Gérance libre : l’indemnisation pour perte de gain du gérant est subordonnée à la production de ses documents comptables (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 60155

Identification

Réf

60155

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6577

Date de décision

23/12/2024

N° de dossier

2024/8219/3166

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à l'inexécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'évaluation des préjudices respectifs des parties. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant à payer certaines redevances tout en lui allouant une indemnité pour les améliorations apportées au fonds. La cour écarte la demande du gérant-libre en indemnisation de sa perte de gain, retenant que celle-ci repose sur de simples conjectures faute de production des documents comptables obligatoires, seuls à même de prouver un préjudice économique certain. Elle infirme également le jugement en ce qu'il allouait une indemnité pour les améliorations, dès lors que le gérant a reconnu avoir emporté les équipements qu'il avait installés lors de son éviction. Faisant droit à l'appel incident du propriétaire, la cour condamne le gérant au paiement des factures d'eau et d'électricité en exécution d'une clause contractuelle expresse. Elle confirme en revanche le rejet de la demande de réparation des dégradations faute d'état des lieux initial, ainsi que celle pour perte de valeur commerciale, le propriétaire ayant lui-même contribué au préjudice en sollicitant la suspension de la licence d'exploitation. L'appel principal est rejeté et l'appel incident est partiellement accueilli, le jugement étant infirmé sur ces chefs.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 30/05/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/04/2024 تحت عدد 4001 ملف عدد 9630/8219/2022 الذي قضى في الطلب الاصلي و اطلب الاصلاحي و الطلبين الاضافيين وفي الشكل: بعدم قبول طلب اداء واجبات الماء و الكهرباء و طلب الإصلاحات المرتبطة بالأضرار التي لحقت بالمحل و بقبول الباقي وفي الموضوع: باداء السيد أنور (م.) لفائدة السيد الجيلالي (ك.) واجبات التسيير عن المدة من ماي 2022 الى متم شهر غشت 2022 بمبلغ 140.000درهم مع شملها بالنفاذ المعجل وتعويض عن عدم تنفيذ المدعى عليه اصليا لالتزاماته في مبلغ 20.000 درهم وتحيد الاكراه البدني في حقه في الادنى و بتحميل المدعى عليه اصليا صائر الطلب الاصلي وبرفض باقي الطلبات وفي الطلب المضاد في الشكل: بقبول طلب وفي الموضوع : باداء السيد الجيلالي (ك.) لفائدة السيد انور (م.) تعويضا عن الضرر قدره 33, 143.222 درهم وبتحميل المدعى عليه فرعيا صائر الطلب المضاد وبرفض باقي الطلبات.كما تقدم السيد الجيلالي (ك.) باستئناف فرعي مؤدى عنه بتاريخ 19/07/2024 يستأنف بمقتضاه نفس الحكم المشار اليه انفا.

في الشكل:

حيث سبق البت في قبول الاستئنافين الاصلي والفرعي بمقتضى الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 21/10/2024.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه يعرض خلاله أنه تربطه علاقة كرائية مع المدعى عليه السيد أنور (م.) للمحل التجاري المسمى "مركز الغابة " الكائن بعين تغزا بن سليمان بسومة شهرية قدرها 35.000 درهم . و ان المدعى عليه تخلف عن اداء واجبات الكراء من 2022/3/1 الى غاية 2022/8/31 .35.000 درهم 6 أشهر = 210000 درهم. وان المدعي بعث انذار للمدعى عليه بتاريخ 2022/08/29 بقي بدون جواب. ملتمسا في الشكل قبول الطلب وفي الموضوع الحكم على المدعى عليه اصليا السيد أنور (م.) بادائه للمدعي مبلغ 210000 درهم الممثل لواجبات الكراء من 1/3/2022 الى غاية 31/8/2022 والحكم بالمصادقة على الانذار بالافراغ المبلغ للمدعى عليه وإفراغه من المحل التجاري العائد للمدعي والكائن بعين تغزا المركز السياحي الغابة بن سليمان هو ومن يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر. وقد ارفق مقاله بنص انذار ومحضر تبليغ وترجمة لعقد كراء.

وبناءا على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد المقدمين من طرف المدعى عليه اصليا بواسطة نائبه المدلى بهما بجلسة 23/01/2023 والذي جاء في الشكل انه برجوع المحكمة لمحضر تبليغ الإنذار المحمول بالملف ، سيتبين لها أنه جاء باطلا و عديم الجدوى لعدم التعريف بالجهة المبلغ إليها تعريفا نافيا للجهالة ، إذ زعم من خلاله كاتب المفوض المنتدب أن سيدة تدعى حياة خادمة المطلوب في الإجراء رفضت التوصل،والحال أن المدعى عليه ليست له أي خادمة بالعين المكتراة تحمل ذلك الاسم مما يكون معه التبليغ غير قانوني و غير مرتب لأي أثر.و من حيث الموضوع :انه وبرجوع المحكمة للعقد الذي يربط المدعى عليه اصليا بالمدعي اصليا،ستقف من خلاله على كونه عقد تسيير حر للأصل التجاري المسمى " مركز الغابة بملك المدعى الكائن بعين تيزغة بإبن سليمان موضوع الرسم العقاري عدد 25/15158 وهو عبارة عن مركب سياحي يشمل فندقا ومطعما مع رخصة لبيع المشروبات الكحولية مقابل وجيبة شهرية قدرها 35000.00 درهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد تبتدئ في السريان من 01 شتنبر 2019 الكل وفق الثابت من عقد الكراء المحمول بالملف. و أن المديd وخلافا للعقد و القانون وبعد إزدهار تجارة الأصل المكترى بسبب حسن إدارته و تسييره من قبل المدعى عليه و إقبال السياح عليه بعد إدخال عدة إصلاحات جوهرية عليه لاسيما بعد زوال وارتفاع جائحة كوفيد 19 وعودة النشاط السياحي المستواه وبرغبته في إسترجاعه بشتى الطرق رغما عن عدم إنتهاء المدة الأصلية للعقد الذي يربطهما وبتاريخ 28/04/2022 تقدم بطلب إلى السيد والي ولاية جهة سطات - الدار البيضاء الكبرى التوقيف رخصة بيع المشروبات الكحولية عدد AD B05/2006 باعتباره هو صاحبها و المستفيد منها و التي لا يكمن تحويلها لاسم المدعى عليه لأنه مجرد مسير حر للأصل التجاري و ليس بمالك له وذلك عن المدة من 01/05/2022 إلى 30/09/2022 المصادفة لذروة الزواج السياحي و عودة السياح الأجانب للمغرب الكل وفق الثابت من طلبه و الإشعار بتوقيف الرخصة المذكورة للمدعى عليه؛وأن الأكثر من ذلك أن السلطات المختصة إستجابت لطلبه وقررت توقيف الرخصة المذكورة بصفة نهائية مما أثر على مداخيل المركب السياحي المكترى بصفة كلية لدرجة أصبح معه غير قادر على أداء حتى أجور العمال الذين غادروا عملهم إضطرارا وفق الثابت من الاخبار الموجه من قبل المدعى عليه للسيد مفتش الشغل في نفس الإطار و كذا الاستدعاءات الحضور الجلسة رفقته.و أن المدعى عليه اصليا بدل مجموعة من المساعي الحبية مع المدعي اصليا بما فيها إنذاره وفقا للقانون وفق الثابت من الإنذار ومحضر تبليغه رفقته الكل بقي دون جدوى. و أن سحب رخصة بيع المشروبات الكحولية من الأصل التجاري ( الفندق ) المكترى من طرف المدعى عليه بطلب من المدعي أدى إلى انعدام مردوديته الربحية إن لم نقل فقدها. و أنه و للغاية ذاتها تقدم العارض ضد المدعي اصليا بمقال من أجل التخفيض من السومة الكرائية للمحل موضوع الكراء أمام المحكمة الابتدائية بابن سليمان وفق الثابت من نسخة المقال رفقته. و أنه من الثابت قانونا أن الكراء هو مقابل الانتفاع بالعين المكتراة الشيء المنتفي بنازلة الحال إذ و بمجرد سحب المدعي لرخصة بيع المشروبات الكحولية من الفندق توقف نشاطه التجاري بشكل كلي مع وجوب الإشارة أن بحوزة المكري مبلغ 105000.00 درهم المتمثل لقيمة تسبيق 3 أشهر توصل بها من العارض يوم إبرام العقد وفق الثابت من الفصل الرابع من العقد تخصم اقتضاءا مما هو مطالب به ، فضلا عن كون شهري مارس و أبريل 2022 هو مؤدى له حسب الثابت من الشيكات و الكشوفات البنكية. حول المقال المضاد ان المدعى عليه سبق له و أن أبرم مع المدعي الأصلي عقد تسيير حر بموجبه أكرى له الأصل التجاري المسمى " مركز الغابة " الكائن بعين تيزغة إبن سليمان موضوع الرسم العقاري عدد 25/15158 وهو عبارة عن مركب سياحي يشمل فندقا و مطعما مع رخصة لبيع المشروبات الكحولية مقابل وحيبة شهرية قدرها 35000.00 درهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد تبتدئ في السريان بتاريخ 2019/09/01. و أن المدعى عليه الفرعي وخلافا للعقد و الأصل موضوع التسيير بسبب حسن إدارته وتسييره و إقبال السياح عليه و ارتفاع جائحة كوفيد 19 و عودة النشاط السياحي لمستواه المعهود نقض العهد و طالب باسترجاع المحل خارج الضوابط القانونية حيث إنتهى به الأمر إلى التقدم بطلب إلى السيد والي ولاية جهة سطات الدار البيضاء الكبرى طلب منه فيه توقيف رخصة بيع المشروبات الكحولية عدد AD B05/2006 المستفيد منها وهو الشيء الذي استجاب له السيد الوالي وأوقف الرخصة بصفة نهائية. و أن العقد المبرم بين الطرفين ما كان ليعقد بالمقابل المتفق عليه لولا وجود رخصة بيع المشروبات الكحولية التي تعتبر مركز النشاط المبني عليه المشروع برمته و أن مرتادي المحل كلهم تقريبا سياح أجانب و بدون وجود المشروبات الكحولية يغادرون المحل ويلغون حجوزاتهم.وأن المدعى عليه الفرعي بتصرفه وتوقيف رخصة المشروبات الكحولية تسبب في أقول نشاط المحل موضوع التسيير الحر و تسبب للمدعى عليه اصليا في خسارة فادحة إذ أنه خسر جميع مدخراته و التي صرفها في إصلاح المحل الشيء الذي يكون معه من المناسب الإشهاد بتحميل المدعى عليه الفرعي بكامل المسؤولية عن الخسارة التي حصلت للمدعى عليه اصليا.ملتمسا حول المذكرة الجوابية ببطلان الإنذار موضوع الدعوى لعدم صحته بعد ملاحظة أن توقف المدعى عليه عن أداء الكراء كان بسبب توقيف المدعي لرخصة بيع الكحول بالعين المدعى فيها مما أدى إلى إغلاقها . بعد ملاحظة أن شهري مارس وأبريل 2022 مؤدى للمدعي اصليا. بعد ملاحظة أن بيد المدعي تسبيق كراء عن ثلاث أشهر. بعدم ملاحظة عدم إنتفاع المدعى عليه بالعين المكتراة بفعل المدعي و الحكم تبعا لذلك برفض الطلب و تحميل رافعه الصائر. و حول المقال المضاد في الشكل : التصريح بقبول الطلب شكلا نظرا لتوفر على جميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا .و في الموضوع التصريح بارتكازه على أساس قانوني سليم و القول والحكم بمسؤولية المدعى عليه الفرعي عن الخسارة الحاصلة للمدعى عليه و الحكم عليه بتعويض مسبق قدره 5000.00 درهم و الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية يعهد بها إلى أحد الخبراء المختصين في الميدان لتحديد قيمة الأضرار الحاصلة للعارض من قبله جراء إيقاف رخصة بيع المشروبات الكحولية و توقف نشاطه وحفظ حقه في تقديم مطالبة النهائية إلى ما بعد إنجازها وتحميل الصائر لمن يجب و قد ارفق مقاله بصورة لعقد كراء مع صورة لترجمته للغة العربية وصورة لطلب إيقاف رخصة بيع المشروبات الكحولية و صورة الرخصة بيع المشروبات الكحولية و صورة لإشعار بتوقيف رخصة بيع المشروبات الكحولية موجه للعارض و صورة لإشعار موجه المفتش الشغل وصورة لإندار موجه للمدعى عليه مع صورة لمحضر تبليغه .

وبناءا على تنازل عن الدعوى المدلى به من طرف نائب المدعي بجلسة 06/02/2023

وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعي اصليا بواسطة نائبه بجلسة 06/02/2023 والتي يعرض من خلالها أن المدعي وبعد تنازله عن المقال الأصلي يتولى الجواب على المقال المضاد فان المدعى عليه اصليا وبعد توقفه عن أداء الواجبات الكرائية وانتهاء مدة العقد حاول الإضرار بالأصل التجاري و ذلك بتوقفه عن أداء وتنفيذ جميع مضامين العقد بما في ذلك أداء الضرائب ومصاريف الماء والكهرباء و أجور المستخدمين وكذا مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتأمين وأن المدعي اصليا سبق وأن راسل المدعى عليه فرعيا في الموضوع. وأن تدهور الأصل التجاري لا علاقة له بأي رخصة . و أن المدعي اصليا توقف عن تنفيذ مضامين العقد و أن العارض سبق وأن أنذره إلى أن تراكمت عليه مجموعة من الديون وتوقف عن أداء مجموعة من المستحقات المنصوص عليها في عقد الكراء .وأن المدعى عليه اصليا بدل تسليم المحل للعارض عند تدهور مداخيله قام بإغلاقه بالمرة من أجل التأثير على المدعي وعلى الأصل التجاري.وأنه كان عليه اللجوء إلى القضاء والمطالبة بالفسخ ومراجعة الوجيبة لأي سبب. إعمالا للقانون بدل التوقف عن أداء الوجبة الكرائية.وأن تدهور المحل يرجع بالأساس إلى تصرفات المدعى الذي أضر بالأصل التجاري لعدم احترامه لبنود العقد وأن العقد شريعة المتعاقدين. و أنه ليس بالملف أي وثيقة تفيد بأن العارض أضر بالمحل أو أن المدعى قد حرم من أي مداخيل وأن المدعي هو السبب المباشر في تدهور الأصل التجاري مما يتعين القول والحكم برفض الطلب. وأكد أن المدعي هو السبب المباشر في تدهور الوضعية العامة للأصل التجاري من جراء توقفه عن تنفيذ جميع مضامين العقد من أداء أجور المستخدمين و سموني المركب السياحي بالإضافة إلى توقفه عن أداء واجبات الماء والكهرباء، بالإضافة إلى استغلال الأصل التجاري في أمور غير قانونية. و أن المحكمة الابتدائية بتسليمان أدانته في الموضوع نظرا للأعمال الغير القانونيةالتي أصبح يقوم بها . بالإضافة إلى أنه قام بمخالفة القوانين الجاري بها العمل ، مما أدى إلى إغلاق المحل بعد معاينة السيد قائد الزبابدة بعد معاينته المجموعة من التصرفات و المتمثلة في : عدم التصريح اليومي بالزبناء الخاصين بالمبيت لدى رجال الدرك الملكي قصد تنقيطهم و عدم استكمال الإجراءات المسطرية الخاصة بالتصريح الإلكتروني مع رجال الدرك الملكي . عدم إشهار الأثمنة و الرخص الإدارية ورخص الإستغلال " قرار التصنيف السياحي الخاص بالمؤسسة " رخصة المشروبات الكحولية ... عدم تحويل رخصة المشروبات الكحولية في اسم المسير الجديد للمؤسسة . عدم احترام أوقات الإغلاق الليلي . غياب فوهة الإطفاء نظرا لشساعة فضاء المؤسسة وتوفرها على غطاء نباتي و أشجار كثيفة محيطة بالمؤسسة بالإضافة إلى الطاقة الاستيعابية الكبيرة الخاصة بموقف السيارات غياب قنينات الإطفاء على مستوى جميع المرافق و الغرف المخصصة للاستقبال . وأن المدعي سبق وأن تم إنذاره من طرف السلطات المحلية باعتباره مسؤول عن أي عمل يقع في المحل و المتعلق بالكحول بعد كثرة الشكايات في الموضوع . و أن االمدعي لم يقم بسحب أي رخصة و إنما القوانين الجاري بها العمل تلزم صاحب الرخصة و تجعله مسؤولا عن أي تصرف أو عمل جرمي وقع بالمحل السياحي من جراء الخمور، وخاصة وأن العارض لم يعد يتردد على المحل بعد وقوع مجموعة من المخالفات منها بيع الخمور بالتقسيط أمام باب المركز السياحي للمارة ..و أن جملة هذه الأفعال بالإضافة إلى إغلاق المحل بدون أي مبرر و توقفه عن أداء واجبات كراء الأصل التجاري هي السبب المباشر في توقف النشاط السياحي بالمحل و أن المدعي هو المتضرر من اندثار عناصر الأصل التجاري ، خاصة باستمرار إغلاقه بعد نهاية مدة العقد بتاريخ 2022/09/01 . و أنه ليس بالملف أي وثيقة تفيد كون العارض أثر على تسيير المحل ، مما يتعين معه القول والحكم برفض الطلب ملتمسا تسجيل جوابه على المقال المضاد .و القول أن العارض وبعد تنازله عن المقال الأصلي يتولى الجواب على المقال من حيث الشكل : القول بإسناد العارض النظر للمحكمة المراقبة مدى توفر المقال على كافة الشروط الشكلية تحت طائلة عدم القبول. من حيث الموضوع : القول أن المدعى عليه وبعد توقفه عن أداء الواجبات الكرائية وانتهاء مدة العقد حاول الإضرار بالأصل التجاري و ذلك بتوقفه عن أداء و تنفيذ جميع مضامين العقد بما في ذلك أداء الضرائب ومصاريف الماء والكهرباء و أجور المستخدمين و كذا مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و التأمين .. القول أن العارض سبق وأن راسل المدعى عليه في الموضوع ... القول أن تدهور الأصل التجاري لا علاقة له بأي رخصة .. القول أن المدعى توقف عن تنفيذ مضامين العقد و أن العارض سبق و أن أنذره إلى أن تراكمت عليه مجموعة من الديون و توقف عن أداء مجموعة من المستحقات المنصوص عليها في عقد الكراء .. القول أن المدعى عليه بدل تسليم المحل للعارض عند تدهور مداخيله قام بإغلاقه بالمرة من أجل التأثير على العارض وعلى الأصل التجاري . القول أنه كان عليه اللجوء إلى القضاء والمطالبة بالفسخ و مراجعة الوجيبة لأي سبب إعمالا للقانون بدل التوقف عن أداء الوجيبة الكرائية. القول أن تدهور المحل يرجع بالأساس إلى تصرفات المدعي الذي أضر بالأصل التجاري لعدم احترامه لبنود العقد. القول أن العقد شريعة المتعاقدين. القول أنه ليس بالملف أي وثيقة تفيد بأن العارض أضر بالمحل أو أن المدعىقد حرم من أي مداخيل .. القول أن العارض هو السبب المباشر في تدهور الأصل التجاري .. . القول أن المدعي هو السبب المباشر في تدهور الوضعية العامة للأصل التجاري القول بالتالي والحكم برفض الطلب . من جراء توقفه عن تنفيذ جميع مضامين العقد . . القول أن المحكمة الابتدائية بتسليمان أدانته في الموضوع نظرا للأعمال الغير القانونية التي أصبح يقوم بها . . القول بأنه قام بمخالفة القوانين الجاري بها العمل ، مما أدى إلى إغلاق المحل بعد معاينة السيد قائد الزيايدة بعد معاينته لمجموعة من التصرفات والمتمثلة. في مجموعة من التصرفات الغير قانونية المشار إليها أعلاه . القول أن العارض سبق وأن تم إنذاره من طرف السلطات المحلية باعتباره مسؤول عن أي عمل يقع في المحل والمتعلق بالكحول بعد كثرة الشكايات في الموضوع .. القول أن العارض لم يقم بسحب أي رخصة و إنما القوانين الجاري بها العمل تلزم صاحب الرخصة و تجعله مسؤولا عن أي تصرف أو عمل جرمي وقع بالمحل السياحي من جراء الخمور . القول أن جملة هذه الأفعال بالإضافة إلى إغلاق المحل بدون أي مبرر و توقفه عن أداء واجبات كراء الأصل التجاري هي السبب المباشر في توقف النشاط السياحي بالمحل . القول أن العارض هو المتضرر من اندثار عناصر الأصل التجاري ، خاصة باستمرار إغلاقه بعد نهاية مدة العقد بتاريخ 2022/09/01 . القول أنه ليس بالملف أي وثيقة تفيد كون العارض أثر على تسيير المحل القول بالتالي و الحكم برفض الطلب .وقد ارفق مقاله بنسخة الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية ببنسليمان في الملف الجنحي رقم 2020/2106/5852 الصادر بتاريخ 13/10/2021 حكم عدد 553 و نسخة من محضر معاينة من طرف السيد قائد الزيايدة عدد 795 بتاريخ 02 شتنبر 2020 .

وبناءا على مذكرة مرفقة بوثائق مع طلب اجراء بحث المدلى بها من طرف المدعى عليه اصليا بواسطة نائبه بجلسة 06/02/2023 جاء فيها انه ولإثبات كون الوجيبة الكرائية لشهري مارس وأبريل 2022 مؤداة لفائدة المدعي يتفضل بالإدلاء بالوثائق التالية : صورة كشف الحساب عن شهر مارس 2022 بمبلغ 35.000.00 درهم و صورة لكشف الحساب عن شهر أبريل 2022 بمبلغ 35.000.00 درهم.و نسخة من الشبك المتعلق بشهر أبريل 2022. ملتمسا ضمهم الباقي وثائق الملف وترتيب الآثار القانونية على ذلك .ملتمسا اجراء بحث في النازلة

وبناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها بجلسة 20-02-2022 من طرف المدعى عليه اصليا بواسطة نائبه جاء فيها بان ماساقه المدعى عليه فرعيا من مزاعم للقول برفض الطلب المضاد المقدم ضده لايستقيم ووثائق ملف النازلة نظرا لما يلي : لأنه على فرض كون محضر المعاينة المنجز من قبل السلطات العمومية خلال فترة جائحة كوفيد وتحديدا سنة 2020 وما تضمنته من ملاحظات ، فلم يتم قط إغلاق الفندق لمدة 15 يوما المنصوح بها من قبل المعاينة بسبب تدارك العارض و إمتثاله التوصيات اللجنة ... و لأن الحكم الجنحي المستدل به هو مجرد حكم إبتدائي غير حائز بعد لقوة الشيء المقضي به . و لأن الرخصة هي شخصية تلازم صاحبها ولا يتم تفويتها للأغيار وفقا للضوابط القانونية المعمول بها في الميدان و لأن رخصة بيع الكحول للعين المكتراة لم يعمد المدعى عليه فرعيا بتوقيفها إلا خلال سنة 2022 وتحديدا خلال المدة المتراوحة ما بين 2022/05/01 الى 2022/09/30 والتي تم توقيفها منه بصفة كلية وفق الثابت من الوثائق المحمولة بالملف الشيء الذي أدى الى خلخلة الحركية الاقتصادية للعين المكتراة وتراجع مدخولها وفقا لما تم بسطه من خلال سابق كتابات العارض المحمولة بالملف . لذا فإن العارض يطلب رد كافة دفوعات المدعى عليه فرعيا ويطلب بالمقابل الحكم وفق طلبه المضاء بما فيه طلب الرامي إلى إجراء بحث في النازلة لتحقيق الدعوى ملتمسا الاشهاد على تنازل المدعي الأصلي عن دعواه و برد كافة دفوعات المدعي عليه فرعيا المثارة حول المقال المضاد للعارض .

وبناءا على الحكم التمهيدي رقم 344 الصادر بتاريخ 27/02/2023 و القاضي باجراء خبرة حسابية .

وبناءا على طلب العدول عن التنازل ومواصلة الدعوى مرفق بمقال إصلاحي وأخر إضافي المدلى بهم من طرف المدعي اصليا بواسطة نائبه بجلسة 03/04/2023 بحيث يلتمس الاشهاد بعدوله عن رسالة التنازل عن الدعوى . وفي المقال الاصلاحي : حيث أن السيد الجيلالي (ك.) طرح إذن، ضمن مقاله الإفتتاحي، وجود المدعى عليه اصليا في حالة إخلال بالتزاماته العقدية ملتمسا فسخ عقد التسيير الحر. و أنه بموجب المقال الإصلاحي، يعرض لأسباب جديدة حول إنهاء عقد التسيير الحر : أساسا : سبب يستند إلى انتهاء مدة سريان العقد و وجود المدعى عليه في وضع المحتل بدون سند :و أنه بموجب المادة الثانية من العقد الرابط بين الطرفين فإن مدة سريانه تمتد من ": 2019/09/01 إلى 2022/08/30 و أن العقد لم يحدد آلية لإنهائه و لم يضع أية شروط شكلية في هذا الصدد، و بالتالي فإنه مع متم غشت 2022 أصبح السيد أنور (م.) محتلا للمحل بدون سند، الشيء الذي يبرر المطالبة بإفراغه مع جبر الضرر. وان المدعى عليه لا يزال معتمرا للأصل التجاري فإن هذا التصرف بعد من قبيل الاحتلال بدون سند على اعتبار أن العقد الذي يربط الطرفين أصبح منتهيا منذ 2022/08/30، وبالتالي فإن مطالب المدعى عليه لم يعد لها سبب، و أنه على خلاف ذلك، استحق العارض تعويضا عن الضرر الناجم عن احتلال المدعى عليه للأصل التجاري دون سبب، منذ 2022/08/30، و هو الضرر الذي يقدره في مبلغ 300.000,00 درهم و احتياطيا : سبب يستند إلى الفسخ المترتب عن الإخلال بالإلتزامات : إن العقد محل الدعوى تنطلي عليه أحكام المادة 152 من مدونة التجارة التي جاء فيها : يخضع للأحكام التالية، بالرغم من كل شرط مخالف، كل عقد يوافق بمقتضاه مالك الأصل التجاري أو مستغله على إكرانه كلا أو بعضا لمسير يستغله تحت مسؤوليته ".و بذلك فإن محل الدعوى الحالية هو عقد كراء الأصل تجاري ) مال منقول معنوي )، أبرم بتاريخ 2019/09/23، وقد جاء في مادته الأولى، حسب الترجمة المدلى بها، ما يلي : "يكرى المكري للمكتري الذي يقبل أصله التجاري المسمى " مركز الغابة " . أنه بمقتضى هذا العقد أكرى إذن، المدعي السيد الجيلالي (ك.) للسيد أنور (م.) الأصل التجاري أعلاه لمدة ثلاث سنوات تبتدئ من 2019/09/01 وتنتهي في 2022/08/30 بسومة شهرية محددة في 35.000,00 درهم.و أن المدعى عليه اصليا التزم بتحمل كافة الواجبات المترتبة على الأصل التجاري لفائدة إدارة الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و باقي المؤسسات الخدماتية الأخرى.و أنه طبقا لبنود العقد، و بالضبط المادة التاسعة منه، فإن طرفي العقد اتفقا في حالة إخلال المكتري ببند من بنود العقد، فإن عقد الكراء يصبح لاغيا و مفسوخا بقوة القانون. و إن العارض قام بتوجيه إنذار للمدعى عليه بالأداء و الإفراغ توصل به بتاريخ 2022/08/29 لكن من دون أن يبرء هذا الأخير ذمته من الإلتزامات الضريبية والحقوق المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و أداء فواتير الماء والكهرباء، وأيضا من دون أن يسدد للعارض الواجبات الشهرية المستحقة في ذمته، و هي كلها أسباب تجعل عقد التسيير مفسوخا بقوة القانون.و (1) في عدم أداء الواجبات الشهرية مقابل التسيير : بموجب المادة الثالثة من العقد، اتفق الطرفان على أن الوجيبة الشهرية مقابل التسيير تؤدى بواسطة تحويل بنكي إلى الحساب 1907802211111201897010883، المفتوح في إسم السيدة فاطمة (س.).و أن الإنذار المبلغ للمدعى عليه تضمن المطالبة بالواجبات الشهرية عن المدة من 2022/03/01 إلى 2022/08/31، غير أن السيد أنور (م.) لم يدل، خلال جوابه على الدعوى المرفوعة من قبل العارض، بما يشهد على الوفاء بالتزامه، في هذا الصدد، كاملة على الخصوص سكت عن المدة من فاتح ماي 2022 إلى متم غشت 2022 رغم شمولها في الإنذار المبلغ إليه في 2022/08/29 و حلول أجلها. إن المدعى عليه امتنع عن سداد المقابل الشهري للتسيير، في حين تعتبر الوجيبة الكرائية أحد أركان عقد التسيير الحر الأساسية، إذ لا يعتبر هذا العقد بغير وجود الوجيبة، باعتبار أنه من عقود المعاوضة. و أنه بالنسبة لمزاعم المدعى عليه، في تبرير عدم أدائه للواجبات الشهرية مقابل التسيير بإيقاف رخصة بيع المشروبات الكحولية، وجب تذكيره بمقتضيات العقد الرابط بين الطرفين الذي ورد فيه نصا : " سيأخذ المكتري العين المكرية على الحالة التي توجد عليها حاليا دون أي رجوع ضد المكري لأي سبب كان ".و جاء في نفس العقد جرد لكافة العناصر المعنوية المكونة للأصل التجاري، لا يوجد من بينها رخصة بيع المشروبات الكحولية، الشيء الذي يجعل مزاعم المدعى عليه مجرد محاولة من قبله، للتنصل من مسؤوليته التي أساسها عقد التسيير الحر. (2) في عدم أداء الإلتزامات المترتبة على الأصل التجاري : ان إدارة الضرائب دائنة للمدعى عليه، ، بمديونية قدرها حوالي 68.763,1 درهم، بمثابة الضريبة المهنية الضريبة الجماعية، الضريبة على القيمة المضافة ورسم الرخصة عن سنوات 2020 2021 و 2022، فيما توجد عدة فواتير غير مسددة لفائدة المكتب الوطني للماء والكهرباء قدرها، إلى حدود 2022/02/01، مبلغ 34.458,75 درهم و أما بخصوص الوضعية إزاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فإنها كارثية، ذلك أن المدعى عليه توقف منذ فاتح يناير 2022، عن سداد الإسهامات الخاصة بالعمال المستحقة للصندوق، بحيث ترتبت المديونية التالية : مبلغ 10.277,84 درهم عن عدم سداد المساهمات عن تسجيل بعض العمال بالصندوق.. مبلغ 3.239,28 درهم عن عدم سداد تأمين المرض الإجباري الخاص بالعمال المصرح بهم.. مبلغ 828,04 درهم عن عدم سداد رسم التكوين المهني. إن هذه الوضعية كانت السبب في المراسلة التي توصل بها المدعي، عن طريق البريد الإلكتروني، من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لإخباره بعزم الصندوق إجراء مراجعة حسابية للسنوات 2019و 2020و 2021 و 2022، حيث بالفعل أشعر بأمر بمهمة مراقبة بتاريخ 2023/03/29، الأمر الذي يعكس خطورة المرحلة التي يعيشها المحل التجاري المعرض للضياع. بل إن المدعى عليه أقدم على طرد عمال الأصل التجاري بعد إغلاقه، و هو الأمر الذي قد يرتب التزامات إضافية على كاهل المدعي، بالنظر لطبيعة العلاقة العقدية التي تربط الطرفين التي يحكمها عقد تسيير حر. إن المبالغ أعلاه هي التزامات في ذمة المدعى عليه اصليا لفائدة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ترتبت نتيجة عدم سداده للمساهمات عن تسجيل بعض عمال المحل التجاري، من شأن عدم أدائها، ضياع الأصل التجاري المملوك للمدعي. إن الأمر ذاته يطال الإلتزامات الضريبية لفائدة الخزينة العامة للمملكة، و التي يتضمنها الجدول المستخرج من دفاتر الخزينة، و التي وجب فيها المبلغ أعلاه. إن العارض والحالة هذه، محق في طلب فسخ العقد و مطالبة المدعى عليه بتسليمه إبراء ما بذمة المحل لفائدة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وإدارة الضرائب و المكتب الوطني للماء والكهرباء، عن طريق أداء الواجبات أعلاه لفائدة من له الحق، و كذا التعويض عن التماطل والضرر. و في إغلاق الأصل التجاري والقيام بتصرفات منافية للقانون : ان المدعى عليه يقر بإغلاق المحل التجاري، وسوف يدلى العارض لاحقا، إثباتا لهذه الواقعة، محضر و صور مرفقة به، منجز من قبل مفوض قضائي، يعد شاهدا على درجة التعسف الذي أقدم عليه المدعى عليه اصليا عندما أعدم المحل التجاري و أقدم على إيقاف النشاط به. إن الأصل التجاري يعتبر بمثابة أمانة في يد المسير الحر، لذلك فهو ملزم بأن يحافظ عليه، سواء من حيث استعماله أو صيانته والاعتناء بأجهزته ومعداته اعتناء الرجل العادي بملكه ومصالحه، تطبيقا لمقتضيات الفصل 663 من ق. ل. ع. إن الحفاظ على كيان الأصل التجاري، يعتبر من أصل الالتزامات الملقاة على كاهل المسير الحر، مما يجعل حريته في الاستغلال مشروطة بعدم الإتيان بالتصرفات التي من شأنها الإضرار بمالك الأصل التجاري، عن طريق التسبب في الإندثار لبعض أو كل العناصر التي يتكون منها هذا الأخير، كما هو الحال في الملف الحالي الذي أقدم فيه المدعى عليه على اغلاق الأصل التجاري. فإن المدعى عليه أقدم على مجموعة من التصرفات في نطاق تسييره للأصل التجاري، رتبت المتابعة في حقه من قبل النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية ببن سليمان، حيث صدر في حقه عن الغرفة الإستئنافية بالمحكمة الإبتدائية بين سليمان القرار عدد 131، بتاريخ القاضي، بمؤاخذة السيد أنور (م.) من أجل بيع الخمور للمغاربة المسلمين و الحكم عليه بشهر حبس موقوف التنفيذ وغرامة نافدة قدرها 1.500,00 درهم. إن هذه المتابعة تنضاف إلى الأسباب أعلاه حول مبررات فسخ عقد التسيير الحر. ان الأضرار التي تعرض لها المحل التجاري المملوك للمدعي نتيجة تصرفات المدعى عليه على الخصوص عند إغلاقه، بليغة جدا، ثم إن امتناع هذا الأخير عن سداد المقابل الشهري للتسيير يبرر ان الطلب الحالي الرامي إلى فسخ عقد التسيير فضلا عن التعويض و الأداء. ثانيا : حول الطلب الإضافي : أنه بموجب العقد الرابط بين الطرفين، تم تحديد الواجب الشهري للتسيير في مبلغ 35.000,00 درهم و أن العقد أبرم بين الطرفين لمدة ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ 2022/08/30 وانه فضلا عن المبالغ المفصلة في المقال الإفتتاحي، ترتب أيضا في ذمة المدعى عليه الفائدة العارض المبالغ التالية : واجبات الماء والكهرباء الخاصتين بالمحل التجاري، والتي تندرج ضمن التزامات المدعى عليه حسب العقد الرابط بين الطرفين، والتي لزم فيها مبلغ42.325,17 درهم و أن العارض استحق أيضا تعويضا عن الخسائر التي ألحقها المدعى عليه بالمحل التجاري و قدرها : من قبيل جبر الضرر عن الآثار المترتبة عن انخفاض القيمة التجارية للمحل موضوع عقد التسيير الحر مبلغ. 250.000,00 درهم - من قبيل التعويض عن الضرر جراء امتناع المدعى عليه عن تنفيذ التزاماته، يقدرها العارض بكل اعتدال في مبلغ. 250.000,00 درهم.ملتمسا . بعد الإشهاد بتراجع السيد الجيلالي (ك.) عن رسالة التنازل، والتأكيد على ملتمساته الافتتاحية ومواصلة الدعوى. الحكم بإفراغه هو و من يقوم مقامه أو بإذنه من الأصل التجاري الكائن بعين تغزا المركز السياحي الغابة، بن سليمان، المقيد بمصلحة السجل التجاري بالمحكمة الإبتدائية بين سليمان تحت عدد 18868، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5,000,00 درهم عن كل يوم تأخير. ثانيا : بالنسبة للمقال الإضافي : الحكم بأداء المدعى عليه السيد أنور (م.) لفائدة العارض، فضلا عن المبالغ المفصلة في المقال الإفتتاحي، التعويضات التالية : واجبات الماء والكهرباء الخاصتين بالمحل التجاري، والتي تندرج ضمن التزامات المدعى عليه حسب العقد الرابط بين الطرفين ، والتي لزم فيها مبلغ42.325,17 درهم .و مبلغ 250.000,00 درهم من قبيل جبر الضرر عن الآثار المترتبة عن انخفاض القيمة التجارية للمحل موضوع عقد التسيير الحر .و من قبيل التعويض عن الضرر جراء امتناع المدعى عليه عن تنفيذ التزاماته، يقدرها العارض بكل اعتدال في مبلغ. 250.000,00 درهم ومن قبيل التعويض عن الاحتلال بدون سند منذ 2022/03/31 إلى اليوم مبلغ 300.000,00 درهم و بالفوائد القانونية من تاريخ استحقاق المبالغ أعلاه. وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر و جعل الاكراه البدني في حقه في الاقصى. وقد ارفق مقاله بنسخة من مستخرج ضريبي و نسخة من بيان الفواتير غير مؤداة لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب و نسخة من مستخرج الوضعية ازاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي . ونسخة من امر بمهمة مراقبة و نسخة من قرار استئنافي.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعي اصليا بواسطة نائبه بجلسة 07/11/2023 و التي جاء فيها انه حيث أنه على إثر تنازل العارض عن طلبه الإفتتاحي، أمرت المحكمة، تمهيديا، بإجراء خبرة عهدت إلى الخبير السيد مصطفى مسلك ثم لاحقا الخبير السيد أحمد فلاح. و أن أوضاع النزاع ومراكز الأطراف عرفت تغيرا كبيرا يتجلى فيما يلي :. تراجع السيد الجيلالي (ك.) عن تنازله و طلب مواصلة الدعوى بموجب مذكرة أدلى بها في 2023/04/03، أرفقت بمقال إصلاحي و آخر إضافي.و صدور الأمر عدد 3178 بتاريخ 2023/06/05، في الملف عدد 2023/8117/2735، قضى بمعاينة فسخ عقد التسيير الحر و إفراغ السيد أنوار (م.) للأصل التجاري موضوع الدعوى الحالية، تم تأييده بموجب القرار الإستئنافي عدد 5415 ، الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بتاريخ .) 2023/10/11، في الملف عدد 2023/8225/3325 .و الأوضاع الحالية التي صار عليها الأصل التجاري الذي تعرض لعملية تخريب متعمد من قبل السيد أنوار (م.) . وبناء على الامر رقم 1339 الصادر بتاريخ 12/09/2023 والقاضي باستبدال الخبير لعدم انجاز الخبرة داخل الاجل المضروب له بالحكم.ملتمسا تعديل مهمة الخبير مع الاخذ بعين الاعتبار المعطيات الجديدة. وقد ارفقها بنسخة من امر استعجالي و نسخة من محضر افراغ و نسخة من محضر معاينة.

وبناءا على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير احمد فلاح و الملفى بالملف بجلسة 06/02/2023 والذي حدد فيه قيمة التعويض في مبلغ 47, 364.993 درهم.

وبناءا على تعقيب بعد الخبرة المدلى به من طرف المدعي اصليا بواسطة نائبه بجلسة 05/03/2024 جاء فيه بان هذا التقرير لايمكن الاخذ به للاسباب التالية : ان عقد التسيير هو عقد لايخضع للمقتضيات الخاصة المتعلقة بقانون الكراء و ان المدعى عليه اصليا تم افراغه من المحل التجاري موضوع الخبرة بتاريخ 18/10/2023 بموجب الامر الاستعجالي .و ان العقد الرابط بين الطرفين لا يتضمن اية اشارة لرخصة بيع المشروبات الكحولية و ان الرخصة اسمية لا يمكن تحويلها و انها مخصصة لبيع المشروبات الكحولية رفقة الاكل لغير المسلمين.و ان المدعى عليه اصليا لم يدل للخبير بدفاتره المحاسباتية الممسوكة من قبله.و ان المدعى عليه سبق ان تقدم بدعوى من اجل تخفيض السومة صدر بشانها حكم قضى برفض الطلب.ملتمسا الحكم له وفق ماجاء في مقاله الافتتاحي و الاضافي.

وبناءا على تعقيب المدعى عليه اصليا المدلى به بجلسة 05/03/2024 بواسطة نائبه والذي اكد فيه ماسبق ملتمسا المصادقة على الخبرة و الحكم تبعا لذلك برفض الطلب و قد ارفق مقاله بصورة لامر و صورة لمحضر تنفيذ افراغ.

وبناءا على المقال الاضافي الثاني المدلى به من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 26/03/2024 و الذي جاء فيه بان المدعى عليه أقدم على مجموعة من الأفعال التي ألحقت أضرارا بالغة بالأصل التجاري، وفق ما هو ثابت من محضر المعاينة المنجز من قبل المفوض القضائي السيد عبد الله غلام بتاريخ 2023/10/18، الذي ورد فيه ما يلي : - إزالة الباب الخارجي الكبير + إزالة مجموعة من كراسي مراحيض و لا فابوات المركز + إزالة كراسي وطاولات متنوعة و إطارات المنيوم بزجاجها ... ... إن الأصل التجاري يعتبر بمثابة أمانة في يد المسير الحر، لذلك فهو ملزم بأن يحافظ عليه، سواء من حيث استعماله أو صيانته والاعتناء بأجهزته ومعداته اعتناء الرجل العادي بملكه ومصالحه، تطبيقا لمقتضيات الفصل 663 من ق.ل.ع. إن الأضرار التي تعرض لها المحل التجاري المملوك للمدعي، نتيجة تصرفات المدعى عليه على الخصوص عند إغلاقه، بليغة جدا الشيء الذي يبرر الطلب الإضافي الحالي في أمر السيد أنور (م.) بإصلاح هذه الاضرار تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000,00 درهم عن كل يوم تأخير، و في حالة الإمتناع الإذن للعارض بالقيام بالإصلاحات الضرورية على نفقة المدعى عليه.ملتمسا امر السيد أنور (م.) بإصلاح الأضرار التي الحقها بالأصل التجاري الكائن بعين تغزا المركز السياحي الغابة، بن سليمان، المقيد بمصلحة السجل التجاري بالمحكمة الإبتدائية بين سليمان تحت عدد 18868 ، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000,00 درهم عن كل يوم تأخير.و في حالة الإمتناع، بالإذن للعارض بالقيام بالإصلاحات الضرورية على نفقة المدعى عليه.و وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل. على الاصل .و بتحميل المدعى عليه الصائر.

وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه الطاعن:

أسباب الاستئناف

حيث أكد الطاعن أنه بخصوص الدفع بعدم ارتكاز الحكم المستأنف على أساس قانوني سليم و فساد التعليل فإن محكمة الدرجة الأولى و للقضاء للعارض بتعويض عن الضرر المتسبب له فيه من قبل المستأنف عليه حالياً بحسب مبلغ 143222,33 درهم موضوع طلبه المضاد عللت حكمها في هذا الشق بكون لما كانت الخبرة مسألة فنية تلجاً إليها المحكمة من أجل مساعدتها في معرفة بعض النقاط ذات الطابع التقني و لما كان الحكم بالتعويض هو من صميم عملها فإنه يتعين المصادقة على تقرير الخبرة الحسابية المنجزة على ذمة القضية لإستيفاءه جميع الشروط المتطلبة قانوناً وتحديد التعويض المستحق للمدعي فرعياً (العارض) عن الضرر الذي أصابه جزاء توقف نشاطه التجاري بحسب المبلغ أعلاه في إطار السلطة التقديرية المخولة لها؛ لكن حيث انه من المسلم به قانوناً وقضاءاً أن مسألة تحديد التعويض المستحق للمتضرر يخضع تقديره للسلطة التقديرية لمحكمة موضوع و لا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة أعلى درجة منها إلا من حيث التعليل الذي تتولى من خلاله المحاكم في درجة مراقبة مضامين أحكام المحاكم الدنيا للتأكد من مدى تطابقها مع القانون وإلتزامها بصحيح الوقائع إذ أن التحليل لازم لتبرير النتيجة التي خلصت إليها في قضاءها، و أن نقصانه وإنعدامه ينزل منزلة إنعدامه لتعليلات الحكم المستأنف في شقه المتعلق بالطلب المضاد، ستقف من خلاله على كون محكمة الدرجة الأولى بعدما صادقت على تقرير الخبرة الحسابية المنجزة على ذمة القضية لنظاميتها و هي الخبرة التي خلصت إلى كون الأصل التجاري المدعى فيه توقف كلياً عن نشاطه التجاري بفعل المستأنف عليه حالياً منذ تاريخ 2022/05/04 إلى غاية يوم إنجازها و هو 2023/12/31 بل و إلى يوم إفراغ العارض منه كما هو ثابت من محضر الإفراغ المحمول بالملف بحيث حدد الخبير جميع الأضرار التي لحقت العارض في مبلغ 36499347 درهم مفصلة كالتالي: 1 مبلغ 221771,24 درهم كتعويض عن فوات الأرباح و الكسب خلال مدة التوقف عن مزاولة النشاط الممتدة من 2022/05/04 إلى غاية يوم إنجاز الخبرة و هو التوقف الذي كان بفعل المستأنف عليه وفق تعليل الحكم المستأنف ومبلغ 2,14322223 درهم كتعويض عن قيمة الإصلاحات و التجهيزات التي أدخلها العارض على الأصل المدعى فيه الكل وفق الوثائق الثبوتية المستدل بها من قبل العارض مع الإشارة إلى أن الخبير إستبعد في خبرته 10 فواتير للعارض لا تتضمن التعريف الموحد للمقاولة ICE مبلغ قدره 56541668 درهم و حرمه منها و 6 فواتير نظامية بذكره بمبلغ 312.916,68 درهم التي AMORTISEMENT و خلص فيها أيضاً إلى مبلغ 143.222,25، إلا أن محكمة الدرجة الأولى أخضعها للتهلكة قضت فقط بتعويض العارض بحسب مبلغ 143.222,25 درهم و هو المبلغ الممثل فقط للتعويض عن الإصلاحات و الأشغال والتجهيزات الذي حدده الخبير بتقريره دون مبلغ 221.771,24 عن فوات الأرباح و الكسب الذي حدده الخبير بتقريره الكل في إطار سلطتها التقديرية دون تعليل العناصر التي درهم الممثل للتعويض إرتكزت عليها فيما قضت به من مبلغ الذي يمثل فقط ثلث (1/3) ما خلص عليه الخبير بتقريره خلافاً لنتيجة الخبرة التي حددت حجم التعويض في عنصرين الأول عن فوات الأرباح و الأشغال والتجهيزات وفقاً لنقاط الأمر التمهيدي المحدد لمأمورية الخبير وبالتالي يكون معه ما قضت به جاد دون تعليل بصفة مطلقة. لذا فإن العارض يطلب القضاء بتأييد الحكم المستأنف مبدئياً فيما قضى به وتصدياً بتعديله جزئياً عن طريق الرفع من التعويض المستحق للعارض إلى مبلغ 365.993,47 درهم مع إشفاعه بالفوائد القانونية منذ تاريخ صدور الحكم ف و هو 2024/04/02 إلى غاية يوم التنفيذ التي أغفلتها محكمة الدرجة الأولى الكل وفق ما هو مطالب به المستنتجات عقب الخبرة المقدمة من قبله المؤرخة في 2024/02/23 المحمولة بالملف ، ملتمسة قبول مقال الإستئناف شكلاً وموضوعا التصريح بإرتكازه على أساس قانوني سليم وبتأييد الحكم المستأنف مبدئياً فيما قضى به و تصدياً بتعديله جزئياً عن طريق الرفع من مبلغ التعويض المستحق للعارض إلى مبلغ 365.993,47 درهم مع إشفاعه بالفوائد القانونية منذ تاريخ صدور 2024/04/02 إلى غاية يوم التنفيذ التي أغفلتها محكمة الدرجة الأولى الكل وفق ما هو مطالب به بمذكرة المستنتجات الحكم المستأنف و هو عقب الخبرة المقدمة من قبله المؤرخة في 2024/02/23 المحمولة بالملف وتحميل المستأنف عليه الصائر.

أرفق المقال ب: نسخة عادية من الحكم المستأنف رقم 4001 .

وبناءا على المذكرة الجوابية مع استئتاف فرعي المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 22/07/2024 عرض فيها بالنسبة للمقال المضاد فوع من قبل السيد أنوار (م.) فإن العارض رض يؤاخذ على الحكم الصادر عن المحكمة التجارية انعدام التعليل و الخرق القانوني الشيء الذي نتناوله في الوسيلتين التاليتين بخصوص الوسيلة الأولى : انعدام التحليل ترتب عنه الخرق في تطبيق القانونية فإنه في هذا الصدد يتمسك العارض بانعدام التعليل نتج عنه خرق القانون المبرر للإلغاء الجزئي الحكم المتحد بشأن الطلب المتعلق بالتعويض المرفوع من قبل السيد أنوار (م.) و يحتج بالمناقشة التالية وأن المستأنف أصليا، السيد أنوار (م.) طالب العارض بتعويض عن الخسائر اللاحقة به نتيجة إيقاف رخصة بيع المشروبات الكحولية و توقف نشاطه وأن المحكمة التجارية أصدرت أمرا تمهيديا، في هذا الصدد، بإجراء خبرة حسابية وبناء عليه صدر الحكم محل الطعن بالاستئناف : قضى بأداء السيد الجيلالي (ك.) لفائدة السيد أنوار (م.) تعويضا عن الضرر قدره 143.222.33 الفرعي درهم وأن محكمة الدرجة الأولى إذن، استجابت لهذا الطلب بعد الاستعانة بخبرة قضائية و دون الخوض في الأسباب القانونية والموضوعية المثارة من قبل المستأنف فرعيا و التي كانت تروم التأكيد على عدم جدواها ( الخبرة القضائية ) و هكذا أن تعليل المحكمة التجارية لم يتناول الدفوع المثارة من قبل السيد الجيلالي (ك.)، والتي طالت عناصر المسؤولية العقدية ومبررها، فقد اقتصرت على البحث في مدى قانونية الخبرة المأمور بها تمهيديا، مع تفادي الخوض في المبررات العقدية التي تؤسس المسؤولية العارض في الضرر الذي تعرض له المستأنف أصليا، و التي لا يمكن مناقشة طلب هذا الأخير دونها و دون بيان إخلال المستأنف فرعيا بالتزاماته في هذا الضرر حال وجوده ان السيد الجيلالي (ك.) تمسك أمام محكمة الدرجة الأولى الجيلالي بها، بالوسائل التالية : " حيث على إثر إنجاز الخبرة المأمور أن الخبير السيد أحمد فلاح أنجز تقريرا خلص فيه إلى أن قيمة الاضرار المستحقة للسيد أنور (م.) عن المدة من 2022/05/04 إلى غاية إنجاز التقرير ( 2024/01/15) قدرها 364.993,47 درهم، مفصلة على الشكل التالي

- فوات الأرباح : مبلغ 221.771,24 درهم

- التعويض عن الإصلاحات والاشغال والتجهيزات : مبلغ 143.222,23 درهم

وأن هذا التقرير لا يمكن اعتباره والأخذ به للأسباب التالية أن العقد الرابط بين الطرفين هو عقد تسيير حر، وفق ما هو ثابت من معطيات النزاع، لا يخضع للمقتضيات الخاصة المتعلقة بعقود الكراء، و قد ورد في المادة الأولى منه، بوضوح، العناصر المكونة للأصل التجاري الذي تم وضعه تحت تصرف السيد أنور (م.) و هي الزبناء الإسم التجاري، التجهيزات، حق الإستغلال باستثناء الغرفة رقم 5 التي بقيت في حيازة العارض، أي أن المع و المنقولات المتواجدة به هي ملك للعارض و لا مبرر للقول بالتعويض عنها. إن السيد أنور (م.) تم إفراغه بالفعل من المحل التجارى موضوع الخبرة بتاريخ 2023/10/18، بموجب الأمر الإستعجالي عدد 3178، الصادر عن قاضي المستعجلات 2023/8117/2735 ، و هو الأمر الذي تم تأييده بموجب القرار عدد 5415، الصادر عن البيضاء بتاريخ بتاريخ 2023/06/05، محكمة الإستئناف التجارية بتاريخ 2023/10/11، في الملف عدد 2023/8225/3325، و بالتالي فإن ما ادعاه السيد الخبير من خسائر و أضرار إلى حدود تاريخ إنجاز الخبرة، لا مبرر عقدي له بعد فسخ العقد الرابط بين الطرفين بالتاريخ المذكور وأن العقد الذي بموجبه عهد السيد الجيلالي (ك.) إلى السيد أنور (م.) تسيير الأصل التجاري، لا يتضمن أية إشارة إلى رخصة بيع المشروبات كحول قد لزم الأخذ في الاعتبار، في هذا الصدد، بما يلي أولا أن رخصة بيع الخمر تم سحبها من قبل اللجنة المختلطة بفعل تصرفات السيد أنور (م.)، بدليل الحكم الصادر عن غرفة الإستئنافات الجنحية بالمحكمة الإبتدائية بابن سليمان بتاريخ 2022/04/12 تحت عدد 131 في الملف عدد 2022/2801/74، الذي قضى بتأييد الحكم عدد 553 الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2021/10/13، في الملف عدد 2020/2106/5852 و القاضي بمؤاخذة السيد أنور (م.) من أجل بيع الخمور للمسلمين الحكم عليه بشهر حبس موقوف التنفيذ وأن هذه الرخصة إسمية تتعلق بشخص السيد الجيلالي (ك.) غير قابلة للتحويل أو التداول بدليل عدم تضمينها ضمن العناصر المكونة للأصل التجاري التي تم تكليف السيد أنور (م.) بتسييره وأن هذه الرخصة أيضا من الدرجة الثانية، أي أنها مختصة ببيع ببيع المشروبات الكحولية رفقة الأكل لغير المسلمين في الوقت الذي أصبح وقت الذي أصبح الأصل التجاري مرتعا لمدمني الخمر المسلمين وفق ما هو ثابت من الحكم أعلاه، علما أنه كان في وقت سابق أثناء تسييره من مالكه منتجعا للعائلات و مصيفا للأطفال يحج إليه أرباب الشركات لعقد اجتماعات وأن السيد أنور (م.) لم يدل إلى السيد الخبير ، بدفاتره المحاسباتية الممسوكة من قبله التي لا محالة سوف تبين السبب الحقيقي وراء إخفاقه في التسيير، ذلك أنه لا يمكن إجراء أية خبرة حول الأضرار و طبيعتها دون الإستناد إلى الدفاتر التجارية وأن السيد أنور (م.) مجبر على الإدلاء بالبيانات السنوية - دفاتر الميزان العام برسم السنوات الماضية - دفاتر الإستناد العام برسم السنوات الماضية وصولات إيداع الحزمات الجبائية - قوائم الجرد برسم السنوات الماضية - تقارير التسيير و غيرها من مستندات اللازمة لتقييم الضرر المدعى به التقرير المنجز من قبل السيد الخبير غير قابل للتصديق قبله وأن السيد أنور (م.) أيضا، سبق له التقدم بدعوى أمام المحكمة الإبتدائية بابن سليمان من أجل تخفيض المقابل الشهري للتسيير و هي الدعوى التي صدر بشأنها حكم عدد ،62 بتاريخ 2023/07/27، في الملف عدد 2022/1304/114، قضی برفض الطلب وأنه بناء على هذه المعطيات الموضوعية و المراكز الجديدة للأطراف فإن تقرير السيد الخبير لا يمكن الأخذ به و اعتباره في الملف الحالي، يتعين استبعاده " وأن المحكمة التجارية إذن، استبعدت الدفوع المثارة من قبل المستأنف فرعيا حول الدوافع الرئيسية لتوقف النشاط بالأصل التجاري و التي ترجع أساسا إلى المستأنف أصليا، وقد أدلى السيد الجيلالي (ك.) بالعديد من المعطيات الموضوعية، في هذا الصدد، التي تشهد على إخلال هذا الأخير بالتزاماته العقدية و القانونية وأن المستأنف فرعيا أكد على ثلاث دفوع بخصوص إيقاف رخصة بيع المشروبات الكحولية، لم تلق أي تعليل وأن المحكمة التجارية كان يتعين عليها الخوض في هذه الدفوع عند تقرير المسؤولية في حرر المزعوم وادعاء توق ادعاء توقف النشاط التجاري، غير أنها اكتفت بالقول : " الثابت من وثائق الملف لا سيما طلب التوقيف المقدم بطلب من المدعي الأصلي للجهات المختصة بتاريخ و الإشعار بالتوقيف المؤقت لرخصة بيع الخمور وأن المحكمة أساءت تكييف الوقائع، إذ في الوقت الذي تشهد فيه على أن الأمر يتعلق بطلب توقيف مؤقت لرخصة بيع المشروبات ترتب عليه مسؤولية وقف النشاط التجاري بينما هذا التوقف جاء لاحقا و قد تمسك به العارض الذي أدلى بمحاضر تؤكد أعمال التخريب المتخذة من قبل المستأنف أصليا وأن المستأنف أصليا ،احتج، فحسب، بتراجع مداخيل الأصل التجاري، بينما استبعدت المحكمة التجارية الدفع بشأن الحكم الصادر عن غرفة الإستئنافات الجنحية بالمحكمة الإبتدائية بابن سليمان بتاريخ 2022/04/12 تحت عدد 131 في الملف عدد 2022/2801/74 وان الأصل، أن مسؤولية وقف النشاط التجارى لا يرجع سببها إلى توقيف مؤقت لرخصة بيع المشروبات، بل يتحملها المستأنف أصليا الذي أقدم على مجموعة من السلوكيات مشار إليها أدناه، كادت أن تؤدي إلى اندثار الأصل التجاري ( لولا استرجاع العارض للأصل التجاري و إعادة تشغيله من جديد )، بينما كان على محكمة الدرجة الأولى بيان العلاقة السببية بين الضرر المدعى به من قبل هذا الأخير و الاخلال بالالتزام المرتكب من قبل العارض جاء ضمن مقتضيات المادة 263 من ق.ل. ع ما يلي : " يستحق التعويض، إما بسبب عد الوفاء بالالتزام، وإما بسبب التأخر في الوفاء به وذلك ولو لم يكن هناك أي سوء نية من جانب المدين " وأن المحكمة التجارية كان يتعين عليها البحث في مدى إخلال العارض بالتزامه الذي يرتب التعويض لفائدة المستأنف أصليا، غير أنها تجنبت ذلك، الأمر الذي يجعل حكمها مشوبا بانعدام التعليل أدى إلى خرق المادة 263 من ق.ل. ع ، يبرر الطعن الحالي الرامي إلى الإلغاء الجزئي لهذا الحكم وأن المحكمة التجارية آثرت كذلك عدم الخوض في لزوم إدلاء السيد أنور (م.) بالبيانات السنوية - دفاتر الميزان العام برسم العام برسم السنوات الماضية - وصولات إيداع الحزمات الجبائية - قوائم الجرد السنوات الماضية - دفاتر الإستناد برسم السنوات الماضية التسيير و غيرها من المستندات اللازمة لتقييم الضرر المدعى به من قبله خصوصا مع التزام الطرفين بذلك بموجب المادة 10 من عقد التسيير وأن المستأنف أصليا لم يقم بالإدلاء بالمستندات المذكورة ، سواء عند إجراء الخبرة القضائية أو في رده على الدفع المثار من قبل العارض، في هذا الصدد، و هو ما يجعل الحكم المطعون فيه منعدم التعليل بشأن طلب التعويض المرفوع من قبل السيد أنوار (م.) وأن أهمية هذه الوسيلة مردها قواعد الإثبات في المنازعات بين التجار و التي أخضعها المشرع المغربي لمقتضيات خاصة تنص على أهمية الدفاتر التجارية الممسوكة من قبلهما باعتبارها حجة لأحدهما على الآخر وأن سبب الدعوى الحالية هو عقد تسيير حر تنظم أحكامه مدونة التجارة بموجب المادة 152 و ما بعدها، و بالتالي لا يمكن تصور قيام الإلتزام في هذا العقد دون مسك محاسبة من قبل المسير، الأمر الذي تمسك به العارض أمام المحكمة التجارية و خلال طرح المحاسبة على الخبير المعين، غير أن المحكمة فضلت الإقتصار في الإستجابة لهذا الدفع على الطلب لمتعلق بفوات الربح المحتمل تحقيقه عندما أكدت على ما يلي : " يمكن تحديده إلا بناء على محاسبة ممسوكة بصفة منتظمة من طرف التاجر لأن فوات الربح لا الأصل التجاري وأن هذه القاعدة القانونية لا تتضمن أي استثناء، وقد كان لزاما على المحكمة التجارية إخضاع المنازعة المثارة من قبل المستأنف أصليا إلى حكم هذه القاعدة برمتها ما دام أن الأمر يتعلق بوسيلة من وسائل الإثبات إن الحكم المطعون فيه بالإستئناف الفرعي يطاله انعدام التعليل بشأن الطلب المضاد ترتب عنه خرق للقانون، وأن السيد أنور (م.) جرى إفراغه، حسب ما هو ثابت من التي أصبح عليها الأصل التجاري بعد واقعة الاف ضر التنفيذ، غير أن المتعمد التي تعرض لها تستدعى إجراء إصلاحات مهمة وضرورية، و تستبعد أي مطالبة اغ و عملية التخريب من قبله ( المستأنف أصليا ) بالتعويض الذي هو حق للمستأنف فرعيا بموجب محاضر منجزة لهذا الغرض أدلى بها في الملف و هكذا، فإن السيد أنوار (م.) أقدم على مجموعة من الأفعال التي ألحقت أضرارا بالغة بالأصل التجاري، وفق ما هو ثابت من محضر المعاينة المنجز من قبل المفوض القضائي السيد عبد الله غلام بتاريخ 2023/10/18 وأن هذه الوضعية ليست هي نفسها الحالة التي وصفها المفوض القضائي نفسه بموجب المحضر المعد من قبله بتاريخ 2023/07/18 ، الذي جاء فيه : " المركز السياحي الغابة الذي عايناه مشتغلا بشكل عادي ... "أي أنه على إثر إدراك المستأنف أصليا بأن فسخ عقد التسيير الحر أمر حتمي، على إثر صدور الأمر الإستعجالي عدد 3178 بتاريخ 2023/06/05 في الملف 2023/8117/2735 أقدم على تخريب متعمد للأصل الجاري، يشهد عليه، كذلك المحضر المنجز من قبل نفس المفوض القضائي بتاريخ 2023/08/01، الذي يؤرخ لبداية عملية التخريب والإتلاف وأن الأصل التجاري يعتبر بمثابة أمانة في يد المسير الحر، لذلك فهو ملزم بأن يحافظ عليه، سواء من حيث استعماله أو صيانته والاعتناء بأجهزته ومعداته اعتناء الرجل العادي بملكه ،ومصالحه، تطبيقا لمقتضيات الفصل 663 من ق.ل.ع، و بالتالي فإن خرق المستأنف أصليا لهذا الإلتزام يرتب دعوى المسؤولية المبررة للتعويض لفائدة العارض و ليس العكس. إن الحفاظ على كيان الأصل التجاري يعتبر من أصل الالتزامات الملقاة على كاهل المسير الحر، مما يجعل حريته في الاستغلال مشروطة بعدم الإتيان بالتصرفات التي من شأنها الإضرار بمالك الأصل التجاري عن طريق التسبب في الإندثار لبعض أو كل العناصر التي يتكون منها هذا الأخير، كما هو الحال في الملف الحالي الذي أقدم فيه السيد أنوار (م.) على إلحاق أضرار بالغة بالمعدات والتجهيزات و إتلاف متعمد لوسائل العمل وأن الأضرار التي تعرض لها المحل التجاري، المملوك للمستأنف فرعيا، نتيجة تصرفات السيد أنوار (م.) على الخصوص عند إغلاقه و إتلاف تجهيزاته بليغة جدا، الشيء الذي يبرر إعمال مقتضيات المادة 234 من ق.ل.ع التي جاء فيها : " لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام، إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق أو القانون والعرف ". لحالتي طرد تعسفي تعرض لها أجيران بالأصل التجار الاتفاق أو القانون والعرف ." اتجاه العارض و يكفي الإشارة إلى ما تضمنه الحكم المطعون فيه بعدم سداد السيد أنوار (م.) المقابل التسيير، و هو ما يضعه تحت طائلة المادة 234 أعلاه، التي تلزمه بوجوب تنفيذ هذه الواجبات و إثبات امه لجانبه في الإلتزام قبل مباشرة الدعوى الحالية. إنه لهذه الأسباب مجتمعة، يكون من غير الصواب تحميل المستأنف فرعيا أي مسؤولية في الوقائع المتمسك بها من قبل المستأنف أصليا و يلزم بذلك إعادة الأمور إلى نصابها بالقول بعدم قبول الطلب في مواجهته أو في كل الأحوال التصريح برفضه وبالنسبة للطلب الإضافي و طلبات التعويض فإن السيد الجيلالي (ك.) التمس ابتدائيا ، أمر السيد أنور (م.) بإصلاح الأضرار التي ألحقها بالأصل التجاري الكائن بعين تغزا المركز السياحي الغابة، بن سليمان، المقيد بمصلحة السجل التجاري بالمحكمة الإبتدائية ببن سليمان تحت عدد 1886، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000,00 درهم عن كل يوم تأخير و في حالة الإمتناع، بالإذن له ( العارض ) بالقيام بالإصلاحات الضرورية على نفقة المستأنف أصليا وأن المحكمة التجارية لم تستجب لهذا الطلب لعدم وجود بيان وصفي التسيير الحر، بينما استبعدت الدفع المستند إلى مقتضيات المادة الأولى من عقد الذي نص بوضوح على العناصر المكونة للأصل التجاري الذي تم وضعه تحت صرف السيد أنور (م.) و هي الزبناء الإسم التجاري، التجهيزات حق الاستغلال باستثناء الغرفة رقم 5 التي بقيت في حيازة العارض وأن المعدات و المنقولات المتواجدة بالأصل التجاري هي ملك للعارض، وقد أتلفت عمدا من قبل المستأنف أصليا ، وفق ما هو ثابت من محاضر المعاينة في الوقت الذي لم يدل فيه هذا الأخير ما يشهد على أنها من مقتنياته وأن العقد الرابط بين الطرفين أشار بوضوح إلى العناصر المكونة للأصل التجاري موضوع عقد التسيير الحر، قد كانت المحكمة تتوفر على سلطة اتخاذ أحد تدابير التحقيق التي أتاحها لها المشرع المغربي من قبيل الخبرة القضائية، كما هو الشأن عند أمرها بإجراء خبرة حساب وأن عقد التسيير الحر تضمن جردا للتجهيزات والمعدات المتواجدة بالمحل، فضلا عن أن الأضرار لم يتم المنازعة بشأنها أو نفيها، و قد عزز المستأنف فرعيا طلبه بشأنها بمحاضر معاينة منجزة وفق القانون و بالتالي مكتسبة لقوتها في إثبات الخطأ و الضرر و العلاقة السببية بينهما، تستدعي التصريح بالإستجابة للطلب وأنه، بشأن باقي الطلبات المتعلقة بالأداء، فإن المستأنف فرعيا يلتمس القول بكافة الطلبات المحددة ابتدائيا، والحكم بالتالي بأداء السيد أنوار (م.) لفائدته المبالغ واجبات الماء و الكهرباء الخاصتين بالمحل التجاري، و التي تندرج ضمن التزامات المسير الحر حسب العقد الرابط بين الطرفين، و التي وجب فيها مبلغ 42.325,17 درهم. إن فواتير الماء و الكهرباء تتعلق بعقد اشتراك لاستهلاك المادتين المذكورتين، بموجبه يلتز المستهلك بسداد هذه الفواتير في آجالها، و بالتالي فإن العارض ليس مطالبا بالإدلاء بما يشهد على هذا السداد، علما أن الأمر لا يتعلق باسترجاع مبالغ و إنما تنفيذ التزام وجاء في المادة 157 من مدونة التجارة ما يلي : يجعل انتهاء التسيير الحر الديون المتعلقة باستغلال الأصل والمبرمة من طرف المسير الحر خلال مدة التسيير الحر، حالة فورا " من قبيل جبر الضرر جراء امتناع المستأنف أصليا عن تنفيذ التزاماته مبلغ 250.000,00 درهم وأن المحكمة التجارية استجابت للطلب مع تحديده في مبلغ 20.000,00 درهم الذي لا يغطي كافة الضرر اللاحق بالعارض، ذلك أن عدم وفاء المستأنف أصليا بالتزامه العقدي كان يستدعي إعمال المادة 264 من ق.ل. ع التي تنص على ما يلي : " الضرر هو ما لحق الدائن من خسارة حقيقية وما فاته من كسب متى كانا ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء بالالتزام وتقدير الظروف الخاصة بكل حالة موكول لفطنة المحكمة التي يجب عليها أن تقدر التعويضات بكيفية مختلفة حسب خطأ المدين أو تدليسه من قبيل جبر الضرر عن الآثار المترتبة عن انخفاض القيمة التجارية للمحل التجاري مبلغ 250.000,00 درهم وأن المحكمة التجارية عللت رفضها لطلب التعويض هذا بما نسبت إلى العارض كونه المتسبب في وقف النشاط التجاري جراء سحب رخصة بيع المشروبات الكحولية، بينما تشهد كافة معطيات النزاع، وفق ما ذكر أعلاه، أن المسؤولية في ذلك يتحملها المستأنف أصليا الذي أقدم على مجموعة من الممارسات أدت إلى إتلاف التجهيزات و الأثاث، طرد العمال وأن العارض محق في المطالبة بالتعويض عن انخفاض القيمة التجارية للمحل التج و هو الطلب الذي يستند إلى مقتضيات المادة 78 من ق.ل.ع التي جاء فيها : " كل شخص مسؤول عن الضرر المعنوي أو المادي الذي أحدثه، لا بفعله فقط ولكن بخطاه أيضا، وذلك عندما يثبت أن هذا الخطأ هو السبب المباشر في ذلك الضرر " من قبيل التعويض عن الإحتلال بدون سند منذ 2022/03/31 مبلغ 300,000,00 درهم وأ المستأنف أصليا توقف عن سداد مقابل التسيير منذ شهر مارس 2022، بينما ينتهي عقد التسيير الرابط بين الطرفين، بقوة القانون، مع متم شهر غشت 2022، في الوقت الذي تم فيه إفراغه من الأصل التجاري بتاريخ 2023/10/18، أي ما يقارب 14 شهرا على الأقل من الإحتلال بدون سند، وجب فيها لفائدة العارض مبلغ 490.000,00 درهم في حال استغلاله من قبله وأن السيد أنوار (م.)، رغما عن ذلك، بقي محتلا للأصل التجاري، و فوت الفرصة على العارض من أجل استغلاله و بالتالي حرم هذا الأخير من الإستفاذة من مداخيله لما يزيد عن 14 شهرا، الأمر الذي يبرر هذا الطلب وحول المذكرة الجوابية فإن المستأنف أصليا احتج على المطعون فيه بدعوى أنه كان مجحفا في حقه. و حيث أن العارض، في هذا الصدد، إذ يتمسك بالمناقشة أعلاه في انتفاء أي موجب قانوني أو تعاقدي يبرر قيام مسؤوليته في الوقائع المحتج بها، يؤكد على أن المسؤولية العقدية قائمة على الإخلال بالإلتزام، بينما لا يوجد ضمن عناصر الدعوى، بالشكل الذي عرضه السيد أنوار (م.)، ما يشهد على أن السيد الجيلالي (ك.)، قد أخل بأحد شروط العقد الرابط بين الطرفين، ذلك أن ما اعتبرته المحكمة التجارية إخلالا بالإلتزام ليس كذلك، للإعتبار وأنه لا وجود لأية محاسبة، تم فيها الاعتماد على الدفاتر التجارية تشهد على تراجع مداخيل الأصل التجاري وتظهر السبب الحقيقي لهذا التراجع من خلال الاعتماد على مقارنة بين المداخيل السابقة واللاحقة وأن المحكمة التجارية اعتمدت على مجرد استنتاج شخصي في ترتيب مسؤولية عناصرها غير ثابتة، إذ لا دليل على إخلال العارض بأي من التزاماته العقدية، و لا دليل على الضرر المزعوم و لا دليل على أن هذا الضرر المزعوم سببه العارض وأن المحكمة التجارية أخطأت في تكييف وقائع النزاع عندما اعتبرت أن سبب توقف النشاط التجاري بالأصل التجاري راجع إلى التوقيف المؤقت لرخصة بيع الكحول، بدليل المحضر المنجز من قبل المفوض القضائي بتاريخ 2023/07/18، الذي يشهد على أنه إلى حدود هذا التاريخ كان النشاط التجاري طبيعي وان توقف النشاط التجاري راجع إلى أفعال السيد أنوار (م.)، الذي تخريبه و الإجهاز على المعدات و التجهيزات و إنهاء عقود العمال و التو الفواتير، و هي أعمال غير مبررة و لم يتم نفيها من قبل هذا الأخير، علما التوقف عن سداد العارض التوقيف المؤقت للرخصة إلى غاية تاريخ انتهاء عقد التسيير الحر أحكام الإدانة أعلاه في حق السيد أنوار (م.)، و التي كان من شأنها ال للرخصة، فضلا عن أنها لا السحب كن أن تؤدي إلى توقيف النشاط التجاري. إن المستأنف الأصلي حاول خفض مقابل التسيير، حيث تقدم بدعوى في هذا الصدد أمام المحكمة الإبتدائية بابن سليمان دون نتيجة و هو ما يعد تأكيدا لسلامة المركز القانوني للعارض المستند إلى حكم قضائي ، ملتمسا حول الإستئناف الفرعي بقبول هذا الإستئناف شكلا وموضوعا بالنسبة للمقال المضاد المرفوع من قبل السيد قبل السيد أنوار (م.) أساسا إلغاء الحكم المتخذ و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب في مواجهة المستأنف فرعيا السيد الجيلالي (ك.) واحتياطيا بإلغاء الحكم المتخذ و الحكم، من جديد، برفض الطلب في مواجهة المستأنف فرعيا السيد الجيلالي (ك.) وبالنسبة للطلب الإضافي و طلبات التعويض بإلغاء الحكم المتخذ فيما قضى به بشأن المقال الإضافي الثاني، و القول، من جديد، بأمر السيد أنور (م.) بإصلاح الأضرار التي ألحقها بالأصل التجاري الكائن بعين تغزا المركز السياحي الغابة بن سليمان المقيد بمصلحة السجل التجاري بالمحكمة الإبتدائية ببن سليمان تحت عدد 1886، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000,00 درهم عن كل يوم تأخير وسماع القول، في حالة الإمتناع، بالإذن للعارض بالقيام بالإصلاحات الضرورية على نفقة المستأنف أصليا وسماع القول بإلغاء الحكم المتخذ فيما قضى به بشأن أداء فاتور و التعويض، و الحكم من جديد، وفق الطلبات المحددة ابتدائيا وحول المذكرة الجوابية بعدم قبول الطلب شكلا وموضوعا سماع القول برد استئناف السيد أنوار (م.)، و الحكم وفق الملتمسات في الإستئناف الفرعي وسماع القول بتحميل المستأنف أصليا جميع الصوائر القضائية.

أرفقت ب: نسخة من الحكم عدد 4001 .

وبناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنف بجلسة 23/09/2024 عرض فيها أن المستأنف فرعياً نعى على الحكم المستأنف إنعدام التعليل و خرق القاون في شقه المتعلق بالطلب المضاد المرفوع عليه من قبل العارض الذي إستجابت له محكمة الدرجة الأولى بعد إستعانتها بخبرة قضائية و دون خوضها في الأسباب الموضوعية المثارة من قبله المتخذة من عدم بحثها في عناصر المسؤولية المنسوبة إليه و إكتفاءها فقط في البحث في مد قانونية الخبرة الموماً لها من قبلها ناعياً عليها عدم موضوعيتها لمجموع الأسباب التي ساقها بمعرض أسباب إستئنافه ملتمساً إلغاء الحكم المستأنف في شقه المتعلق بالطلب المضاد و تصدياً برفضه ويبقى كل ما ساقه المستأنف فرعياً من أسباب ليس من شأنها النيل من سلامة الحكم المطعون فيه في شقه المتعلق بالطلب المضاد للأسباب التالية لأن زعمه بكون العارض أفرغ من العين المدعى فيها يوم 2023/10/18 يكذبه ما حدده الخبير من خسائر و أضرار إلى حدود يوم إنجازها و هو 2024/01/15، و يضحده محضر الإفراغ رفقته المحرر يوم 2023/10/18 من جهة ومن جهة ثانية، فإن الخبير وتقيداً بنقاط الحكم التمهيدي المحدد لمأموريته من ضمنها تقييم الخسائر و الأضرار اللاحقة بالعارض منذ 2022/05/04 إلى غاية يوم إنجازها و هو 2023/10/13 وليس /2024/01/10 كما زعم لمحاولة تضليل المحكمة وفق الثابت من محضر إستماع أطراف الخبرة المرفق بالتقرير رفقته صورة منه و هو ما يجزم على أن الخبرة أنجزت خلال فترة تواجد العارض قبل إفراغه. ولأن واقعة سحب رخصة الكحول من العين المدعى فيها بطلب من المستأنف فرعياً ثابتة قطعاً التبوثية المحمولة بالملف و التي يحيل العارض أنظار المحكمة عليها تفاديا للتكرار و هو ما وقفت عليه محكمة من خلال الوثائق لدرجة الأولى بتعليليها في ثبوت مسؤوليته التعسفية عن ذلك مما أدى إلى هلاك العين المدعى فيها و إلحاق خسائر بالعارض وأن دفعه بخرق الحكم المطعون فيه للمادة 234 من ق.ل. ع ليس في محله لغياب أي محضر وصفي بحالة العين المكتراة إكراءها للتأكد من جدية مزاعمه و لو كان الأمر كذلك لوقف عليه الخبير المنتدب ساعة إنجازه لمأموريته بأيام قبل إفراغ العارض منها و كذا مأمور التنفيذ يوم قيامه بعمله بدليل خلو محضره المرفق طيه من أي إشارة لذلك إستدل به من معاينة مجردة منجزة من قبل مفوض قضائي لاحقة عن يوم الإفراغ لا يلزم العارض في شيء لثبوت علاقته بالمحل منذ يوم الإفراغ و هو نفس ما علل به الحكم المستأنف في هاته النقطة وان باقي طلباته التي تم رفضها من قبل محكمة البدئ بتعليل قانوني لم يدل بأي معطى جديد من شأنه الإستجابة إليها لما قضت محكمة الدرجة الأولى برفضها فقد جاء حكمها صائباً فيما قضت به مع مراعاة ما جاء بأسباب إستئناف العارض حوله ، ملتمسا حول مقال الإستئناف الفرعي: أساساً بعدم قبوله شكلاً وإحتياطياً برده و تأييد الحكم المستأنف مبدئياً مع تمتيع المستأنف مبدئياً مع تمتيع العرض بما ورد بمقاله الإستئنافي الأصلي وحول مقال الإستئناف الأصلي برد كافة دفوعات المستأنف عليه و الحكم للعارض وفقاً لطلباته.

أرفقت ب: صورة من محضر الإفراغ وصورة من محضر الحضور أمام الخبير.

وبناءا على باقي المذكرات المتبادلة بين الأطراف أكدا من خلالها ماسبق.

وبناءا على القرار التمهيدي عدد 664 الصادر بتاريخ 21/10/2024 القاضي بإجراء بحث بواسطة المستشارة المقررة .

وبناءا على المذكرة التعقيبية بعد البحث المدلى بها من دفاع المستأنف بجلسة 16/12/2024 عرض فيها أنه برجوع المحكمة لتصريحات العارض، ستقف من خلالها أن سبب توقف العين موضوع التسيير قبل إفراغها يعود إلى توقيف المستأنف عليه مؤقتاً لرخصة بيع الكحول التي هي رخصة شخصية وفق الثابت من طلبه المقدم إلى السلطات المختصة المحمول بالملف مما أدى إلى توقف نشاط المحل الذي كان يعتمد أساساً في مدخوله على الإطعام رفقة الكحول لزبنائه مما أدى إلى تراجع مداخيله وأنه لولا الرخصة المذكورة لما تعاقد معه العارض من الأصل مقابل ذاك الثمن الوارد بالعقد علماً أن الفندق لا يحتوي سوى على أربع غرف فقط إذ وكما هو مفصل بإسهاب بكتابات العارض المحمولة بالملف أنه وبمجرد تعاقد الطرفين وقيام العارض على إدخال إصلاحات جوهرية الفندق و تجديد عناصره المادية كلفه أكثر من مائتي ألف درهم وفق الثابت من الفواتير المرفقة بتقرير الخبرة المحمول بالملف و بالتالي إزدهار تجارته، قام المستأنف عليه و بسوء نية على توقيف الرخصة مؤقتاً بغرض الضغط على العارض حتى يعمد إلى فسخ العقد و من تم إعادة إشتغاله فيه بصفة شخصية بعد أن عرف رواجاً و سمعة تجارية و إرتفع مدخوله، إلا أن فعله ذاك إنقلب عليه و تم سحب الرخصة منه بصفة كلية و بالتالي إعدام نشاطه بصفة كلية طالما أنه كان يعمد في مدخوله على المطعم و الكحول و ليس المبيت لكون طاقته الإستعابية لا تتعدى أربع أسرة من جهة ومن جهة ثانية حول الأضرار المزعومة من قبل المستأنف عليه صرح العارض أنه لم يقدم قط على أي بل فقط حمل معه فقط معداته و تجهيزاته التي أدخلها بالعين بفعل تقادم و تهالك تلك التي كانت به يوم بقيت بمكانها و التي لم تكن موضوع أي جرد وصفي لها قط قبل التعاقد و أن ما قام به ع أي جرد وصفي لها قط قبل التعاقد و أن ما قام به فقط هو هدم حائط كان قد أحدثه إبان فترة تسييره بغية إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مع فسخ عقد الإشتراك بالكهرباء الذي كان بإسمه الشخصي مع الشركة المزودة لكونه أضحى غير مبرر بعد الإفراغ، نافياً المنسوب إليه جملة و تفصيلاً الذي بقي دون إثبات في غياب أي محضر جرد وصفي للإستناد عليه بملف النازلة و هو الأمر الذي لم يستطع المستأنف عليه عکسه ، ملتمسا تمتيع العارض بكافة كتاباته المحمولة بالملف والحكم له وفقا لملتمساته الواردة بمقال إستئنافه.

وبناءا على المذكرة بعد البحث المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 16/12/2024 عرض فيها أن المستأنف أصليا أدلى خلال جلسة البحث بتصريحات لعل أهم ما يستخلص منها أنه بالفعل أقدم على تخريب الأصل التجاري موضوع عقد التسيير هكذا، فقد و ورد في تصريح السيد أنور (م.) الإقرار التالي " ... صرح بالفعل أنه قام بأخذ جميع المعدات و اللوازم الت المعدات و اللوازم التي قام باقتنائها ... " بل وأكد نفس التصريح على ما يلي : " أنه عند الإفراغ قام بأخذ جميع ذاته و ساف أنه عند الإفراغ أخذ جميع الآليات و قام بهدم حائط قام ببنائه وأن هذا التصريح يقع تحت طائلة المادة 405 من ق.ل.ع، يعد إقرارا واضحا بطبيعة مارسات التي أقدم عليها السيد أنور (م.) ، و التي أشار إليها المحضر المنجز من قبل المفوض القضائي السيد عبد الله ،غلام، بحيث أكد بشكل واضح على أنه أقدم حمل المعدات التجهيز هدم البنايات و نزع الباب الرئيسي للمنتجع، الأغراس، و هي كلها تصرفات ذات طبيعة زجرية و افعال غير مبررة تعزز وأن هذا التخريب المتعمد يبرر إذن الإستئناف المرفوع من قبل العارض في وجود عناصر للمسؤولية تقتضي التعويض عن الخسائر التي تعرض لها الأصل التجاري المدعى فيه، بناء على المناقشة المثارة في هذا الصدد ضمن الإستئناف الفرعي ذلك فإن ما يستنتج من جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 2024/12/02 ما يلي أن العقد الرابط بين الطرفين هو عقد تسيير حر، لا يخضع للمقتضيات الخاصة المتعلقة بعقود الكراء، وقد تضمن في مادته الأولى تفصيلا للعناصر المكونة للأصل التجاري، التي تم وضعها تحت تصرف السيد أنور (م.) و هي الزبناء الإسم التجاري،

التجهيزات حق الاستغلال باستثناء الغرفة رقم 5 التي بقيت في حيازة العارض، أي أن المعدات و المنقولات المتواجدة به هي ملك لهذا الأخير وقد كان المستأنف الأصلي ملزم بالإثبات بشأن مصيرها وملكيته للتجهيزات التي انتزعها وان السيد أنور (م.) تم افراغه من المحل التجاري بتاريخ 2023/10/18 بموجب الأمر الإستعجالي عدد 3178، الصادر عن قاضي المستعجلات بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2023/06/05، ملف عدد 2023/8117/2735 وهو الأمر الذي تم تأييده بموجب القرار عدد 5415، الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بتاريخ 2023/10/11 في الملف عدد 2023/8225/3325 و بالتالي فإن ما ادعاه من خسائر و أضرار، لا مبرر عقدي له بعد فسخ العقد الرابط بين الطرفين وأن المستأنف الأصلي أقر بانتزاع التجهيزات والمعدات المكونة للأصل التجاري من مكانها، على إثر صدور القرار القضائي أعلاه، في الوقت الذي لم يسلك فيه أي سبيل من أجل المطالبة باسترجاع هذه التجهيزات بدعوى استحقاقها أمام القضاء المختص إذ كان يتعين عليه استصدار أمر قضائي في الموضوع و اتباع المسطرة القانونية التي تتيح له ذلك غير أنه اختار اللجوء إلى القوة و تحدي القانون وأن العقد الذي بموجبه عهد السيد الجيلالي (ك.) إلى السيد أنور (م.) مهمة تسيير الأصل التجارى، لا يتضمن أية إشارة إلى رخصة بيع المشروبات الكحولية و قد لزم الأخذ في الاعتبار تصريحات العارض المدلى بها خلال جلسة البحث و التي وردت على الشكل التالي " بخصوص رخصة بيع المشروبات الكحولية أكد أن الأمر يتعلق برخصتين الأولى ... في إسم المحل الذي .... و الرخصة الثانية باسمه و هي التي تقدم بشأنها بطلب توقيف العمل بها سنة 2022 " وأن العارض يدلي بنسخة من محضر التسليم النهائي لرخصة سقي المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول، مؤرخ في 2020/12/16، منجز من قبل الدرك الملكي بسرية بنسليمان، مركز بنسليمان، يؤكد على أن سحب الرخصة الممنوحة في إسم المحل التجاري تم بناء على القرار العاملي رقم 4415، بتاريخ 2020/11/12 ، القاضي بالسحب النهائي لهذه الرخصة أما بشأن الرخصة في إسم السيد الجيلالي (ك.)، فقد لزم اعتبار ما يل أولا : أن هذه الرخصة تم سحبها من قبل اللجنة المختلطة بفعل تصرفات السيد أنور (م.)، بدليل الحكم الصادر عن غرفة الإستئنافات الجنحية بالمحكمة الإبتدائية بابن سليمان بتاريخ 2022/04/12 تحت عدد 131 الملف عدد 2022/2801/74 ، الذي بتأييد الحكم عدد 553 ، الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2021/10/13 ، في الملف عدد 2020/2106/5852 و القاضي بمؤاخذة السيد أنور (م.) من أجل بيع الخمور للمسلمين الحكم عليه بشهر حبس موقوف التنفيذ وأن هذه الرخصة إسمية تتعلق بشخص السيد الجيلالي (ك.) غير قابلة للتحويل أو التداول بدليل عدم تضمينها ضمن العناصر المكونة للأصل التجاري التي تم تكليف السيد أنور (م.) بتسييره وأن هذه الرخصة أيضا الدرجة الثانية أي أنها مختص ببيع المشروبات الكحولية رفقة الأكل لغير المسلمين في الوقت الذي أصبح الأصل التجاري مرتعا لمدمني المسلمين وفق ما هو ثابت من أعلاه، علما أنه كان في وقت سابق أثناء تسييره من مالکه منتجعا للعائلات و مصيفا للأطفال يحج إليه أرباب الشركات لعقد اجتماعات وأ السيد أنور (م.) لم يدل للمحكمة بأية دفاتر محاسباتية ممسوكة من قبله، التي لا محالة سوف تبين السبب الحقيقي وراء إخفاقه في التسيير، ذلك أنه لا مبرر لأي تعويض دون إثبات الضرر و سببه و علاقة العارض ،به، الشيء الذي لا مفر فيه من الإستناد الدفاتر التجارية وأن السيد أنور (م.) مجبر على الإدلاء بالبيانات السنوية - دفاتر الميزان العام برسم وصولات إيدا الماضية - دفاتر الإستناد العام برسم السنوات الماضية مات الجبائية - قوائم الجرد برسم السنوات الماضية - تقارير التسيير و غيرها من المستندات اللازمة لتقييم الضرر المدعى به من قبله الشيء الذي لم يقم به و هو ما يجعل الطلب، في هذا الصدد غير قابل للتصديق وأن العارض، بموجب المذكرة الحالية يجدد تمسكه بالطلبات الواردة في مذكرته التي تضمنت الإستئناف الفرعي ، ملتمسا الحكم وفق ما جاء في مقاله للإستئناف .

أرفقت ب: صورة شمسية من المحضر رقم 3104 .

وبناءا على إدراج الملف بجلسة 16/12/2024 حضرها نائب المستأنف عليها وأدلى بتعقيب بعد البحث وألفي بالملف تعقيب بعد البحث لنائب المستأنفة؛فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 23/12/2024.

محكمة الاستئناف

الاستئناف الاصلي : حيث عاب الطاعن على الحكم المستأنف فساد التعليل وعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم وفق ماهو مسطر اعلاه.

وحيث تمسك المستأنف بأن محكمة أول درجة أمرت باجراء خبرة لتحديد قيمة التعويض المستحق له عن مافاته من ربح وكسب خلال الفترة الممتدة من ماي الى غاية تاريخ انجاز الخبرة جراء توقف المحل عن مزاولة نشاطه التجاري بفعل المستأنف عليه الذي عمد الى سحب رخصة بيع المشروبات الكحولية؛وان الخبير خلص الى تحديد المبلغ المذكور في (364993,47) درهم الا ان المحكمة قضت بتعويض قدره 143.222,25 فقط الممثل للتعويض عن الاصلاحات والاشغال فقذ دون الحكم بالمبلغ المقابل للتعويض عن فوات الربح.

وحيث ان المحكمة وبمراجعتها لوثائق الملف ثبت لها ان محكمة أول درجة وفي اطار اجراءات تحقيق الدعوى أمرت باجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير أحمد فلاح الذي وان خلص في تقريره الى تحديد مبلغ (221.771,24) درهم كتعويض عن فوات الارباح المحتملة نتيجة توقف المحل عن النشاط التجاري؛الا أنه بنى خلاصته على تخمينات وهو الامر الذي لايستقيم قانونا ذلك أن الاحكام القضائية تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين من جهة؛ومن جهة أخرى فالخبير أكد في تقريره أن المستأنف لم يدل بالوثائق المحاسبية الضريبية التجارية والحساب البنكي للشركة التي يمكن الاعتماد عليها لتحديد مبلغ التعويض الناتج عن فوات الربح؛وأن استخلاصه لقيمة التعويض رغم غياب الوثائق المحاسبية التي أوجب المشرع على كل تاجر مسكها واعتبرها بمثابة عمل الزامي الغاية منه حماية مصلحة التاجر والمصلحة العامة بموجب القانون رقم 9.88 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.92.138 الصادر بتاريخ 25/12/1992 المتعلق بالقواعد المحاسبية؛لم يجعل لما خلص اليه من أساس؛فالمشرع المغربي شأنه شأن باقي التشريعات المقارنة أعطى الحجية في الاثبات للوثائق المحاسبية طبقا للفصل 433 ق ل ع والفصل 19 مدونة التجارة؛وأنه في غياب الادلاء بالوثائق المحاسبية المذكورة او اية وسيلة اثبات يمكن اعتمادها لتحديد قيمة التعويض المستق فان المحكمة المصدرة للحكم قد صادفت الصواب فيما قضت به من رفض مبلغ التعويض المذكور؛مما يتعين معه رد السبب المتمسك به؛وتحميل الطاعن الصائر.

الاستئناف الفرعي : حيث بسط الطاعن أوجه استئنافه وفق ماهو مبين اعلاه.

وحيث بخصوص ماتمسك به الطاعن من أن الحكم الابتدائي قضى لفائدة المستأنف عليه فرعيا بتعويض دون بيان اخلاله بالتزامه في هذا الضرر حال وجوده من جهة؛ومن جهة ثانية لان المعدات والمنقولات المتواجدة بالاصل التجاري هي في ملكه ولامبرر بالتالي للقول بالتعويض عنها؛ولكون العقد المبرم بينهما لايشير الى رخصة بيع المشروبات الكحولية من جهة ثالثة؛فضلا عن كون المستأنف عليه فرعيا لم يدل للخبير بدفاتره المحاسبية؛مما كان يستوجب معه الامر باستبعاد تقرير الخبرة؛فانه صح مانعاه الطاعن ذلك أن المحكمة وكما ذهبت في حيثيات القرار اعلاه في ردها على اسباب الاستئناف الاصلي أكدت ان المستأنف عليه فرعيا لم يدل بالوثائق المحاسبية حتى يتسنى تقدير التعويض عن فوات الربح من جهة؛ومن جهة ثانية فان الحكم الابتدائي وان قضى بتعويض لفائدة المستأنف عليه فرعيا قدره 143222,23 درهم مقابل الاصلاحات والاشغال والتجهيزات التي قام بها بعدما أدلى بفواتير مثبتة لادعائه فان الثابت من اقراره بجلسة البحث أنه عند تنفيذ حكم الافراغ قام بأخذ جميع المعدات والتجهيزات التي قام باقتنائها وهو الامر الذي يؤكد ماضمن بمحضر المعاينة المؤرخ في 18/10/2024 المنجز من طرف المفوض القضائي السيد عبد الله غلام الذي عاين تخريب التجهيزات وشبكتي الماء والكهرباء واقتلاع الاغراس؛مما يتعين معه الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من مبلغ (143.222,23) درهم المحكوم به لفائدته عن الاصلاحات التي قام بها والحكم من جديد برفضها.

وحيث بخصوص ماتمسك به الطاعن من ان الحكم جانب الصواب لما قضى بعدم قبول طلب اصلاح الاضرار التي أحدثها المستانف عليه فرعيا باعتبار ان الاصل التجاري يعتبر بمثابة أمانة في يد المسير الحر ملزم بالمحافظة عليه فانه وبخلاف مااثاره المستأنف فان محضر المعاينة وان أثبت وجود أضرار بالمحل الا انه وكما ذهبت عن صواب محكمة اول درجة فان عقد الكراء غير مرفق ببيان وصفي للمحل (رغم الاشارة بالعقد الى انه سيتم انجاز بيان وصفي) عند ابرام العقد؛ومنه يتعذر على المحكمة التأكد من حالة المحل عند ابرامه ومقارنتها بالوضعية الحالية والتجهيزات والمرافق التي طالها الضرر ومنه تحديد المنشآت الواجب اصلاحها ومبلغ التعويض عن الاصلاح بدقة؛مما يتعين معه رد السبب المتمسك به.

وحيث بخصوص السبب المستمد من خرق بنود العقد باعتبار ان المحكمة قضت بعدم قبول اداء واجبات الماء والكهرباء رغم التزامه بها بعقد التسيير فصح مانعاه الطاعن ذلك ان المحكمة وبرجوعها للعقد ثبت لها ان المستأنف عليه التزم بأداء فواتير الماء والكهرباء؛وان الطاعن ادلى بفواتير واجبات الاستهلاك عن المدة التي كان يتولى فيها المستأنف عليه فرعيا مهمة التسيير البالغ قيمتها 42.325,17 درهم؛وانها لما كان الامر يتعلق بتنفيذ التزام ناتج عن عقد ارتضى المستأنف عليه بنوده؛فان المحكمة لم تصادف الصواب لما قضت بعدم القبول في هذا الشق مما يتعين معه الغاؤه والحكم من جديد عليه باداء واجب استهلاك مادتي الماء والكهرباء الثابت بمقتضى الفواتير المدلى بها طالما تتعلق بالمدة التي كان يقوم فيها المستانف عليه فرعيا بتسيير المحل.

وحيث بخصوص باقي ما أثاره المستأنف فانه يبقى غير ذي أساس ذلك ان المحكمة المصدرة للحكم ردت وعن صواب طلب التعويض الناتج عن انخفاض القيمة التجارية للمحل وقضت برفضه بعلة أن الطاعن هو من بادر الى ايقاف رخصة بيع المشروبات الكحولية؛ذلك انه وبخلاف مانعاه الطاعن فان عقد التسيير وان لم ينص على تمكين المستأنف عليه فرعيا من الرخصة وتحويلها في اسمه الا ان الثابت بمقتضى وثائق الملف وماراج بجلسة البحث ان المستأنف عليه كان يستغل الرخصة منذ ابرام العقد بتاريخ 01/09/2019 الى ان بادر المستأنف الى توجيه طلب للسلطة الادارية من أجل ايقاف مؤقت للرخصة المذكورة لمدة اربعة اشهر من ماي الى متم شتنبر من سنة 2022 وهو الامر الذي استجابت له المصالح الادارية مما اثر سلبا على نشاط المحل؛مما يكون معه طلب التعويض غير ذي أساس باعتبار ان انخفاض النشاط ومردودية المحل راجعة بالاساس لفعل الطاعن؛مما يتعين معه رد السبب المتمسك به بهذا الخصوص وتأييد الحكم المستأنف؛نفس الامر بالنسابة لرفض التعويض عنه الاحتلال لكون اعتمار المستأنف عليه للمحل مرده الى عقد التسيير القائم بين الطرفين والذي لم يتم فسخه الا بتاريخ 05/06/2023 الذي قضى بمعاينة الشرط الفاسخ.

وحيث استنادا لكل ماذكر يتعين اعتبار الاستئناف جزئيا وذلك بالغاء الحكم فيما قضى به من عدم قبول طلب واجب استهلاك الماء والكهرباء وتأييده في الباقي؛مع تحميل المستأنف عليه فرعيا الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت تمهيديا وعلنيا حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئنافين الاصلي والفرعي.

في الموضوع : رد الاستئناف الاصلي وتحميل المستأنف الصائر. وباعتبار الاستئناف الفرعي والغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من عدم قبول اداء واجب استهلاك الماء والكهرباء والحكم من جديد بقبوله شكلا؛وفي الموضوع الحكم على المستأنف عليه فرعيا السيد انوار (م.) بأدائه لفائدة المستأنف فرعيا السيد الجيلالي (ك.) مبلغ (42.325,17) درهم؛وتأييده في الباقي؛وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Commercial