Réf
69651
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2244
Date de décision
06/10/2020
N° de dossier
2020/8232/552
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Voie de recours extraordinaire, Réparation de l'omission, Rectification d'arrêt, Recours en rétractation, Omission de statuer, Expertise judiciaire, Demande de paiement, Chef de demande, Cassation avec renvoi
Source
Non publiée
Saisi d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer, la cour d'appel de commerce examine la portée de sa saisine après un arrêt de cassation avec renvoi. Le demandeur au recours soutenait que la cour, statuant sur renvoi, avait omis de se prononcer sur sa demande en paiement d'une quote-part de bénéfices, alors même qu'elle avait écarté le moyen tiré de la prescription qui avait seul motivé la cassation.
La cour relève que l'arrêt de la Cour de cassation n'avait censuré la première décision d'appel que pour défaut de réponse au moyen tiré de la prescription. Dès lors, en se bornant, après avoir rejeté ce moyen, à confirmer le jugement de première instance sur le seul chef de l'éviction, la cour statuant sur renvoi a effectivement omis de statuer sur la demande indemnitaire.
La cour retient que cette omission constitue un cas d'ouverture du recours en rétractation au visa de l'article 402 du code de procédure civile. Faisant droit au recours, la cour complète sa précédente décision en y ajoutant la condamnation au paiement des sommes dues au titre de l'exploitation, dont le montant avait été fixé par une expertise devenue définitive.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد أحمد (أ.) بواسطة دفاعه ذ/ محمد (م.) بمقال رام الى اعادة النظر مؤدى عنه بتاريخ 22/01/2020 يطعن بمقتضاه بإعادة النظر في القرار الاستئنافي الصادر عن المحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/05/2019 تحت عدد 2109 ملف عدد 523/8202/2019 و القاضي:
في الشكل : بقبول الطلب
و في الموضوع : برد استئناف محمد (ك.) وتأييد الحكم المستانف فيما قضى به من افراغ للرفوف مع ابقاء الصائر على رافعه.
في الشكل :
حيث إن الطلب قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و القرار المطعون فيه بإعادة النظر أن السيد أحمد (أ.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 22/05/2012 يعرض فيه أنه بمقتضى التزام مصادق عليه بتاريخ 19/07/2005 يشهد المطلوب في إعادة النظر السيد محمد (ك.) بأن الرفوف الحائطية الكائنة بمدخل السويقة بساحة علال القاسمي واللاصقة بحائط المحل التجاري رقم 69 ذات الرخصة رقم 38/94 تحت عدد 2186 هي في ملك طالب إعادة النظر الذي يسمح له باستغلالها في التجارة بصفة مؤقتة على أساس تقسيم الأرباح وأن المدعى عليه التزم بإفراغ الرفوف المذكورة من بضاعته وجميع شواغله عند طلب العارض ذلك وبدون تأخير ولم يمكنه من المحاسبة منذ يناير 2009 إلى الآن فوجه إليه إنذارا مانحا إياه أجل 30 يوما لإفراغه لكنه ظل بدون جدوى لأجله يلتمس الحكم بإفراغه للرفوف اللاصقة بحائط المحل رقم 69 بأن السويقة ساحة علال القاسمي الجديدة مع النفاذ المعجل والأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتحديد نصيبه من الأرباح عن المدة من فاتح يناير 2009 إلى تاريخ الخبرة مع حفظ مطالبه بعد الخبرة مع جميع ما يترتب عن ذلك قانونا.
بناء على جواب دفاع المطلوب في إعادة النظر بجلسة 21/06/2012 بأنه يتواجد بالمحل بموجب رخصة استغلال الملك العمومي المؤقت رقم 61/11 ويرجع للملك العام وأن الطلب الحالي يناقض ما توصل به العارض من إنذار تحت عدد 69/12 بأن الأمر لا يتعلق بشراكة ولا باستغلال مشترك ملتمسا رفض الطلب.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة التجارية ب الدار البيضاء الحكم عدد 15012 القاضي : في الشكل : عدم قبول الطلب في الشق الرامي الى الخبرة وقبوله في الباقي .
في الموضوع : الحكم بافراغ المطلوب في إعادة النظر للوقوف اللاصقة بحائط المحل موضوع النزاع هذا الحكم استأنفه الطرفان معا .
فأمرت المحكمة بتاريخ 16/09/2015، بإجراء خبرة حسابية عين لها الخبير عبد المجيد (ر.) ، و الذي خلص في تقريره الى أنه يمكن تحديد المداخيل التي كان يذرها النشاط الذي كان يمارس السيد محمد (ك.) بفعل استغلاله للرفوف المتواجدة بالحائط في المحل المملوك للسيد أحمد (أ.) ، وذلك ابتداء من يناير 2009 لغاية تاريخ الخبرة كالأتي :
الدخل الشهري : 6500 درهم شهريا .
الدخل السنوي : 552500,00 درهم .
و فيما يخص نصيب السيد أحمد (أ.) من الأرباح حسب الالتزام الموقع من طرف السيد محمد (ك.) يمكن تحديدها في مبلغ 276250,00 درهم .
وحيث أنه وبعد استيفاء الإجراءات وانتهاء المناقشات أصدرت محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارها عدد 3222 بتاريخ 17/05/2016 في الملف عدد 6187/8202/2014 القاضي : برد استئناف محمد (ك.) و تحميله صائره و باعتبار استئناف السيد أحمد (أ.) جزئيا و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب التعويض والحكم من جديد على المستأنف عليه محمد (ك.) بأدائه لفائدة المستأنف أحمد (أ.) واجب استغلال الرفوف عن المدة ما بين يناير 2009 الى غاية يناير 2016 بمبلغ 276250.00 درهم و تأييده في الباقي و تحميل المستأنف عليه الصائر
فطعن السيد محمد (ك.) بالنقض في القرار الإستئنافي ، فأصدرت محكمة النقض قرارا تحت عدد 589/3 بتاريخ 14/11/2018 موضوع الملف رقم 431/3/3/2017 قضى بنقض القرار المطعون فيه وإرجاع الملف للمحكمة مصدرته لكي ثبت فيه من جديد طبقا للقانون و ذلك تبعا للعلة التالية : (حقا ، حيث تمسك الطالب ضمن أسباب استئنافه بكون الحق موضوع الدعوى طاله التقادم إذ اورد بمقاله أن "الإلتزام المدلى به من قبل المدعي يشير إلى تاريخ إنجازه على أنه يرجع إلى 19/07/1995 والتي لا يمكن ان يشكل موضوع دعوى لأنه طاله التقادم المسقط..." والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ورغم تضمين الدفع المذكور بصلب قرارها لم تناقشه ولم تجب عليه لا سلبا ولا ايجابا بالرغم مما قد يكون لذلك من تأثير على وجه قضائها فجاء قرارها ناقص التعليل بهذا الخصوص عرضه للنقض)
وبعد احالة الملف على محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ادلى نواب الاطراف بمذكرتهما التعقيبية بعد النقض.
و بتاريخ 06/05/2019 أصدرت هذه المحكمة القرار الاستئنافي المشار إليه اعلاه موضوع الطعن بإعادة النظر .
و جاء في أسباب طعن أن القرار المطعون فيه قضی برد استئناف محمد (ك.)، و أيد الحكم الإبتدائي فيما قضى به من إفراغ للرفوف الحائطية و تحميل الصائر للمستأنف، دون مناقشة استئناف العارض حول نصيبه في الأرباح الذي قضى به القرار السابق الملغي من طرف محكمة النقض، و أن النقض انصب على نقطة وحيدة هي عدم تعليل دفع بالتقادم، و أن القرار الحالي و عن صواب علل رده للدفع بالتقادم تعليلا سليما، و قام برد استئناف محمد (ك.)، و تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به إفراغ الرفوف، وسكت عن استئنافه ، رغم أن القرار السابق رد أيضا استئناف محمد (ك.)، و اعتبر إستئنافه (أحمد (أ.)) جزئيا و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب التعويض، و الحكم من جديد على المستأنف عليه محمد (ك.) بأدائه لفائدة المستأنف أحمد (أ.) واجب استغلال الرفوف عن المدة ما بين يناير 2009 إلى غاية يناير 2016 بمبلغ 276.250,00درهما، و تأييده في الباقي و تحميل المستأنف عليه الصائر، و أن سكوت القرار المطعون فيه حاليا عن استئنافه بعد رد استئناف محمد (ك.)، و بعد تعليل سليم لرد الدفع بالتقادم الذي كان يدفع به المستأنف (ك.) - في المرحلة الإستئنافية - للقول بعدم أحقية المطلوب ضده في المحاسبة عن استغلال رفوف محله سيكون المنطق القانوني السليم والنتيجة الحتمية للتأكيد على الشق المتعلق بأداء نصيبه من الأرباح الذي قررت محكمة الإستئناف سابقا بشأنه خبرة، و أكدت حقه في 276.250,00 درهما، و حيث أن منطوق القرار الحالي المطعون فيه بإعادة النظر حاليا وقف عثرة أمامه للمطالبة بتنفيذ نصيبه من الأرباح الثابت بخبرة لم تكن محل منازعة، و لا طعنه و صار القرار السابق بشأنها مبرما. و قد يتعلق الأمر بمجرد إغفال غير مقصود مادام المنطق السليم المتماشي مع علل ومنطوق القرار المطعون فيه حاليا هو تأكيد أسباب استئنافه و الحكم بواجب الإستغلال المحدد بخبرة، و هذا أمر يمكن حله في إطار مقتضيات الفصل 402 من ق.م.م من الفقرة الأولى لذلك يلتمس قبول طلب إعادة النظر شكلا ، وسماع إعادة نظر في القرار المطعون فيه، و ذلك بإضافة الشق المتعلق بالحكم على المستأنف عليه محمد (ك.) بأدائه له واجب استغلال الرفوف عن المدة ما بين يناير 2009 الى غاية يناير 2016 بمبلغ 276.250,00 درهما وجعل الصائر على عاتق المطعون ضده مع ارجاع الكفالة.
وأرفق نسخة رسمية من القرار المطعون فيه، ووصل اداء الحد الأقصى للغرامة.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 22/09/2020 حضرها ذ/ ابيض عن ذ / موداين و تخلف المطلوب في إعادة النظر الذي افيد عنه بجلسة سابقة أنه رفض التوصل و افيد عن دفاعه ذ/ محسن (ب.) انه رفض التوصل بدعوى أنه لم يكلف بالنيابة عنه لحد الساعة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزها للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 06/02/2020 .
محكمة الاستئناف
حيث ركز الطالب اسباب اعادة النظر على الفقرة الاولى من المادة 402 ق.م.م موضحا أن منطوق القرار المراد اعادة النظر فيه وفق عثرة أمامه للمطالبة بتنفيذ نصيبه من الارباح الثابت بخبرة لم تكن محل منازعة ولا طعن و صار القرار الاستئنافي بشأنها مبرما وهو ما يشكل اغفالا غير مقصود مادام المنطق السليم المتماشي مع علل و منطوق القرار المطعون فيه حاليا هو تأكيد أسباب استئنافه و الحكم بواجب الاستغلال المحدد بالخبرة.
وحيث إنه لا جدال في ان اسباب اعادة النظر محددة على سبيل الحصر في الفصل 402 من ق.م.م و أن الفقرة الأولى من ذات المادة اعتبرت ان اغفال البت في احد الطلبات هو سبب من اسباب اعادة النظر .
وحيث إن الثابت من وثائق الملف وخاصة القرار الاستئنافي عدد 3222 الصادر بتاريخ 17/5/16 في الملف عدد 6187/8202/14 الذي كان موضوع الطعن بالنقض انه قضى برد استئناف محمد (ك.) و تحميله صائره و باعتبار استئناف السيد أحمد (أ.) جزئيا و الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول التعويض و الحكم من جديد على المستأنف عليه محمد (ك.) بادائه لفائدته واجب استغلال الرفوف عن المدة بين يناير 09 إلى غاية يناير 2016 وجب عنها (276.250 درهم) و تأييده في الباقي و ان قرار النقض عدد 589/3 الصادر بتاريخ 14/11/18 انصب على نقطة وحيدة هي عدم تعليل الدفع بالتقادم الذي اثاره المطلوب في إعادة النظر و أن القرار موضوع الطعن باعادة النظر اجاب عن الدفع بالتقادم ورده و بالتبعية رد استئناف محمد (ك.) و ايد الحكم المستأنف فيما قضى به من افراغ للرفوف واغفل البت في نصيب الطالب من الارباح في استغلال الرفوف و الثابت بالخبرة المنجزة بمقتضى القرار السابق و التي لم تكن محل أي منازعة او أي طعن بل اعتبرها القرار المذكور مستوفية لعناصرها الفنية و القانونية وبذلك اصبح القرار السابق بشانها مبرما مما يتعين معه تدارك الاغفال الذي اعترى القرار المطعون فيه وذلك باضافة الشق المتعلق بالحكم على المستانف عليه (المطلوب في اعادة النظر) بادائه لفائدة الطالب واجب استغلال الرفوف عن المدة ما بين يناير 2009 الى غاية يناير 2016 بمبلغ (276.250,00درهم) و بتحميله الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الطلب .
في الموضوع : بتدارك الاغفال الذي اعترى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/05/19 تحت عدد 2109 في الملف رقم 523/8202/19 وذلك باضافة الشق المتعلق بالحكم على السيد محمد (ك.) بادائه لفائدة الطالب أحمد (أ.) مبلغ (276.250,00درهم) واجب استغلال الرفوف عن المدة ما بين يناير 2009 الى غاية يناير 2016 و بتحميله الصائر و بارجاع مبلغ (2500درهم) الى الطالب.
66312
Le recours à une expertise judiciaire par la cour d’appel fait obstacle à l’exercice de son droit d’évocation, l’affaire n’étant pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66439
Est irrecevable comme prématurée l’action en vente du fonds de commerce lorsque les procédures de recouvrement de la créance publique sont suspendues par une ordonnance du juge administratif (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
66438
Recevabilité de l’action : L’objet de la demande doit être précisément déterminé dans la requête introductive, un simple renvoi aux pièces jointes ne pouvant pallier cette imprécision (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66435
L’autorité de la chose jugée d’une décision définitive statuant sur l’apurement des comptes entre les parties constitue une preuve de l’extinction de la dette et justifie l’annulation du jugement de condamnation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66432
La convocation de l’avocat d’une partie à une expertise par lettre recommandée avec accusé de réception suffit à rendre le rapport d’expertise contradictoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66431
La compétence du tribunal de commerce est retenue pour un litige entre deux sociétés commerciales, nonobstant le monopole légal exercé par l’une d’elles, ancienne institution publique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66425
L’autorité de la chose jugée s’oppose à une action en remboursement de l’impôt sur les bénéfices lorsque le jugement initial a statué sur le versement d’un bénéfice net (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66422
La convocation à une expertise par lettre recommandée avec accusé de réception retournée avec la mention « non réclamé » est réputée valablement effectuée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66265
Transport maritime : Le refus du transporteur de livrer la marchandise en raison d’un litige sur les frais de surestaries constitue un trouble manifestement illicite justifiant une mesure de référé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025