Contentieux administratif : Le recours de plein contentieux ne permet pas de contourner l’expiration du délai du recours pour excès de pouvoir (Cass. adm. 2004)

Réf : 18314

Identification

Réf

18314

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

37

Date de décision

15/01/2004

N° de dossier

1444/4/1/2001

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Il résulte de l'article 23 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs que si un agent peut opter entre la voie du recours pour excès de pouvoir et celle du recours de plein contentieux pour demander la régularisation de sa situation administrative, cette option ne saurait lui permettre de se soustraire au délai de recours de soixante jours, lequel revêt un caractère d'ordre public. Par conséquent, doit être rejetée pour tardiveté la demande formée après l'expiration de ce délai, qui court à compter de la connaissance certaine par l'intéressé de la décision contestée ou du rejet implicite de son recours administratif préalable.

Résumé en arabe

اذا كان من حق المدعي ان يسلك دعوى الالغاء او دعوى الالغاء الشامل على تسوية وضعيته فانه لا يمكنه ان يتجاوز آجال دعوى الطعن بالالغاء وينتقل الى القضاء الشامل بعد ان يكون اجل الطعن قد انصرم خاصة وان هذه الاجال ترتبط بالنظام العام.

Texte intégral

قرار عدد 37، ملف اداري عدد: 1444/4/1/2001، بتاريخ: 15/01/2004
باسم جلالة الملك
بتاريخ 15/01/2004 ان الغرفة الادارية (القسم الاول) بالمجلس الاعلى في جلساتها العلنية اصدرت الحكم الاتي نصه:
بين………………موظفة بالدرك الملكي بجرادة، نائبها الاستاذ الحسين الزياني المحامي بتاوريرت – المستانفة-
وبين عمالة اقليم جرادة في شخص السيد العامل
نائبها الاستاذ البخاري امحمد الخمليشي المحامي بوجدة والمقبول لدى المجلس الاعلى،
– وزارة الداخلية في شخص السيد وزير الداخلية بالرباط،
– وزارة المالية في شخص السيد وزير المالية والاقتصاد بالرباط،
– الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الاول بالرباط،
– السيد الوكيل القضائي للمملكة بالرباط، – المستانف عليهم –
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 09/08/2001 من طرف المستانفة المذكورة اعلاه بواسطة نائبيها الاستاذ الحسين الزياني والرامي الى استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الادارية بوجدة بتاريخ 04/04/2001 في الملف عدد 78-2000.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 04/02/2002 من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها الاستاذ البخاري احمد والوكيل القضائي للمملكة والرامية الى رفض الطلب.
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الفصل 45 ومايليه من قانون رقم 41/90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 16/09/1993 المتعلق باحداث محاكم ادارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في 11/04/2003.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15/01/2004.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد احمد دينية تقريره في هذه الجلسة والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث ان استئناف…………….للحكم الصادر عن المحكمة الادارية بوجدة بتاريخ 4 ابريل 2001 في الملف 78-2000 مقبول شكلا لاستينافه سائر الشروط الشكلية القانونية المتطلبة.
في الجوهر:
حيث يؤخذ من اوراق الملف ومن بينها الحم المستأنف انه بمقالين افتتاحي واصلاحي عرضت المدعية انها اجتازت بنجاح مباراة ولوج سلك المحررين المجراة يوم 02-06-91 وبعد انتهاء فترة التدريب عينت كمحررة بقيادة دبدو بقرار من عامل اقليم جرادة اشير فيه الى درجة محرر ابتداء من تاريخ 26/07/1991 واعتمادا من الطاعنة على كونها منذ التحاقها وقضائها فترة التدريب لم تسوى وضعيتها الادارية والمالية فلا زالت تتقاضى راتب الكتاب المؤقتين من ميزانية الجماعة تلتمس الحكم بتسوية وضعيتها الادارية والمالية بترقيتها الى درجة محررة اداري السلم 8 من تاريخ توظيفها وبعدما اجابت الادارة بواسطة الوكيل القضائي بانها عينت الطاعنة كعون مؤقت دائم بمقتضى رسالة الالتزام مما يجعل المحكمة الادارية غير مختصة وفي الجوهر فان المعنية بالامر لا تتوفر على الشروط المنصوص عليها في المادة 12 مكرر مرتين من النظام الاساسي الخاص باسلاك الادارة المركزية كما ان رسالتي عامل الاقليم المستدل بهما تشيران بصورة صريحة الى ان الطاعنة عليها الاتصال بالكتابة العامة لاستكمال ملف توظفيها وتسلم قرار تعيينها وبعد المناقشة والامر باجراء بحث صدر الحكم برفض طلبها.
حيث اسست الطاعنة استئنافها على انعدام التعليل ذلك ان شرط التوفر على النجاح سنتين في الدراسة الجامعية اصبح متجاوزا بعد قبول ترسيخها من طرف الادارة واجتيازها المباراة بنجاح وان الادارة لم تعترض على ترشيحها وان الاجتهاد القضائي مستقر على المحافظة على الحقوق المكتسبة للموظف.
فيما يخص الوسيلة المثارة تلقائيا من طرف المجلس الاعلى:
بناء على الفصل 23 من القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه المحاكم الادارية.
وحيث يجب بمقتضى الفصل المذكور تقديم مقال الالغاء داخل اجل الستين يوما من تاريخ تبليغ المقرر الاداري.
وحيث ان العلم اليقيني بصدور القرار ومضمونه يقوم مقام التبليغ.
وحيث انه اذا كان من حق المدعي ان يسلك دعوى الالغاء او دعوى القضاء الشامل قصد الحصول على تسوية وضعيته فانه لا يمكنه ان يتجاوز آجال دعوى الطعن بالالغاء وينتقل الى القضاء الشامل بعد ان يكون اجل الطعن قد انصرم خاصة وان هذه الاجال ترتبط بالنظام العام.
وحيث ان الطاعنة تقر في مقال افتتاح الدعوى وبالذات في الصفة الاولى منه انها منذ تاريخ 26-07-91 تاريخ توظيفها وهي تتقدم بالشكايات لادارتها قصد تسوية وضعيتها كما ادلت رفقة المقال الاصلاحي بتظلم منها توصلت به الادارة في 5 نونبر 1999 وان الادارة لم تجب عن التظلم المذكور فكان بذلك الاجل قد انصرم في اليوم الموالي لسادس مارس 2000 ولم ترفع دعواها الا في 7 غشت 2000 أي بعد انقضاء الاجل القانوني.
وحيث ان هذه العلة المستمدة من وقائع الدعوى تحل محل العلة المنتقدة في الحكم المستأنف.
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى بتاييد الحكم المستانف.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكورة اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية (القسم الاول) السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة: محمد بورمضان، احمد دينية، عبد الحميد سبيلا واحميدو اكري، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.

Quelques décisions du même thème : Administratif