CCass,26/09/1990,1942

Réf : 20280

Identification

Réf

20280

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1942

Date de décision

26/09/1990

N° de dossier

2235/85

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Revue : Al Ichâa الإشعاع | Année : 2007 | Page : 134

Résumé en français

 En matière de lettre de change, la prescription est régie par les textes spécifiques à la lettre de change (Prescription de 3 ans). Les dispositions de l'article 189 du DOC prévoyant une prescription de 5 ans ne s'appliquent pas. La Cour d'appel qui a jugé que "par la prescription de la lettre de change en tant que billet de commerce, celle-ci devient un titre ordinaire soumis à la prescription de droit commun" a violé les dispositions de l'article relatif à la lettre de change.

Résumé en arabe

-التزام صرفي ـ كمبيالة ـ تقادم -القرار الذي يخضع دعوى الناتجة عن الالتزام الصرفي  المنصوص  على  تقادمها  في  الفصل 189، من القانون التجاري للتقادم العادي دون إقامة الدعوى الأصلية الناتجة عن الالتزام الأصلي يكون قد  خرق مقتضيات  الفصل المذكور

Texte intégral

قرار مدني عدد  1942، ملف عدد  2235/85، قرار تاريخ  1990.9.26 باسم جلالة الملك بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 85.5.24 من طرف الطالب المذكور حوله  بواسطة  نائبه  الأستاذ  المراكشي والرامية  إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بفاس الصادر بتاريخ 84.11.12 في الملف عدد: 84.10.27. وبعد المداولة طبقا للقانون. فيما يخص الوسيلة الأولى: بناء على الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية. حيث يجب أن يكون كل حكم معللا كافيا وإلا كان باطلا وأن عدم ارتكازه على أساس  قانوني   يجعله  ناقص التعليل الموازي لانعدامه. حيث يستفاد  من أوراق الملف والقرار المطعون فيه الصادر  بتاريخ: 12 نونبر 1984، عن  محكمة  الاستئناف بفاس  موضوع الملف 1027/84، أن إبراهيم بن محمد  السيوسي قدم مقالا من أجل الأمر بالأداء يعرض  فيه أنه دائن لأحمد شبوق، بمقتضى كمبيالات مستحقة الأداء لذا يلتمس إصدار أمر بأداء الدين مع الرسوم القضائية البالغة 25,25 درهما فأصدر رئيس المحكمة الابتدائية بفاس أمرا وفق الطلب وبعد استئنافه أيدته محكمة  الاستئناف. حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق الفصل 189 من القانون  التجاري ذلك أنه ورد في هذا القرار أن الأوراق التجارية  المدلى  بها من طرف المطلوب في النقض هي كمبيالات وليست أطرا أو سندات  فلا يطبق بشأنها مقتضيات الفصل 189، المشار إليه أعلاه وبذلك يكون قد فرق  بين الأطرة  والسند  والكمبيالة  في  حين  أن  الفصل المذكور لا يفرق بين  الأوراق التجارية المشار إليها أعلاه والحال أن الأطرة هي الكمبيالة معتبرة محكمة  الاستئناف الكمبيالة التي هي الأطرة والسند لا تتقادم بمضي ثلاث سنوات  بل يسرى عليها النظام العادي الخمسي وفي حين أن الطاعن أسس دفعة بالتقادم استنادا  على الفصل 189 وبذلك يكون قرارها المطعون فيه قد خرق هذا الفصل. حيث أن القرار الذي يخضع دعوى الصرف الناتجة عن الالتزام الصرفي المنصوص  على تقادمها في الفصل 189 من القانون التجاري للتقادم العادي دون إقامة الدعوى الأصلية الناتجة عن الالتزام الأصلي بعلة "أنه بتقادم الكمبيالة كورقة تجارية تصبح سندا عاديا خاضعا للتقادم العادي، يكون قد خرق مقتضيات الفصل المذكور بالكمبيالة  الواجبة التطبيق دون غيرها في دعوى الصرف ومعرضا للنقض. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى  بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على  نفس  المحكمة  لتبت  فيها من  جديد وهي متركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون الصائر على المطلوب في النقض. كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات محكمة الاستئناف بفاس إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات  العادية  بالمجلس  الأعلى  بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة تتكون من رئيس الغرفة السيد محمد بناني والسادة المستشارين: أحمد حمدوش مقررا، عبد الله زيدان، محمد الشرقاوي، محمد الديلمي بمحضر المحامي العام السيدة أمينة بنشقرون  وبمساعدة  كاتب الضبط السيد لحسن الخيلي.

Quelques décisions du même thème : Commercial