Le défaut de notification de l’assignation, portant atteinte au droit à la défense, entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55075

Identification

Réf

55075

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2601

Date de décision

15/05/2024

N° de dossier

2023/8222/688

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de citation du défendeur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas valablement assigné le débiteur. L'établissement bancaire appelant soutenait avoir accompli les diligences nécessaires, arguant qu'un retour de l'acte mentionnant le décès du défendeur et le dépôt ultérieur d'un mémoire réformateur valaient régularisation de la procédure. La cour écarte ce moyen en relevant l'absence de toute preuve de la désignation d'un huissier de justice et de la production de la prétendue attestation de retour de l'acte. Elle souligne en outre que le mémoire réformateur, visant à inclure les héritiers, a été déposé postérieurement au prononcé du jugement entrepris, le rendant ainsi inopérant pour régulariser la procédure. La cour retient que le défaut de citation, qui n'a pas été corrigé malgré un avis du tribunal, constitue une violation du droit à la défense justifiant l'irrecevabilité de l'action. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم بنك ا. " مجموعة ب.م.ت.خ. " بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 27/12/2022 يستانف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 4708 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 26/12/2019 في الملف عدد 2221/8210/2019 القاضي بعدم قبول الطلب وبابقاء الصائر على رافعه.

في الشكل: حيث لا دليل على تبليغ الحكم المستانف للطاعنة التي تقدمت بمقالها الاستئنافي وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يستدعي قبوله .

في الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان البنك م.ت.خ. تقدم بواسطة محاميه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرض من خلاله انه ابرم مع المستانف عليه عقد قرض للخواص يؤدى على شكل اقساط شهرية على اساس فائدة محددة مضاف اليها الضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الشروط كما هي مسطرة في العقد، وقد تقاعس عن اداء الدين المذكور فتخلذ بذمته لغاية 30-04-2018 مبلغ 49.03226 درهم بدخول الفوائد حسب الثابت من خلال كشف الحساب وان جميع المساعي الحبية المبذولة معه قصد حثه على الاداء باءت بالفشل ، رغم ان عقد القرض في فصله الحادي عشر ينص على ان البنك له الحق في ان يطالب حالا باسترجاع مجموع دينه من المقترض بمناسبة الدين والمتعلق بالاقساط الحالة الغير مؤداة والاقساط المتبقية الجارية والرصيد المدين بعدما يصبح حالا ومستحق الاداء فورا بقوة القانون، دون انذار بالاداء او اشعار في حالة عدم تنفيذ شروط العقد خاصة حالة عدم الاداء بشان احد الاقساط في تاريخها المحدد بجدول استحقاق الدين الملحق بالعقد وطبقا للفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود ومراعاة للمادة 109 من قانون حماية المستهلك فقد وجه اليه انذار قصد حثه على الاداء لكن دون جدوى .

لاجله فانه يلتمس الحكم بادائه لفائدته المبلغ المذكور المترتب عن اصل الدين وفوائد التاخير مع ما سيترتب عن ذلك من مصاريف والغرامات التي ستبقى سارية الى غاية تاريخ التنفيذ والفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم الى تاريخ التنفيذ ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى وتحميله الصائر .

مرفقا مقاله بكشف حساب وجدول استحقاق وصورة شمسية لعقد قرض وصورة شمسية لبطاقة تعريف وطنية.

وبعد تمام الاجراءات، صدر الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن الطاعن للأسباب التالية:

أسباب الاستئناف

حيث أوضح الطاعن أن الحكم المطعون فيه لم ينبني على اي اساس قانوني فيما قضى به وجاء تعليله تعليلا ناقصا وموازيا لانعدامه، ذلك أنه خلافا لما ذهبت اليه تعليلات الحكم المطعون فيه، فان دفاع المستانف قام بالسهر على التبليغ لحضور الجلسة وارجعت بملاحظة ان المستانف عليه توفي وتقدم بمقال اصلاحي مع ادخال الغير في الدعوى، مما يدل على أن إجراءات التبليغ تمت بالفعل، وأن الحكم المطعون الحكم فيه قد جانب الصواب فيما قضى به.

والتمس لاجل ما ذكر الغاء الحكم المستانف والحكم تصديا وفق ما جاء في مقاله الافتتاحي مع تحميل المستانف عليه الصائر.

وارفق مقاله بنسخة من الحكم المستانف.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 08/05/2024، وتخلف المستانف عليه رغم الاستدعاء فتقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 15/05/2024.

محكمة الاستئناف

و حيث بسط الطاعن اوجه إستئنافه وفق ما ذكر اعلاه .

وحيث انه بموجب المادة 15 من القانون المحدث للمحاكم التجارية يوجه الاستدعاء بواسطة عون قضائي وفقا لأحكام القانون رقم 80/41 بإحداث هيئة الأعوان القضائيين و تنظيمها , كما انه بموجب المادتين 21 و 22 من القانون المنظم لمهنة المفوضين رقم 03/81 "فيختار الاطراف او نوابهم المفوض القضائي من بين المفوضين القضائيين الموجودة مقار مكاتبهم بدائرة المحكمة المطلوب القيام بالإجراء بدائرة نفوذها , و انه يتعين على الاطراف او نوابهم ان يبينوا في الطلب اسم المفوض القضائي المختار , و يضع هذا الاخير طابعه و توقيعه و محل اقامته في اعلى الصفحة الاولى , و يسلم للمعني بالأمر اشهادا بالتزامه بالقيام بالإجراء المطلوب".

و حيث انه وفقا لما هو ثابت من وثائق الملف و الحكم المستأنف , انه لم يتم تعيين مفوض قضائي, و ان تمسك الطاعن برجوع شهادة التسليم بواسطة المفوض القضائي بملاحظة ان المدعى عليه توفي وانه تقدم بمقال إصلاحي مع ادخال الورثة في الدعوى خلال المرحلة الابتدائية يبقى مخالفا للواقع ,كونه من جهة أولى لم يثبث وجود شهادة التسليم المحتج بها ضمن وثائق الملف, ومن جهة ثانية كون الثابث من الحكم المطعون فيه انه صدر بتاريخ 26/12/2019 والمقال الإصلاحي المحتج به مؤشر عليه من طرف كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ03/01/2020 اي بعد صدور الحكم , ومن جهة ثالثة فقد تعدر تبليغ المستانف عليه رغم اشعار نائب المستانف بتعيين مفوض قضائي او السهر على التبليغ في شخص الاستادة (ا.) مند جلسة 28/11/2019 وهو ما أقره عن حق الحكم المطعون فيه, و انه وبالنظر لما يشكله الإخلال بواجب التبليغ من حرمان للطرف الأخر من حقه في الدفاع الذي هو أساس المحاكمة العادلة يبقى ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من عدم القبول موافقا لصحيح القانون و معللا تعليلا سليما ويتعين تأييده ، مع تحميل الطاعن الصائر اعتبارا لمآل الطعن .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث انتهائيا علنيا و غيابيا:

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعن الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile