La contestation du bien-fondé de la créance ne constitue pas un motif suffisant pour obtenir l’arrêt de l’exécution d’un jugement confirmant une injonction de payer (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 71044

Identification

Réf

71044

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

104

Date de décision

04/01/2023

N° de dossier

2022/8109/499

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution d'un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux des moyens invoqués par la débitrice. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance malgré les contestations soulevées. La demanderesse à l'arrêt de l'exécution soutenait que la créance faisait l'objet d'une contestation sérieuse, faute de preuve de la relation commerciale, et que le jugement entrepris était dépourvu de motivation. La cour retient que les moyens ainsi présentés ne sauraient justifier l'accueil de la demande. Elle rejette en conséquence la demande d'arrêt de l'exécution et met les dépens à la charge de la demanderesse.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ش.) بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 14/12/2022 عرضت فيه أنها استأنفت الحكم الابتدائي عدد 6104 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/06/2022 في الملف عدد 3995/8216/2022 القاضي برفض التعرض وتأييد الأمر عدد 439 الصادر بتاريخ 16/02/2022 في الملف عدد 439/8102/2022.

وحيث إنها بموجب هذا المقال تلتمس إيقاف تنفيذ الحكم المذكور إلى حين بت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الطعن بالاستئناف مستندة إلى أن المطلوبة لم تشر إلى نوع الشركة والممثل القانوني لها، كما تبين انه بعد التعرض لا توجد بالعنوان المدلى به من طرفها. ومن جهة أخرى فقد نازعت الطالبة في مديونيتها لكون المعطيات والحقائق المثارة بمقتضى مقال التعرض تنهض سببا جديا لجعل استصدار الأمر غير مقبول، كما التمست إلغاء الأمر والتصريح بعدم الاختصاص ولو بعد إجراء بحث للوقوف على حقيقة المعطيات ولكون الدين المطالب به هو محل نزاع يرجع البت فيه لقاضي الموضوع. بالإضافة إلى أن الحكم المستأنف منعدم التعليل، ذلك أن الطاعنة أنكرت تمام العلاقة التجارية ونفت الحصول على مقابل الوفاء وهو ما لا يتحقق إلا بالإدلاء الساحب بوصل الطلب ووصل التوصيل موقعين من طرف الطالبة، لهذه الأسباب تلتمس إيقاف الأمر عدد 439 والحكم المطعون فيه إلى حين البت في الاستئناف وتحميل المطلوب ضدها الصائر.

حيث أدرجت القضية بجلسة 04/01/2023 حضر الأستاذ شكيب (ش.) وأدلى بشهادة التسليم المطلوب ضدها بملاحظة أنه لم يتم العثور على الشركة، فتقرر حجز الملف للمداولة للنطق بالقرار لآخر الجلسة.

المحكمة

في الشكل :

حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالبة التي أدلت بنسخة من المقال الاستئنافي وبنسخة من الحكم المستأنف، مما يتعين قبوله شكلا.

وفي الموضوع :

حيث إن الوسائل التي اعتمدتها طالبة إيقاف التنفيذ لا تبرر الاستجابة لطلبها، مما يتعين معه التصريح برفضه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

في الشكل : قبول الطلب.

في الموضوع : برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile