Réf
56141
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3866
Date de décision
15/07/2024
N° de dossier
2024/8203/2464
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Présomption de créance, Opposition au paiement, Lettre de change, Inopposabilité, Force probante, Effet de commerce, Défaut de provision, Déclaration de perte, Annulation du jugement, Action en paiement, Acte unilatéral
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une déclaration de perte au porteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en se fondant sur la déclaration de perte émise par le tiré. L'appelant contestait cette analyse, arguant du caractère tardif et frauduleux de la déclaration, intervenue postérieurement à la présentation de deux effets revenus impayés pour défaut de provision et non pour opposition sur perte. La cour accueille ce moyen et retient qu'une déclaration de perte, en tant qu'acte unilatéral, ne peut être opposée au porteur lorsque ce dernier justifie de la réalité de la transaction commerciale sous-jacente et que la chronologie des faits établit le caractère dilatoire de la déclaration. Elle rappelle en outre qu'en application de l'article 159 du code de commerce, les lettres de change régulières en la forme et acceptées par le tiré emportent une présomption de créance. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande en paiement intégralement accueillie.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 19/04/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/09/2023 تحت عدد 8324 ملف عدد 6412/8203/2023 الذي قضى في الشكل: قبول الطلب؛ وفي الموضوع: رفض الطلب مع تحمل خاسره الصائر.
في الشكل:
حيث لادليل بالملف على مايفيد ان الطاعن بلغ بالحكم المستأنف؛مما يكون معه المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة و أجلا و أداء مما يتعين التصريح بقبوله شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه يعرض خلاله أن المدعي قام ببيع سيارة من نوع مرسيدس رقم لوحتها 12188/1/11 للمدعى عليها السيدة بوشرى (د.) وبقي بذمة المدعى عليها مبلغ 40.000,00 درهم تم الاتفاق على الأداء بواسطة كمبيالات، وأن للمدعى عليها سلمت له 15 كمبيالة لاستخلاص مبالغها : - تحت عدد 1471858 بمبلغ 2500 درهم، - تحت عدد 1471859 بمبلغ 2500 درهم، - تحت عدد 1471860 بمبلغ 2500 درهم، - تحت عدد 1471861 بمبلغ 2500 درهم، - تحت عدد 1471862 بمبلغ 2500 درهم، - تحت عدد 1471863 بمبلغ 2500 درهم، - تحت عدد 1471864 بمبلغ 2500 درهم، - تحت عدد 1471865 بمبلغ 2500 درهم، - تحت عدد 1471866 بمبلغ 2500 درهم، - تحت عدد 1471867 بمبلغ 2500 درهم، - تحت عدد 1471868 بمبلغ 2500 درهم، - تحت عدد 1471869 بمبلغ 2500 درهم، - تحت عدد 1471870 بمبلغ 5000 درهم،- تحت عدد 1471871 بمبلغ 2500 درهم، - تحت عدد 1471872 بمبلغ 2500 درهم، وأن هذه الكمبيالات مسحوبة على وكالة ق.ف. فرع خريبكة الزلاقة، وأنه بعد حلول تاريخ الاستحقاق للكمبيالات قصد استخلاصها فوجيء بعدم وجود مؤونة لبعض الكمبيالات في حساب المدعى عليها وكمبيالات أخرى تم تقديم بشأنها أعتراض على الوفاء لضياعها، وأنه من الملاحظ أنهم بعد تقديم الكمبيالات الأولى للسحب من طرف موكلي تبين أنها لا تتوفر على مؤونة بمقتضى الشهادة المسلمة له، وأن المدعى عليها لما علمت بتقديم الكمبيالات للاستخلاص بادرت إلى تقديم شكاية إلى المؤسسة البنكية تفيد الضياع وذلك قصد التهرب والتملص من أداء ما بذمتها، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدته مبلغ 40.000,00 درهم والمضمن في الكمبيالات المذكورة أعلاه، وتحميل المدعى عليها الصائر، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى مع النفاذ المعجل. وعزز طلبه ب: أصل 15 كمبيالة المذكورة أعلاه مع شواهد بنكية تثبت بعدم الأداء، وشهادة إدارية من جماعة خريبكة الملحقة 3 تحت عدد 573.
وبناءا على طلب تسجيل نيابة الأستاذ امكار عثمان عن المدعى عليها المدلى بها بجلسة 17/07/2023.
وبناءا على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة: 18/09/2023، والتي جاء فيها أن كل ما تقدم به الطرف المدعي من خلال مقاله الافتتاحي الرامي للأداء لا يستند على أي أساس قانوني أو واقعي سليم، وأن الطرف المدعي حصل على هذه الكمبيالات بطريقة غير مشروعة، لكونه قد استغل ضياع وفقدان دفتر الكمبيالات الخاصة به، واستغل هذه الظرفية في الاستفادة من هذه الكمبيالات موضوع هذه الدعوى، وأن واقعة البيع المدعى بها بخصوص السيارة من نوع مرسيدس فقد قدمت المدعى عليها مقابلها للطرف المدعي السيارة نوع chevrolet المسجلة بالمغرب تحت عدد 26 - أ- 80880، وأنها اثباتا لواقعة الضياع قد سبق لها، وأن تقدمت بتصريح أمام الضابطة القضائية تفيد فيه بأن دفتر الكمبيالات الخاص بها قد ضاع لها،والذي يتضمن 18 كمبيالة في ظروف غامضة هو و مجموعة من الأوراق الخاصة بالسيارة بالسارة نوع chevrolet، وأن تاريخ تقديم هذا التصريح تم في 2022/12/20 أي قبل أن يقوم الطرف المدعي من تقديمها للاستحقاق وهذا إن كان يدل على شيء، فإنما يدل على أن كل ما تقدم به الطرف المدعي غير صحیح ومجانب للواقع ومحاولة للإثراء غير مشروع وبلا سبب على حسابه، وبالتالي فإنها تؤكد أن واقعة الدين التي يدعي بها الطرف المدعي تستند على سبب غير مشروع الأمر، الذي يجعل من الكمبيالات المدعى بها غير صحيحة، ملتمسة إسناد النظر شكلا، وموضوعا الحكم والقول برفض الطلب لكونه لا يستند على أي أساس قانوني أو واقعي سليم .وعززت مذكرتها ب: صور شمسية للتصريح بالضياع، وصورة شمسية للوكالة خاصة لبيع وسياقة السيارة .
وبناءا على إدلاء نائب المدعي بمذكرة تعقيبية بجلسة: 18/09/2023، والتي جاء فيها أن المدعى عليها أفادت من خلال جوابها على أنها أضاعت في ظروف غامضة دفتر الكمبيالات الخاص بها، مستندة في ذلك إلى تصريح لدى الضابطة القضائية كما أن المدعى عليها أفادت أنها أضاعت مرة أخرى الوثائق المتعلقة بالسيارة من نوع مرسيديس، والتي سبق أن اشترتها منه مقابل مبلغ 40.000,00 درهم سلمت له بواسطة 15 كمبيالة موضوع النازلة، والملاحظ أن المدعى عليها أضاعت وبالصدفة كل الوثائق التي لها علاقة بالمعاملات مع موكلي، كما أن المدعى عليها أشارت إلى أنه سبق وأن قدمت له المدعى عليها مقابل السيارة من نوع مرسيدس سيارة من نوع شيفرولي والمسجلة بالمغرب تحت عدد 26/أ/80880، وأدلت بصورة شمسية للوكالة خاصة ببيع وسياقة السيارة، وأنه بالرجوع إلى هاته الوثيقة أن المعاملة تمت بينه والمسمى حمزة (ف.)، وبالتالي فإن المدعى عليها لا علاقة لها بهاته المعاملة، وأشارت المدعى عليها كذلك أن الكمبيالات، والتي قدم بشأنها التصريح بالضياع بتاريخ: 2022/12/20 قدمت للاستحقاق من طرفه بعد هذا التاريخ في حين أن موكلي سبق أن قدم للاستحقاق الكمبيالة رقم 1471858 بتاريخ 2022/08/07 والثانية بتاريخ 2022/11/30 تحمل رقم 1471872 ، وفورا بعد علم المدعى عليها بإجراءات الاستحقاق قدمت تصريحا بالضياع في محاولة الغرض منها هو الالتفاف على الإجراءات القانونية التي باشرها موكلي أي أن المدعى عليها اختارت الهروب إلى الأمام ولم تجد إلا ادعاءات واهية تنقصها الجدية قصد تضليل العدالة وأن التصريح بضياع الكمبيالات موضوع النازلة هي مجرد محاولة للتنصل من تنفيذ التزاماتها المتعلقة بأداء ما بذمتها من مبالغ مالية ، ملتمسة رد دفوعات الطرف المدعى عليه والحكم وفق الطلب .
وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه الطاعن:
أسباب الاستئناف
حيث أكد الطاعن أنه بالرجوع إلى الحيثيات التي اعتمدت عليها المحكمة الابتدائية في إصدارها لهذا الحكم من خلال تعليلين ناقصين وهما : واقعة التصريح بالضياع للكمبيالات موضوع النازلة وأن المحكمة الابتدائية أخضعت هاته الكمبيالات للقواعد هاته الكمبيالات للقواعد العامة من حيث التصريح بالضياع للكمبيالات موضوع النازلة فإن المحكمة الابتدائية في تعليلها تبنت ما قدمته المستأنف عليها بكون الكمبيالات موضوع النازلة أرجعت الشواهد البنكية بخصوصها بعدم الأداء للتصريح بالضياع وأن المحكمة الابتدائية لم تجب عن الدفع والذي سبق أن تقدمنا به ومفاده أن الكمبيالة رقم 1471872 تحمل تاريخ 2022/11/30 قدمت للاستحقاق تاريخ 2022/12/02 من طرف مؤسسة م.م. وأرجعت بتاريخ 2022/12/05 من طرف مؤسسة ق.ف. بسبب عدم وجود المؤونة بحساب المستأنف عليها والكمبيالة رقم 14718558 تحمل تاريخ 2022/12/08 قدمت للاستحقاق بتاريخ 2022/12/12 وأرجعت بتاريخ 2022/12/13 من طرف مؤسسة ق.ف. بسبب عدم وجود المؤونة بحساب المستأنف عليها وأن المستأنف عليها مباشرة بعد علمها بإجراءات الاستحقاق التي باشرها موكلي قدمت تصريحا بالضياع لما تبقى من الكمبيالات وهي 13 في محاولة الغرض منها هو الالتفاف على الإجراءات القانونية السليمة وهي محاولة واضحة لا لبس فيها قصد تضليل العدالة وللأسف نجحت في مسعاها بعد أن تبنت المحكمة الابتدائية روايتها وبعد أن تبنت المحكمة الابتدائية بطريقة لا يقبلها العقل ولا المنطق ما سعت إليه المستأنف عليها بكون الكمبيالات موضوع النازلة ضاعت في ظروف غامضة وأن هذا الضياع الغامض وهو كذلك رتبت عليه المحكمة الابتدائية عدم شرعية الحيازة بالنسبة لموكلي وأنه بالرجوع إلى الكمبيالات نجدها تحمل اسم موكلي واضحا وكذا توقيعه بالإضافة إلى توقيع المستأنف عليها كما انه كيف يمكن تفسير التصريح بالضياع جاء لاحقا مباشرة بعد تقديم الكمبيالة الأولى والثانية المذكورتين أعلاه ( 1471872 و 14718558) للاستحقاق ، ولم يتم هذا التصريح قبل تقديم الكمبيالتين الأخيرتين للاستحقاق ومن حيث كون المحكمة الابتدائية أخضعت الكمبيالات للقواعد العامة فإنه سبق أن تقدمنا خلال المرحلة الابتدائية أن موضوع الكمبيالات جاء نتيجة لمعاملة تجارية بين العارض المستأنف عليها وذلك من خلال بيعه لها سيارة من نوع مرسيدس وبقي بذمتها مبلغ 40.000,00 درهم وهو المبلغ موضوع الكمبيالات وقد أدلينا للمحكمة بشهادة إدارية من جماعة خريبكة الملحقة الثالثة تحت عدد 573 تثبت المعاملة التجارية بين الطرفين وبالتالي فإن تطبيق القواعد العامة في نازلة الحال مبني على أساس غير سليم لأن المعاملة التجارية ثابتة بوثيقة رسمية وبالتالي فإن تطبيق مقتضيات القانون التجاري وهو قانون خاص مسألة محسومة قانونيا وقضائيا كما أن المحكمة الابتدائية في تعليلها لم تتطرق إلى هاته الوثيقة وهي شهادة إدارية لم تستبعدها ولم تتبناها وهي حجة عليها في إصدار حكم قضائي ناقص التعليل ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم من جديد وفق الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر .
أرفق المقال ب: نسخة من الحكم المطعون فيه بالاستئناف .
وبناءا على إدراج الملف بجلسة 01/07/2024 تخلف عنها نائب المستأنفة وحضرت المستأنف عليها بشرى (د.) وأكدت أنه لايمكنها تنصيب محام للدفاع عنها؛فتقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 15/07/2024.
محكمة الاستئناف
حيث نعى الطاعن على الحكم المستأنف نقصان التعليل ووفق ماتم بيانه اعلاه.
وحيث صح ماتمسك به الطاعن ذلك ان المحكمة المصدرة للحكم قضت برفض طلب الاداء الذي تقدم به المستأنف بعلة أن الكمبيالات موضوع الطلب رجعت بدون أداء بعلة التصريح بالضياع؛والحال ان المستأنف تمسك في طلبه بأن المستأنف عليها سلمته الكمبيالات نتيجة معاملة بينهما حيث باعها سيارة من نوع ميرسيديس وبقي بذمتها (40.000,00) درهم موضوع الكمبيالات أساس الطلب؛وأدلى امام محكمة اولى درجة تعزيزا لادعائه بشهادة ادارية عدد 573 صادرة عن الملحقة الثالثة بجماعة خريبكة لتأكيد واقعة البيع من جهة؛ومن جهة اخرى أكد ان المستأنف عليها لم تتقدم بالتصريح بالضياع الا بعد أن قدم الكمبيالتين عدد 1471872 و 14718558 للاستخلاص أمام المؤسسة البنكية واللتين رجعتا بملاحظة عدم وجود المؤونة؛وادلى بالكمبيالتين المشار اليهما وشهادتين بنكيتين لاثبات ادعائه.
وحيث ان التصريح بالضياع هو اقرار صادر عن ارادة منفردة وبالتالي يبقى ملزما للمستأنف عليها ولايمكن الاخذ به على اطلاقه ومواجهة المستأنف بمضمونه لرد مطالبه مادام أنه عزز ادعاءه كما سبقت الاشارة الى ذلك انفا بما يفيد وجود معاملة بينهما ولكون واقعة التصريح المتمسك بها من طرف المستأنف عليها جاءت لاحقة لتاريخ تقديم كمبيالتين من اجل الاستخلاص واللتين رجعتا بملاحظة عدم وجود مؤونة وهي الواقعة التي لم تنازع فيها المستأنف عليها.
وحيث ان الكمبيالات موضوع طلب الاداء جاءت مستجمعة للبيانات الالزامية المنصوص عليها في المادة 159 من مدونة التجارة و موقعة بالقبول من طرف المسحوب عليه وهي المستأنف عليها في نازلة الحال؛مما تبقى معه قرينة على المديونية اذ أن التوقيع عليها يجعل الموقع مدينا مباشرا للحامل ( قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 28/09/2005 تحت عدد 960 في الملف عدد 698/05 منشور بقرارات الغرفة التجارية لمحمد منقار بنيس ص 95 و ما يليها )؛
وحيث استنادا لما ذكر فان ماتمسك به الطاعن يبقى مؤسس قانونا مما يتعين معه الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم من جديد بالاستجابة للطلب؛مع تحميل المستأنف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : باعتباره والغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد على المستأنف عليها بأدائها لفائدة المستأنف مبلغ (40.000,00) أربعون الف درهم؛وتحديد الاكراه البدني في الادنى؛وتحميل المستأنف عليها الصائر.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
55005
Transport maritime : Le commissionnaire désigné comme destinataire sur le connaissement est personnellement responsable de la restitution du conteneur et du paiement des surestaries (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/05/2024
55111
Transport maritime : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves émises lors de la prise de livraison de la marchandise au déchargement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/05/2024
Transport maritime, Transfert de la garde, Responsabilité du transporteur, Responsabilité du manutentionnaire, Prescription biennale, Paiement des frais de justice en ligne, Manquant de marchandise, Interruption de la prescription, Exonération du transporteur, Convention de Hambourg, Absence de réserves au déchargement
55315
Transport maritime : Les pénalités pour retard dans la restitution de conteneurs constituent une clause pénale révisable par le juge (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55479
Comptabilité commerciale : La force probante des livres de commerce régulièrement tenus supplée l’absence d’acceptation des factures (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55571
Action cambiaire : l’action en paiement de chèques présentée 16 ans après leur émission est éteinte par la prescription (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/06/2024
55645
Reconnaissance de dette : l’aveu du débiteur interrompt la prescription de l’action en paiement fondée sur des effets de commerce (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55725
Bail commercial : L’éviction d’un local menaçant ruine ouvre droit à une indemnité provisionnelle pour perte du fonds de commerce en cas de privation du droit au retour (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/06/2024
55807
Paiement de factures : le montant de la condamnation est rectifié en appel sur la base d’un rapport d’expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2024