Motivation des décisions – La contradiction des motifs, qui équivaut à leur absence, justifie la cassation de l’arrêt (Cass. com. 2013)

Réf : 52437

Identification

Réf

52437

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

135/1

Date de décision

04/04/2013

N° de dossier

2011/1/3/1488

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation pour contradiction de motifs, assimilable à un défaut de motivation, l'arrêt d'appel qui, pour rejeter une demande en paiement du solde d'une créance, retient que le montant restant dû par le débiteur ne dépasse pas la garantie hypothécaire, alors qu'il constate par ailleurs que ce solde a été calculé par les experts après déduction du montant qui serait produit par la réalisation de cette même garantie.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2011/10/04 في الملف 8/010/2757 تحت رقم 2011/3944 أنه بتاريخ 2008/07/18 تقدم (ق. ع. و. س.) (الطالب) بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه أنه دائن للمدعى عليها مريم (ج.) (المطلوبة) بمبلغ 276.721,00 درهما حسب كشف الحساب الموقوف بتاريخ 2008/04/25 وانه لضمان أداء هذا الدين قدمت المدعى عليها العارض رهنا من الدرجة الأولى انصب على العقار ذي الرسم العقاري عدد 12/177876 لضمان أداء مبلغ 198.923,00 درهما تضاف له 15% من هذا المبلغ طبقا للفصل 11 من المرسوم المنظم للقرض العقاري والسياحي أي ما مجموعه 228.761,45 درهما، وبالتالي يصبح المبلغ الذي يدين به المدعي إزاء المدعى عليها هو 47.959,55 درهما بعد خصم المبلغ المضمون بالرهن من مبلغ الدين، وإن جميع المحاولات الحبية المبذولة معها قصد الأداء باءت بالفشل، ملتمسا الحكم عليها بأدائها له مبلغ 47.959,55 درهما مع فائدة التأخير الاتفاقية بنسبة 13% من تاريخ توقيف الحساب في 2008/04/25 ومبلغ 4000 درهم كتعويض مع النفاذ المعجل والإجبار والصائر، فأصدرت المحكمة التجارية حكما تمهيديا بإجراء خبرة أنجزها الخبير عبد الرحمان (أ.) الذي خلص في تقريره الى أن مبلغ الدين يصل الى 187.070,66 درهما وإن تم خصم مبلغ تحقيق الضمانة فان المدعى عليها تصبح دائنة بمبلغ 11.852,34 درهما، وبعد منازعة المدعي في نتيجة الخبرة أصدرت المحكمة حكما تمهيدياً بإجراء خبرة جديدة أنجزها الخبير عبد المجيد (ر.) الذي خلص في تقريره الى أنه بعد خصم المبلغ الناتج عن تحقيق الضمانة فان المديونية المتخلذة بذمة المدعى عليها تبقى محددة في مبلغ 916.90 درهما، وبعد التعقيب، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي برفض الطلب استأنفه المدعي فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها

بإعمال نتائج الخبرتين، يتبين أن المبلغ المتبقى بذمة المستأنف عليها لا يتجاوز الضمانة الرهنية "، في حين لم تصل أي خبرة من الخبرتين المنجزتين لهذه النتيجة، بل اعتبرتا أن المطلوبة لا زالت مدينة بمبلغ معين، ولو أنه أقل مما هو مستحق، وفي حين من جهة أخرى لم تحدد المحكمة المبلغ المتبقى، ولم تبين كيف أنه لا يتجاوز الضمانة الرهنية، مما يتعين نقض قرارها.

حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي القاضي برفض دعوى الطالب الرامية للأداء بعلة " أنه بإعمال نتائج الخبرتين، وكما جاء في تعليل الحكم الابتدائي فالمبلغ المتبقى بذمة المستأنف عليها وهو حسب الخبرة الثانية 916.90 درهما، لا يتجاوز الضمانة الرهنية، مما يكون الطلب المقدم ضدها غير مرتكز على أساس" ، في حين أثبت القرار في تعليلاته أن الخبرتين المعتمد تقريرهما خصما المبلغ الذي سينتج عن تحقيق الضمانة الرهنية، فجاء متناقضا مع ما ذهب اليه من أن الدين لا يتجاوز الضمانة والحال أنه تم خصمها منه، ومن تم اتسم بفساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبين في النقض الصائر. كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile