Motivation des décisions : La lecture erronée du montant d’une déclaration en douane constitue un défaut de motivation justifiant la cassation (Cass. com. 2014)

Réf : 52680

Identification

Réf

52680

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

163/1

Date de décision

20/03/2014

N° de dossier

2013/1/3/1632

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'appel qui, pour valider une facture d'honoraires de commissionnaire en douane, se fonde sur une lecture manifestement erronée du montant de la valeur déclarée de la marchandise, retenant un montant qui ne correspond pas à celui figurant sur la déclaration en douane produite aux débats.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 658 بتاريخ 2013/02/04 في الملف عدد 10/2012/3205، أن المطلوبة (س. ت.) تقدمت بمقال لدى المحكمة التجارية بالبيضاء عرضت فيه أن الطالبة (أ.) كلفتها بالسهر على تعشير سلع وصلت الى ميناء البيضاء ولم تؤد لها أتعابها موضوع الفاتورة المؤرخة في 2010/09/06، والمحددة في مبلغ 32.299,95 درهما. ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية وتعويض قدره 3000,00 درهم. وبعد صدور حكم تمهيدي بإجراء خبرة وتعذر إنجازها لعدم أداء الطالبة مقدم أتعابها أصدرت حكمها القطعي القاضي على المدعى عليها بأداء المبلغ المطلوب مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ورفض الباقي، أيد بمقتضى القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار نقصان وضعف التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن فاتورة الأتعاب اعتمدت مبلغ 2.654.587,00 درهما على أساس أنه هو المصرح به كقيمة للبضاعة المستوردة، والحال أن المبلغ الحقيقي المصرح به حسب وثيقة التصريح الجمركي لا يتعدى 265.587,00 درهما، وبالتالي فان المطلوبة تكون قد اعتمدت على مبلغ غير صحيح قصد تحديد ثمن الخدمة، ورغم ذلك اعتبرت المحكمة أن المبلغ المضمن بالفاتورة هو نفسه المدون بالتصريح الجمركي مما يتعين نقض قرارها.

حيث اعتبرت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعد رجوعها الى التصريح الجمركي وخاصة الخانة رقم 31 المتعلقة بالقيمة أن المبلغ المصرح به هو 2.654.587,00 درهما وهو نفس 265.587,00 درهما فقط، فاتسم قرارها بعيب التعليل المعتبر بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile