Lettre de change : Le principe de l’autonomie de l’engagement cambiaire fait échec à la contestation du paiement fondée sur un litige relatif à la livraison de la marchandise (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64117

Identification

Réf

64117

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3262

Date de décision

05/07/2022

N° de dossier

2022/8223/870

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des exceptions nées du rapport fondamental dans le cadre d'une obligation cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'injonction de payer la valeur de deux lettres de change. L'appelant, tiré des effets, soutenait l'existence d'une contestation sérieuse relative à la cause de son engagement, tirée de l'inexécution par le tireur de ses obligations de livraison, et sollicitait des mesures d'instruction. La cour rappelle que si le tiré peut opposer au tireur les exceptions issues de leurs rapports personnels, il lui incombe d'en rapporter la preuve. Elle retient que la lettre de change, en tant qu'instrument de paiement abstrait et autosuffisant, constitue un titre indépendant de la relation fondamentale ayant présidé à sa création, et que l'acceptation fait présumer l'existence de la provision. Dès lors, la simple allégation d'une contestation sur la cause, dépourvue de tout commencement de preuve, est jugée inopérante pour paralyser l'obligation cambiaire et ne saurait justifier une mesure d'instruction. Faute pour le débiteur d'établir le paiement ou le bien-fondé de ses exceptions, le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد شوقي (ش.) بواسطة دفاعه والمؤداة عنه بتاريخ 30/10/2021، يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 04/06/2021 تحت عدد 2882 في الملف عدد 723/8215/2021 والقاضي في الشكل: بقبول التعرض. وفي الموضوع: برفضه وبتأييد الأمر بالأداء موضوعه، وبتحميل المدعي الصائر.

في الشكل :

حيث بلغ الطاعن بالحكم المطعون فيه بتاريخ 21/12/2021 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وتقدم بمقاله بتاريخ 30/12/2021 مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف أن السيد شوقي (ش.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي إلى المحكمة التجارية بالرباط عرض من خلاله أنه يطعن بالتعرض في الأمر بالأداء رقم 428 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاریخ 14/07/2020 في الملف عدد 428/8102/2020 القاضي بادائه لفائدة المتعرض ضدها مبلغ 68110,54 درهم الذي يمثل قيمة الكمبيالتين مع الصائر، وأن المتعرض بصفته صاحب صيدلية، فإنه كان dتعامل مع المتعرض ضدها، وكان يسلمها كمبيالات متفاوتة التواريخ ضمانة لتمكينها من الوقت الكافي لجلب وتمكين المتعرض من جميع الأدوية المحددة من طرفه، موضحا أن عامل الثقة هو الذي جعله يسلمها الكمبيالات قبل توصله بالأدوية المطلوبة، وأنه خلال آخر معاملة، فإن الأدوية التي توصل بها المتعرض لم تكن هي موضوع الطلبية، مما حدا به إلى مطالبة المتعرض ضدها باستبدال تلك الأدوية وعدم تقديم الكمبيالات للاستخلاص إلى حين توصله بالأدوية المتفق عليها، وهو ما وافقت عليه المتعرض ضدها إلا أنها أخلت بالتزاماتها وقدمت الكمبيالتين للاستخلاص دون أن تمكن صيدلية المتعرض من مقابلها، ملتمسا إجراء خبرة حسابية بين الطرفين وبإجراء بحث للوقوف على حقيقة الأمور، والتمس لأجل ذلك الحكم بإلغاء الأمر بالأداء رقم 428 الصادر بتاريخ 14/07/2020 في الملف عدد 428/8102/2020 ، وبتحميل المتعرض ضدها الصائر.

وبعد جواب المدعى عليها ومناقشة القضية أصدرت المحكمة الابتدائية الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفه المدعي

أسباب الاستئناف

حيث جاء في بيان أوجه الاستئناف أن الحكم المستانف جانب الصواب فيما قضى به بعلة أن العارض لم ينازع في المعاملة مع المستأنف عليها . وأنه بالرجوع إلى الدفوعات التي تمسك بها في المرحلة الابتدائية يتضح للمحكمة على وجود منازعة جدية بشأن سبب الالتزام الذي بسببه أنشئت الكمبيالتين ومع ذلك تعمدت المستأنف عليها وبسوء نية اكتساب الكمبيالات وذلك بقصد الاضرار به وحرمانه من حقوقه . وانه تبعا لذلك يكون من البين في نازلة الحال وجود نزاع جدي بينهما بشان سبب الالتزام الذي بسببه أنشئت الكمبيالات وسبق أن طلب من المستأنف عليها من عدم تقديم الكمبيالتين الا بعد استبدال الأدوية لأنها ليست موضوع الطلبية كما ونوعا وما يؤكد حسن نيته هو أنها ليست بالمعاملة الأولى التي تجمعه بالمستأنف عليها بل هناك معاملات سابقة جمعته كما في اطار تزويد صيدليته بالأدوية وكان يمكنها من كمبيالات ويتم استخلاصها ومن دون أي مشاكل الا الكمبيالتين موضوع المنازعة . و أن محكمة الدرجة الأولى لم تجب عن دفوعاته لا بالرفض ولا بالقبول مما تكون معه قد جانبت الصواب في هذه النقطة . و أنه في المرحلة الابتدائية سبق له أن التمس اجراء بحث بين الطرفين وذلك من أجل الوقوف على حقيقة والتأكد من وجود منازعة جدية حول سبب الالتزام الذي أنشئت من أجله الكمبيالتين وكذا باجراء خبرة حسابية . و أن مسطرة الأمر بالأداء مسطرة استثنائية ولا يبت القاضي الا إذا كان الدين خال من أي نزاع وهذا ما أكده العمل القضائي في العديد من القرارات. و أن سبب الإلتزام الذي أنشئت من أجله الكمبيالتين متنازع بشأنه مما دفعه الى تقديم دعوى قضائية في الموضوع. وانه يتمسك بدفوعاته المثارة في المرحلة الإبتدائية والتي أغفلتها محكمة الدرجة الأولى ولم تجب عنه لا بالقبول أو الرفض . والتمس لاجل ما ذكر إلغاء الحكم المطعون فيه والحكم من جديد وفق طلباته. وبعد التصدي اجراء بحث بين الطرفين وباجراء خبرة حسابية مع ما يترتب عن ذلك قانونا وتحميل المستأنف عليها الصائر. وارفق مقاله بنسخة من الحكم المطعون فيه.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 07/06/2022 والتي جاء فيها أن المستأنف يعيب على المحكمة عدم الاستجابة لطلبه الرامي إلى إعمال إجراءات التحقيق في النازلة لعلة أنه ينازع في تسلم الأدوية من العارضة واحتفاظها بالكمبيالتين موضوع الأمر بالأداء. لكن خلافا لما يزعمه فانه لم ينازع في سبب اصداره للكمبيالتين ولا في المبلغ الوارد بهما . ولم يثبت من جهة ثانية كونه لم يتوصل بالطلبية . وأن الكمبيالتين صادرتين عن المستأنف و موقعتين من قبله. وأن المعاملات التجارية يطبق عليها مبدأ حرية الإثبات، عملا بالمادة 334 من مدونة التجارة والوثائق المدلى بها من طرفها تشكل وسيلة إثبات معتادة في التعامل التجاري لا سيما وان المستأنف لم يدل بما يثبت عكس ما عملت به المحكمة الحكم المطعون فيه . وأن المدين لا يتحلل من التزامه إلا بإثبات انقضائه بوسيلة قانونية وهو ما يجعل المديونية ثابتة في حق المستأنف. و بغض النظر عن السبب المتمسك به من طرفه فانه لا يعقل أن يسلمها الكمبيالتين دون أية معاملة تجارية بينهما. وأن المحكمة لا تصنع الحجة لطرفي النزاع لكونها محايدة. وأن طعنه في الحكم المستأنف الغاية منه تأخير توصلها بحقها. والتمست لاجل ذلك تأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر.

وبناء على المذكرة التعقبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة دفاعه بجلسة 28/06/2022 والتي جاء فيها سبق له أن أكد خلال المرحلة الإبتدائية كون المستأنف عليها احتفظت بالكمبيالتين بالرغم من عدم الوفاء بالتزاماتها اتجاهه المتمثلة في تمكينه من البضاعة المتفق عليها . وأن المستأنف عليها تزعم كونه لم يثبت أنه قام بتسليم الكمبيالتين مقابل تسليمه البضائع لكن سبق له أن التمس أمام المحكمة إجراء بحث في النازلة حتى تقف على حقيقة الأمور والتأكد من واقعة عدم الوفاء بالتزامه المتمثل بتمكينه من البضاعة المتفق عليها من عدمه وهو الأمر الذي لم تستجب له المحكمة الابتدائية وقضت بتأييد الأمر بالأداء لعلة أنه لم ينازع في المعاملة مع المستأنف عليها. لكن بعد رجوع المحكمة الى دفوعاته سواء في المرحلة الإبتدائية او المرحلة الإستئنافية سيتضح للمحكمة وجود منازعة جدية بشأن الإلتزام الذي بسببه أنشئت الكمبيالات وبالرغم من ذلك اختارت المستأنف عليها الإحتفاظ بالكمبيالات بسوء نية بقصد الإضرار بالعارض وحرمانه من حقوقه . مما يكون معه الحكم المستانف قد جانب الصواب عندما قضى بتأييد الأمر بالأداء دون أن تكلف المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه نفسها عناء الأمر بإجراء بحث من أجل الوقوف على حقيقة الأمور والتأكد من وجود منازعة جدية بينه وبين المستأنف عليها حول سبب الإلتزام الذي بسببه أنشئت الكمبيالتين . مما دفع به الى الطعن في الحكم المستانف لأنه لم يستجب لطلبه بإجراء بحث في النازلة وتجدر الإشارة إلى أن ما ذهبت اليه المستأنف عليها من دفوعات تبقى مجرد ادعاءات واهية لا أساس لها والغاية منها هو حرمان العارض من حقوقه والاثراء على حسابه من دون موجب قانوني . والتمس لاجل ذلك الحكم بما جاء في كتاباته السابقة والحالية.

وحيث ادرج الملف بجلسة 28/06/2022 الفي بالملف مذكرة تعقيبية للاستاذ (ف.) وتخلفت الاستاذة (ب.) رغم سابق الاعلام فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 05/07/2022.

محكمة الاستئناف

حيث عاب المستأنف على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب بالنظر لوجود منازعة جدية بشأن سبب الالتزام الذي بسببه أنشئت الكمبيالتين لأنه سبق أن طلب مع المستأنف عليها عدم تقديم الكمبيالتين لأجل الاستخلاص إلا بعد استبدال الأدوية التي لم تكن موضوع الطلبية كما ونوعا ملتمسا إلغاء الحكم المطعون فيه والحكم من جديد وفق طلباته وبعد التصدي الحكم بإجراء بحث بني الطرفين من أجل الوقوف على حقيقة الأمر وإجراء خبرة حسابية مع تحميل المستأنف عليها الصائر.

لكن حيث إنه وإن كان من حق الطاعن باعتباره مسحوبا عليه أن يتمسك في مواجهة المطعون ضدها باعتبارها ساحبا ومستفيدا في نفس الوقت بكافة الدفوع المبنية على علاقته معها والتي كانت السبب في سحب الكمبيالتين وذلك بالمفهوم المخالف لمقتضيات المادة 171 من مدونة التجارة فإنه وبالمقابل يبقى هو الملزم بإثبات تلك الدفوعات وأن المنازعة المجردة والمفتقرة لما يثبتها لا تعفيه من أداء الكمبيالتين اللتين قبلهما وحل أجل أدائهما فضلا عن أن التوقيع بالقبول على لكمبيالة يفترض معه وجود مقابل الوفاء وأن الكمبيالة كورقة تجارية تبقى سندا مستقلا بذاته ومثبتا للمديونية.

راجع : قرار محكمة النقض عدد 694 بتاريخ 5/5/1999 ملف تجاري عدد 1076/98

قرار محكمة النقض عدد 314 الصادر بتاريخ 17/03/2014 ملف عدد 1637/3/1/2003 منشورين ضمن مؤلف: تأملات في اجتهادات القضاء التجاري في الأوراق التجارية لمؤلفيه احمد كويسي ومحمد الهيني الطبعة الأولى ص 207 و239.

وحيث إنه وبخصوص طلب إجراء خبرة حسابية أو بحث لإثبات سبب الكمبيالتين فإنه يبقى طلبا مخالفا للقانون باعتبار أن إثبات السبب هي مسألة قانون تختص بها المحكمة وليس من المسائل الفنية أو التقنية التي يعهد بها إلى أهل الخبرة فضلا عن كون الكمبيالة ورقة تجارية تتميز بالكفاية الذاتية مما تبقى معه المنازعة المثارة بشأن المعاملات مصدر الدين لا تأثير لها على حجية السند.

ورد في قرار محكمة النقض :"لما كان الأمر بالأداء قد بني على كمبيالة صادرة عن الطاعن وموقعة من طرفه بالقبول ولما كانت الكمبيالة ورقة تجارية تتميز بالكفاية الذاتية وتنشئ التزاما صرفيا في ذمة المسحوب عليه بأداء قيمتها من تاريخ الاستحقاق بغض النظر على العلاقة الأصلية التي أدت إلى إنشائها، فإن المحكمة كانت على صواب لما اعتبرت أن المنازعة المثارة من طرف الطاعن بشأن المعاملات مصدر الدين لا تأثير لها على حجية السند ولم يكن من واجبها إجراء بحث مادام قد ثبت لديها ن المطلوب أثبت التزام الطاعن بسند صحيح ومعترف به وأن الطاعن لم يدل بما يؤيد ادعاءاته الأمر الذي ينتج عنه أن المحكمة قد عللت قرارها بما يعتبر ردا كافيا عن الدفوع المثارة أمامها وركزته على أساس قانوني.

قرار محكمة النقض (المجلس الأعلى سابقا) عدد 174 مؤرخ في 11/02/2004 ملف تجاري عدد 1674/1/1/2003 منشور ضمن كتاب الأوراق التجارية في القانون والعمل القضائي سلسلة القانون والممارسة القضائية عدد 4 السنة 2004 ص 77.

وحيث لم يدل الطاعن بأي مقبول لإثبات وفائه بقيمة الكمبيالتين وهو ما يبقى معه الحكم المطعون فيه القاضي بتأييد الأمر بالأداء مؤسس ويتعين تأييده ورد الدفوع المثارة.

وحيث بالنظر لما آل إليه الطعن فإنه يتعين تحميل المستأنف صائر استئنافه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا حضوريا وانتهائيا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial