Le juge des référés est compétent pour ordonner au bailleur de remettre au preneur les documents nécessaires à l’exploitation du local commercial dès lors que cette mesure ne touche pas au fond du droit (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65640

Identification

Réf

65640

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5400

Date de décision

28/10/2025

N° de dossier

2025/8225/4362

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la remise de documents administratifs par un bailleur à son preneur. Le premier juge s'était déclaré incompétent, estimant qu'une telle mesure impliquait un examen au fond du contrat de bail.

L'appelant soutenait que le refus de délivrance des documents nécessaires à l'exploitation du local commercial caractérisait une urgence et que la mesure sollicitée était purement conservatoire. La cour retient que le juge des référés est compétent dès lors que le refus du bailleur de communiquer les pièces indispensables à l'obtention d'une autorisation d'exploiter place le preneur dans une situation de préjudice imminent.

Elle juge qu'une telle injonction de faire constitue une mesure provisoire qui ne préjudicie pas au principal et n'altère pas les positions juridiques des parties. Statuant par l'effet dévolutif de l'appel, la cour constate que le contrat de bail autorisait le preneur à solliciter lesdites autorisations, rendant l'obligation de remise des documents par le bailleur incontestable.

L'injonction est assortie d'une astreinte pour garantir l'exécution en nature de l'obligation. L'ordonnance d'incompétence est donc infirmée et la demande du preneur accueillie.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يعيب الطاعن على الأمر المستأنف مجانبته الصواب لما قضى بعدم اختصاص القضاء الاستعجالي للبت في طلبه بعلة أن هذا الأخير يحظر عليه تقدير عقود الإثبات لما في ذلك من مساس بالجوهر.

وحيث إن طلب المستأنف يهدف إلى الحكم على المستأنف عليه بتمكينه من بعض الوثائق كتصميم التهيئة ورخصة السكن للحصول على الترخيص لممارسة النشاط التجاري بالمحل موضوع الدعوى.

وحيث صح ما تمسك به الطاعن من كون طلبه يدخل ضمن اختصاص قاضي المستعجلات، لأن رئيس المحكمة يختص بالبت بصفته قاضيا للمستعجلات كلما توفر عنصر الاستعجال في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم أو سند قابل للتنفيذ أو الأمر بالحراسة القضائية أو أي إجراء آخر تحفظي. وأن تدخل رئيس المحكمة في هذه النازلة استدعته وقائعها وذلك لإلزام المكري بتسليم الوثائق اللازمة للمكتري لأن رفض المكري يؤثر سلبا على حقوق المكتري وقد يعرضه لضرر وشيك يتجلى في عدم استغلال المحل التجاري فيما أعد له وهذا ما تمسك به الطاعن إذ أكد أنه يؤدي واجبات الكراء بصفة منتظمة دون الانتفاع بالمحل وبالتالي فإن عنصر الاستعجال متحقق في نازلة الحال هذا فضلا على أن تدخل رئيس المحكمة لإلزام المكري بتسليم المكتري للوثائق اللازمة للحصول على رخصة ممارسة النشاط التجاري بالمحل المكترى، لا يعدو أن يكون إجراء وقتيا لا يمس بجوهر النزاع بين المكري والمكتري كما أنه لا يغير من مراكزهما القانونية.

وحيث تاسيسا على ما فصل أعلاه يكون السيد رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات مختصا للبت في الطلب، ويتعين معه إلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به بخصوص ذلك.

وحيث إنه وفي إطار الأثر الناشر للاستئناف وبالاطلاع على وثائق الملف يتبين من خلال رسم عقد الكراء المدلى بصورة منه المضمن بسجل المختلفة رقم 126/24 عدد 20 صحيفة 2 بتاريخ 30/12/2024 أن المستأنف عليه بصفته مكري قد أذن للمكتري باستخراج الرخص الخاصة بإصلاح المحل وبمزاولة النشاط التجاري المتفق عليه، وبالرجوع إلى طلب وصل تصريح بنشاط تجاري أو حرفي أو صناعي المؤرخ في 13/05/2025 فإنه قد تضمن الوثائق اللازمة للحصول على طلب تصريح بنشاط تجاري من طرف مصلحة الشؤون الاقتصادية وتدبير المرافق بجماعة سلا، يجب الادلاء بتصميم تهيئة المحل أو رسم مفصل (croquis) وكذا شهادة المطابقة أو شهادة السكن وهي كلها وثائق من المفروض أن تكون بحوزة المكري ويجب أن يسلمها للمكتري لحصول هذا الأخير على رخصة ممارسة النشاط التجاري وفي ظل خلو الملف مما يفيد تسليم المكري للمكتري الوثائق أعلاه يكون طلب المستأنف مؤسس ويتعين الاستجابة له وفق التفصيل الوارد أدناه بمنطوق القرار.

وحيث إن طلب الغرامة التهديدية مبرر طالما أن موضوع الدعوى هو القيام بعمل وبما أن الهدف من الحكم بها هو إجبار غير مباشر لإكراه المدين المتعنت على تنفيذ إلتزامه العيني وذلك بفرض مبلغ مالي عليه عن كل يوم تأخير في التنفيذ وبالتالي فإن المحكمة ولما لها من سلطة تقديرية فقد ارتأت تحديدها في مبلغ 500,00 درهم.

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر اعتبارا لما آل إليه الطعن.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة انتهائيا، علنيا وغيابيا

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : باعتباره وإلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد على المستأنف عليه بتمكين المستأنف من تصميم تهيئة المحل أو رسم مفصل "كروكي" وشهادة المطابقة أو شهادة السكن تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها (500,00 درهم) عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وبتحميله الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile