Irrecevabilité du moyen de cassation fondé sur des arguments propres à un tiers et sur la remise en cause de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. com. 2019)

Réf : 46027

Identification

Réf

46027

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

463/3

Date de décision

18/09/2019

N° de dossier

2019/3/3/771

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Est irrecevable le moyen de cassation, faute d'intérêt, en ce qu'il invoque des griefs propres à une autre partie à l'instance, telle qu'un intervenant volontaire. Par ailleurs, les juges du fond qui estiment, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation, disposer des éléments suffisants pour statuer, notamment une expertise qu'ils jugent complète et conforme à la loi, ne sont pas tenus d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction.

Justifie également sa décision la cour d'appel qui écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée après avoir constaté une différence de parties et d'objet avec la décision antérieurement rendue.

Texte intégral

محكمة النقض - الغرفة التجارية - القرار عدد 3/463 - المؤرخ في 2019/09/18 - ملف تجاري عدد 2019/3/3/771

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/03/25 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ جمال (م.) الرامي إلى نقض القرار رقم 2162 الصادر بتاريخ 2018/12/13 في الملف عدد 2018/220 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس ؛

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المتدخل إراديا في الدعوى محمد (م.) بواسطة نائبه الأستاذ مومن (ط.) والرامية إلى الحكم وفق الطلب .

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه؛

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 24 / 07 / 2019 ؛

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 04 / 09 / 2019 أخرت لجلسة 2019/09/18 ؛

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم؛

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك ؛

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المدعيان ابراهيم (ح.) وسعيد (ح.) رفعا دعوى أمام المحكمة التجارية بوجدة عرضا فيها أنهما يملكان المقهى الكائنة ب(...) مناصفة مع المدعى عليه رابح (ح.) ، لكنه استأثر بمداخيلها ولم يمكنهما من نصيبهما فيها ، والتمسا الحكم لهما بتعويض مسبق قدره 50.000 درهم مع اجراء خبرة حسابية على مداخيل المقهى . وبعد جواب المدعى عليه برفض الدعوى لسبق الفصل فيها وللتقادم ، تقدم المسمى محمد (م.) بتدخل ارادي عرض فيه أنه شريك للمدعى عليه رابح (ح.) في المقهى ، وأنه هو من قام بإعادة بنائها وكلفه ذلك مبلغ 4.700.000 درهم ، ولا علم له بكون المدعيان شريكان فيها ، والتمس الابقاء على الشراكة وفق العقد المنجز بينه وبين المدعى عليه . فأمرت المحكمة بأجراء خبرة ثم بحث ، وتقدم المدعيان إثر ذلك بمقال اضافي التمسا بموجبه رفض التدخل الارادي والتصريح ببطلان اجراءات التقييد في السجل التجاري المنجزة لفائدة المدعى عليه . وبعد تمام الاجراءات صدر الحكم بأداء المدعى عليه للمدعيان مبلغ 159.462،62 درهما نصيبهما في الأرباح عن الفترة من 29 مارس 2007 الى 31 مارس 2016 مع الصائر والاكراه البدني في الأدنى ورفض باقي الطلبات . بحكم استأنفه المحكوم عليه أصليا ، والمتدخل في الدعوى فرعيا ، فقضت محكمة الاستئناف التجارية بقبول الاستئناف الأصلي وعدم قبول الفرعي وتأييد الحكم المستأنف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه .

في شأن وسيلة النقض الفريدة بفروعها :

حيث ينعى الطاعن القرار بخرق قاعدة قانونية أضر بأحد الأطراف ، وانعدام التعليل ، بدعوى أن المحكمة مصدرته لم تجب على ما تمسك به من سبقية الفصل في القضية ، وتقادم الأرباح المطالب بها عن المدة من 1998 الى 2007 . كما لم تجب على دفوعات المتدخل في الدعوى . ولا على طلب الطاعن الرامي الى اجراء خبرة مما يستوجب نقض قرارها .

لكن وخلافا لما ورد بالوسيلة فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت دفع الطاعن بسبقية البت بتعليلها الوارد به أن الأمر يتعلق بحكميين ابتدائيين فقط وأن هناك اختلافا في أطراف الحكم الأول بنازلة الحال كما أن الحكم الثاني لم يبت في جوهر النزاع الذي يختلف موضوعه عن دعوى الحال وأنه قضى فقط بعدم قبول الدعوى ... مما يجعل هذا الدفع هو الآخر غير مؤسس . وبخصوص الدفع بتقادم الطلبات المتعلقة بالمدة من 1998 الى 2007 ، فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت حكم أول درجة الذي قضى فقط بأرباح الفترة من 29 مارس 2007 إلى 31 مارس 2016 وأسقط الفترة السابقة للتقادم مما يبقى معه الدفع من دون أثر . أما بخصوص عدم جواب المحكمة على الدفوع التي تمسك بها المتدخل في الدعوى ، فإن ما ورد بالوسيلة لا يهم الطاعن ولا مصلحة له في إثارته . وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حينما اعتبرت أن الخبرة المنجزة ابتدائيا مطابقة للقانون ومنجزة وفق المأمورية لم تكن في حاجة لإجراء خبرة ثانية طالما توافر لديها العناصر الكافية للبت وفق ما انتهى إليه قرارها فكان ما استدل به في الوسيلة كله غير واقع عليه فجاء بذلك قرارها معللا كفاية والوسيلة على غير أساس عدا ما هو خلاف الواقع أو بدون أثر أو لا مصلحة للطاعن فيه فهو غير مقبول .

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile