Réf
65641
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5470
Date de décision
30/10/2025
N° de dossier
2025/8226/4089
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validation de saisie, Titre exécutoire, Saisie-arrêt, Rejet de la demande d'arrêt d'exécution, Procédure pénale, Faux en écriture commerciale, Difficulté d'exécution, Confirmation de l'ordonnance de validation, Autorité de la chose jugée
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une procédure pénale pour faux en écritures à une demande de validation d'une saisie-arrêt fondée sur un titre exécutoire irrévocable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie pratiquée par le créancier.
L'appelante, débitrice saisie, soutenait que l'ouverture d'une information judiciaire pour faux et usage de faux à l'encontre du signataire des factures fondant la créance viciait le titre exécutoire et devait entraîner l'annulation de la saisie. La cour écarte ce moyen en relevant que le titre exécutoire, en l'occurrence un arrêt d'appel confirmé par la Cour de cassation, est devenu définitif et a acquis l'autorité de la chose jugée, rendant la créance certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile.
Elle retient en outre que le juge de la validation de la saisie n'est pas compétent pour apprécier l'incidence d'une procédure pénale sur un titre exécutoire qui n'a pas été annulé par une décision de justice. L'ordonnance de validation du tribunal de commerce est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 24/07/2025 تستأنف بمقتضاه الأمر رقم 8222 الصادر بتاريخ 27/05/2025 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 3724/8114/2025 والقاضي في الشكل: بقبول الطلب الأصلي و بعدم قبول الطلب المضاد. في الموضوع: بالمصادقة على الحجز لدى الغير المنجز في الملف عدد 27729/8105/2024، وتأمر المحجوز لديها شركة (ت. و. ب.) في شخص ممثلها القانوني بتسليم المدعية مبلغ {672049 درهم} وبتحميل المحجوز عليها المصاريف.
في الشكل :
حيث إنه تم تبليغ الطاعنة بالأمر المستأنف بتاريخ 22/07/2025 وبادرت الى استئنافه بتاريخ 24/07/2025 أي داخل الاجل القانوني.
وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا و صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/02/2025 والذي جاء فيه أنها بتاريخ 2024/07/05 استصدرت أمر بإيقاع الحجز ما للمدين لدى الغير عدد 27729 بإيقاع حجزها للمدين لدى في حدود 672.049.00 درهم في الملف أمر عدد 27729/ 2024/8105 بين يدي شركة (ت. و. ب.) في شخص ممثلها القانوني وذلك بناء على الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 8229 بتاريخ 2024/09/21 في الملف عدد 2022/8235/1077 في مواجهة شركة (ص. ب.) في شخص ممثلها القانوني والقاضي بأدائها لفائدة العارضة مبلغ 672.049 درهم والمؤيد بالقرار الاستئنافي عدد 1526 بتاريخ 2024/03/21 في الملف عدد 2024/8203/334. (مرفق عدد 1: نسخة من الأمر بإجراء الحجز لدى الغير. مرفق عدد 2 نسخة من الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي). وأن أموال المدعى عليها توجد بين يدي شركة (ت. و. ب.) في شخص ممثلها القانوني وفق التصريح الإيجابي المدلى به من قبل المحجوز بين يديه وتم تعيين جلسة التوزيع الودي استدعي لها الأطراف وتخلف المحجوز عليه رغم الاستدعاء وأدلى المحجوز بين يديه بتصريح ايجابي في حدود مبلغ 672.049 درهم. قد تعذر حصول اتفاق بين الأطراف. (مرفق عدد 3 نسخة من محضر عدم الاتفاق الودي). والتمس الحكم بالمصادقة على الحجز الواقع على أموال المدعى عليها لدى (ت. و. ب.). وأرفق الطلب بالوثائق المذكورة أعلاه.
وبناء على جواب المحجوز عليها بواسطة دفاعها مع مقال مضاد والذي أوضح فيه أن إجراءات الحجز والمصادقة شابتها عدة عيوب وانطوت عن سوء في التقاضي فالمدعية تتقاضى بسوء نية بحيث رغم علمها بإجراءات الدعوى العمومية أمام السيد قاضي التحقيق بناء على الإحالة من السيد وكيل الملك أصرت على تقديم طلب المصادقة الحالي وأن ممثل المدعى عليها يقر بالجرم المنسوب إليه وبالمشاركة في النصب والتزوير إلا أنه رغم ذلك مصر على الإثراء بدون سبب وأنه كان عليه على الأقل أن يحترم القضاء الجنحي حتى يفصل في النزاع وأنه من جهة أخرى ومن باب الاحتياط تلمس العارضة ملاحظة على تحديد رقم الحساب البنكي المقصود. وحول الطلب المضاد فان المدعى عليها استصدرت في مواجهتها الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 8229 بتاريخ 2023/09/21 ملف رقم.2022/8235/1077وأنه بعد طعن العارضة بالاستئناف أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء القرار الاستئنافي المؤيد له عدد 1526 الصادر بتاريخ 2024/03/21 ملف عدد2024/8203/334. وأن العارضة أدلت أمام محكمة الاستئناف بجلسة 2024/02/22 بشكاية ضد المدعى عليها ومحاسبها السابق مصطفى (ب.) أمام السيد وكيل الملك لدى الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء تحت عدد 2023/3101/21845 وأن الملف الجنحي قطع أشواطا مهمة بين البحث أمام الشرطة القضائية تحت إشراف السيد وكيل الملك والسيد قاضي التحقيق والموضوع هو الفواتير موضوع النزاع. وحيث أنه أصبح لزاما على العارضة اللجوء إلى المحكمة قصد إيقاف تنفيذ الحكم أعلاه لوجود مسطرة جنحية جارية وأنه ترسيخا لمبدأ الجنحي يعقل المدني أصبح الحجز موضوع المصادقة مفرغا من محتواه فضلا عن كونه باطل من الأساس. والتمس الحكم ببطلان إجراءات الحجز مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. وثانيا الأمر بإيقاف تنفيذ الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 8229 بتاريخ 2023/09/21 ملف رقم 2022/8235/1077وكذلك القرار الاستئنافي المؤيد له عدد 1526 الصادر بتاريخ 2024/03/21 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ملف عدد 2024/8203/334 إلى حين صدور حكم نهائي في الشكاية عدد 2023/3101/21845 وكذلك بعد استنفاذ إجراءات الفصل 466 من ق م م. وكذلك انتهاء إجراءات الدعوى العمومية أمام السيد قاضي التحقيق والقضاء الجالس. والبت في الصائر طبقا للقانون. وأرفق الجواب بصورة شهادة ضبطية تؤكد مسطرة التحقيق مع محاضر أقوال المشتكى بهم.
وبناء على تعقيب طالبة الحجز بواسطة دفاعها والذي أكد فيه أن المديونية مؤسسة على قرار استئنافي عدد 1526 ملف عدد 334-8203-2024 وان القرار حائز الأمر المقضي به وحجة على الوقائع الواردة به وفقا للفصل 418 420-419 من ق ع ل ما يليه. أما بخصوص طلب إيقاف التنفيذ والطلب المضاد فإنه غير مؤسس لأن الوثائق كانت موضوع طعن بالزور الفرعي أمام المحكمة التجارية وبعد إجراء المسطرة تبين أن الوثائق صادرة عن المدعى عليها وقانونية ومصرح بها من لدنها أمام إدارة الضرائب (رفقته التصريح الضريبي للفواتير) وتحمل قبولها وتوقيعها الفصل 417 من ق ع ل. يضاف إلى ذلك أن المدعية لم تدل بقرار الإحالة حتى يمكن لها قبول طلبها لأن الأمر يتعلق فقط بشكاية وأن الفصل 421 من ق ع ل يفرض صدور قرار الإحالة مما يجعل ما تمسكت به غیر قائم والتمس الحكم برد ما جاء على لسان المدعى عليها في الطلب والحكم برفض الطلب المضاد مع القول بما جاء بالمقال الرامي الى المصادقة على الحجز المقدم من طرف العارضة.
وبناء على تعقيب المحجوز عليها بواسطة دفاعها والذي أكد فيه أن المدعية تقر بوجود دعوى عمومية ورغم ذلك تصر على تقديم طلب المصادقة على الحجز ضاربة بعرض الحائط ما جاء بالبحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي وفي هذا السياق تلتمس العارضة إحالة الملف على السيد وكيل الملك بالمحكمة التجارية قصد إحاطته بمضمون هذه المسطرة وإيداع مستنتجاته لتعلقها بالنظام العام ولا يخفى أن جزء من مسطرة التحقيق الإعدادي أمام السيد قاضي التحقيق يكتسي طابعا سريا والمسطرة لازالت جارية أمامه وأن دفع المدعى عليها بالأمر بالإحالة هو دفع مردود على صاحبته ويفرغ الدعوى العمومية من محتواها وفي هذا السياق جاء في قرار لمحكمة النقض عدد 818صادر بتاريخ 14-02 - في الملف المدني 59000-1-12-2011 "إذ كان المعول عليه لإيقاف البت هو تحريك الدعوى العمومية فإن تقديم شكاية مباشرة أمام قاضي التحقيق مع ما يتبعها من إجراءات يندرج ضمن إجراءات الدعوى العمومية، يوجب إيقاف البت في الدعوى عملا بالفصل 102 م قانون المسطرة المدنية، والمحكمة لما لم توقف البت في الدعوى حسبما أوردته في علتها أعلاه تكون قد خرقت الفصل المذكور وعرضت بذلك قرارها للنقض". وأن سوء نية المدعى عليها بمقتضى المقال المضاد ثابتة ويتعين معاملها بنقيض القصد والتصريح برفض طلبها وفي أقصى الحالات إيقاف البت إلى حين انتهاء الدعوى العمومية. وبخصوص طلب بطلان مسطرة الحجز والتماس الضم فإن المدعى عليها تسارع الزمن بطريقة عشوائية من أجل إلهاء العارضة بمساطر كيدية وذات طابع تعسفي. ذلك أنها سلكت ستة مساطر حجز لدى عدة بنوك دون أن تدلي بأي رقم للحساب البنكي المتعلق بالعارضة بما فيها المسطرة الحالية مما أربك هذه الأخيرة وأضر بمصالحها وشوه سمعتها وأن العارضة تطالب بضم الملفات أعلاه إلى الملف الحالي مع التصريح ببطلان الحجز لهذا السبب ولأسباب أخرى تراها المحكمة الموقرة وجيهة وتتعلق بالنظام العام وأنه لا يوجد ما يمنع قاضي المصادقة على الحجز من البت في البطلان والإيقاف لكونه في كافة الأحوال يبقى قاضيا استعجاليا. وحول تضليل المحكمة فإنه من خلال ما سبق يظهر بوضوح أن المدعى عليها تضلل المحكمة ولا يسع العارضة إلى طلب عدم مجاراتها في هذا الاتجاه ومعاملتها بنقيض القصد مع حفظ حق العارضة في التعقيب. وأنه أصبح لزاما على العارضة اللجوء إلى المحكمة قصد إيقاف تنفيذ الحكم أعلاه بوجود مسطرة جنحية جارية و أن قضاء محكمة النقض استقر مؤخرا على الأخذ بالشكايات من أجل إيقاف التنفيذ ترسيخا لمبدأ الجنحي يعقل المدني علما أن الفاعل في النازلة مبحوث عنه بمذكرة وطنية وأغلق هاتفه وغادر محل سكناه. وأنه إضافة لما سبق المفوض القضائي المكلف بالتنفيذ إجراءات الفصل بإعلام باقي الدائنين وهم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والخزينة العامة مما يعد خرقا إضافيا يبرر الإيقاف. وحيث أن العارضة أصبحت مضطرة إلى طلب ضم الملف الحالي إلى الملف عدد 200254/8111/16142 تفاديا لصدور عدة أوامر قضائية متناقضة مع تسجيل تحفظها بخصوص كل طلبات الحجز والتي تلتمس العارضة التصريح ببطلانها كلها نظرا لمنازعتها الجدية في الدين تجاريا وجنحيا. والتمس الحكم ببطلان الحجز موضوع الملف عدد 2024/8111/17151 وكل الحجوز المرتبطة بالحكم التجاري الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 8229 بتاريخ 2023/09/21 ملف رقم 2022/8235/1077 والقرار الاستئنافي المؤيد له المشار إلى مراجعها بالاستدعاءات والأوامر رفقته 16142//2024/8111 - 2024/8111/16143- 2024/8111/16145-2024/16144 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. والحكم وفق ما جاء في طلب العارضة المضاد المدلى به سابقا. وأرفق المذكرة بصور من أوامر قضائية مع طي التبليغ وصور الاستدعاءات وصورة من النموذج رقم 7.
وبناء على تعقيب طالبة الحجز بواسطة دفاعها والذي أوضح فيه أن ما تمسكت به المحجوز عليها غير مؤسس لأن الشكاية موضوع الطعن لم يصدر بشأنها أي قرار حتى يتسنى الاحتجاج بها في هذا الشق. أما بخصوص الطعن بالزور فإن المحجوز عليها ولعلمها اليقين أن الوثائق الصادرة عنها سبق وأن تنازلت فيها عن دعوى الزور الفرعي بمحضر الجلسة المدلى به أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء. (رفقته صورة من محضر جلسة). وهو ما يؤكد انه محضر رسمي وأن الملف صدر فيه قرار مكتسب لقوة شيء المقضي به ولا ينبغي إيقاف الحجز كطلب متفرع عنه ولتنازل المحجوز عليها عن الطلب مسبقا أمام القضاء وأن القاعدة من تناقضت حججه بطلت دعواه والتمس الحكم برد ما جاء بمحررات المدعى عليها مع الحكم وفق الطلب وتحميلها صائر. وأرفق المذكرة بصورة من محضر.
وبناء على تعقيب المحجوز عليها بواسطة دفاعها والذي أكد فيه أن طالبة الحجز تدعي من خلال مذكراتها أنه تم إجراء بحث في إطار إجراءات التحقيق المنصوص عليها بالمسطرة المدنية مدلية بمحضر جلسة البحث وأنه لا يخفى على المحكمة الموقرة الفرق الواضح بين جلسة البحث أمام القضاء المدني والتجاري والدعوى العمومية الجارية أمام السيد قاضي التحقيق والتي سبق أن أدلت العارضة بما يؤكد ثبوت الأفعال في حق مسيري المدعى عليها وشريك في الجريمة (ب.) وسوء نيتهم في الاسترسال في مسطرة التصديق على الحجز رغم أنف الجميع غير معترفين بمؤسسة النيابة العامة وقاضي التحقيق وأن المشرع والقضاء اعتبر من موجبات إيقاف التنفيذ وإيقاف البت في دعوى تجارية أو مدنية قيام دعوى عمومية على النحو الذي سلف التفصيل فيه في سابق كتابات العارضة كما أن طالبة الحجز لازالت لم تدل بما يثبت براءة مسيريها واستحقاقها الصافي الصادق للمبلغ موضوع الحجز. وذلك أنما هو مؤكد هو سوء نيتها ومحاولتها الإثراء على حساب العارضة دون سبب بل إن صح التعبير الإثراء على حساب أجور العمال التي سوء تؤدي إلى تشردهم حتما بهذه الممارسات اللامسؤولية والتي تمس بمناخ الأعمال وحرية الإثبات في المجال التجاري والتمس الحكم برد جميع دفوع وملاحظات طالبة الحجز مع الحكم وفق طلبات العارضة الواردة في مقالها واحتياطيا إيقاف البت في مسطرة التصديق على الحجز إلى حين الانتهاء الدعوى العمومية. وأرفق المذكرة بصورة من النموذج رقم 7.
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأن السيد قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء اقتنع بقيام أدلة كافية على ارتكاب المتهمين لحسن (و.) من اجل جنحة المشاركة في التزوير في محرر تجاري واستعماله والمشاركة في خيانة الأمانة من طرف اجير ومصطفى (ب.) من اجل جنحة التزوير في محرر تجاري واستعماله وخيانة الأمانة من طرف مستخدم الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول: 357 و 358 و 129 و 547 و 549 و القانون الجنائي ، والأمر بمتابعتهما من اجل ذلك مع إحالة المتهمين أعلاه في حالة سراح على المحكمة لمحاكمتهما طبقا للقانون ذلك أن المتهم مصطفى (ب.) صرح انه اشتغل بشركة (ص. ب.) الى غاية سنة 2016 وبعد مغادرته العمل استفاد من تعويض دون أن يتقدم بدعوى المحكمة الاجتماعية، وبخصوص الفواتير الثلاث المطعون في زوريتها من طرف العارضة والمطالبة بقيمتها من طرف شركة (u. n.) أكد انه لا علاقة له بها ولم يسبق أن وقعها أو سلمها للشركة المستفيدة، موضحا أن مهمته كمحاسب بالشركة ولا يتوفر على أي خاتم من أختامها، مؤكدا أن مقر إدارة الشركة التي كان يشتغل بها يحمل اسم الشركة دون أية إضافة بخصوص موقع تسليم البضاعة التي تتوفر عليها الشركة مؤكدا أنه يعمل محاسب ولا يملك صلاحية التوقيع على الفواتير أو سندات الطلب أو التوصيل .ان مسطرة المصادقة على الحجز يقرر فيها رئيس المحكمة فيها البت في الموافقة على تصحيح الحجز لدى الغير المبني على سند تنفيذي صحيح من عدمه و الحال أن السند غير صحيح ومحل متابعة و بالتالي فهو باطل مما يبقى معه طلب العارضة المضاد مبرر ويتعين قبوله .كما أن تمكين المستأنف عليها من مبلغ الفاتورات يضر بمصالح العارضة من جهة وبحق المجتمع من جهة أخرى لقيام الدعوى العمومية ويؤدي الى صدور أحكام متناقضة واضافة الى ما سبق تتمسك العارضة بمجمل كتاباتها المقدمة ابتدائيا ومن بينها طلب إيقاف التنفيذ ورفض المصادقة لذلك تلتمس الغاء الامر المستأنف وبعد التصدي القول برفض الطلب الأصلي والحكم وفق الطلب المضاد مع البت في الصائر طبقا للقانون.
وارفق المقال بنسخة أمر.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها الأولى بواسطة نائبها بجلسة 25/09/2025 جاء فيها بانها تستغرب من دفع المؤمنة المتعلق بتشبثها بدعوى الزور من خلال اختلاق ظروف غير حقيقية وإيهام المحكمة بوقائع غير صحيحة فمن جهة أن الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية القاضي بالمصادقة على الحجز بني على سند تنفيذي نهائي ومؤسس قانونا بناء على قرار استئنافي عدد 1526 الصادر بتاريخ 2024/03/21 في الملف عدد 2024/8203/334 وأن هذا القرار حائز لقوة الشيء المقضي به وهو حجه قاطعة وفقا للفصول 418 و 419 و 420 من قانون الالتزامات وان المستأنفة قامت بالطعن بالنقض في القرار الاستئنافي أعلاه وتم رفض الطلب بناء على قرار محكمة النقض عدد 3/250 المؤرخ في 2025/04/22 في الملف التجاري عدد 2024/3/3/1575 حيث جاء في تعليلها أم " ما اثير بخصوص الطعن بالزور الفواتير المؤسسة عليها الماثلة بأن الثابت من محضر جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 2022/06/29 أن المستأنفة ومن خلال تصريحات ممثلها القانوني الذي حضر جلسة البحث والتي تبقى ملزمة لها ولا ينال منها منازعتها في الوكالة الممنوحة له، أنه صرح بأن التوقيع الوارد في الفواتير المطالب بها المؤرخة سنة 2015، يرجع للمسمى مصطفى (ب.) الذي كان مستخدما لديها وقت تحرير الفواتير ، وأنه غادر العمل سنة 2016، وما دامت الطاعنة تقر إقرارا قضائيا بأن من وقع الفواتير كان مستخدما لديها وقت تحريرها، فإنها مسؤولة عنها ... ويبقى الطعن بالزور المتمسك به من طرفها أمام إقرارها غير مرتكز على أساس ويتعين صرف النظر عنه واستبعاد منازعتها بشأن شكلية الوثائق المستدل بها وكذا تمسكها بعدم مواجهتها بها لأنها غير موقعة من طرف المكلف بذلك حسب القانون الأساسي للشركة، ما دام أن النظام المذكور ... لا يواجه به الغير الذي لا يوجد ما يلزمه قانونا بلإطلاع على النموذج "ج" للشركة التي يرغب في التعامل معها وهو تعليل يساير الملف ووثائقه، إذ بالرجوع لمحضر البحث المجرى أمام أول درجة يلفى أن ممثل الطالبة صرح أن الفواتير المذكورة موقعة من طرف محاسبها مصطفى (ب.) الذي كان مستخدما لديها ... ليبقى ما أدلت به رفقة مقال النقض من إشهاد لإثبات خلاف التصريح لمذكور غير مقبول، وهو ما اغنى المحكمة عن إخضاع الفواتير المذكورة للخبرة الخطية التي طالبت بها الطاعنة وشكل ردا مستساغا وكافيا لما أثارته في هذا الخصوص بما في ذلك مناقشة بونات الطلب والتسليم وتعليلها المذكور ردت به كذلك ما أثير من وجوب توقيع المستخدم للفواتير سند المديونية يلزم الشركة ما دام أن التصرفات التي يجريها المستخدم تلزم مشغله إن تمت في حدود المهمة المعهود له بها من طرفها والمحكمة لما راعت مجمل ما ذكر وذهبت إلى تاييد الحكم القاضئي المطالبة بالأداء فانها تكون قد اعملت الثابت لها من الوثائق المعروضة عليها دون أن تحرف أي وثيقة بشكل نتج عنه خرق القانون ودون أن تكون في حاجة لإجراء بحث حول موضوع النزاع، طالما أنها توفرت لها العناصر الكافية للفصل فيه..." وبهذا يكون الحكم قد أصبح نهائيا ولا يمكن مناقشته وبأن المديونية مؤسسة وأن الاستئناف المقدم من قبل شركة (ص. ب.) يظهر من خلاله المماطلة والتسويف لتنفيذ ما بذمتها مما ينبغي رده لذلك تلتمس العارضة تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
وارفقت المذكرة بنسخة قرار محكمة النقض.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 23/10/2025 حضر ذ/ (ح.) عن ذ/ (س.) وتخلف دفاع المستأنفة رغم سابق التوصل فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 30/10/2025.
محكمة الإستئناف
حيث إن من جملة ما تمسكت به الطاعنة أن السند الذي تأسست عليه مسطرة المصادقة على الحجز غير صحيح لوجود مسطرة جنحية جارية في حق كل من لحسن (و.) و مصطفى (ب.) هذا الذي أمر قاضي التحقيق لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء متابعته من أجل التزوير في محرر تجاري واستعماله وخيانة الأمانة والمشاركة فيها.
وحيث انه وخلافا لما تمسكت به الطاعنة فان السند التنفيذي المؤسس عليه الأمر بالمصادقة موضوع الطعن والمتعلق بالقرار الاستئنافي عدد 1526 الصادر بتاريخ 21/03/2024 قد أصبح نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي به بعد صدور قرار محكمة النقض عدد 250/3 بتاريخ 22/04/2025 القاضي برفض الطلب وبالتالي فان المديونية المترتبة على اساسه ثابتة وفقا لمفهوم الفصل 488 من ق.م.م أما بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من مسطرة جنحية في مواجهة مصطفى (ب.) بصفته مستخدم لديها سابقا والمنسوب اليه توقيع المحرر التجاري فان قاضي المصادقة ليست الجهة المختصة للنظر في هذا الدفع مادام أن السند التنفيذي المؤسس عليه لازال قائما ولم يلغ بمقتضى مقرر قضائي ليكون مستند الطعن على غير اساس ويتعين رده مع ابقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الأمر المستأنف وابقاء الصائر على رافعه.
66200
La liquidation de l’astreinte s’opère par la fixation d’une indemnité souverainement appréciée par le juge en fonction du préjudice, et non par un calcul arithmétique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66187
Le désistement d’action antérieur à l’ordonnance de saisie conservatoire ne constitue pas un motif valable pour en obtenir la mainlevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66186
L’exception d’incompétence territoriale ne peut être soulevée pour la première fois en appel lorsque le jugement de première instance a été rendu par défaut, l’appelant ayant été régulièrement convoqué (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66184
Notification : L’affichage d’un avis de passage en cas de local fermé est un préalable obligatoire à la notification par voie postale, son omission entraînant l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66168
Référé en suspension d’exécution : Le débiteur qui ne prouve pas avoir intenté une action en vente globale de son fonds de commerce ne peut obtenir le report de la vente forcée d’un de ses éléments (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66164
Expertise comptable : le rapport fondé sur les documents du créancier est opposable au débiteur défaillant dans la production de sa propre comptabilité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66159
L’absence de mention de l’affichage de l’avis de passage sur le certificat de remise, en cas de fermeture du local du destinataire, entraîne la nullité de la notification et l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66147
Référé : La désignation d’un expert pour constater l’état et la valeur de travaux constitue une mesure provisoire qui ne porte pas atteinte au fond du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66144
Le procès-verbal d’évacuation signé sans réserve par le bailleur fait foi de l’état des lieux et justifie le refus d’ordonner une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025