Contentieux fiscal – Délai de recours – La notification du rejet explicite de l’administration, même tardive, constitue le point de départ du délai (Cass. adm. 2004)

Réf : 18316

Identification

Réf

18316

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

39

Date de décision

15/01/2004

N° de dossier

1638/4/1/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable comme tardif le recours d'un contribuable, retient comme point de départ du délai la date du rejet implicite de sa réclamation par l'administration fiscale. En effet, la présomption de rejet implicite résultant du silence de l'administration pendant six mois étant une garantie établie au profit du contribuable, le délai de recours contentieux ne court qu'à compter de la notification de la décision de rejet explicite, même lorsque celle-ci intervient après l'expiration dudit délai de six mois.

Résumé en arabe

ـ  إن قرينة الرفض الضمني الناتجة عن سكوت إدارة الضرائب ستة شهور من توصلها بالتظلم في نطاق الفصل 114 من القانون رقم 17/89 حول الضريبة العامة على الدخل (والنصوص الضريبية المماثلة لها) هي قرينة لصالح المطالب بأداء الضريبة حتى يكون على بينة من موقف إدارة الضرائب في الأجل الذي قرره المشرع، فإذا اختارت إدارة الضرائب تحقيق هذه الضمانة عن طريق الرفض الصريح بعد أن يكون الأجل المذكور قد انتهى، ولم تبد في رفضها الصريح ما يفيد أنه مجرد تأكيد لأي رفض سابق، فلا محل لحساب أجل الطعن الضريبي على أساس رفض ليس له محل .
ـ إن الحكم القاضي بخلاف ذلك يكون قد مس بإحدى الضمانات التي تقررت لصالح من فرضت عليه الضريبة .

Texte intégral

قرار رقم 39 بالتاريخ 15/01/2004، ملف عدد 1638/4/1/2004
باسم جلالة الملك
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 10/10/2001 من طرف المستأنف أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ إدريس المرزوقي والرامي إلى استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 07/06/2001 في الملف عدد: 139 ـ 2000 غ.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 10/04/2004 من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه السيد مدير الضرائب والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الفصل 45 وما يليه من القانون رقم 41 ـ 90 الظهير الشريف بتاريخ 10/09/1993 المتعلق بإحداث محاكم إدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 11/12/2004.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فاطمة الحجاجي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل ـ حيث إن الاستئناف المصرح به من طرف علي بوشتى بتاريخ 10/10/2001 ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 07/06/2001 في الملف عدد 13 ـ 00 قدم داخل الأجل القانوني وعلى الشكل المتطلب قانونا لذلك فهو مقبول.
في الجوهر ـ حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه أنه بناء على مقال مؤرخ في 28/04/2000 عرض المدعي المستأنف له توصل بتاريخ 31/05/99 من القابض المالي بفاس بإعلام الضريبة العامة على الدخل عن سنة 1999 ونظرا لما شاب أساس فرضها من مبالغة غير مشروعة تظلم أمام رئيس المصلحة الجهوية للمنازعات الإدارية بفاس بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالاستلام بتاريخ 16/07/99 فتوصل بتاريخ 20/04/00 بقرار عدد 131 يقضي بأن الضريبة فرضت بصفة قانونية والتمس إلغاء هذه الضريبة لمخالفتها مقتضيات الفصل 22 من القانون 17/89 ودفع الطرف المدعى عليه بعدم قبول الطلب لتقديمه خارج الأجل القانوني واحتياطيا التمس الحكم برفض الطلب وبعد تبادل الردود أصدرت المحكمة الإدارية حكما بعدم قبول الطلب وهو الحكم المطعون فيه.
حيث يعيب الطاعن على الحكم سوء تطبيق مقتضيات الفصل 114 من القانون رقم 77 ـ 89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل فهناك أجلان لمقاضاة الإدارة حسب الفصل الأول يتجلى في رفع القضية داخل الشهر الذي يلي تاريخ تبليغ قرار الإدارة سواء تعلق الأمر بصدور القرار قبل ستة أشهر أو بعدها مادام المشرع ترك الأمر مفتوحا غير مقيد والأجل الثاني يتجلى في جواز رفع القضية كذلك إلى المحكمة داخل الشهر الذي يلي انصرام أجل الجواب الذي هو ستة أشهر.
لكن حيث إن قرينة الرفض الضمني الناتجة عن سكوت إدارة الضرائب ستة شهور من توصلها بالتظلم في نطاق الفصل 114 من القانون رقم 17/89 حول الضريبة على الدخل (والنصوص الضريبية المماثلة له) هي قرينة لصالح المطالب بأداء الضريبة حتى يكون على بينة من موقف إدارة الضرائب في الأجل الذي قدره المشرع، فإذا اختارت إدارة الضرائب تحقيق هذه الضمانة عن طريق الرفض الصريح بعد أن يكون الأجل المذكور قد انتهى ولم تبد في رفضها الصريح ما يفيد أنه مجرد تأكيد لأي رفض سابق كما هو الشأن في النازلة فلا محل لحساب أجل الطعن الضريبي على أساس رفض ليس له محل وأن الحكم السابق عندما قضى بخلاف ذلك يكون قد مس بإحدى الضمانات التي تقررت لصالح من فرضت عليه الضريبة.
وحيث إنه إذا كانت الإدارة الضريبية أجابت الطاعن بكتاب يحمل تاريخ 28/01/2000 برفض تظلمه فلا شيء يدل على تاريخ تبليغ الجواب المذكور إليه ولا يشكل بداية لحساب أجل الطعن فكان المقال المقدم في 28/04/2000 داخل الأجل القانوني.
وحيث إن القضية غير جاهزة لما تتطلبه من بحث في موضوعها.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية بفاس للبث فيه من جديد طبق القانون.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط.
وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة:
ذ. مصطفى مدرع                              رئيسا
ذ. محمد بورمضان                                      مقررا
ذ. أحمد دينية                                  عضوا
ذ. عبد الحميد سبيلا                                     عضوا
ذ. الحجاجي                                    عضوا
بحضور السيد عبد الجواد الرايسي            محاميا عاما
وبمساعدة السيدة حفيظة الغراسي             كاتبة الضبط

Quelques décisions du même thème : Administratif