Réf
65627
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5009
Date de décision
14/10/2025
N° de dossier
2023/8226/5038
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validation de saisie-arrêt, Saisissabilité des comptes de la société délégataire, Saisie-arrêt, Responsabilité personnelle du délégataire, Rejet de l'exception, Insaisissabilité des deniers publics, Gestion déléguée de service public, Fonds publics, Exception d'incompétence matérielle, Correction d'erreur matérielle
Source
Non publiée
Saisie sur les comptes d'un délégataire de service public, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la nature des fonds et la compétence juridictionnelle. Le tribunal de commerce avait validé une saisie pratiquée entre les mains d'un tiers sur les comptes bancaires de la société débitrice, délégataire d'un service public.
L'appelante soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative, au motif que les fonds saisis constituaient des deniers publics insaisissables. La cour écarte ce moyen en retenant que la procédure de validation de la saisie relève de la compétence du juge ayant ordonné la mesure initiale.
Elle juge surtout, au visa de la loi relative à la gestion déléguée, que le délégataire assume personnellement la responsabilité de la gestion du service à ses risques et périls envers les tiers. Dès lors, les fonds détenus sur ses comptes propres ne sauraient être qualifiés de deniers publics et échappent au régime dérogatoire d'insaisissabilité, le titre exécutoire ayant été émis contre la société délégataire et non contre une personne publique.
La cour rejette donc l'appel principal, confirme l'ordonnance entreprise et, faisant droit à l'appel incident, rectifie une erreur matérielle dans la désignation du tiers saisi.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ر.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 01/06/2022 تستانف بموجبه الامر عدد 151 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 12/4/2022 في الملف عدد 68/8114/2022 والقاضي بالمصادقة على الحجز لدى الغير الواقع بين يدي بنك (م. ت. ص.) بمقتضى الأمر 952 الصادر بتاريخ 05-11-2021 في ملف عدد 952/8105/2021 الحكم على المحجوز لديه بادائه لفائدة الطالب بوحجرة (ه.) المبلغ المحجوز في مبلغ 620552.00 درهم مع النفاد المعجل
وحيث تقدم بوحجرة (ه.) بواسطة دفاعه باستئناف فرعي مؤدى عنه بتاريخ 26/12/2022 يستانف بموجبه الامر المذكور
في الشكل:
حيث بلغت الطاعنة بالامر بتاريخ 26/5/2022 وبادر تالي استئنافه بتاريخ 12/4/2022 أي داخل الاجل القانوني ، واعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط من صفة واداء، فهو مقبول .
وحيث ان الاستئناف الفرعي تابع للاستئناف الاصلي ويدور معه وجودا وعدما ومادام انه مستوف لكافة الشروط فهو مقبول.
في الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف والامر المطعون فيه ان المستانف عليه بوحجرة (ه.) تقدم بواسطة نائبه بتاريخ 9/2/2021 بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أنه يلتمس المصادقة على الحجز المضروب على مبلغ 630552.00 درهما العائد للمحجوز عليه بين يدي بنك (م. ت. ص.) الواقع بمقتضى الأمر عدد 952الصادر بتاريخ 05-11-2021 في ملف عدد 952/8105/2021 استنادا للقرار الاستنافي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18-05-2021 موضوع ملف عدد 935-8232-2021 .
وارفق المقال بنسخة طبق الاصل من النسخة تنفيذية للقرار المذكور , نسخة من امر الحجز , محضر اخبار واصل محضر الامتناع .
و بتاريخ 12/4/2022 صدر الامر موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بان الحكم المستانف صدر غيابيا في مواجهتها ،مما يخولها حق الدفع بعدم الاختصاص النوعي ، لان الأموال موضوع المصادقة هي اموال عمومية ترجع في اصلها للسلطة المفوضة وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 80 من عقد التدبير المفوض،وانه عندما تنصرف المنازعة الى اموال عمومية فانه تكون المحكمة المختصة نوعيا للبت في الطلب هي المحكمة الادارية و ليس المحكمة التجارية.
كذلك، ان الطاعنة متعاقدة في اطار عقد التدبير المفوض مع السلطة المفوضة وذلك من أجل تدبير مرافق الماء والكهرباء والتطهير السائل وكل ذلك في اطار الإلتزامات والحقوق المحددة في عقد التدبير المفوض وكذا دفتر التحملات، وانه عملا بمقتضيات عقد التدبير المفوض فإن محطات الضخ تعتبر من ضمن الممتلكات المستعادة والتي تعتبر ملكا خاصا بالسلطة المفوضة ، الأمرالذي يفيد بأن تدبير الإستغلال و التصرف يخضع للفصول والمواد المنظمة فيظل عقد التدبير المفوض سواء من حيث الأصول والخصوم،و ان الأموال المرصودة لتلك الممتلكات المستعاد تعتبر اموالا عمومية مملوكة قانونا وواقعا للسلطة المفوضة ، وبالتالي فإن الأموال المحجوزة بناءاعلى تدبير واستغلال الممتلكات المستعادة تعتبر اموالا خاصة للجماعات الترابية المكونة للسلطة المفوضة، على اعتبار ان تلك الأموال يتم تحويله الحساب هذه الأخيرة عند القيام بإجراءات المحاسبة المنظمة في عقد التدبير المفوض.
وانه من الثابت نصا و المستقر عليه قضاءا ان مسطرة الحجز لدى الغير تدخل في باب التنفيذ وفق احكام مقتضيات قانون المسطرة المدنية، كما ان المشرع المغربي ومن خلال قانون المالية لسنة 2020 جعل باب التنفيذ على الأموال المرصودة للجماعات الترابية يخضع لمقتضيات المادة 9من القانون السالف الذكر، وبما ان النص الخاص يقدم على النص العام، الأمر الذي تكون معه مقتضيات المادة التاسعة من قانون المالية لسنة 2020 هي واجبة الإعمال وليس الإهمال، ملتمسة الغاء الامر المستانف وبعد التصدي الحكم اساسا بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الملف وانعقاد الاختصاص للمحكمة الادارية بالرباط واحتياطيا عدم قبول الطلب شكلا واحتياطيا جدا رفضه موضوعا مع تحميل المستانف عليهما صائر الطعن.
وبجلسة 29/9/2022 أدلت المستانف عليها الاولى بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي جاء في جوابها بخصوص السبب المتعلق بالاختصاص أن الدفع بعدم الاختصاص، يجب أن يثار قبل كل دفع أو دفاع، وإن المستانفة لم تثر هذا الدفع خلال مسطرة التقاضي المتعلقة بالأداء،اذلم تره ابتدائيا في الملف عدد 769/8213/2020 حكم عدد1622، ولا خلال المرحلة الاستئنافية في ملف عدد 935/8232/2021
وإن إثارة الدفع بعدم الاختصاص أول مرة، بعد انتهاء نزاع الموضوع، وصدور قرار نهائي بشأنه و بعد استنفاذ الإجراءات المتعلقة بالتنفيذ، في إطار مسطرة التنفيذ الجبري للقرار النهائي وسلوك مسطرة الحجز لدى الغير، التي أفضى إليها امتناع المستأنفة عن التنفيذ، تكون غير متأتية ولا مقبولة مسطريا.
كما ان الدفع بمقتضيات المادة 9 من قانون المالية لسنة2020، لا محل له في نازلة الحال، على اعتبار أن المحكوم ضدها والمنفذ عليها، هي شركة، وأن الدين موضوع مسطرة الحجز لدى الغير، يتعلق بالمستانفة وأن الدعوى موضوع التنفيذ، مناطها مسؤولية التاجر عن أعماله وتابعيه الذين تحت عهدته والأشياء التي هي في حراسته وأن الحجز لم يطل أموالا عمومية، بل حسابا بنكيا تابعا لها
وفي الاستئناف الفرعي إن مسطرة الحجز لدى الغير والمصادقة عليها، موضوع النازلة، تمت في مواجهة المحجوز بين يديه: بنك (م. ت. ص.)،الذي قدم تصريحه الإيجابي يفيد توفر المحجوز عليها على حساب بنكي لديه، يسجل رصيدا إيجابيا، وأن البنك قام فعلا بحجز هذا الرصيد في حدود مبلغ:620.552,00 درهما.
و إن الحكم المطعون فيه، أشار في بيان أطراف الدعوى إلى أن المحجوز بيد يديه هو بنك (م. ت. ص.)، كما جاء في معرض بيان وقائع النازلة وفي التعليل إسم المؤسسة البنكية المحجوز بين يديها، إلا أن منطوقه تضمن اسم بنك (م. ت. خ.)، وهو بنك آخر لا علاقة له بالنازلة، مما يتعين معه اصلاحه بخصوص اسم المؤسسة البنكية المحجوز بين يديها، ملتمسا في الاستئناف الاصلي برده لعدم ارتكازه على اساس قانوني وواقعي سليمين، وفي الاستئناف الفرعي تاييد الحكم المستانف مع تدارك اسم المحجوز بين يديه الصحيح في منطوق الحكم وهو بنك (م. ت. ص.) والبت في الصائر طبقا للقانون.وادلى بنسخة من الامر
و حيث و بعد أن اعتبرت المحكمة القضية جاهزة ،أصدرت قرارا تحت رقم191 تاريخ 05/01/2023 في الملف عدد 4290/8226/2022 قضى في الشكل بقبول الاستئنافين الاصلي و الفرعي و في الموضوع برد الاصلي وتأييد الامر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه و في الاستئناف الفرعي باصلاح الخطأ المادي المتسرب الى منطوق الامر المستانف و القول بأن اسم المحجوز بين يديه هو بنك (م. ت. ص.) بدلا من بنك (م. ت. خ.) مع ابقاء الصائر على رافعه
و حيث طعنت المستأنفة بالنقض في القرار الاستئنافي المذكور ، فأصدرت محكمة النقض قرارا تحت رقم 528/1 مؤرخ في 25/10/2023 في الملف التجاري عدد 1046/3/1/2023 قضى بنقض القرار المطعون فيه و إحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة للبت فيه من جديد طبقا للقانون تبعا للعلة التالية :
''حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق قاعدة مسطرية إلزامية متعلقة بالنظام العام، ذلك أنها أثارت دفعا بعدم الاختصاص النوعي أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه والذي يتعين معه لزاما إحالة الملف على النيابة العامة لتقديم مستنتجاتها الكتابية على ضوء الدفع المذكور. غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تحل الملف على النيابة العامة للإدلاء بمستنتجاتها وخالفت قاعدة مسطرية إلزامية مما يجعل قرارها في حكم المعدوم، مما يستوجب نقضه.
حيث تنص الفقرة الخامسة من الفصل التاسع من ق.م. م على أنه يجب أن تبلغ للنيابة العامة القضايا التي تتعلق بعدم الاختصاص النوعي والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي كانت تنظر في الدفع المثار أمامها بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الدعوى وقضت برد الدفع المذكور دون تبليغ النيابة العامة فقد خرقت المقتضى القانوني أعلاه وعرضت قرارها للنقض.''
و بناء على إدلاء المستأنف عليه بمستنتجات بعد النقض بواسطة نائبه بجلسة 07/10/2025 التي جاء فيها أن محكمة الاستئناف، تكون ملزمة بنقطة الإحالة، الأمر الذي يستدعي إحالة ملف القضية على النيابة العامة لتقديم مستنتجاتها بخصوص الدفع المثار خلال مرحلة الاستئناف ومن جهة ثانية، فإن قرار محكمة الاستئناف دون ما تعلّق بنقطة الإحالة يبقى مصادفا للصواب ومُعللا تعليلا قانونيا وسليما ذلك أن الدفع بعدم الاختصاص النوعي، ووفق ما استقر عليه الفقه والقضاء، لا يمكن إثارته أول مرّة أمام محكمة الاستئناف، إلا إذا كان الحكم غيابيا. وهو يثار قبل أي دفع أو دفاع. حيث حصر المشرع نطاق الدفع بعدم الاختصاص أمام محاكم الاستئناف في الأحكام الغيابية دون غيرها، وهو الأمر الذي أكّده المجلس الأعلى في قراره الصادر بتاريخ 1989/4/19 المنشور بمجلة المحاماة عدد 31 ص: 143 وما بعدها والذي جاء فيه:يتبين أن الدفع بعدم الاختصاص، لم يثر من طرف الطاعن ابتدائيا، وإنما أثير لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وأنه حسب منطوق الفصل : 16 من ق.م.م ، الذي يوجب على الأطراف الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو المكاني قبل كل دفع أو دفاع، وأنه لا يمكن إثارة هذا الدفع فيطور الاستئناف إلا بالنسبة للأحكام الغيابية، الأمر المنعدم في النازلة ويتعين معه رد الدفع وأن الحكم الابتدائي موضوع النازلة، هو حضوري في حق الأطراف، خاصة شركة (ر.) مُثيرة الدفع. وهي لم تتقدّم به خلال المرحلة الابتدائية وقبل كل دفع أو دفاع مما تبقى معه إثارة الدفع من طرفها، أول مرّة، خلال مرحلة الاستئناف، مخالفا للمسطرة والقانون ومحكمة الاستئناف حينما ردّته فقد جاء قرارها مصادفا للصواب ومستندا على الأساس القانوني السليم ، ملتمسا بر د الدفع المثار وأسباب الاستئناف المعتمدة من طرف المستأنفة شركة (ر.)، وتأييد الحك وتأييد الحكم المستأنف، وتحميلها صائر استئنافها .
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى التصريح بعدم الاختصاص للبت في الاستئناف وتحميل المستأنف الصائر.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 07/10/2025 الفي خلالها مذكرة الأستاذ (م.) و تخلفت المستانفة رغم سابق التوصل و الفي بالملف تصريح البنك ، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة14/10/2025 .
حيث إن محكمة النقض قضت بنقض القرار الاستئنافي رقم 191 الصادر بتاريخ 05/01/2023عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 4290/8226/2022 بعلة ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه " التي كانت تنظر في الدفع المثار أمامها بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الدعوى قضت برد الدفع المذكور دون تبليغ النيابة العامة فقد خرقت المقتضى القانوني أعلاه وعرضت قرارها للنقض."
وحيث إن المحكمة وتقيدا بنقطة الإحالة وبعد احالتها الملف على السيد الوكيلة العامة للملك و الادلاء بمستنتجاتها الكتابية الرامية الى التصريح بعدم الاختصاص للبت في الاستئناف .
وحيث إن محكمة الإحالة ملزمة بالتقيد بالنقطة القانونية ، التي بتت فيها محكمة النقض وفق مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 369 ق م م . و عدم البت بما يخالف تلك النقطة ، دون أن يغل يد المحكمة من اللجوء إلى استنتاج تعليلاتها من وسائل أخرى ، باعتبار أن النقض ينشر الدعوى من جديد شريطة عدم تعارض ذلك مع النقطة التي بتت فيها محكمة النقض .
في الاستئناف الاصلي:
حيث انه بخصوص ما تدفع به الطاعنة منعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية للبت في الدعوى على اعتبار ان الاموال موضوع المصادقة تعد أموالا عمومية وترجع في اصلها للسلطة المفوضة طبقا لمقتضيات الفصل 80 من عقد التدبير المفوض ،فان الثابت من وثائق الملفان الأمر بالحجز صدر عن المحكمة التجارية،وان مسطرة المصادقة عليه هي مسطرة خاصة ومرتبطة به وتبقى مخولة للمحكمة التي اصدرت الامر بالحجز،سيما و ان الطاعنة هي شركة تجارية، مما يبقى معه الدفع المثار مردود.
وحيث انه بخصوص ما تنعاه الطاعنة على الأمر من انعدام الارتكاز على اساس،بدعوى ان الامر موضوع المصادقة هي اموال عمومية ترجع في اصلها للسلطة المفوضة طبقا للفصل 80 من عقد التدبير المفوض ،وان المشرع المغربي من خلال قانون المالية لسنة 2020 جعل بالتنفيذ على الاموال المرصودة للجماعات الترابية خاضع لمقتضيات احكام المادة 9 من القانون المذكور، فانه وبمقتضى القانون 05.54 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة، سيما المواد 3 و 21 و 24 و 28، فان المفوض اليه مسؤول شخصيا عن المرفق العام ويدبره على مسؤوليته ومخاطره تجاه المفوض نفسه والاغيار، وفق ما أكدته محكمة النقض بموجب قرارها عدد 440 بتاريخ 2010/6/3 ،ومؤداه أن الطاعنة هي من تتحمل المسؤولية الشخصية عن المرفق العام المفوض لها تدبيره تجاه المفوض والاغيار كما انه بالرجوع الى المادة 9 المتمسك به افانها تنص على ان الدائنين الحاملين لاحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة اوالجماعات الترابية ومجموعاتها يتعين عليهم الا يطالبوا بالاداء الا امام مصالح الأمر بالصرف للادارة العمومية اوالجماعات الترابية المعنية ،في حين ان السند التنفيذي اساس الحجز موضوع الدعوى الحالية لم يصدر في مواجهة أي طرف من الاطراف المذكورة في المادة 9 السالفة الذكر،بل صدر في مواجهة الطاعنة بصفتها شركة مساهمة مفوض اليها في اطار عقد تدبير مفوض مم الا محل معه للتمسك بالمادة اعلاه لانه لامجال لاعمالها.
وحيث تبعا لما ذكر ،تبقى كافة الدفوع المثارة من طرف الطاعنة غير منتجة ويتعين استبعادها والتصريح
تبعا لذلك برد الاستئناف وتأييد الامر المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.
في الاستئناف الفرعي:
حيث يهدف المستانف عليه فرعيا من خلال مقاله الى إصلاح الخطأ المادي المتسرب الى منطوق الامر المطعون فيه بخصوص اسم المحجوز بين يديه.
وحيث ان الثابت من وثائق الملف ان المحجوز بين يديه هو بنك (م. ت. ص.)،وليس بنك (م. ت. خ.)،مما يكون معه الأمر مجرد خطأ مادي ويتعين اصلاحه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا في حق المستانف عليه الأول و غيابيا في حق الباقي :
بناء على قرار محكمة النقض عدد 528/1 بتاريخ 25/10/2023
في الشكل :بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي
في الموضوع :برد الاصلي وتأييد الامر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه ،وفي الاستئناف الفرعي باصلاح الخطأ المادي المتسرب الى منطوق الامر المستانف والقول بأن اسم المحجوز بين يديه هو بنك (م. ت. ص.) بدلا من بنك (م. ت. خ.) مع ابقاء الصائر على رافعه
66200
La liquidation de l’astreinte s’opère par la fixation d’une indemnité souverainement appréciée par le juge en fonction du préjudice, et non par un calcul arithmétique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66187
Le désistement d’action antérieur à l’ordonnance de saisie conservatoire ne constitue pas un motif valable pour en obtenir la mainlevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66186
L’exception d’incompétence territoriale ne peut être soulevée pour la première fois en appel lorsque le jugement de première instance a été rendu par défaut, l’appelant ayant été régulièrement convoqué (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66184
Notification : L’affichage d’un avis de passage en cas de local fermé est un préalable obligatoire à la notification par voie postale, son omission entraînant l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66168
Référé en suspension d’exécution : Le débiteur qui ne prouve pas avoir intenté une action en vente globale de son fonds de commerce ne peut obtenir le report de la vente forcée d’un de ses éléments (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66164
Expertise comptable : le rapport fondé sur les documents du créancier est opposable au débiteur défaillant dans la production de sa propre comptabilité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66159
L’absence de mention de l’affichage de l’avis de passage sur le certificat de remise, en cas de fermeture du local du destinataire, entraîne la nullité de la notification et l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66147
Référé : La désignation d’un expert pour constater l’état et la valeur de travaux constitue une mesure provisoire qui ne porte pas atteinte au fond du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66144
Le procès-verbal d’évacuation signé sans réserve par le bailleur fait foi de l’état des lieux et justifie le refus d’ordonner une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025