Double degré de juridiction : la cour d’appel qui infirme un jugement d’irrecevabilité doit renvoyer l’affaire au premier juge pour qu’il statue au fond (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60407

Identification

Réf

60407

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1037

Date de décision

08/02/2023

N° de dossier

2022/8222/217

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la valeur probante des documents produits par un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le relevé de compte versé aux débats ne satisfaisait pas aux conditions légales pour établir la madiounia. L'appelant soutenait que ce relevé, corroboré par le contrat de prêt, constituait une preuve suffisante ou, à défaut, un commencement de preuve justifiant une mesure d'instruction. La cour retient que la production conjointe du contrat et du relevé de compte constitue un commencement de preuve de l'existence de la dette. Elle en déduit que l'affaire n'était pas en état d'être jugée et qu'en la rejetant pour irrecevabilité, le premier juge a privé les parties d'un degré de juridiction. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau sur le fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل : حيث تقدم القرض ف.م. بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 10/09/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ10/12/2020 تحت عدد 2342 ملف عدد 1329/8210/2020 و القاضيفي الشكلبعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على عاتق رافعته. حيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء مما يتعين معه قبوله شكلا و في الموضوع : يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف القرض ف.م. تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليه الأول بمبلغ قدره 403126,80 درهم وذلك طبقا لعقد القرض المؤرخ في 25/04/2013 وملحقه، وأن المستأنف عليه لم يؤد ما بذمته رغم انذارهملتمسة الحكم على المدعى عليهما بأدائهما لفائدتها مبلغ الدين المذكور مع الفوائد لقانونية و النفاذ المعجل و تحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى عند عدم الاداء و تحميل المدعى عليهما المصاريف وبعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه القرض ف.م.. ** أسباب الاستئناف** حيث جاء في أسباب الاستئناف و بعد عرض موجز للوقائع أن المستأنف سبق له أن أدلى لمحكمة الدرجة الأولى بكشف بنكي بجميع العمليات بالإضافة إلى الفوائد والغرامات المتفق عليها، و أن القول بأن الكشف البنكي جاء مجردا وغير مفصل هو قول مجانب للصواب وغير مؤسس خصوصا أن المستأنف أدلى بكشف حساب مفصل وفق الكيفيات المحددة قانونا في الكشوفات الحسابية التي تعدها مؤسسة الائتمان و أن كشف الحساب يبقى وسيلة إثبات قائمة في المنازعات تحت لواء مقتضيات المادة 118 من القانون رقم 34/03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها،و أن الكشف البنكي المدلى به يبين الوضعية الدائنية والمدينية للمستأنف عليها، و أن الكشوفات الحسابية المشهود بصحتها من طرف البنك هي حجة على ما ورد فيها و أن محكمة الدرجة الأولى لم تعتبر الوثائق المدلى بها والتي تبين المديونية ، وقضت بعدم قبول الدعوى وعللت حكمها تعليلا فاسدا مما ينزله منزلة انعدامه ، وأن محكمة الاستئناف التجارية حسمت في مثل هذه النازلة بضرورة اللجوء إلى خبرة حسابية و أن المستأنف والحالة ما ذكر يكون محقا في طلبه الرامي إلى استخلاص الدين الذي لا يزال عالقا بذمة المستأنف عليها وكذا الفوائد المترتبة عنها ، لذلك تلتمس إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصديالحكم بأن المستأنف عليها ما زالت مدينة بمبلغ 403.126.80 درهم و الحكم عليها بالمبلغ المذكور مع الفوائد البنكية بنسبة نسبة 12% ابتداءا من 12/06/2020 وفوائد التأخير في الأداء بنسبة 2% ابتداءا من نفس التاريخ و الحكم عند الاقتضاء للجوء إلى خبرة و تحميل المستأنف عليها المصاريف و أدلت بنسخة الحكم الابتدائي و صورة قرار قضائي. و حيث ادرج الملف بجلسات آخرها جلسة 18-1-2023 سبق ان الفي بالملف جواب القيم فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 8-2-2023 محكمة الاستئناف حيث تمسكت الطاعنة ضمن مقالها الاستئنافي بأن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب فيما قضى به بدعوى أنها أدلت للمحكمة في المرحلة الابتدائية بكشف حساب و العقد الرابط بين الطرفين والتي تبرر الاستجابة لطلبها ، وحيث إن هذه المحكمة برجوعها إلى وثائق الملف المدلى بها أمام محكمة الدرجة أولى تبين لها أن المستأنفة قد أدلت فعلا بالعقد الرابط بينها و المستأنف عليها كما أدلت بكشف حساب، ورغم ذلك قضت المحكمة بعدم قبول الطلب بعلة ان كشف الحساب غير مستوف للشروط القانونية اللازمة مع أنه رفقة العقد يشكل بداية حجة على وجود المديونية ، و بدلك تكون القضية غير جاهزة للبت فيها ، وأن التصدي من شأنه حرمان الأطراف من درجة من درجات التقاضي ، الأمر الذي يتعين معه الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وإرجاع الملف الى المحكمة التجارية مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون مع حفظ البت في الصائر. لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا و غيابيا بقيم. في الشكل: بقبول الاستئناف في الموضوع :باعتباره و بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وإرجاع الملف الى المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون مع حفظ البت في الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile