Injonction de payer : la preuve d’un paiement afférent à une créance distincte ne peut être opposée pour réduire le montant de la condamnation (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67542

Identification

Réf

67542

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4210

Date de décision

13/09/2021

N° de dossier

2021/8223/1214

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un paiement partiel et son imputation sur la créance. Le tribunal de commerce avait réduit le montant de la condamnation en tenant compte de premiers versements.

Devant la cour, l'appelant invoquait un paiement supplémentaire postérieur au jugement, produisant à cet effet une attestation bancaire. La cour retient que l'attestation bancaire produite par le débiteur, bien qu'établissant un versement, se réfère expressément à une traite dont le numéro ne correspond à aucun des effets de commerce fondant l'ordonnance de paiement initiale.

Dès lors, ce paiement ne pouvait être valablement imputé sur la créance objet du litige. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve que le paiement allégué se rapportait à la dette poursuivie, le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 22/01/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 16/3/2020 تحت عدد 937 في الملف رقم 3746/8218/2019 القاضي في الشكل بقبول التعرض وفي الموضوع بتأييد الامر بالأداء عدد 979 الصادر عن السيد رئيس هذه المحكمة بتاريخ 25/9/2019 في الملف رقم 979/8102/2019 في مبدئه مع تعديله بتخفيض المبلغ المأمور بأدائه على 164.435,85 درهم وبتحميل المتعرض المصاريف بحسب المحكوم به .

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 22/10/2019 ، يعرض فيه أنه سبق للمدعى عليها ان استصدر ضده أمرا بالأداء موضوع الملف عدد 971/8102/2021 بتاريخ 25/09/2019 قضى بأدائه لها مبلغ 295.44,78 درهم ، و أنه يطعن حاليا بالتعرض ضده لأسباب التالية : ذلك أنه سبق وان أدى للمتعرض ضده ما مجموعة 110.008,93 درهم بواسطة تحويل بنكي إضافة إلى مبلغ 31.000 درهم مباشرة للمطلوب في التعرض ، ملتمسة لاجل ذلك إلغاء الأمر المتعرض عليه و بعد التصدي الحكم أساسا برفض الطلب واحتياطيا بتأييد الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به بعد خصم المبالغ المؤداة ، مرفقا مقاله بنسخة تبليغية الأمر بالأداء ، نسخة من امر بايداع مباشر و تحويل بنكي .

وبناء على المذكرة الجوابية للمتعرض ضده المقدمة بواسطة نائبه بتاريخ 10/02/2020 اسند من خلالها النظر للمحكمة .

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعن ان مطالبة المستأنف عليها باستيفاء مبلغ الحكم موضوع الكمبيالات تبقى غير ذي اساس باعتبار ان المستأنف ادى للمستأنف عليها مبلغ 50.000 درهم بتاريخ 17/2/2020 كما هو ثابت من خلال الشهادة الصادرة عن بنك (م. م.) المؤرخ في 7/1/2021 في اطار اتفاق الطرفان على تسوية حبية لذلك وان المبالغ التي لازال مدين بها المستأنف هو 114.435,85 درهم لا غير لذلك يلتمس الحكم بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله وذلك بحصر مديونية المستأنف في مبلغ 114.435,85 درهم فلقط وتحميل المستأنف عليها الصائر وادلى بطي التبليغ ونسخة حكم وامر بتحويل بنكي قدره 50.000 درهم .

وبجلسة 12/7/2021 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها ان المستأنف عليها تنفي توصلها باي مبلغ قدره 50000.00 درهم في اطار الدين موضوع هذه المنازعة وان المستأنف ادلى بشهادة صادرة عن بنك (م. م.) لإثبات وفاءه بمبلغ 50000.00 درهم والحال ان هذه الشهادة لا تثبت مطلقا وفاءه بدينه موضوع هذه المنازعة هذا من جهة ومن جهة ثانية فان رقم الحساب البنكي للمستأنف عليها الوارد في الكمبيالات موضوع هذه المنازعة ومن جهة ثالثة فان هذه الشهادة لم تتضمن مطلقا أي تصريح بان مبلغ 50000.00 درهم قد تم تحويله للمستأنف عليها باسمها .

لذلك تلتمس رفض الطلب وتأييد الحكم المستأنف .

وادلت بنسخ 4 كمبيالات .

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 6/9/2021 وتخلف نائب المستأنف رغم التوصل بكتابة الضبط وتقرر حجز الملف للمداولة بجلسة 13/9/2021.

محكمة الاستئناف

حيث استند المستأنف في استئنافه على كونه أدى جزءا من مبلغ الكمبيالات موضوع النزاع و البالغ 50000,00 درهم و الثابت بمقتضى الأشهاد الصادر عن بنك (م. م.) المؤرخ في 17/1/2021 .

و حيث إن الإشهاد المتمسك به من قبل المستأنف و الصادر عن بنك (م. م.) بتاريخ 17/1/2021 ينص صراحة على كون الاداء يتعلق بالكمبيالة عدد 7544901 و لا يشير إلى الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء الصادر بشأنه الحكم موضوع الاستئناف الحالي ، حيث إن هذه الأخيرة تحمل الأرقام التالية : 0716202756/0176202760/0176202759/0176202749 . وعلى هذا الأساس فالدفاع المتمسك به يبقى عديم الأساس مما يستوجب رد الاستئناف و تأييد الحكم المستانف و تحميل المستانف الصائر .

لهذه الأسباب

تصريح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء

وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا

في الشكل : بقبول الاستئناف

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile