزاع للغير لمنعها من استغلاله بالرغم من صدور احكام وقارات نهائية على علم بها قاضية باسترجاعه لفائدة المطلوبة .
لذلك تلتمس رد جميع مزاعم الطاعنين والحكم تبعا لذلك برفض الطلب مع تحميل الطاعنين الصائر.
وادلت بنسخة من وصل اداء ونسخة من وصل شراء ونسخة من الحكم الصادر بتاريخ 29/06/1998وكذا القرار عدد 226/99 وعدد 1046/21/2000 وعدد 1597/2001 و 1768/2002 و415/3/2/2005 ونسخة عقد كراء وشهادة التسجيل التجاري وعقد تفويت الاصل التجاري ونسخة من شهادة التشطيب على السجل التجاري وعقد بيع اصل تجاري ونسخة من عقد كراء ومن حكم صادر تحت عدد 4218/6/2013 ونسخة امر بتاريخ 29/6/1998 ونسخة قرار عدد 226/99 ونسخة من الحكم عدد 1046/2000.
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 25/20/2021 حضرها نائبا الطرفين وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 8/11/2021.
محكمة الاستئناف
- في الشكل:
حيث دفعت المطلوبة بكون الطالبين جميعهم تبلغوا بالقرار الاستئنافي المطعون فيه بإعادة النظر بتاريخ 30/6/2021 ولم يتقدموا بمقال طعنهم إلا بتاريخ 2/8/2021 اي بعد مرور 34 يوما مما يجعله غير مقبول.
وحيث انه وبمراجعة طي التبليغ الخاص بتبليغ القرار الاستئنافي المطعون فيه يتبين بأنه لا يتضمن الاشارة الى تبليغ احد الورثة وهو سليمان (بو.) وبالتالي فإنه يعتبر غير مبلغ بالقرار المذكور ويكون الطعن بالنسبة له مقدما داخل الاجل القانوني، ومادام ان الطاعنين تجمعهم مصلحة واحدة فإن الطعن يكون بالنسبة لهم جميعا مقدما داخل الاجل القانوني.
وحيث قدم مقال الطعن وفق الشروط القانونية وجاء مرفقا بالوصل الذي يثبت ايداع مبلغ الضمانة بكتابة الضبط والمساوي للحد الاقصى للغرامة التي يمكن الحكم بها تطبيقا للفصل 407 من ق.م.م فهو مقبول شكلا.
- في الموضوع:
حيث يطعن الطالبون بإعادة النظر في القرار الاستئنافي عدد 2144 بتاريخ 1/10/2020 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2116/8232/2019 استنادا على سببين اثنين:
- وقوع تدليس اثناء تحقيق الدعوى.
- الحكم بما لم يطلب وبأكثر مما طلب.
وحسب الفصل 402 من ق.م.م فإن الطعن بالتماس اعادة النظر هو طريق من طرق الطعن غير العادية يلجأ اليه الخصم الذي كان طرفا في الدعوى للحصول على حكم يلفي الحكم الذي اضر به والمطلوب اعادة النظر فيه اذا ما توفرت حالة من الحالات التي اوجب المشرع توافرها لقبول طلب اعادة النظر وهي مذكورة على سبيل الحصر ولا يمكن التوسع فيها او القياس عليها، ومن بين هذه الحالات وقوع تدليس اثناء تحقيق الدعوى والحكم بما لم يطلب او بأكثر مما طلب.
وحيث اسس الطالبون السبب الاول المتمثل في وقوع تدليس اثناء تحقيق الدعوى والذي يتجلى في كون المسمى عبد الباسط (بي.) اثناء تحيق الدعوى الصادر بشأنها القرار الاستئافي المطعون فيه عمد الى خداع المحكمة والتأثير على عقيدتها بحضوره ومطالبته بمبلغ لشخص معنوي هو شركة (س.) المطلوبة والحال ان هذه الاخيرة منعدمة وغير موجودة، وهو التدليس الذي اثر في عقيدة المحكمة وجعلها تغطي لها بمبالغ مالي.
وحيث ان التدليس الذي يبرر اعادة النظر هو ان تكون الوقائع التي لها اهمية في الفصل في النزاع خافية على طالب اعادة النظر طيلة فترة الدعوى ولم تتح له الفرصة لتقديم اوجه دفاعه واظهار الحقيقة بشأنها اما اذا كان عالما بذلك وسكت فإنه بموقفه هذا يكون قد اسقط حقه في تقديم الطعن بإعادة النظر استنادا لنفس السبب ( قرار محكمة النقض المجلس الاعلى سابقا) عدد 363 بتاريخ 6/4/2005 ملف تجاري عدد 512/04 منشور بمجلة قضاء المجلس العالى عدد 63 ص 238 وما يليها.
وجاء في قرار أخر لمحكمة النقض ان التدليس الذي يبرر اعادة النظر هو الذي يكتشف بعد صدور الحكم المطلوب اعادة النظر فيه واكتشاف التدليس اثناء مسطرة التقاضي يتيح للمدلس عليه فرصة الدفع بالتدليس اثناء مسطرة التقاضي واذا لم يفعل اعتبر منه ذلك اقرارا بما اعتبره فيما بعد تدليسا ولا يقبل منه ( قرار عدد 59 بتاريخ 14/1/2004 ملف عدد 763/03 منشور بمجلة المحامي العدد 52 ص 228 وما يليها).
وحيث ان الثابت من خلال القرار الاستئنافي المطعون فيه ان الطاعنين سبق لهم ان اثاروا خلال اجراءات الدعوى مسألة انعدام صفة المطلوبة في الدعوى وانعدام اهليتها القانونية وان الاخيرة ناقشت دفعهم المذكور واجابت عليه كما ان القرار المطعون فيه اجاب على نفس الدفع ورده وبالتالي فإن ما يعتبره الطالبون تدليسا في تحقيق الدعوى كان قائما قبل صدور القرار المطعون فيه ولا يشكل بالتالي سببا لإعادة النظر فيه مما يستدعي رده.
وحيث اسس الطالبون السبب الثاني لطعنهم على مقتضيات الفصل 3 من ق.م.م بكون محكمة الاستئناف التجارية لما استبعدت تقرير خبرة الخبير عمر (ن.) وقضت للمطلوبة بمبلغ 2000000,00 درهم والحال ان الاخيرة طلبت فقط تعويضا مسبقا قدره 20000,00 درهم ومع الامر باجراء خبرة حسابية تكون قد قضت بأكثر مما طلب.
وحيث ان الثابت من خلال وثائق الملف ان المطلوبة بعد ان طلبت تعويضا مسبقا قدره 2000,00 درهم والامر باجراء خبرة حسابية، تقدمت بمذكرة التعقيب على الخبرة مع تحديد مطالبها النهائية على ضوء الخبرة المنجزة والمتمثلة في الحكم بما جاء في تقرير الخبرة، وبالتالي فلا مجال للحديث عن الحكم بأكثر مما طلب واما بخصوص الحكم بما لم يطلب فإنه وعلى عكس ما اثاره الطالبون من كون المطلوبة حصرت طلبها في التعويض عن الحق في الكراء فإن ملتمسها انصب على تحديد التعويض عن الاضرار اللاحقة بها من جراء عدم استغلالها للأصل التجاري نتيجة تعذر تنفيذها للقرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 3/12/2001 ملف عدد 1597/2001، وهو ما يجعل الدفع المنصب على السبب المتعلق بالحكم بما لم يطلب في غير محله.
وحيث يتعين لأجله التصريح برفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر وتغريمهم مبلغ 1000,00 درهم لفائدة الخزينة العامة.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا.
- في الشكل:
- في الموضوع: برفضه وتحميل رافعيه الصائر وتغريمهم مبلغ 1000 درهم لفائدة الخزينة العامة .
65627
Gestion déléguée : La société délégataire d’un service public est personnellement responsable de ses dettes, rendant ses comptes bancaires saisissables (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
Validation de saisie-arrêt, Saisissabilité des comptes de la société délégataire, Saisie-arrêt, Responsabilité personnelle du délégataire, Rejet de l'exception, Insaisissabilité des deniers publics, Gestion déléguée de service public, Fonds publics, Exception d'incompétence matérielle, Correction d'erreur matérielle
65639
Difficulté d’exécution : Le paiement d’une injonction de payer n’est pas prouvé lorsque le débiteur admet l’existence d’un solde et que le billet à ordre remis à l’huissier lui a été restitué (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/09/2025
65640
Le juge des référés est compétent pour ordonner au bailleur de remettre au preneur les documents nécessaires à l’exploitation du local commercial dès lors que cette mesure ne touche pas au fond du droit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65641
Validation de saisie-arrêt : l’existence d’une procédure pénale pour faux est inopérante face à un titre exécutoire ayant acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65593
La contrainte par corps, mesure d’exécution visant les personnes physiques, ne peut être prononcée à l’encontre du représentant légal d’une société pour le paiement des dettes sociales (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65598
Le juge des référés est incompétent pour ordonner à un copropriétaire de consentir à des travaux en présence d’une contestation sérieuse sur sa qualité de bailleur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65599
Saisie-arrêt : l’obligation du tiers saisi est limitée au montant qu’il a déclaré détenir (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65601
Recevabilité de l’action : L’indication de l’adresse du siège social figurant au registre de commerce suffit à rendre la demande recevable, peu importe le déménagement de la société défenderesse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2025
65604
La preuve de la fausseté d’un acte de cession par la voie du faux incident justifie l’expulsion de l’occupant se prévalant d’un titre falsifié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/07/2025