Réf
68596
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
105
Date de décision
14/01/2020
N° de dossier
2019/8225/5151
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
trouble manifestement illicite, Suspension de l'exécution, Société anonyme, Procédure de référé, Mesure conservatoire, Dommage imminent, Délibérations sociales, Contestation sérieuse, Compétence du juge des référés, Assemblée générale
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés en matière de suspension des délibérations d'une assemblée générale d'actionnaires. Le juge de première instance avait ordonné la suspension de l'exécution des décisions prises lors d'une assemblée générale contestée, dans l'attente d'un jugement au fond sur leur validité.
Les appelants soulevaient principalement l'incompétence du juge des référés, au motif que la demande de suspension touchait au fond du droit et qu'il existait une contestation sérieuse. La cour écarte ce moyen en se fondant sur l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce.
Elle rappelle que ce texte autorise le juge des référés, même en présence d'une contestation sérieuse, à ordonner toute mesure conservatoire ou de remise en état afin de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite. La cour retient que la demande de suspension des effets d'une assemblée générale, en attendant que le juge du fond statue sur sa nullité, constitue une telle mesure destinée à prévenir un préjudice et à mettre fin à un trouble, justifiant l'intervention du juge des référés.
La cour juge que les autres moyens, relatifs à la régularité de la convocation, à la tenue de l'assemblée et à la validité des résolutions, relèvent exclusivement de l'appréciation du juge du fond et ne sauraient être examinés dans le cadre de la procédure de référé. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (م. ج. ت. ب.) و السيد ميكايل (ط.) و شركة (س. ف.) و السيد ماتيو (ل.) بواسطة نائبهما بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 14-10-2019، يستانفون بمقتضاه الامر الاستعجالي الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25-07-2019 تحت عدد 3306 في الملف عدد 3161/8109/2019، القاضي : بإيقاف تنفيذ مداولات و قرارات الجمع العادي لشركة (ب. ب. م.) المنعقد بتاريخ 20/05/2019 و الموقع عليه من قبل كل من السيد ميكايل (ط.) و السيدة ليلى (س.) الى حين البت في دعوى البطلان و تحميل المدعى عليه الصائر و رفض الباقي.
وحيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، و يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاذ من وثائق الملف و من الامر المستانف، أنه بتاريخ 25-06-2019 تقدم السيد عمر (ب.) و شركة (ل. ا.) بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضا فيه، أنهما مساهمين في رأسمال شركة (ب. ب. م.) المسجل بالسجل التجاري لدى المحكمة المذكورة تحت رقم [المرجع الإداري] و أنهما يملكان حصة 50 % من الاسهم المكونة للشركة أي 5000 سهم من اصل 1000 سهم، و انه بعد تاسيس الشركة تم اختيار اعضاء مجلس الادارة للشركة على الشكل التالي :
السيد عمر (ب.) عين رئيس مدير عام للمجلس الاداري للشركة.
السيد ميكايل (ط.) متصرف
السيد ماتيو (ل.) متصرف
شركة (ل. ا.) متصرف.
و انه منذ تاسيسها و هي تمارس نشاطها المعتاد من اجل تحقيق مشاريعها و اهداف المستثمرين فيها، و في هذا الاطار ساهمت شركة (ب. ب. م.) بمبلغ 35.000.000,00 درهم في راسمال شركة استثمارية بالولايات المتحدة الامريكية تدعى شركة (ف.) التي استولى على مقاليدها و مداخيلها السيد ميكايل (ط.) رافضا تمكين العارض عمر (ب.) بصفته الرئيس المدير العام لشركة (ب. ب.) من الوثائق المحاسبية الخاصة بشركة (ف.) اذ هذا الاخير المسير الفعلي لشركة (ف.)، و امام هذه الخروقات و التصرفات الغير القانونية التي كان يقوم بها مسيرها السيد ميكايل (ط.) اضطر الممثل القانوني لشركة (ب. ب. م.) الى رفع دعوى ضد ميكايل (ط.) امام القضاء الاستعجالي الامريكي من اجل تمكينه من الوثائق المحاسبية بشان الشركة قصد الوقوف على المبالغ التي يكون المسير الفعلي لشركة (ف.) قد استولى عليها ضدا على مصالح المساهمين مما دفع بهما الى تقديم استقالتها من المجلس الاداري، فعينت السيدة فاطمة الزهراء (م.) متصرفة لملء الفراغ الذي احدثه المستقلين ودعا الى انعقاد الجمعية العامة قصد المصادقة على تعيين المتصرفة الجديدة، و في افتتاح الاجتماع من لدن السيد الرئيس المدير العام للمجلس الاداري عمر (ب.) و تشكيل باقي اعضاء المجلس انتصبت السيدة ليلى (س.) التي حضرت الاجتماع بصفتها مستشارة قانونية و ممثلة لشركة (م. ج. ت. ب.) ككاتبة الاجتماع فاخذ السيد ميكايل (ط.) و بشكل فوضوي و من غير اعتبار لا لكون مكتب الاجتماع لم يكتمل و لا لجدول الاعمال المحددة سلفا و لا لراي رئيس اللجنة و اقتراح اضافة الى جدول الاعمال موضوع عزل الرئيس المدير العام للمجلس الاداري للشركة و لما اجابه المدير العام بان هذه النقطة غير مدرجة في جدول الاعمال اثر ذلك عمت فوضى داخل قاعة الاجتماع خصوصا بعد تهجم ميكايل على المدير العام، و امام هذه الفوضى قرر رئيس مجلس الجمعية العامة للشركة رفع و انتهاء اجتماع الجمعية العادية للشركة، و اذن للحضور بالانسحاب الى حين ان تتم دعوى اخرى لانعقاد الجمعية العامة العادية للشركة و هو الامر الذي حصل فعلا من اغلبية الحضور فتم تحرير محضر بذلك، الا انه بلغ الى علمهما ان المساهم الاخر السيد ميكايل (ط.) انجز محضرا اخر في غيبتهما و اودعه بالسجل التجاري الخاص بالشركة، و انه باطلاعهما على المحضر المذكور تبين لهما انه يتضمن امورا غير صحيحة و يشير الى ان الجمعية العامة العادية للشركة اتخذت عدة قرارات، و الحال ان الاجتماع انفض قبل ان تتم تشكلة اعضاء المكتب الذي كان ستولى ادارة الاجتماع و تحرير محضر بشانه بعد انتهاء اعماله و هذا هو المحضر المطعون فيه و الذي لا يحمل توقيع الرئيس المدير العام للشركة، علما ان السيد ميكايل الذي امضى المحضر المطعون فيه لم يعد لا متصرف في الشركة و لا احد مدرائها بعد استقالته من المجال الاداري للشركة يوم 8 ابريل 2019، و الذي يطلب بمقتضى هذا المقال المساهمون في شركة (ب. ب. م.) بحصة 50 % من الاسهم المكونة لراسمال الشركة بطلان مداولات و قرارات و محضر الجمع العام المنعقد بتاريخ 20 مايو 2019، لذلك يلتمسان الحكم بايقاف تنفيذ مداولات و قرارات الجمع العام العادي لشركة (ب. ب. م.) المنعقد بتاريخ 20/05/2019 موضوع المحضر المنجز و الموقع من لدن كل من السيد ميكايل (ط.) و السيدة ليلى (س.) بتاريخ 20/06/2019 و الحكم بارجاع الحالة الى ما كانت عليه قبل تقييد مضمون المحضر المطعون فيه و تحميل المدعى عليهم الصائر.مرفقين المقال بمقال الطعن بالبطلان في محضر الجمعية للشركة – محضر مطعون فيه – محضر قانوني للجمعية للشركة – محضر – شكاية.
و بعد جواب المدعى عليهم، و تعقيب المدعيين، و انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الأمر المشار إليه أعلاه.
إستانفته شركة (م. ج. ت. ب.) و السيد ميكايل (ط.)، و شركة (س. ف.)، و السيد ماتيو (ل.)، و أبرزوا في أوجه إستئنافهم بعد عرضهم لموجز الوقائع ما يلي:
1 حول فساد تعليل الامر الاستعجالي المستأنف لعدم جوابه على اي دفع من الدفوع المثارة من طرف العارضين في مذكرتهم الجوابية التي ادلوا بها بجلسة 2019/7/11 وخرق حق العارضين في الدفاع:
ذلك أن اللافت للانتباه ان الامر الاستعجالي المستأنف لم يجب بتاتا على اي دفع من الدفوعات الاساسية التي أثارها العارضون في مذكرتهم الجوابية التي ادلو بها في المرحلة الابتدائية بجلسة 2019/7/11 ، والحال انه أثاروها بكيفية نظامية ولها تأثير على وجه الفصل في النزاع ،والحال أيضا أنهم استهلوها بدفع بعدم الاختصاص النوعي للقاضي الاستعجالي لمخالفة طلب السيد عمر (ب.) ومن معه للفصل 152 من قانون المسطرة المدنية ولمس طلبهم بجوهر النزاع ،وجوهر هذا الأخير معروض على المحكمة التجارية بالدار البيضاء بوصفها محكمة موضوع مثلما اشار الى ذلك نفس الامر في صفحته 5، و ان عدم جواب الامر المستأنف على هذه الدفوع يجعله مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ،وخرق حقوق العارضين في الدفاع، و خالف الفصل 152 أعلاه.
2 حول عدم اختصاص القضاء الاستعجالي للدرجة الاولى للبت في طلب السيد عمر (ب.) ومن معه :
أ- المستمد من مساس طلب السيد عمر (ب.) بجوهر النزاع:
ذلك ان الطلب المقدم من طرف المدعيان مؤسس على كون محضر الجمع العام المؤرخ في 20/5/2019 قد يكون باطل، و أنه يتجلى صراحة ان الطلب مبني على دفوعات موضوعية دون ان تكون مقدمة امام قضاء الموضوع، و الحال ان قاضي المستعجلات لا يمكن النظر في اي طلب من شانه المس بموضوع النزاع، و يقصد بعدم المساس بالجوهر أن قاضي المستعجلات يمنع عليه أن يقضي في أصل الحقوق والالتزامات والاتفاقات، مهما أحاط بها من استعجال أو ترتب على امتناعه عن القضاء من ضرر بالخصوم، بل يجب عليه تركها لقاضي الموضوع المختص وحده للحكم فيها، و ان معنى أصل الحق هو كل ما يتعلق به وجودا أو عدما فيدخل في ذلك ما يمس صحته أو يؤثر في كيانه أو يغير فيه وفي الأثر القانوني التي يرتبه له القانون، والتي قصدها المتعاقدون، و بالتالي إذا رفعت الدعوى بطلبات موضوعية فإنها تكون خارجة عن اختصاص القاضي المستعجل الذي يشترط لاختصاصه للنظر في مسائله المستعجلة ألا يكون في حكمه مساس بما يمكن أن يقضي به في موضوع الدعوى وجوهرها. و أن هذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي المغربي.
و أنه في النازلة الحالية فان محضر جمع العام العادي المؤرخ في 20/5/2019 تم تسجيله لدى السلطات المختصة كما يتجلى من النسخة المدلى بها طيه و على اساسه تم تعديل نموذج ج لشركة (ب. ب. م.) و التشطيب على المدعيان من قائمة الاشخاص الموكول لهم الصلاحية من اجل تمثيل الشركة.
و أنه تبعا لذلك فان قاضي المستعجلات لا يمكن له البت في طلب متعلق بمحضر جمع عام صحيح و ان يقضي بإيقاف مفعوله و لو مؤقتا مما يجدر معه الامر بعدم اختصاص قاضي المستعجلات.
ب- المستمد من ان موضوع الطلب ليس اجراءا تحفظيا:
ذلك ان طلب المدعيان يرمي الى الامر بإيقاف مداولات و قرارات الجمع العام العادي لشركة (ب. ب. م.) المنعقد بتاريخ 20/5/2019 و القول و الحكم بإرجاع الحالة الى ما كانت عليه قبل تقييد مضمون هذا المحضر، و ان هذا الطلب لا يمكن اعتباره اجراء تحفظي و وقتي مع العلم ان المدعيان لم يقيد طلبهم بوجود دعوى في الموضوع بل التمسا من قاضي المستعجلات البت في موضوع محضر الجمع العام العادي المؤرخ في 20/5/2019 ، و ان الطلب الحالي له تأثير عن حق العارضان و كذا حق شركة (ب. ب. م.) و ليس بإجراء تحفظي و وقتي و لا يمكن العدول عنه، و بناء على ما سلف شرحه ، فانه يجدر بعد ابطال والغاء الامر الاستعجالي المستأنف التصريح بعدم اختصاص القضاء الاستعجالي للبت في طلب السيد عمر (ب.) ومن معه وباعتباره من اختصاص المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بوصفها محكمة موضوع ،واحالة الاطراف امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء للتقاضي امامها كمحكمة موضوع وفق الاجراءات العادية .
2 حول خرق الامر الاستعجالي المستأنف الفصل 152 ق م م :
ذلك أنه مثلما سلف شرحه ، فانه لما استجاب الامر الاستعجالي المستأنف لطلب السيد عمر (ب.) ومن معه رغم مساسه بما يمكن ان يقضى به في الجوهر ، ورغم انه ورد في نفس الامر ان جوهر النزاع معروضا على المحكمة التجارية بالدارالبيضاء ،يكون الامر المطعون فيه حاليا مخالفا للفصل 152 من قانون المسطرة المدنية الذي لا يجيز ان يقدم الى القضاء الاستعجالي طلب فيه مساس بما يمكن ان يقضى به في الموضوع ، و هذا ما يثبت ان الامر الاستعجالي المستأنف مشوب في آن واحد بخرق للفصل 152 أعلاه وبني على تعليل متناقض يوازي انعدامه، و ان كل هذا يجعل الامر الاستعجالي مستوجب للابطال والالغاء .
3 حول خرق الامر المستأنف الفصل 1 ق م م المتعلق بالنظام العام لتقديم السيد عمر (ب.) ومن معه طلبهما ضد غير ذي صفة ونقصان تعليل الامر المستأنف :
ذلك ان الامر الاستعجالي المستأنف لم يجب كذلك على دفع بعدم قبول طلب السيد عمر (ب.) ومن معه لتقديمه ضد العارضين ، والحال انهما مساهمين لشركة (ب. ب. م.) دون تقديمه في مواجهة هذه الاخيرة ،والحال انها هي المعنية مباشرة بطلب السيد عمر (ب.) ومن معه، و يكون طلبهما وجه في مواجهة غير ذي صفة لعدم توجيهه ضد الشركة .
و يكون لاجل هذا الطلب مخالفا من هذه الناحية للفصل 1 من قانون المسطرة المدنية الذي يتعلق بالنظام العام ، و انه بعدم جوابه على هذا الدفع بدوره يكون كذلك الامر المطعون فيه مشوبا بنقصان في التعليل الموازي لانعدامه، و يكون بالتالي باطلا.
4 حول مخالفة الامر الاستعجالي المستأنف للمادة 125 من القانون عدد 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، و نقصان التعليل الموازي لانعدامه :
ذلك أنه الى جانب هذا دفع العارضون في نفس مذكرتهم الجوابية في الصفحة 8 منها ،ان طلب السيد عمر (ب.) ومن معه مخالف ايضا للمادة 125 من القانون عدد 17.95 المتعلق بشركات المساهمة ،لان السيد عمر (ب.) ومن معه وهما المستأنف عليهما حاليا حضرا للجمع العام العادي المنعقد بتاريخ 2019/5/20 كما يتجلى ذلك من ورقة الحضور الذي سبق للعارضين ان ادلوا بها رفقة المذكرة الانف ذكرها ،والموقع عليها من طرفهما في الطور الابتدائي، و أن هذا يثبت ان الاستدعاء للجمع العام الانف ذكره قانوني وسليم ،وان من قام بتوجيه ذلك الاستدعاء هو السيد (ب.) نفسه ، و ان القرارات التي اتخذت في الجمع العام المنعقد بتاريخ 2019/5/20 ،وفي اطار هذا الجمع العام استكمال النصاب وهو ربع الاسهم التي يمكنها التصويت.
و خلافا للاتجاه الذي نحا اليه الامر المستأنف مجانبا في ذلك الصواب ،فانه خرق ايضا المادة 125 من القانون عدد 17.95 المشار اليها ، ذلك ان الشروط القانونية من اجل صحة بطلان محضر جمع عام لشركة مساهمة بمقتضى المادة المذكورة غير متوفر في النازلة اذ جاء صراحة في المادة اعلاه ما يلي " يمكن ابطال كل جمعية تمت دعوتها للانعقاد بصفة غير قانونية ، غير ان دعوى الابطال تكون غير مقبولة حينما يكون كل المساهمين حاضرين او ممثلين في الجمعية ".
و ان هذا الشرط غير متوفر في هذه النازلة ، مما يجدر صرف النظر عنها ،لان السيد عمر (ب.) ومن معه هم الذين وجهوا استدعاءها وحضروا للجمع العام ،وبالتالي من الواضح هنا بالعين المجردة ان دعوى بطلان محضر الجمع العام سيكون مآلها عدم قبوله، و هذا يقتضي في الحقيقة ليس الاستجابة لطلب السيد (ب.) ومن معه وانما الحكم بعدم قبول طلبهما ورفضه في جميع الاحوال ،لكن رغم ان هذا الطابع الاساسي والحاسم لهذا الدفع ،فان الامر الاستعجالي المستأنف لم يجب عنه بدوره، الشيء الذي يقتضى ابطال والغاء الامر الاستعجالي المستأنف.
5 حول خرق الامر الاستعجالي المستأنف الفصل 50 ق م م لعدم جوابه على دفع اساسي اخر المستمد من صحة الجمع العام العادي المنعقد بتاريخ 2019/5/20 وصحة القرارات المتخذة خلاله :
ذلك أنه يتجلى ان الامر الاستعجالي مشوب بنقصان التعليل ،لانه لم يجب على الدفع الانف ذكره ،والحال انه اساسي وطابعه الاساسي يتجلى من هذه الاعتبارات والتي تم بيانها في المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف العارضين بجلسة 2019/7/11 في الصفحة 9 وما يليها ، و نتيجة عدم جواب الامر الاستعجالي عليها يجدر بالتالي التذكير بها فيما يلي:
- كونه تم تعيين رئيس للجمع العام العادي في شخص السيد ميكايل (ط.).
- أنه خلافا لما زعمه المستأنف عليهما ، فان بعد مغادرتهما للاجتماع الجمع العام العادي المنعقد بتاريخ 20/5/2019 تم تعيين العارض السيد ميكايل (ط.) رئيس للجمع العام العادي كما يتجلى من الفقرة الخامسة من الصفحة الثالثة من محضر الجمع العام المنازع فيه، وأن تعيين هذا الاخير كرئيس الجمع العام العادي مطابق لما جاء في الفصل 135 من القانون عدد 17-95 الذي نص على ما يلي:
" يترأس جمعيات المساهمين رئيس مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة أو في حالة غيابه، الشخص المعين في النظام الأساسي. وفي حالة عدم وجودهما تقوم الجمعية بانتخاب رئيس لها."
كون الجمع العام العادي استمر بحضور مساهمين يمثلان 50% من راسمال الشركة، ذلك ان العارضين الذين استمروا بأشغال الجمع العام العادي يملكان نسبة 50% من راسمال شركة (ب. ب. م.) و بالتالي فان الجمع العام العادي انعقد بصفة مشروعة مادام ان البند 30.2 من النظام الاساسي للشركة ينص صراحة على ما يلي:
« L’assemble générale ordinaire ne délibère valablement, sur première convocation, que si les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance dans le délai prescrit possèdent au moins le quart des actions ayant droit de vote »
كون الشركة لم تعد تتمتع بمجلس ادارة من اجل تعيين فاحصين في شخص متصرفين.
وأنه بالنسبة للدفع المتعلق بعدم تعيين عضوين من المجلس الاداري كفاحصي لما سوف يروج خلال الجمع العام العادي كما هو منصوص عليه بمقتضى البند 28.2 من النظام الاساسي لشركة (ب. ب. م.)، فان المدعي السيد عمر (ب.) الذي ترأس الجمع العام بتاريخ 20/5/2019في بدايته هو من كان عليه تعيينهم كما تم تعيين كاتبة الجمع العام العادي في شخص السيدة ليلى (س.). و في جميع الاحوال فان عدم تعيين فاحصين بالجمع العام في شخص متصرفين ناتج عن كون مجلس ادارة شركة (ب. ب. م.) لم يعد متواجد مادام ان العارضين السيد ميكايل (ط.) و السيد ماتيو (ل.) تقدما باستقالتهما مند 8/4/2019 من منصبهما كمتصرفين، و تبعا لذلك اصبح عدد المتصرفين يقل عن الحد الأدني المنصوص عليه بمقتضى الفصل 12 من القانون عدد 17-95 مما وجب استدعاء الجمع العام العادي المنازع فيه حاليا، و أنه بغض النظر مما سبق فان غياب تعيين فاحصين ليس سببا للمطالبة بابطال محضر جمع عام الذي انعقد بحضور جميع المساهمين و بناء على استدعاء قانوني و بحضور مفوضين قضائيين قاموا بمعاينة ما راج خلال الجمع العام العادي كما تم تضمينه من خلال محاضرهم .
-كون ضرورة المصادقة على محاضر المداولات من طرف رئيس مجلس الادارة لا ينطبق على محاضر الجمعيات العامة بل على محاضر مجلس الادارة للشركة. ذلك ان المستأنف عليهما إعتبرا ان المحضر المنازع فيه بسبب عدم صحته عملا بالفصل 54 من القانون المنظم للشركات المساهمة الذي يفيد حسب زعمهم ان رئيس مجلس الادارة بمفرده او احد المديرين العامين هم من يصادقوا على صحة نسخ محاضر المداولات او مستخرجتها، لكن المقتضيات المتمسك بها تتعلق بمحاضر مجلس الادارة و ليس محاضر الجمعيات العامة، اذ ان النص القانوني المتمسك به صدر في الباب الاول من القسم الثالث من القانون تحت عنوان " في الشركة ذات مجلس الادارة" و يكفي الاطلاع على مقتضيات الفصلين 52 و 53 من القانون عدد 17-95 من اجل التأكد ان المستانف عليهما حاولا خلط الامور عن المحكمة الرئاسية ابتدائيا. و ان محاضر الجمعيات العامة يتم توقيعها من طرف اعضاء مكتب الجمع العام و هم في النازلة الحالية رئيس الجمع العام و الكاتب و هذا ما ينص عليه الفصل 136 من القانون عدد 17-95 كما يلي:
" تثبت مداولات الجمعيات في محضر يوقعه أعضاء المكتب ويحرر في سجل أو في أوراق مستقلة وفقا للشروط التي تنص عليها المادة53". و تبعا لذلك يجدر استبعاد مزاعم المستانف عليهما بهذا الخصوص ما دام أنها تستند على مقتضيات لا تطبق على النازلة الحالية، و ان محضر الجمع العام العادي المنعقد بتاريخ 20/5/2019 تم توقيعه من طرف مكتب الجمع العام المكون من رئيس جمع العام العادي السيد ميكايل (ط.) و من الكاتب في شخص السيدة ليلى (س.)، و تبعا لما سلف فانه يتجلى ان الخروقات المزعومة التي استند عليها المستانف عليهما الادعاء بطلان محضر الجمع العام العادي الذي طلبوا ايقاف مفعوله لا وجود لها في النازلة. و ان الجمع العام المنعقد بتاريخ 20/5/2019 انعقد طبقا للقانون، و ان القرارات المتخذة من طرف العارضين صحيحة و لا يشوبها اي عيب مما يستوجب رد جميع مزاعم المستأنف عليهما لعدم استنادها على اساس قانوني سليم مع العلم ان في جميع الاحوال قاضي المستعجلات غير مختص للبت في الطلب الحالي.
6 حول خرق الامر الاستعجالي المستأنف المادتين117و 118من القانون عدد 95-17 ونقصان التعليل الموازي لانعدامه:
ذلك أنه و إلى جانب هذا ان الامر الاستعجالي المستأنف لم يجب على دفع العارضين ،انه خلافا لما زعمه السيد عمر (ب.) ومن معه فيما ادعيا ان العارض السيد ميكايل (ط.) لم يسبق له ان اشعر السيد عمر (ب.) برغبته في ادراج مشروع جدول الاعمال المنصوص عليه الاستدعاء عملا بالفصل 117 من القانون عدد 95-17 .
لكن خلافا لما زعمه السيد عمر (ب.) ومن معه، هو انه قدما خلال الجمع العام العادي بنقط جديدة تضاف لجدول الاعمال المرفق بالاستدعاء طبقا مقتضيات الفصل 118 من القانون عدد 95-17 المطبق على النازلة نظرا لطبيعة النقط التي اضيفت من طرف العارضين ،ذلك ان الفصل الانف ذكره ينص صراحة انه :
"لا يمكن للجمعية أن تتداول بشأن موضوع غيرمدرج في جدول الأعمال، غير أنه يحق لها في جميع الظروف عزل متصرف أوعدة متصرفين أو أعضاء مجلس الإدارة الجماعية والعمل على تعويضهم بآخرين.لايمكن تغيير جدول أعمال الجمعية في الاستدعاء الثاني لانعقادها."
و أنه خلافا لمزاعم السيد عمر (ب.) ومن معه ،وخلافا للاتجاه الخاطئ الذي نحا اليه الامر الاستعجالي المستأنف فيما سايرهما في ادعائهما ، فانه باتجاهه هذا خرق ايضا ليس فقط المادة 118 الانف ذكرها، وانما خرق ايضا المادة117من نفس القانون والذي استند عليها السيد عمر (ب.) ومن معه بدون موجب فيما يتعلق بالمسطرة الواجب تطبيقها من طرف المساهمين من اجل ادراج نقط مختلفة في جدول الاعمال لا تتعلق بعزل المتصرفين ،والحال ان هذا ليس من هذا القبيل.
و بالتالي الواضح هنا ان المادة117 من القانون عدد 17-95 لا تنطبق على هذه النازلة ،و بذلك فإن العارضين ليسوا ملزمين بالمسطرة المنصوص عليها في المادة المذكورة.
7 حول عدم ارتكاز الامر الاستعجالي المستأنف على اساس لعدم جوابه عن دفع اثاره العارضان مستمد من عدم جدية طلب السيد (ب.) ومن معه وافتقار ادعائهما لاي اساس لزعمهما عدم قانونية القرارات المتخذة بمقتضى الجمع العام المنعقد في 2019/5/20 ،زاعمين عدم صفة من صدرت عنهم:
ذلك ان الامر المستأنف لم يجب على دفع العارضين في نفس مذكرتهم الجوابية بعدم جدية زعم عمر (ب.) ومن معه فيما ادعى ان قرار الرئيس المدير العام السيد عمر (ب.) هو قرار باطل لان الجهة المختصة هو المجلس الاداري و ان الجمع العام العادي له الصلاحية من اجل عزل المتصرف فقط، و الحال ان الجمع العام المنعقد بتاريخ 20/5/2019 باطل لأنه لم ينعقد بصفة قانونية.
و أنه بغض النظر من عدم جدية مزاعم السيد عمر (ب.) ومن معه ، فانه في مذكرة العارضين الجوابية الانف ذكرها دفع العارضون وشرحوا ان مزاعم السيد عمر (ب.) ومن معه هذه لا يمكن اخذها بعين الاعتبار ،لان قرار عزل المتصرفين اتخذ بعد تصويت قانوني طبقا لما هو منصوص عليه بمقتضى البند 30.2 من النظام الاساسي للشركة اي اغلبية اصوات المساهمين الحاضرين، مع العلم انه نظرا لطبيعة القرار موضوع التصويت فانه في جميع الاحوال لا يمكن احتساب اصوات المستانف عليهم اذ انهم معنيين مباشرة بقرار العزل من منصبهم كمتصرفين في مجلس ادارة الشركة. و ان الاتجاه الخاطئ الذي نحا اليه مخالف ايضا للمادة48 من قانون الشركات المساهمة الذي ينص:
"...تنتهي مهام المتصرف عند اختتام اجتماع الجمعية العامة العادية المدعوة للبت في حسابات آخر سنة مالية منصرمة والمنعقد في السنة التي تنتهي فيها مدة مهام المتصرف المذكور.
يمكن إعادة انتخاب المتصرفين ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك.
ويمكن للجمعية العامة العادية عزلهم في أي وقت،حتى دون إدراجه بجدول الأعمال" .
و هكذا ، فان الامر المستأنف لم يجب على دفع العارضين ان السيد عمر (ب.) لا يمكن استمراره في ادعاء انه مازال رئيس مدير عام، و لا يمكنه ان يصر على الادعاء بانه لا يمكن عزله الا بمقضي قرار متخذ من طرف مجلس الادارة اذ ان رئيس مدير عام يتم تعيينه من بين المتصرفين طبقا للمادة20 من القانون عدد 17-95 ، و أنه خلافا لما اعتبره على وجه الخطأ الامر الاستعجالي المستأنف ،فان القرارات المتخذة في اطار الجمع العام العادي المنعقد بتاريخ 20/5/2019 اتخذت من طرف مساهمي الشركة و طبقا لعملية تصويت سليمة كما تم معاينته من طرف المفوضين القضائيين، و بالتالي كل هذا يؤكد عدم جدية طلب السيد عمر (ب.) ومن معه .
8 حول خرق الامر الاستعجالي المستأنف المادة 78 من مدونة التجارة ونقصان التعليل الموازي لانعدامه :
ذلك ان الامر الاستعجالي المستأنف لم يجب كذلك على دفع العارضين بعدم جدية مزاعم السيد عمر (ب.) ومن معه فيما ادعى ان محضر الجمع العام المنعقد بتاريخ 20/5/2019 تم تقييده من طرف السجل التجاري لدى المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بدون دراسته او تفحصه زاعمين انه غير قانوني، و أن ادعائهما هذا مخالفا للمادة78 أعلاه ، ذلك ان قرارات مجلس الادارة لا يمكن المنازعة فيها في اطار دعوى استعجالية التي آلت الى صدور الامر المستأنف ، وانما تكون الدعوى التي اقامها امام السيد رئيس المحكمة في اطار مقتضيات المادة 78 من مدونة التجارة، وهي مسطرة مستقلة عن طلب عمر (ب.) ،ولا يمكن الخلط بين هذه المسطرة المستقلة التي نظمها المشرع صلب المادة 78 والصلاحيات العامة المناط بها قاضي المستعجلات بموجب المادة 21 من قانون المحاكم التجارية .
و علاوة على هذا فإن تسجيل محضر الجمع العام الذي تم بناء على طلب و وثائق تفحصها المسؤول عن السجل التجاري و بعد معاينة قانونية الاستدعاء و صفة المساهمين قام بإجراءات التسجيل طبقا للقانون. ملتمسين في الشكل: قبول الاستئناف، و في الموضوع: إلغاء الامر و الحكم من جديد أساسا : بعدم اختصاص قاضي المستعجلات و إحالة الاطراف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء المعروض عليها جوهر النزاع و إحالة الاطراف أمام هذه الاخيرة للتقاضي امامها وفق الاجراءات العادية احتياطيا : الامر بعدم قبول الطلب، احتياطيا جدا : برفضه و ترك الصوائر الابتدائية و الاستئنافية على عاتق المستانف عليهما.
و أرفقوا المقال بنسخة من الامر المستانف.
و حيث أدلى المستانف عليهما بجلسة 03-12-2019 بمذكرة جوابية أكدا بموجبها بواسطة نائبهما ان ما ينعاه المستأنفون على الحكم المستأنف غير جدي، وان العارضين سيتولون شرح ذلك كما يلي :
أن المحضر الموقع من لدن السيد ميكايل (ط.) والسيدة ليلى (س.) هو محضر باطل:
ذلك أن الجهة المؤهلة قانونا لدعوة انعقاد الجمعية العامة للشركة يوم 20/05/2019هو رئيس مجلسها الإداري السيد عمر (ب.)، وهو الأمر الذي تم فعلا كما هو واضح من الاستدعاء الموجه للمساهمين، وكما هو مدون أيضا في المحضر الذي حرره وأمضاه هذا الأخير بعد استحالة استمرار أعمال الاجتماع .
- أنه حسب القانون المنظم الشركات المساهمة والقانون المؤسس لشركة (ب. ب. م.)، فإن رئيس مجلسها الإداري هو من يترأس الاجتماع وهو من يسهر على تكوين المكتب.
- ومعلوم أن الفقرة الأخيرة من المادة 134 من القانون المنظم لشركة المساهمة تنص:
<< يتكون مكتب الجمعية من:
- رئيس.
- فاحصين اثنين للأصوات.
- كاتب >>.
وهو الأمر الذي ينص عليه الفصل 28 من العقد المؤسس للشركة خصوصا منه الفصل 28-2.
وتضيف الفقرة الثالثة من الفصل 28-2 بخصوص الفاحصين للأصوات مايلي :
ان مهمة الفاحصين للأصوات تناط بمتصرفين حاضرين وقابلين للمهمة، يملكون بصفة شخصية أو بصفتهم يمثلون للمساهمين المالكين لأكبر عدد من الأصوات.
ولقد نص القانون المؤسس للشركة على ضرورة:
- تعيين فاحصين للأصوات كأعضاء رسميين بالمكتب المشرف على اجتماع الجمعية العامة للشركة.
- أن يكون تعيين الفاحصين من أعضاء المجلس الإداري للشركة.
- أن يكون عددهم اثنان.
و ذلك لأهمية الدور المنوط بالفاحصين للأصوات وكأعضاء رسميين في تشكلة المكتب برئاسة المدير العام للشركة، وهو الأمر الذي تنص عليه الفقرة ما قبل الأخيرة من الفصل 28-2 من القانون المؤسس للشركة و بالرجوع إلى المحضر المطعون فيه، لا نجد فيه أي احترام لا للقانون المؤسس للشركة ولا للقانون المحدث لشركة المساهمة. ذلك ان السيد ميكايل (ط.) وقبل اكتمال تعيين أعضاء المكتب أخذ الكلمة وطلب إضافة نقطة إلى جدول الأعمال وانهال على رئيس المجلس الإداري للشركة بالسب والقذف محدثا فوضى داخل قاعة الاجتماع، مما حدا برئيس الجلسة اتخاذ قرارا برفعها وتأخير انعقاد الجمعية العامة للشركة إلى أجل آخر وذلك بعدما أنجز محضرا بذلك وأمضاه (كما تنص على ذلك المادة 54 من القانون المحدث لشركة المساهمة)، والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو. كيف تيسر للسيد ميكايل (ط.) القول من أن اجتماع الجمعية العامة للشركة استمر وتم خلاله اتخاذ عدة قرارات . وانه حتى لو اعتبر جدلا أنه بعد انسحاب رئيس المكتب إثر الفوضى التي عمت جلسات الاجتماع، يمكن الاستمرار في عقد الجمعية العامة للشركة، فإنه كان من المفروض أن تتم الإجراءات التالية كما هو منصوص عليه قانونا:
انتخاب رئيس جديد يراس المكتب
تعيين عضوين من المجلس الإداري كفاحصي الإجراءات التصويت على القرارات التي تتخذها الجمعية .
احترام جدول الأعمال المحدد سلفا يوم الدعوة إلى انعقاد الجمعية العامة للشركة.
وبالرجوع إلى المحضر المطعون فيه، نجد ما يلي:
أنه وقبل اكتمال تكوين مكتب انعقاد الجمعية العامة للشركة انتفض السيد ميكايل (ط.) في وجه رئيس المكتب السيد عمر (ب.) وألح أن يضاف إلى جدول الأعمال نقطة تتمثل في عزل الرئيس المدير العام للشركة.
ورغم تنبيه رئيس المكتب السيد ميكايل (ط.) من جهة بانتظار اكتمال تشكلة المكتب واحترام جدول الأعمال المحدد سلفا، استمر السيد ميكايل (ط.) في إحداث فوضى ونعت السيد عمر (ب.) بأقبح النعوت معرقلا بذلك مسطرة تكوين المكتب والإحالة دون استمرار اجتماع الجمعية العامة للشركة في جو هادی وحضري وكان لابد لرئيس المكتب أن يقرر فض الاجتماع ورفع الجلسة إلى أجل مسمى لاستحالة التحاور والتداول بين المساهمين. الا ان السيد ميكايل (ط.) لئن كان قد لاحظ أن اجتماع الجمعية العامة للشركة قد رفع وتأخر، نجده ينزوي في أحد جنبات مقر الاجتماع لينجز المحضر المطعون فيه، وهكذا، نجده يسقط في المحظور وأنجز محضرا باطلا تضمن عدة قرارات لم تصدر بصفة قانونية للأسباب التالية :
أنه لم يتم انتخاب أي رئيس مكتب بعد انسحاب السيد عمر (ب.) الذي كان يرأس المكتب بصفته رئيس مجلس الشركة ،أنه لم يتم تعيين فاحصي الأصوات الذي يتعين أن يكونا اثنين يعينان من لدن متصرفين في الشركة يتوفران على أصوات كبيرة ، أن القرارات التي اتخذها السيد ميكايل (ط.) ودونها في المحضر المطعون فيه تمت في غيبة الشركاء المكونين ل 50% من الأسهم، كما أنه غير قانوني إستنادا لمقتضيات المادة 54 من القانون المؤسس لشركات المساهمة، و كما هو واضح من المحضر المذكور أنه لا يحمل توقيع السيد عمر (ب.) بصفته الرئيس المدير العام للشركة. و أن القرارت التي اتخذها السيد ميكايل (ط.) بمفره و ضد القانون هي عزل السيد عمر (ب.) كمتصرف في الشركة، و عزل شركة (ل. ا.) من صفة متصرف في الشركة، و رفض تعيين السيدة فاطمة الزهراء (م.) كمتصرفة، و من خلال ما سبق يستقى ان السيد ميكايل (ط.) تصرف و كانه هو الحاكم الناهي في شركة (ب. ب. م.)، و من غير اعتبار لا القوانين المنظمة لشركات المساهمة و لا للعقد المؤسس للشركة المذكورة، و أن السيد عمر (ب.) الرئيس المدير العام لهذه الاخيرة هو المؤهل قانونا لدعوى انعقاد الجمعية العامة للشركة (الفصل 116 من القانون المؤسس لشركات المساهمة) كما أنه من يتولى حصر جدول أعمال الجمعية العامة تبعا للمادة 117 من القانون المذكور). و أن ما ورد في المقال الاستئنافي من أن العارضان لم يقدما دعواهما في مواجهة شركة (ب. ب.)، فالدعوى تهديف الى بطلان المحضر المؤرخ في 20/05/2019 المنجز من لدن السيد ميكايل (ط.) بصفة غير قانونية، هذا مع العلم أنه تم إدخال شركة (ب. ب. م.) في الدعوى، وأنه تبعا لذلك، تقام الدعوى ضد الفاعلين الاصليين وضد الفاعلين الأصليين وضد الوثيقة الصادرة عنهم وهذا هو موضوع طلب العارضين.
لذلك، يكون استئناف المستأنفين غير جدي وأن المحكمة ستقول برده و رفضه.
كما أنه لا سبيل للتمسك بالمادة 125 من القانون عدد 17.95 المتعلق بشركات المساهمة لأنه لا مكان لها من التطبيق في النازلة المعروضة على المحكمة . كما أنه قد سبق للعارضين أن أجابا عن الدفع الذي ورد في المقال الاستئنافي بخصوص المادتين 117 و 118 من القانون المؤسس لشركات المساهمة و أكدا عدم صحته . ملتمسين رد الاستئناف، و تأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفين الصائر.
و حيث أدلى المستانفون بجلسة 17-12-2019 بمذكرة جوابية أكدوا بموجبها سابق ما جاء في مقالهم الاستئنافي.
و حيث أدلى المستانف عليهما بجلسة 31-12-2019 بمذكرة جوابية أكدا بموجبها ما جاء في مذكرتهما السابقة.
و حيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 31-12-2019 حضر خلالها الاستاذ (غ.) عن الاستاذة (بس.) و حضر الاستاذة (ح.) عن الاستاذ (ا.) عن المستانف عليهما و أدلت بالمذكرة الجوابية أعلاه، حاز الاستاذ (غ.) نسخة منها و أكد ما سبق، و تخلفت المستانف عليها الثالثة و سبق ان رجعت شهادة التسليم بملاحظة المحل مغلق باستمرار و تخلف المطلوب حضوره رغم سبق التوصل، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 14-01-2020.
محكمة الاستئناف
حيث إنه بخصوص ما تمسك به المستانفون من عدم الاختصاص النوعي للقاضي الاستعجالي لمخالفة طلب السيد عمر (ب.) و من معه للفصل 152 من ق.م.م و لمس طلبهم بجوهر النزاع، و جوهر هذا الاخير معروض على المحكمة التجارية بالدار البيضاء بوصفها محكمة موضوع مثلما أشار الى ذلك الامر المستانف في صفحته 5. فإنه و بمقتضى المادة 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية، يمكن لرئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للامور المستعجلة و في حدود اختصاص المحكمة، ان يامر بكل التدابير التي لا تمس أية منازعة جدية، و يمكنه ضمن نفس الشروط رغم وجود منازعة جدية، أن يامر بكل التدابير التحفظية أو بإرجاع الحالة الى ما كانت عليه لدرء ضرر حال أو لوضع حد لاضطراب ثبت جليا انه غير مشروع. و بموجب هذا المقتضى فإنه ينعقد الاختصاص لرئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للامور المستعجلة و هو يبت في موضوع تكتنفه منازعة جدية متى توافرت حالة الاستعجال و ان تكون الغاية من تدخله إما درء ضرر حل بطالب الاجراء، او لوضع حد لاضطراب ما نتج عن أسباب غير مشروعة، و هو الامر المتوفر في نازلة الحال، ذلك أن طلب إيقاف تنفيذ مداولات و مقتضيات الجمع العام المنعقد بتاريخ 20-05-2019 الى حين بت محكمة الموضوع في دعوى بطلانه يشكل حالة استعجال، لاسيما و أن الامر المطعون فيه إنما قضى بإجراء وقتي ليس إلا. و يكون ما تمسكوا به بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس.
و حيث إنه بخصوص ما تمسك به المستانفون من كون أن السيد عمر (ب.) و من معه تقدموا بالطلب ضدهم، و الحال أنهما مساهمين لشركة (ب. ب. م.) دون تقديمه في مواجهة هذه الاخيرة، و الحال أنها هي المعنية مباشرة بطلب عمر (ب.) و من معه، و يكون الطلب وجه في مواجهة غير ذي صفة لعدم توجيهه ضد الشركة، فإن البين من وثائق الملف أن الطلب وجه ضد المستانفين بصفتهم مساهمين في الشركة المذكورة و بحضور هذه الاخيرة. و يكون ما تمسكوا به بهذا الخصوص غير مرتكز على اساس.
و حيث إنه بخصوص باقي ما تمسك به المستانفون في أسباب إستئنافهم من مخالفة الامر المستانف للمادة 125 من القانون 17-95 المتعلق بشركات المساهمة و نقصان التعليل الموازي لانعدامه، و خرقه الفصل 50 من ق.م.م لعدم جوابه على دفع آخر مستمد من صحة الجمع العام المنعقد بتاريخ 20-05-2019 و صحة القرارات المتخذة خلاله، و خرقه للمادتين 117 و 118 من القانون عدد 17-95، و عدم ارتكازه على أساس لعدم جوابه عن الدفع المستمد من عدم جدية طلب المستانف عليهم و افتقار ادعاء هؤلاء لاي أساس لزعمهم عدم قانونية القرارات المتخذة بمقتضى الجمع العام زاعمين عدم صفة من صدرت عنهم، و خرقه للمادة 78 من مدونة التجارة. فإن البين أن الدفوع المذكورة كلها مسائل موضوعية يختص بالنظر فيها قاضي الموضوع، و بالتالي فإن من شان التعرض اليها و مناقشتها المساس بأصل الحق، و هو ما يخرج عن اختصاص قاضي المستعجلات، علما أن دعوى بطلان محضر الجمع العام العادي لشركة (ب. ب. م.) معروضة أمام محكمة الموضوع التي لها صلاحية الحسم في صحته من عدمها. و يكون ما تمسكوا به بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس.
و حيث إنه بذلك يكون ما تمسك به المستانفون على غير أساس، و الامر المطعون فيه في محله و يتعين تأييده.
و حيث يتعين تحميل الطاعنين الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل:
في الجوهر : برده وتأييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه
65512
Expertise judiciaire : Le juge du fond peut écarter une première expertise et fonder sa décision sur les conclusions d’une seconde expertise plus précise et détaillée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65518
Référé – Le preneur se maintenant dans les lieux après l’expiration du terme du bail n’est pas un occupant sans droit ni titre, ce qui rend le juge des référés incompétent pour ordonner son expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65519
La compétence pour ordonner la mainlevée d’une saisie-arrêt appartient au juge l’ayant autorisée et non au juge-commissaire de la procédure de redressement judiciaire du créancier saisissant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/07/2025
65500
La force probante reconnue aux relevés de compte bancaire ne fait pas obstacle à leur contestation par la voie du faux incident (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65502
Saisie-arrêt : La demande en nullité de la procédure relève de la compétence exclusive du président du tribunal statuant en matière de difficultés d’exécution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/07/2025
65504
La cassation de la décision servant de titre exécutoire anéantit le fondement de la saisie-arrêt et justifie le rejet de la demande en validation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/07/2025
65472
Injonction de payer : L’absence de mention du numéro de compte bancaire dans le mandat de signature d’un chèque constitue une contestation sérieuse justifiant l’annulation de l’ordonnance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/07/2025
65473
La notification de l’assignation à une société est nulle si elle est effectuée au local commercial et non au siège social désigné comme domicile légal et contractuel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65474
L’ordonnance de validation d’une saisie-arrêt est assortie de l’exécution provisoire de plein droit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2025