Difficulté d’exécution : Le paiement d’une injonction de payer n’est pas prouvé lorsque le débiteur admet l’existence d’un solde et que le billet à ordre remis à l’huissier lui a été restitué (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65639

Identification

Réf

65639

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4398

Date de décision

22/09/2025

N° de dossier

2025/8223/2650

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une contestation relative à l'exécution d'une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des actes d'un agent d'exécution et la portée d'un paiement par lettre de change. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur pour un vice de forme, faute pour ce dernier d'avoir conclu à l'annulation de l'ordonnance initiale.

L'appelant soutenait que son action visait à faire constater l'extinction de la dette par paiement et que le premier juge aurait dû statuer au fond. La cour, après avoir requalifié l'action en contestation de l'exécution, retient que la remise d'une lettre de change à l'agent d'exécution ne constitue un paiement libératoire qu'après son encaissement effectif, surtout lorsque le reçu délivré en précise le caractère non définitif.

Elle ajoute que le procès-verbal de l'agent d'exécution attestant de la restitution de l'effet de commerce au débiteur fait foi jusqu'à inscription de faux. Le débiteur, qui reconnaissait par ailleurs l'existence d'un solde restant dû, ne rapportant pas la preuve du paiement intégral de la créance, sa demande tendant à voir constater l'extinction de l'obligation est jugée prématurée.

Le jugement est en conséquence confirmé par substitution de motifs.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد محمد (ف.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 13/05/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 3486 بتاريخ 25/03/2024 في الملف عدد 13656/8216/2023 و القاضيفي الشكل: بعدم قبول طلبي التعرض و الإدخال و تحميل رافعيهما الصائر.

في الشكل :

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيد محمد (ف.) تقدم بمقال افتتاحي بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 13/12/2023 والذي عرضت فيه أن المدعى عليها سبق و أن استصدرت أمرا بالأداء تحت عدد 123 بتاريخ 20/01/2022 في الملف رقم 123/8102/2022 و القاضي بأداء المدعية 16000000 و أن المدعى عليها سبق و أن نفدت الأمر المذكور بواسطة المفوض محمد (خ.) الذي طالبها بأداء 110000 بعدما تم أداء 50000 درهم و أن المدعية في إطار تنفيذ باقي الحكم و المتعلق ب 110000 درهم سلم للمفوض مبلغ 50000 درهم و كمبيالة تتضمن باقي الدين و رغم كل ذلك واصلت المدعى عليها التنفيذ.ملتمسا القول بسبقية تنفيذ الأمرا بالأداء عدد 123 بتاريخ 20/01/2022 في الملف رقم 123/8102/2022 و ذلك بالوفاء بجميع الدين.

وأرفقت مقالها بنسخة من الأمر رقم 123و نسخة من طي التسليم و نسخة من ول أداء.

وبناء على المذكرة الجوابية مع إدخال الغير المؤدى عنها بتاريخ 24/01/2024 و المدلى بها من قبل نائب المتعرض ضدها بجلسة 22/01/2024 جاء فيها أن مبلغ الدين المحكوم به هو 160000,00 درهم و ليس 110.000,00 درهم و أنه أدى للمفوض جزءا مسبقا من الدين نقدا و لم يسبق له أن أدى لها مباشرة أي مبلغ, و أن الوصل المستدل به بخصوص الكمبيالة لا يصبح نهائيا إلا بعد استخلاص قيمته و أنها لا علم لها بهذا الأداء, ملتمسة رد الطلب و احتياطيا إدخال المفوض في الدعوى.

وبناء على مذكرة التعقيب المدلى بها من قبل نائب المتعرض أثناء المداولة بجلسة: 12/02/2024، جاء فيها ان التوصيل الذي تسلمه المتعرض من المفوض القضائي والدي يبين بالتفصيل ان الأصل الدين هو 110000, و أن المفوض القضائي طالب المتعرض بمبلغ 110000 درهم كأصل لدين بناء على طلب المتعرض عليها في طلب التنفيذالذي حددت مبلغ 110000 درهم بعد استيفائها مبلغ 50000 درهم نقدا فكيف للمفوض القضائي ان يطالب بمبلغ 110000كأصل الدين في التوصيل عدد 2 الصادر عنه دون تنفيد اصل الدين في الأمر الدي هو 160000 درهم ان لم يكن لديه ما يفيد اداء مبلغ 50000 درهم من طرف المدعى عليها و أنه سلم للمفوض القضائي مبلغ 50000 درهم نقدا كما هو مشار في في التوصيل وكدا كمبيالة عدد 9725982 استخلصتها المتعرض عليها لتبرأ دمة المتعرض من هذا الدين و أن المتعرض ضدها لم تدل للمحكمة او تبين مالها او كونها استخلصت قيمتها ام لا ام رجعت بدون مؤنة و أن الكمبيالة تعد وسيلة من وسائل الأداء، و تضمنت باقي جميع المبالغ حسب تصريح المفوض القضائي و أن المتعرض ضدها تحاول استخلاص الدين مرتين.

وبناء على رسالة الإدلاء بمحضر خلال المداولة المدلى بها من قبل نائب المتعرض ضدها بجلسة: 12/02/2024 والمرفقة بمحضر المفوض القضائي و صورة من كمبيالة و شهادة بعدم الأداء.

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من قبل المتعرض بجلسة 18/03/2023 جاء فيها أنه سبق وأن أدى للمفوض القضائي مبلغ 60000 درهم وتسلم من المفوض القضائي توصيل يحمل رقم 1 وهو الشيء الذي اقر به المفوض القضائي في محضره المدلى به ولم تنكره المدعى عليها وأقرت باستخلاصها قيمة 60000 درهم, و أنه بالفعل سلم للمفوض القضائي كمبيالة تحت رقم 9725981بقيمة50000 درهم رجعت بدون مؤنة و أنه قام بعد ذلك بأدائها نقدا و أن المفوض القضائي أقر انه تسلمها نقدا في ديباجة التوصيل رقم 2 وقام هذا الاخير بإرجاع اصل هاته الكمبيالة رقم 9725981 الى المتعرض و أن ما ادعىبه المفوض القضائي كونه سلم الكمبيالة عدد 9725982 له هو امر غير صحيح ولم يسبق للمفوض القضائي ان ارجع للمتعرض هاته الكمبيالة وان ادعاء المفوض القضائي انه ارجع هاته الكمبيالة للمتعرض يتناقض مع ما حرره بالتوصيل رقم 2 المسلم للعارض في ملف تنفيد 2022/8510/405 و أن المفوض القضائي محمد (خ.) تقدم الى المتعرض بغية تنفيد مبلغ 118200 درهم شاملة مصاريف الملف والفائدة مقرا ان اصل الدين هو 110000 درهم بعدما تسلم مبلغ 60000 درهم وخصما من مبلغ 160000 درهم موضوع الامر القضائي عدد 123 وانه تسلم مبلغ 50000 درهم نقدا وباقي المبلغ تسلمه بموجب كمبيالة عدد 9725982 فلو قام بإرجاعها فعلا للمتعرض لقام المفوض القضائي بتحرير محضر يفيد إرجاع هاته الكمبيالة مشيرا الى مبلغها وان يلزمه بأداء قيمتها او يأخذ ضمانات على اداء مبلغ هاته الكمبيالة التي يدعي انه ارجعها له فلا يعقل ان يرجع المفوض القضائي كمبيالة بها تكملة مبالغ مالية حسب تصريحه دون اخد غيرها او ما يفيد التزام المتعرض بالاداءبأية وسائل من وسائل الأداء ولا سيما انه اقر بتسلمها بالتوصيل رقم 2 و انه من الملاحظ ان محضر الأداء الجزئي للمفوض القضائي محمد (خ.) يتناقض مع التوصيل رقم 2الذي ادلى به للمتعرض من حيث التوقيع وخاتم والتأشيرة المفوض القضائي الشيء الذي يتضح أن محضر الاداء الجزئي حرر حديثا من اجل الادعاء انه أرجع الكمبيالة.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوىمن حيث الشكل : ان المحكمة الابتدائية عللت حكمها بعدم قبول الطلب كون الغاية من التعرض هو الغاء الامر المتعرض عليه كليا أو جزئيا لناءا على منازعة جدية من قلب المتعرض وان ملتمس المستأنف جاء مجملا ولا يشير الى الغاء الأمر المتعرض عليه ومادامت العبرة بالمستنتجات النهائية للاطراف فان الملتمس الوارد بمقال المتعرض بقي غير واضح ولا ينسجم مع الغاية من الطعن بالتعرض و ان المستأنف وإن أغفل في ملتمسه الامر بالغاء التعرض لا يجعل طلبه غير مؤطر تاطيرا قانونيا صحيحا كون المستأنف عليها لم تنازع من حيث الشكل ولم تثر هذا الدفع في مذكراتها الجوابيةوان المحكمة وان عللت في حكمها انها تبث في حدود طلبات الأطراف فان طلبات المستأنف كانت بخصوص الغاء الأمر المتعرض عليه كون الدين قد تم اداء جزء كبير منه.

من حيث الموضوع: أنه وبالفعل تم تبليغه بالأمر القضائي عدد 123 الصادر بتاريخ 2022/01/20 في ملف عدد 2022/8102/123 وأنه أدى للمفوض القضائي مبلغ 60000 در هم وتسلم من المفوض القضائي توصيل يحمل رقم 1 وهو الشيء الذي اقر به المفوض القضائي في محضره المدلى به ولم تنكره المدعى عليها واقرت باستخلاصها قيمة 60000 درهم و أنه بالفعل سلم للمفوض القضائي كمبيالة تحت رقم 9725981 بقيمة 50000 درهم تاريخ استحقاقها 2022/07/30 في اسم المفوض القضائي محمد (خ.) رجعت بدون مؤنة وان المفوض القضائي وعند مواجهته بهاته الكمبيالة التي رجعت بدون رصيد قام العارض بأدائها نقدا بواسطة التوصيل رقم 2 والدي اقر المفوض القضائي انه تسلمها نقدا في دباجة التوصيل رقم 2 وقام هذا الاخير بارجاع اصل هاته الكمبيالة رقم 9725981 الى العارض و أنه يتسائللمذا لم تستخلص المدعى عليها قيمة هاته الكمبيالة بقيمة 50000 درهم بواسطة امر قضائي كونها رجعت بدون مؤونة الشيء الدي يدل على انها لا تتوفر على اصل الكمبيالة والتي ارجعها له المفوض بعد استخلاص قيمتها والمشار اليها في التوصيل رقم 2 أنه وبعدما سلم للمفوض القضائي مبلغ 60000 درهم بداية ومبلغ 50000 درهم وفاءا بالكمبيالة عدد 9725981 قام بتسليم المفوض القضائي باقي المبلغ بواسطة كيمبيالة تحت عدد 9725982 أنه يستغرب كون المفوض القضائي السيد محمد (خ.) يدعي كونه ارجع هاته الكمبيالة للعارض بناءا على طلبهان ما زعم به المفوض القضائي كونه سلم الكمبيالة عدد 9725982 للعارض هو امر غير صحيح ولم يسبق للمفوض القضائي ان ارجع للعارض هاته الكمبيالة وان ادعاء المفوض القضائي انه ارجع هاته الكمبيالة للعارض يتناقض مع ما حرره بالتوصيل رقم 2 المسلم للعارض في ملف تنفيد 2022/8510/405و ان المفوض القضائي شاملة مصاريف الملف والفائدة مقرا ان اصل الدين هو 110000 درهم بعدما تسلم مبلغ محمد (خ.) تقدم الى العارض بغية تنفيد مبلغ 118200 درهم 60000 درهم وخصما من مبلغ 160000 درهم موضوع الأمر القضائي عدد 123 وانه تسلم مبلغ 50000 درهم نقدا وباقي المبلغ تسلمه بموجب كمبيالة عدد 9725982 فلو قام بإرجاعها فعلا للعارض لقام المفوض القضائي بتحرير محضر يفيد ارجاع هاته الكمبيالة للعارض مشيرا الى مبلغها وان يلزمهباداء قيمتها او ياخد ضمانات على اداء مبلغ هاته الكمبيالة التي يدعي انه ارجعها له فلا يعقل ان يرجع المفوض القضائي كمبيالة بها تكملة مبالغ مالية حسب تصريحه دون اخد غيرها او ما يفيد التزام العارض بالأداءباية وسائل من وسائل الاداء ولا سيما انه اقر بتسلمها بالتوصيل رقم 2 وما يدل على سوء نية المدعى عليها في التقاضي فانها تحاول مواصلة التنفيد في مبلغ 119155 درهم بواسطة المفوض القضائي عبلا (و.) وو انه من الملاحظ ان محضر الأداء الجزئي للمفوض القضائي محمد (خ.) يتناقض مع التوصيل رقم 2 الذي ادلى به للعارض من حيث التوقيع وخاتم والتاشيرة المفوض القضائي الشيء الدي يتضح أن محضر الاداء الجزئي حرر حديثا من اجل الادعاء ان القضائي ارجع الكمبيالة المؤداة عدد 9725982 الى العارض فلا يعقل ان يتوفر المفوض القضائي على تاشيرتين وخاتمين وطابعين مختلفين في فترة زمنية واحدة و ان التناقضات التي بمحضر الأداء الجزئي للمفوض القضائي وما توصل به بواسطة التوصيل الصادر عنه يفيد ان العارض ادى ما بدمته للمتعرض عليها وبالتالي وجب الحكم بصحة تعرضه ،ملتمسا وبعد التصدي الحكم من جديد بالغاء الأمر المتعرض عليه جزئيا تحت عدد 123 بتاريخ 2022/01/20 في ملف رقم 2022/8102/123 وكدا الحكم والقول بسبقية تنفيد هذا الامر وان المستانف عليها لازالت مستحقة مبلغ في حدود 60000 درهم و شمول الحكم بالنفاد المعجل تحميل المستأنف عليها الصائر.

أدلت: نسخة حكم ابتدائي

و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 16/06/2025 التي جاء فيها أساس من حيث الشكل و الدفع بعدم قبول الطلب شكلا: أن انصب طلب المستأنف و ملتمساته على القول و بعد التصدي الحكم من جديد بإلغاء الأمر المتعرض عليه جزئيا تحت عدد 123 بتاريخ 2022/5/20 و كذا القول بسبقية تنفيذ هذا الأمر أن المستأنف عليها لازالت مستحقة مبلغ 60.000درهم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المستأنف عليها الصائر و أن هذا الطعن يبقى غير مقبول شكلا للاعتبارات الوجيهة أنه لم ينل لا من خلال ملتمساته ولا من خلال أوجه استئنافه لم ينل من الحكم المستأنف عدد 3486 الصادر بتاريخ 2025/03/25 في الملف عدد 2023/8216/13656 ولم يوجه لمحكمة الاستئناف بشأنه أي ملتمس صريح وإنما انصب ملتمسه على الأمر بالأداء عدد 123 الصادر بتاريخ 2022/05/20 في الملف عدد 2022/8102/123 و أن المحكمة لا تبث إلا في حدود طلبات الأطراف ولا يمكنها ان تغیر موضوع الدعوى استنادا إلى مقتضيات المادة 3 من ق .م .مالأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول هذا الطعن شكلا لهاته العلة الوجيهة من جهة أولىو من جهة ثانيةفإن ملتمسات المستأنف اقتصرت على النحو المذكور أعلاه ابتدائيا و استئنافيا دون التماس أي رفض لطلب الأمر بالأداء مما يجعل طلبه على علاته و الحالة هاته غير مؤطر تأطيرا قانونيا صحيحا عملا بالمقتضيات الخاصة بمسطرة الأمر بالأداء المنصوص عليها قانونا و يكون مآله الصريح بعدم قبول و هو ما ذهب إليه عن صواب محكمة البداية في تعليها عندما قضت بعدم قبول تعرضهالأمر الذي يتعين معه التصريح برفض هذا الطعن و التصريح بتأييد الحكم المستأنف.

و احتياطيا من حيث الموضوع من حيث مبلغ الدين المحكوم به: أن الدين المحكوم به على المستأنف بمقتضى الأمر بالأداء عدد 2022/8102/123 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء هو 160.000,00 درهم وليس مبلغ 110.000,00 درهم كما يزعمه المتعرض و أن العارضة سبق وأن تقدمت بطلب تنفيذ مقتضيات الأمر بالاداء المذكور أعلاه فتح له ملف التنفيذ عدد 2022/405 عن طريق المفوض القضائي السيد محمد (خ.)و أن هذا الأخير أعذر المتعرض بضرورة تنفيذ مقتضيات الأمر المذكور وقدره 160.000,00 درهمو أن هذا الأخير أدى للمفوض القضائي المذكور جزءا مسبقا من المبلغ المحكوم به نقدا وقدره 60.000 درهم حسب الوصل المدلى به وامتنع عن أداء الباقي الى غاية يومه و أنه لم يسبق لها أن توصلت من المتعرض باي مبلغ مباشرة بل ان المبلغ الوحيد الذي تسلمته من المفوض القضائي السيد محمد (خ.) هو مبلغ التنفيد الجزئي المذكور أعلاه ليس الا و أنه على من يدعي عكس ذلك أن يثبته بوسائل الاثبات التي يقررها القانون الفصل 404 من ق ل ع

عن الزعم بأن المستأنف أدى للمفوض القضائي متبقى المبلغ المحكوم عليه به بواسطة كمبيالة عدد 9725982:أناستند المستأنف في ادعائه المزعوم على وصل منسوب للمفوض القضائي المذكور يشير الى توصله بكمبيالة عدد 9725982 من المتعرض و أنها تجهل هاته الكمبيالة وتنفي توصلها بقيمتها فانها تشير بخصوص هذا الزعم ان الوصل المستدل به أشار من خلاله المفوض القضائي بأسفله تحت عنوان ملحوظة إلى أنهلا يعتبر هذا الوصل نهائيا الا بعد استخلاص قيمة الشيك و ان المستأنف لم يدل بما يفيد استخلاص المفوض القضائي السيد محمد (خ.) لقيمة الكمبيالة المزعومة او تحويل قيمتها لفائدته و أن الالتزامات لا تنقضي إلا بالوفاء حسب ما ينص عليه الفصل 319من ق ل ع و كذا المادة 400 من ق ل ع و أن المستأنف لم يدل بمحضر تنفيذ محرر من طرف مأمور التنفيذ السيد محمد (خ.) للتدليل على صحة مزاعمه أن كان جادا فيما يدعيهالأمر الذي يتعين معه التصريح برد هذا الزعم لعدم ارتكازه على اي أساس قانوني واقعي سليم و عن الزعم بان المستأنف أدى للمفوض سائي السيد محمد (خ.) مبلغ 50000 درهم نقدا مقابل الكمبيالة عدد 9725981 بعد ان رجعتبدون رصيدانه و على خلاف هذا الزعم فإنه من الثابت من محضر الأداء الجزئي المحرر من طرف المفوض القضائي المذكور بتاريخ 2022/11/14 فان المستأنف لم يسبق له أن سلم هذا المبلغ للمفوض القضائيالسيد محمد (خ.) و أن الكمبيالة المذكورة الحاملة 50.000 درهم رجعت بدون أداء هو ثابت من صورة من هاته الكمبيالة والشهادة البنكية الخاصة بها و من إقرار المستأنف نفسهو ان المفوض القضائي المذكور قام بالإشارة إلى ذلك بالمحضر المذكور و أن الطاعن لم يستطع أن يثبت أدائه للمفوض القضائي المذكورمبلغ 50.000 درهم والذي بزعمه نقداولم يستطع أيضا اتباث تحويل هذا المبلغ بحسابه عن طريق الكمبيالة التي رجعت بدون مؤونة بالرغم من انه مدعو إلى هذا الإثبات بوسائله المقررة قانونا الفصل 319 و 404 من ق ل ع و أن هذا المحضر هو محضر رسمي ولا يمكن الطعن فيه إلابالزورأن الطاعن اكتفى بالنعي عليه بكلام مجرد و أن هاته الحقيقة أتبتها المفوض القضائي السيد محمد (خ.) بمحضر و أنها لازالت تباشر مساطر الحجز قصد إجبار المتعرض على أداء الدين المحكوم بهالأمر الذي يكون معه هذا الطلب المقدم بسوء نية غير مرتكز على أي أساس سليم ويتعين رده و لن ينال من حجية هذا المحضر.

عن الزعم بان الطاعن سلم المفوض القضائىباقى المبلغ بواسطة كمبيالة عدد 9725982: أن المستأنف لم يثبت إبراء ذمته من دينها ان الكمبيالة التي ادعى تسليمها للمفوض القضائي تحت عدد 975982 قد أرجعها له هذا الأخير دون تقديمها للأداء بناء على طلب المستأنفو هو ما تمت الإشارة إليه بالمحضر المذكورأن المستأنف لم يستطع الإدلاء بشهادة بنكية رسمية تفند ما تضمنه محضر المفوض القضائي المذكور بمقبول شرعاالأمر الذي يكون معه مزاعم على علاتها غير ثابتة ولا تخرج عن خانة التقاضي بسوء نية بل أن هاته الدفوع قد تصنفها العارضة ضمن أفعال تقع تحت مقتضيات جنحة النصب المنصوص عليها وعلى عقوبتها بالمادة 450 من القانون الجنائي و أن المستأنف اهتدى وللأسف إلى سلوك هاته المساطر لربح الوقت إضرار بالعارضة بعد ان قام بتبديد المحجوزات للعارضة حجزتها لضمان تأدية دينها في مواجهة المستأنف كما من محضر تبديد محجوزات و أنها ولحسن نيتها فإنها قامت بتقديم طلب مواصلة التنفيذ الأمر بالأداء عدد 2022/8102/123 بواسطة المفوض القضائي السيد عبلا (و.) بعد أن قامت بخط صم الجزء المؤدى من هذا الدين نقدا بين يدي المفوض القضائي السيد محمد (خ.) وقدره 60000.00 درهم فتحله ملف التنفيذ عدد 2023/8510/7669 ، كما هو ثابت من طلب مواصلة التنفيذ و اعذار بالتنفيذ الأمر الذي يتعين معه التصريح برفض هذا الطعن لعدم جديته ، ملتمسة أساسا التصريح بعدم قبول هذا الطعن للأسباب الوجيهة المثارة بشأنه أعلاهو تحميل المستأنف الصائرو احتياطياالتصريح بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به ورفض طلب المستأنف لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم.

أدلت: نسخة محضر المفوض القضائي السيد محمد (خ.) المنجزبتاريخ 2022/11/14.و صورة من محضر تبديد محجوزاتو نسخة من طلب مواصلة التنفيذو نسخة من اعذار بالتنفيذونسخة من شكاية من اجل النصب والاحتيال.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 15/09/2025 تخلف نائب المستأنف و حضرت ذة/ (ش.) عن ذ/ (ب.) عن المستأنف عليها ، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 22/09/2025 .

حيث أسس الطاعن استئنافه على الأسباب المفصلة أعلاه .

و حيث انه و بخصوص ما عابه الطاعن على الحكم المطعون فيه من مجانبته للصواب لقضائه بعدم قبول طلبه بعلة منازعته في الامر بالاداء موضوع النزاع الحالي دون المطالبهبالغائه ، فقد صح للمحكمة ما تمسك به الطاعن من هذه الناحية ، ذلك ان المحكمة و برجوعها لكافة وثائق الملف اتضح لها ان موضوع النزاع الحالي ليس هو التعرض على الامر بالاداء وفق المسطرة المنصوص عليها بالفصول من 155 الى 165 من ق.م.م ، بل المنازعة في تنفيذه بدليل ان ملتمس الطاعن تمحور حول الحكم بسبقية تنفيذ الامر بالادء و انقضائه بعد اعذاره بالتنفيذ بين المفوض القضائي و المدخل في الدعوى السيد محمد (خ.) ، و به جاء الطلب واضحا و الملتمس أيضا بهذا الخصوص .

لكن وحيث انه و استنادا للاثر الناشر للاستئناف ، فان المحكمة و بعد اطلاعها على كافة وثائق الملف ، اتضح لها ان الطاعن الذي التمس من المحكمة الحكم بانقضاء الامر بالاداء موضوع النزاع الحالي بعد اعذاره بالتنفيذ بين يدي المفوض القضائي المدخل في الدعوى السيد محمد (خ.) و أسس طلبه على أدائه لكافة المبالغ المحكوم بها عليه موضوع ملف التنفيذ المفتوح بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 405/8510/2022 و حصوله منه على وصل مثبت لذلك ، و الذي بالرجوع اليه يتبين انه اعذر بتنفيذ الامر بالاداء عدد 123 الصادر بتاريخ 20/01/2022 في الملف رقم 123/8102/2022 بأداء مبلغ اجمالي قدره 118.200,00 درهم شامل لكافة الفوائد و المصاريف ، و انه أدى منه مبلغ 50.00,00 درهم نقدا ، و الباقي بواسطة كمبيالة عدد 972582 ، الا ان الوصل المحتج به تضمن عبارة باسفله مفادها ان هذا الوصل لا يعتبر نهائيا الا بعد استخلاص قيمة الورقة التجارية ، و بعد ذلك حرر المفوض القضائي المدخل في الدعوى محضر أداء جزئي مفاده كون الكمبيالة رقم 972582 استرجعها الطاعن بناء على طلبه قبل دفعها للاستخلاص ، و سلمه الكمبيالة رقم 9725981 بملغ اجمالي قدره 50.000,00 درهم رجعت بدون مؤونة حسب الثابت من شهادة البنك المدلى بها ، و هو المحضر الذي لم يكن محل أي طعن جدي طبقا للقانون ، كما ان الطاعن نفسه و بموجب ملتمسه المضمن بمقاله الاستئنافي يقر بكون ذمته لا زالت عامرة بمبلغ 60.000,0 درهم ، بالإضافة الى مصاريف الملف من فوائد و صوائر و صائر المفوض القضائي و التي لا دليل بالملف على أدائها ، مما يكون معه الطلب الحالي سابقا لاوانه و تبقى الأسباب المثارة أعلاه غير مؤسسة قانونا في غياب ما يثبت أداء كافة المبالغ الماوربادائها موضوع ملف التنفيذ رقم 405/8510/2022 , ويكون الحكم المطعون فيه و القاضي بعدم قبول الطلب مصادفا للصواب لهاته العلة الجديدة ويتعين تأييدهبها .

وحيث ان الصائر يتحمله الطاعن.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: بقبول الاستئناف

فيالموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile