Réf
60957
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3012
Date de décision
09/05/2023
N° de dossier
2022/8221/4597
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Solidarité des signataires, Recours cambiaire, Porteur légitime, Paiement, Lettre de change, Inopposabilité des exceptions personnelles, Escompte, Endossement translatif, Effet de commerce, Banque
Source
Non publiée
En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'inopposabilité des exceptions au porteur légitime. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le tiré et ses cautions au paiement de plusieurs lettres de change impayées, escomptées par un établissement bancaire. L'appelant soutenait que sa dette était éteinte, ayant déjà payé le tireur, et que ce paiement devait être opposable à la banque. La cour écarte ce moyen en retenant que l'endossement translatif des effets a conféré à la banque la qualité de porteur légitime, la rendant titulaire d'un droit autonome. Au visa des articles 171 et 201 du code de commerce, la cour juge que le tiré ne peut opposer au porteur les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le tireur ou les porteurs antérieurs. Par conséquent, l'éventuel paiement effectué entre les mains du tireur est inopérant à l'égard de la banque, qui conserve son recours cambiaire contre tous les signataires. Le jugement entrepris est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة ****** بواسطة دفاعها والمؤدى عنه بتاريخ 08/08/2022تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/11/2019 تحت عدد 10352 في الملف عدد 2811/8203/2019والقاضي في الطلب الاصلي: في الشكل:بقبول المقال الافتتاحي. وفي الموضوع :بأداء المدعى عليهم تضامنا للبنك ش.م. مبلغ 353.073,54 درهم مع النفاذ المعجل, و الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة, والإكراه البدني في الادنى في حق الكفيلين, وتحميلهم الصائر ورفض الباقي.
في الطلب المضاد: بعدم قبوله وتحميل رافعه الصائر.
في الشكل :
حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 22/7/2022 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالملف مما يكون معه طعنها الواقع بتاريخ 8/8/2022 حسب البين من تأشيرة كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بالمقال قد وقع داخل الأجل القانوني ومادام أنه قدم كذلك وفق باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فإنه يتعين التصريح بقبوله من هذه الناحية.
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن البنك ش.م. تقدم بواسطة محاميه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله انه حامل لثلاث كمبيالات حالة الأجل سلموا له من قبل شركة ****** التي تسلمتها من طرف شركة (******) على سبيل الخصم, رجعوا بدون اداء عند تقديمهم للاستخلاص, وانه لضمان هاته المبالغ التي ستصبح في ذمة شركة ******, فان السيد ****** منح للعارض كفالته الشخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجزئة والتجريد في حدود مبلغ 3.300.000,00 درهم, وذلك بمقتضى عقد كفالة, كما منح السيد ال****** للعارض كفالة في حدود مبلغ 48.700.000,00 درهم, وان جميع المساعي الحبية للاداء لم تسفر عن أي نتيجة, ملتمسا الحكم على المدعى عليهم شركة على وجه التضامن بادائهم للمدعي مبلغ 353.073,54 درهم مع الفوائد البنكية واحتياطيا الفوائد القانونية من تاريخ حلول اول كمبيالة, وتعويض قدره مبلغ 7000 درهم, وتحميل المدعى عليهم الصائر, وتحديد الاكراه البدني في الادنى في حق الكفيلين. وأرفق المقال بكشف حساب, ثلاث كمبيالات, رسائل انذار, محاضر تبليغ, عقود كفالة.
وبناء على مذكرة الجواب والدفع بعد الاختصاص ومقال مضاد المدلى به بجلسة 15/07/2019 والذي جاء فيه بخصوص الاختصاص فان النزاع قائم بين البنك وشركة ****** ولا دخل لشركة ****** , وان المقر الاجتماعي للعارضة يتواجد بمدينة وجدة ليكون الاختصاص النوعي والمحلي للمحاكم الدائرة القضائية بوجدة, مما يتعين معه التصريح بعدم الاختصاص, ومن حيث الموضوع فإن العلاقة التعاقدية تربط بين البنك وزبونها ولادخل للعارضة , وان تأسيس المدعية طلبها على الفصل 171 يتضح أن تم تأويله تأويلا خاطئا اذ يتضح ان حامل الكمبيالة تعمد باكتسابه الكمبيالة الإضرار بالعارضة, وان العارضة غير مدينة تجاه شركة ****** وبالتبعية تكون الأوراق التجارية التي حجزها البنك دون موجب حق لاغية ويستوجب إرجاعها للعارضة, وان الفصل 502 من مدونة التجارة اكد على ان للبنك الخيار في حالة عدم الوفاء بالورقة التجارية من المدين الاصلي اما متابعة الموقعين على الكمبيالة او تقييدها بالرصيد المدين لحساب الزبون وعلى البنك ارجاع الورقة للزبون, وفي هذه الحالة فان البنك احتفظ بالورقة التجارية, وان المدعية لم تدل باي كشف حساب لتتأكد المحكمة من سلامة العمليات في اطار محاسبة ممسوكة بانتظام, ويبقى التقييد العكسي الذي اجراه على حساب الزبون غير مرتكز على اساس , وان العارضة ادت ما بذمتها الى الشركة المتعاقد معها لتكون قيمة الكمبيالات المطالب بها لا اساس لها, وحول المقال المضاد,طالما ان البنك أدلى بكشفي حساب وان هذا الاخير له حجيته في الإثبات طبقا للمادة 19 من م ت, وان الدفاتر تبرهن على عدم وجود مديونية في ذمة العارضة لفائدة شركة ****** لتكون الدعوى في غير محلها ملتمسا الحكم على البنك بإرجاع الأوراق التجارية التي تم استخلاص قيمتها.
وبناء تعقيب نائب المدعي بجلسة 22/7/2019 والذي جاء فيه حول الاختصاص المكاني فانه طبقا للمادة 10 من ق ا م ت , فانه في حالة تعدد المدعى عليهم امكن للمدعي اختيار موطن او محل اقامة أي واحد منهم وان الكفلاء يتواجد محل إقامتهم بالدارالبيضاء ملتمسا الحكم باختصاص المحكمة التجارية للبت في الدعوى, ومن جهة اخرى فان المدعى عليها لا يجوز لها التمسك بالدفوع الشخصية التي تربط باقي الملتزمين في مواجهة الحامل, وان هذه الدفوع تتعارض مع المادتين 171 و 201 من مدونة التجارة, وبخصوص المقال المضاد فان البنك العارض حامل للكمبيالات حالة الأجل سلمت له من طرف شركة ******, والتي تسلمتها بدورها من طرف شركة س.ش. على سبيل الخصم رجعوا بدون اداء, مما يجعل الطلب غير مرتكز على أساس طبقا لنفس المادتين المذكورتين, ملتمسا الحكم وفق المقال الافتتاحي, ورفض الطلب المضاد.
وبناء على ملتمسات النيابة العامة المدلى بها بجلسة 22/7/2019.
وبناء على الحكم رقم 1450 الصادر بتاريخ 29/07/2019 والقاضي باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الدعوى.
وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفته شركة ******.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في بيان أوجه الاستئناف أن الحكم المستانف جانب الصواب فيما ذهب إليه وعلل حكمه تعليلا ناقصا الموازي لإنعدامه وذلك عندما اعتبر أن ما اثارته المستانفة لا يرتكز على أساس قانوني سليم إذ أن الكمبيالة آلت للمستأنف عليه عن طريق التظهير من قبل شركة ******، والتي تسلمتها من قبل المستانفة ورجعت بدون أداء، ومن تمة يحق للبنك كحامل طلب ادائها بكل موقع على الكمبيالة سواء فرادى أو جماعة دون احترام الترتيب الذي صدر به التزامهم ودون الاحتجاج بقاعدة التمسك بالدفوع الشخصية في مواجهة بعضهم البعض دون مراعاتها لجدية الدفوع المقدمة من قبلها التي تكرس حقيقة نهاية أي رابطة قانونية بينها وشركة ****** على اعتبار أن حقيقة النزاع قائم بين المستأنف عليها وشركة ******ه لا دخل للمستانفة فيذلك. واعتبارا لذلك فإن مقتضيات الفصل 502 من مدونة التجارة يجري سياقه على صلاحية الحامل للورقة التجارية في حالة عدم الوفاء من قبل المدين الاصلي إما متابعة الموقعين أو تقييدها بالرصيد المدين وعلى البنك في هذه الحالة أن يرجع الوثيقة إلى الزبون وأن البنك بخصوص وضعية العارضة احتفظ بها دون ارجاعها ودون مراعاته لانتهاء العلاقة التعاقدية بينها مع شركة س. وأنها ليست مدينة لها بأية مبالغ لكونها أدت ما بذمتها للشركة المتعاقد معها لتكون قيمة الكمبيالات المطالب بها لا أساس لها. ويضاف إلى ذلك أن الحكم الابتدائي لم يوضح مدى إدلاء المستأنف عليها بأي كشف حساب للتأكد من مدى سلامة العمليات المالية من عدمها في إطار العمليات الممسوكة بانتظام من طرف المستأنف عليها. والتمست لاجل ما ذكر بعد التصدي بإلغاء الحكم المستانف فيما قضى به والحكم من جديد برفض طلب المستانف عليها مع تحميلهما الصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة دفاعه بجلسة 20/12/2022 جاء فيها حول خرق الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية. فقد ألزم المشرع المغربي بتضمين المقال الاستئنافي الاسم الكامل للشركة ونوعها ومركزها بموجب مقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية التي جاءت بصيغة الالزام وتعتبر من النظام العام. وأن الثابت من المقال الاستئنافي انه لا يتضمن نوع البنك العارض مما يشكل خرقا واضحا لمقتضيات الفصل أعلاه، وهو ما يستلزم معه الحكم بعدم قبوله.
ومن حيث الموضوع: فقد اعتبرت المستأنفة ان الحكم المطعون فيه لم يراع جدية الدفوع المقدمة من طرفها في المرحلة الابتدائية، من قبيل نهاية أي رابطة قانونية بينها وبين شركة س. وان النزاع محصور بين هذه الأخيرة والبنك ش.م. كون المستأنفة أدت ما عليها اتجاه المدينة الاصلية، وبالتالي تكون المطالبة بقيمة الكمبيالات لا اساس لها. وأن ما ذهبت اليه المستانفة على غير اساس من الواقع والقانون حيث ان الكمبيالات موضوع نازلة الحال حازها العارض وأصبح حاملا شرعيا لها مادامت انها ظهرت لفائدته من قبل شركة (******). وأن زعم المستأنفة بكونها ليست مدينة اتجاه شركة (******) لا يعني العارض في شيء ولا يمكن مواجهته به. وانه لا يجوز التمسك ضد الحامل بالدفوع المبنية على علاقتها الشخصية مع شركة س. وذلك عملا بالفصل 171 من مدونة التجارة. وأن المستأنفة ملزمة بالتضامن بالوفاء بالدين الناتج عن الكمبيالات بين يدي حاملها وهو العارض في نازلة الحال.وعليه تبقى كل دفوع المستأنفة مردودة عليها الغاية منها فقط اطالة أمد النزاع لا غير مما يستوجب ردها وعدم الاستجابة لها مع تأييد الحكم المطعون فيه لتطبيقه السليم للقانون. وجعل الصائر على عاتق المستأنفة.
وبناء على ادراج القضية بجلسة 11/04/2023 رجع جواب القيم عن ****** انه لم يتم القيام بالمطلوب لكون العنوان غير تابع لنفوذ العمالة و سبق و ألفي بجواب القيم في حق ****** و المقامة الدعوى بحضورها شركة ****** ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 25/04/2023 مددت لجلسة 09/05/2023
محكمة الاستئناف
حيث عابت المستأنفة على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب بالنظر لكون البنك احتفظ بالكمبيالات دون إرجاعها ودون مراعاته لانتهاء العلاقة التعاقدية بينها وبين شركة س. ملتمسة إلغاء الحكم وبعد التصدي الحكم برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر.
وحيث خلافا لما عابته الطاعنة فإن الكمبيالات آلت للمستأنف عليها شركة البنك ش.م. عن طريق التظهير من قبل شركة ****** والتي تسلمتها من طرف المستأنفة ورجعت بدون أداء ومن تم يحق للحامل (البنك) التقدم بطلب أدائها من طرف كل موقع على الكمبيالة سواء فرادى أو جماعة دون أي احترام للترتيب الذي صدر به التزامهم ودون الاحتجاج بقاعدة التمسك بالدفوع الشخصية في مواجهة بعضهم البعض إعمالا للمادة 171 و201 من مدونة التجارة.
وحيث من ناحية أخرى فإن الادعاء من طرف المستانفة بأدائها مبلغ الكمبيالات لفائدة شركة (******) لا يعفيها من الأداء للحامل (البنك) لعدم جواز التمسك اتجاه الحامل بالدفوع المستمدة من العلاقة الشخصية بين الساحب والمسحوب عليه أو المظهرين السابقين مما يكون معه الدفع بانتفاء العلاقة التعاقدية والمديونية بين المستأنفة وبين شركة (******) غير ذي أساس سليم ويتعين رده.
راجع ما ورد بقرار محكمة النقض المؤرخ في 28/06/2006 تحت عدد 597 الملف التجاري عدد 175/05 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 67 ص 263.
ورد فيه "مادام أن الكمبيالة ظهرت للبنك تظهير ناقلا للكمبيالة وأن من أثاره انتقال الحق الثابت في الكمبيالة إلى البنك الذي يعتبر حاملا شرعيا لها ومحقا في الرجوع على جميع الملتزمين بها ومنهم الساحب وفق أحكام المادة 201 من مدونة التجارة".
وحيث تبقى الدفوع المسطرة باستئناف الطاعنة غير مبنية على أساس سليم مما يتعين معه ردها لعدم وجاهتها وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف صائر طعنها.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا، انتهائيا و حضوريا في حق المستأنف عليها البنك ش. و غيابيا بقيم في حق المقامة الدعوى بحضورهم شركة ****** و ****** و عبد الإله (ج.).
في الشكل :قبول الاستئناف
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54987
Transport maritime : L’absence de réserves du manutentionnaire lors de la prise en charge des marchandises fait bénéficier le transporteur de la présomption de livraison conforme (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/05/2024
55089
Freinte de route en transport maritime : le juge peut déterminer le taux de tolérance usuel en se référant à des expertises antérieures sans ordonner une nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55291
Transport maritime et freinte de route : la cour peut déterminer le taux de tolérance usuel en se fondant sur des expertises judiciaires antérieures relatives à des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55445
Garantie des vices cachés : la constatation de défauts rendant le matériel impropre à son usage ne suffit pas à justifier la résolution de la vente en l’absence de preuve de leur caractère caché (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55553
Responsabilité du transporteur ferroviaire : le manquement à l’obligation de sécurité par le maintien des portes ouvertes justifie un partage de responsabilité avec la victime imprudente (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/06/2024
55633
Effet de commerce : la preuve de la contrefaçon de la marchandise vendue constitue une contestation sérieuse justifiant l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55705
Gérance libre : le gérant devient occupant sans droit ni titre à l’expiration du contrat, justifiant son expulsion par ordonnance de référé (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
55791
Force probante de la facture acceptée : La facture acceptée par le débiteur fait foi de la créance et il lui appartient de rapporter la preuve de son paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024