La mainlevée d’une saisie-arrêt fondée sur des relevés de compte ne peut être ordonnée sur la seule contestation de la créance par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55797

Identification

Réf

55797

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3607

Date de décision

27/06/2024

N° de dossier

2024/8226/2299

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un recours contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie-arrêt, l'appelant invoquait la violation du principe du contradictoire ainsi que l'absence de créance certaine. La cour d'appel de commerce écarte le moyen procédural en retenant que le juge des référés peut, en cas d'urgence extrême, statuer sans convocation préalable et qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, aucune nullité ne peut être prononcée sans la preuve d'un grief. Sur le fond, elle juge que les relevés de compte bancaire constituent une preuve de la créance jusqu'à ce que le débiteur rapporte la preuve contraire. La cour retient que la simple contestation de la dette par le débiteur est insuffisante pour obtenir la mainlevée d'une mesure conservatoire, dont la finalité est de préserver les droits du créancier jusqu'à ce que le juge du fond statue sur le litige. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

محكمة الاستئناف

حيث عابت الطاعنة على الأمر المستانف خرق مبدأ التواجهية وحقوق الدفاع.

وحيث إن الأمر القاضي بالحجز قد تم استصداره في إطار الفصل 148 من ق.م.م وقد صدر بذلك في غيبة الأطراف بينما طلب رفعه يندرج في إطار الفصل 149 من ق.م.م كما في نازلة الحال وان الطاعنة وخلافا لما تمسكت به قد عمدت بمقتضى مقالها الاستعجالي الى إثارة دفوعها بخصوص المديونية كما سردت الأسباب التي اعتبرتها كفيلة لرفع الحجز المأمور به وأن الأمر المستأنف ولئن صدر في إطار مسطرة استعجالية تواجهية فانه قد عمد إلى اعمال مقتضيات الفصل 151 من ق.م.م والتي تخول لقاضي المستعجلات الاستغناء عن الاستدعاء في حالة الاستعجال القصوى والتي تبقى قائمة طالما لم يثبت أن الحجز المطلوب رفعه قد تم تنفيذه فضلا على أن مصلحة الطاعنة لم تتضرر مما تدعيه اعتبارا لقاعدة أن لا بطلان بدون ضرر المنصوص عليها بمقتضى الفصل 49 من ق.م.م.

وحيث انه وبخصوص ما نعته الطاعنة من سوء تطبيق مقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة فان البين من الامر المستأنف أن الحجز مؤسس على كشوف حسابية والتي تعتبر وسيلة اثبات وحجة على ما تضمنته من مديونية الى ان يثبت خلافها بحجة وأن الطاعنة استنكفت عن اثبات عكس ما ورد بها وأن الدين الذي يكون أساسا للحجز بين يدي الغير لا يكفي لرفعه مجرد المنازعة فيه للقول بعدم ثبوته في غياب حكم يحصر المديونية في قيمة تقل عن المبلغ موضوع الحجز سيما وأن الحجز المأمور به قد احترم مقتضيات الفصل 488 من ق.م.م ويبقى اجراء وقتيا وتدبيرا استثنائيا يشرع للمحافظة على حقوق الدائن في مواجهة المدين الى حين بث محكمة الموضوع في أصل المنازعة ويكون الدفع تبعا لذلك غير مؤسس ويتعين رده.

وحيث انه وترتيبا على ما سبق بيانه يتعين تأييد الامر المستانف وتحميل المستانفة الصائر.

لهذه الاسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: تأييد الأمر المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile