Notification par curateur : Le retour d’une lettre recommandée avec la mention ‘non réclamé’, faisant suite à une tentative de signification infructueuse, justifie la désignation d’un curateur (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60430

Identification

Réf

60430

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

110

Date de décision

04/01/2023

N° de dossier

2036/8224/2022

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un appel contre une ordonnance du tribunal de commerce ayant rejeté une demande de désignation de curateur pour la signification d'un acte, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 39 du code de procédure civile. Le premier juge avait refusé de faire droit à la demande. L'appelant soutenait que l'échec successif de la signification par agent d'exécution puis par lettre recommandée avec avis de réception justifiait une telle désignation. La cour retient qu'au visa des dispositions précitées, la procédure de désignation d'un curateur est ouverte dès lors qu'une première tentative de signification par un agent s'est avérée infructueuse, faute de trouver le destinataire à son adresse, et qu'une seconde tentative par voie postale recommandée est également restée sans effet. Elle juge que le retour du pli recommandé avec la mention "non réclamé" suffit à caractériser l'impossibilité de joindre le destinataire et à rendre la demande de désignation de curateur bien-fondée. En conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée et, statuant à nouveau, la cour désigne un curateur chargé de recevoir la signification de l'injonction immobilière objet de la procédure d'exécution.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون .

حيت تقدمت شركة ش. بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 29/03/2022 تستأنف بمقتضاه الامر القضائي رقم 95/53 المحدث للمحاكم التجارية عدد 7928/8103/2022 امر رقم 7928 والصادر بتاريخ 17/03/2022 القاضي برفض الطلب .

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والامر المستأنف ان المستأنفة تقدمت بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه أن العبارة التي رجعت بها مرجوعة المطلوبة في الإجراء لا تبرر تنصيب قيم وفق المقرر في الفقرة الأخيرة من الفصل 39 من ق.م.م ، مما يقتضي رفض الطلب .

وبعد تبادل المذكرات والتعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات المسطرية صدر الامر المشار اليه أعلاه استأنفته المستأنفة مستندا على الأسباب الاتية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة انه خلافا لما تم التعليل به فمرجوعه البريد تتضمن ملاحظة مفادها غير مطلوب وان العنوان المرسل اليه هو نفسه المضمن بأصل الإنذار العقاري ملف تنفيد عدد 1187/8516/2017 جاء بملاحظة انه تم الانتقال يومه 11/03/2021 الى العنوان المذكور فتعذر العثور على المعني بالامر، وان الملاحظة التي تم تدوينها بشهادة التسليم ولئن كانت قد اشارت الى عدم العثور على المبلغ اليه ساعة الانتقال الى العنوان كما ان استدعاء البريد المضمون رجع بملاحظة غير مطلوب ونظرا لان العنوان الذي تم التبليغ به بشهادة التبليغ والبريد المضمون هو نفس العنوان الذي تتوفر عليه المستأنفة بناء على الوثائق التي تتوفر عليها وبذلك تكون المستأنفة محقة في طلب الامر بتعين قيم قصد تبليغ الإنذار العقاري الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/8/2017 في الملف رقم 1187/8516/2017 الى السيد (س.).

لذلك تلتمس الحكم بإلغاء الامر المتخذ وبعد التصدي الحكم بتعين قيم قصد تبليغ الإنذار العقاري الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والبت في الصائر وفق القانون .

وادلت بنسخة امر ونسخة انذار ونسخة من شهادة التسليم ونسخة من مرجوع البريد ونسخة قرار استئنافي.

وبناء على ادراج الملف أخيرا لجلسة 7/12/2022 حضرها نائب المستأنفة والفي بالملف جواب القيم وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 21/12/2022 مددت لجلسة 4/1/2023.

محكمة الإستنئاف

حيث استندت المستأنفة في استئنافها على الأسباب المفصلة أعلاه .

و حيث أنه و بالإطلاع على وثائق الملف يتبين بأن الأستدعاء بالطريق العادي حسب شهادة التسليم المنجزة بتاريخ 11/03/2021 رجع بملاحظة تعدر العثور على المعني بالأمر بالعنوان ساعة الأنتقال و أن إعادة الأستدعاء بالبريد المضمون مع الأشعار بالتوصل انتهت إلى تسجيل ملاحظة غير مطلوب و حسب مقتضيات الفصل 39 من ق.م.م فإنه إذا تعذر على المكلف بالتبليغ أو السلطة الإدارية تسليم الاستدعاء لعدم العثور على الطرف أو على الشخص في موطنه أو محل إقامته الصق في الحين إشعار بذلك في موضع ظاهر بمكان التبليغ و أشار إلى ذلك في الشهادة التي ترجع إلى كتابة ضبط المحكمة المعنية بالأمر و توجه حينئد كتابة الضبط الأستدعاء بالبريد المضمون مع الأشعار بالتوصل و في الأحوال التي يكون فيها موطن أو محل إقامة الطرف غير معروف تعين المحكمة عونا من كتابة الضبط بصفته قيما يبلغ إليه الأستدعاء و في نازلة الحال فإنه بعد أن رجع الأستدعاء بالطريق العادي بملاحظة عدم العثور على الشركة بالعنوان تم توجيه الأستدعاء بالبريد المضمون مع الأشعار بالتوصل الذي بقي بدون جدوى بعد رجوعه بملاحظة غير مطلوب و بذلك فإن المستأنفة تبقى محقة في طلب تنصيب القيم عن المستأنف عليها لتبليغ الإجراء المطلوب إليها و عليه يتعين التصريح بإلغاء الأمر المستأنف و الحكم من جديد بتعيين قيم في حق المستأنف عليها قصد تبليغه بالإنذار العقاري موضوع ملف التنفيذ عدد 1187/8516/2017 .

و حيث يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا و انتهائيا و غيابيا بقيم .

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : بإلغاء الأمر المستأنف و الحكم من جديد بتعيين قيم لتبليغه الإنذار العقاري موضوع ملف التنفيذ عدد 1187/8516/2017 و تحميل المستأنف عليه الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile